عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج، قطر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2020 تواريخ نص منشور : 10 مايو 2020 نص صادر : 19 أبريل 2020 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع التصاميم الصناعية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج        
قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية

قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية 10 / 2020

عدد المواد: 38

فهرس الموضوعات

المواد


نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2014،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،
وعلى اتفاقية باريس للملكية الصناعية الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (31) لسنة 2001،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المكتب: مكتب حماية الملكية الصناعية بالوزارة.

الرسم أو النموذج الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد يُضفي على أي منتج صناعي أو حرفي مظهراً خاصاً وجديداً، ولا يكون لمجرد الغرض الوظيفي أو التقني.

الترخيص الاختياري: ترخيص يمنحه مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب الحق عليه للمرخص له بناءً على اتفاق مكتوب.

الترخيص الإجباري: ترخيص يُمنح وفقاً لأحكام هذا القانون، بموجبه يكون للغير حق استغلال الرسم أو النموذج الصناعي دون الحصول على موافقة صاحبه.

السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

لجنة التظلمات والتعويضات: اللجنة المختصة بنظر التظلمات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

الصحيفة: صحيفة للملكية الصناعية يصدرها المكتب بصفة دورية وينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفق أحكام القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يكون لغير القطريين الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون له، ذات الحقوق التي يكفلها هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في هذه الدول التي تُعامل القطريين والمقيمين في الدولة معاملة المثل.

وإذا قُدم طلب للحصول على تسجيل رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تُعامل القطريين والمقيمين في الدولة معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب مماثل عن ذات الموضوع وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، ويُعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في الدولة الأجنبية.

 

المادة 3

يُنشأ بالمكتب سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص، وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 4

يُقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو من آلت إليه حقوقه، إلى الإدارة، وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد مستنداته أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات بشأنه.

 

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي، يجب تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في الدولة مصحوباً بتوكيل موثق.

 

المادة 6

لا يُعد إفصاحاً يُفقد الرسم أو النموذج الصناعي شرط الجدة، الكشف عنه في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الستة السابقة على تاريخ تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي.

وتحدد اللائحة أوضاع وإجراءات الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 7

لا يجوز تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية الآتية:

1- الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2- الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية، أو أختام أو شعارات أو علامات أو أعلام الدول أو المنظمات الدولية، أو مخالفة النظام العام.

3- الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة.

 

المادة 8

يقوم المكتب بفحص طلب التسجيل ومرفقاته، للتحقق من استيفائه للمتطلبات التي يحددها هذا القانون واللائحة، ويجوز للمكتب أن يطلب إجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما يراه لازماً للبت فيه.

ويُخطر المكتب طالب التسجيل بقراره مُسبباً، بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تُفيد العلم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يلتزم طالب التسجيل بتنفيذ ما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه، يُصدر المكتب قراراً مُسبباً برفض الطلب ويُخطر به طالب التسجيل بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تُفيد العلم.

 

المادة 9

يجوز لطالب التسجيل أو من يُنيبه التظلم من قرار المكتب في شأن طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلى لجنة التظلمات والتعويضات، والتي تُشكّل برئاسة أحد القضاة يختاره المجلس الأعلى للقضاء واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

وتبُت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

 

المادة 10

إذا قبل المكتب الرسم أو النموذج الصناعي، وجب عليه قبل تسجيله أن يُعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة، ويُلزَم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان.

ولكل ذي شأن، خلال ستين يوماً، أن يُقدم للمكتب اعتراضاً مكتوباً على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وعلى المكتب أن يُبلِغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يُقدِّم للمكتب رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتُبر طلبه كأن لم يكن.

ويفصل المكتب في الاعتراض، وله الاستماع إلى كل من المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما فقط إذا اقتضى الأمر ذلك، ويُخطر المكتب الطرفين بالقرار الصادر في شأن الاعتراض بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ولكل ذي شأن الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

وإذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض، وجب على المكتب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي فور انقضاء هذه المدة.

ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

 

المادة 11

إذا سُجِّل الرسم أو النموذج الصناعي انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتُعطى لمالكه بمجرد إتمام التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

1- رقم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي.

2- رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.

3- تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

4- اسم مالك الرسم أو النموذج الصناعي ولقبه ومحل إقامته وجنسيته، واسم وعنوان الوكيل إن وجد.

5- اسم وعنوان المبتكر، ووصف مختصر عن الرسم أو النموذج الصناعي للمنتجات التي سيستخدم لها.

 

المادة 12

ينشر المكتب في الصحيفة البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 13

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، ما لم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

 

المادة 14

لكل شخص أن يطلع دون مقابل على السجل، أو أن يطلب أية بيانات أو مستخرجات منه بعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 15

مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين فقط.

ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية، أن يُقدِّم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، وذلك وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة بعد سداد الرسم المقرر.

ويجوز تجديد التسجيل خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل بعد سداد رسم التجديد المقرر ورسم إضافي، متى قدم الطالب عذراً يقبله المكتب.

ويتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة، ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

وإذا انقضت مدة الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل دون أن يُقدَّم طلب التجديد، قام المكتب بشطب التسجيل.

 

المادة 16

تؤول ملكية الرسم أو النموذج الصناعي، وما يترتب عليها من حقوق إلى الورثة الشرعيين ما لم يُوصى بغير ذلك.

ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب لتعديل بيانات تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إلى المكتب مشفوعاً بالمستندات اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، مع سداد الرسم المقرر.

ويجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهن أو تقرير حق الانتفاع عليه.

ولا يكون لنقل الملكية أو لرهن أو لتقرير حق الانتفاع حجة قبل الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه في الصحيفة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وبعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 17

يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز على الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول لدى المدين أو حجز مال المدين لدى الغير، وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ويجب على الدائن أن يُعلن الحجز ومحضر ترسية المزاد للمكتب للتأشير بهما في السجل ولا يكون الحجز حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.

ويعلن عن الحجز بالصحيفة وفقاً لما تحدده اللائحة بعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 18

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي، أن يرخص باستعماله لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لبعض أو جميع السلع المسجل عنها الرسم أو النموذج الصناعي، ولا يحول ذلك دون أن يستعمله مالك الرسم أو النموذج الصناعي بنفسه، أو أن يرخص لأشخاص آخرين باستعماله، وذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية المقررة.

 

المادة 19

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أي من القيود الآتية:

1- تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام الرسم أو النموذج الصناعي.

2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.

3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد تنتج عنها الإساءة إلى الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 20

لا يُعتد بعقد الترخيص باستعمال الرسم أو النموذج الصناعي إلا إذا كان مكتوباً، ومُؤشراً به في السجل، ومُعلناً عنه في الصحيفة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة 21

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير، أو منحه ترخيصاً من الباطن، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

 

المادة 22

يُشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناءً على طلب مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يُثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن يُخطر المكتب الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، والذي يحق له الاعتراض وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 23

للمكتب ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في حالة إذا تم تسجيله دون وجه حق، ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي أن يطلب من المكتب أيضاً شطب تسجيله كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وإذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مرخصاً باستعماله وفقاً لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبه إلا بناءً على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل عن حقه صراحة.

 

المادة 24

إذا تم شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من السجل، فلا يجوز أن يُعاد تسجيله لصالح لغير، إلا بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة قضى بمدة أقل لإعادة التسجيل.

ويجب إعلان الشطب بالصحيفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 25

تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لدراسة منح التراخيص الإجبارية.

ويجوز للمكتب، وبعد موافقة اللجنة المشار إليها، وبقرار مسبب، وغير استشاري، ولدواعي تحقيق المصلحة العامة، الترخيص الإجباري للغير باستغلال الرسم أو النموذج الصناعي مقابل تعويض عادل، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللجنة عند إصدار موافقتها على الترخيص، الحقوق المالية لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 26

على طالب الترخيص أن يُثبت أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الرسم أو النموذج الصناعي نظير مقابل عادل.

ويتم البت في طلب الترخيص وفقاً لظروف كل حالة على حده، وبمراعاة أن يكون المرخص له قادر على استغلال الرسم أو النموذج في الدولة.

ويكون لصاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري، أو طلب التعويض أمام لجنة التظلمات والتعويضات خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 27

يلتزم المرخص له باستعمال الرسم أو النموذج الصناعي، بمراعاة الشروط الواردة في قرار منح الترخيص، وخلال مدة الترخيص، ولا يجوز له التنازل عن الترخيص للغير.

وللمكتب منح ترخيص أو أكثر للغير إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة 28

ينقضي الترخيص عند انتهاء مدته، ومع ذلك يجوز للمكتب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص في حالة عدم تحقيق الغرض منه.

كما يجوز للمكتب إلغاء الترخيص قبل نهايته في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منحه، ولم يكن مُرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى.

كما يجوز للمكتب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، تعديل شروط الترخيص أو إلغاؤه، في حالة عدم قيام المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه أو إذا أخل بالتزاماته.

وفي جميع الأحوال، تُراعى المصالح المشروعة للمرخص له في حالة إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته.

 

المادة 29

1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وبوجه خاص ما يلي:

أ- تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال، أو غيرها من الأشياء التي تحمل رسم أو نموذج صناعي مخالف للقانون وحصر ووصف المستندات أو المواد التي استُعملت في ذلك.

ب- توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يُودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأميناً تُقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.

3- لكل ذي شأن بعد توقيع الحجز، المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز، وذلك بدعوى تُرفع أمام المحكمة.

4- في جميع الأحوال، تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت، وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر.

5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز، ويجب أن تُعلَن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق، أو من تاريخ اعتبار الحكم برفض الحجز نهائياً، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفع دعوى التعويض.

6- يُرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:

أ- إذا صدر حكم نهائي لصالحه.

ب- إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.

ج- إذا صدر حكم نهائي برفض الدعوى المقامة من المحجوز عليه.

 

المادة 30

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- زور أو قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- استعمل بسوء قصد رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.

3- وضع بسوء قصد على سلعة رسماً أو نموذجاً صناعياً مملوكاً لغيره.

وللمحكمة أن تقضي بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع محل المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 31

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً أو موضوعاً أو مستعملاً بغير حق مع علمه بذلك.

2- دون بغير حق على منتجاته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يُوهم إلى الاعتقاد بحصول تسجيل رسم أو نموذج صناعي.

3- أغفل بسوء قصد وضع الرسم أو النموذج الصناعي المسجل على السلع أو الخدمات التي تُميزه.

4- حاز أدوات أو مواد، بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير رسم أو نموذج صناعي مسجل.

وللمحكمة أن تقضي بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 32

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود.

ويُعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون من حكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب جريمة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع لمدة لا تزيد على سنة.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 33

للمحكمة في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (30)، (31)، (32) من هذا القانون، أن تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلاً عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة أو أن تأمر بإتلافها.

 

المادة 34

لصاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي في حالة حدوث ضرر مباشر له بسبب التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي.

وللمحكمة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي:

أ- ضبط المنتجات المشتبه في كونها تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وكذلك المواد والأدوات ذات الصلة.

ب- إلزام المتعدي بوقف التعدي.

ج- منع تصدير المنتجات التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ومنع دخول ما يتم استيراده منها.

د- إلزام المتعدي بأن يُقدم إليها، وإلى صاحب الحق، ما يكون لديه من معلومات عن كل من ساهم في التعدي وهويته، وطرق إنتاج وقنوات توزيع المنتجات المشار إليها، وهوية كل من شارك في ذلك، وقنوات التوزيع الخاصة به.

 

المادة 35

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

المادة 36

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة 37

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة 38

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

الميزان | البوابة القانونية القطرية



المعاهدات يخصّ (عدد السجلات 2) يخصّ (عدد السجلات 2)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم QA036