عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون رقم 14 لعام 2015 بشأن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الجمهورية العربية السورية

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2015 تواريخ بدء النفاذ : 26 يوليو 2015 نص معمّم : 25 يوليو 2015 نص منشور : 25 يوليو 2015 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع العلامات التجارية ملاحظات Law No. 14 of 2015 on Internal Trade and Consumer Protection contains, inter alia, provisions on trademark counterfeiting (Chapter Three, Article 22(a)); and criminal sanctions for trademark infringement (Chapter Four, Section II, Article 34(a)(1)).

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية القانون رقم 14 لعام 2015 بشأن التجارة الداخلية وحماية المستهلك         
 

قانون رقم /14/ للعام 2015

التاريخ-ميلادي: 2015-07-26      التاريخ-هجري: 1436-10-10

 نشر بتاريخ: 2015-07-26

 القسم: قانون

 

معلومات عن هذا القانون:

نافذ

القانون 14 لعام 2015

قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1436 هجري الموافق 25/6/2015 ميلادي. يصدر ما يلي:

 

الباب الأول

التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

·      الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

·      الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

·      المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

·      المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

·      المحكمة: المرجع القضائي الجزائي المختص بالقضايا التموينية.

·      المنتج: كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في مختلف المجالات.

·      السلعة: أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.

·      المواد والسلع الأساسية: هي المواد والسلع التي تشكل السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود وتصدر بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة الاقتصادية المشكلة في مجلس الوزراء.

·      الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

·      الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون.

·      بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا لأي مادة.

·      الإعلان: أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو بالترميز.

·      الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك.

·      الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بواسطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج “بلد المنشأ” هوية المصنع تصنيفه -سعره- صلاحيته – رقم الطبخة – المشرف عليها.

·      العامل المفوض: أي عامل دائم أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون.

·      المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة.

·      الغذاء: أي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم خاما.

·      الغذاء الفاسد: الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجا عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح للاستهلاك البشري.

·      سلامة الغذاء: ضمان ألا تتسبب الأغذية بالأضرار بالمستهلك أو صحته عند إعدادها أو تناولها طبقا للاستخدام المقصود منها.

·      المخبر: هو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعية في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها.

·      المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجهات المختصة والذي يمكن الاستعانة به عند اللزوم.

·      الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية المكتسبة المعتمد من الوزارة.

 

الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق الآتي:

أ. تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.

ب. ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.

ج. الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.

د. تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.

ه. ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.

 

الفصل الثالث

صلاحيات الوزير ومسؤولياته

المادة 3

يمارس الوزير صلاحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة بالأمور الآتية:

أ. تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ب. تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الأساسية.

       ج. تصديق قرارات اللجان الإدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة أو التجارة.

د. إلزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة.

‌              ه. تحديد الوسائل اللازمة لمنع التلاعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات الأساسية وتحديد الحد الأقصى للربح في تقديم هذه البدلات والمنتجات الأساسية.

و. إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة أو سلعة من السلع الأساسية بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

‌ز. إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والالتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

 

المادة 4

مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 تشكل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير وتختص بالآتي:

‌أ. تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها.

‌ب. تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا.

‌ج. الالتزام بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقا لها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

 

المادة 5

‌أ. تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة أسبوع بعد إعلانها ضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة والمديريات وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفادها.

‌ب. للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفادها.

‌ج. يحدد الوزير الآلية التي يتم من خلالها الإعلان عن بدل الخدمات.

 

المادة 6

تسري القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار والأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها فور العمل بهذه القرارات.

 

المادة 7

أ. يشكل الوزير بقرار منه لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة وتضم أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الإدارة المحلية وأعضاء يمثلون غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك.

ب. تتولى هذه اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها ويبقى العمل ساريا بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار إلى حين البت في الاعتراض.

ب. وفي حال كانت المادة مستوردة يوقف البيع حتى يتم البت بالاعتراض.

ج. يمارس الوزير الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة أ بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن التقليدية واليدوية والتحف الشرقية على أن يكون أعضاء اللجنة من الوزارة المختصة ومن اتحاد الغرف المختص أو النقابة المختصة.

 

المادة 8

أ. يتم التنسيق بين الوزير ووزير المالية بشأن تحديد رسم لقاء إصدار بطاقات التموين ومنح التراخيص والمعاملات التموينية بما في ذلك المفقود أو التالف وفق الواقع والظروف.

ب. تحدد طريقة تحصيل هذا الرسم بالاتفاق بين الوزيرين.

ج. تؤول حصيلة هذا الرسم الى الخزينة العامة للدولة.

 

المادة 9

يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة في هذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها حيث تعرض على الوزير للنظر في إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها من عدمها.

 

الباب الثاني

الأحكام التموينية

أحكام البيع والتخزين

المادة 10

يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا أيا كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت كما لا يجوز أن تسبب أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير.

 

المادة 11

يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:

أ. أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلا غير عادي.

ب. أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية الأساسية.

ج. أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.

 

المادة 12

يحظر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مهنة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

 

المادة 13

أ. يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بإذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.

ب. يعطى هذا الإذن لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله الوزير.

ج. يفصل الوزير أو من يفوضه في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللا فإذا لم يصدر القرار معللا بالرفض خلال المدة المذكورة عد ذلك إذنا.

 

المادة 14

يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع الأساسية إلا بقرار من الوزير.

 

الباب الثالث

الجودة

الفصل الأول

ضبط الجودة

المادة 15

على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكولات ومشروبات ومواد ومنتجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين من المادة المشتبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها بدون موافقته ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يحددها الوزير.

 

المادة 16

ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:

‌أ. التاريخ والساعة.

‌ب. أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

‌ج. المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

‌د. اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلا إليهم.

‌ه. خلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند عرضها للبيع أو حيازتها.

 

المادة 17

‌أ. على منظمي محضر ضبط العينة أن يطلعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء فيه وأن يعطوه إيصالا يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل واسم كل من المرسل والمرسل إليه ونسبته وبلده ويوقع عليه منظمو محضر ضبط العينة وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.

‌ب. تدمغ العينة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الإيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو أمام أهل الخبرة ويجب أن يذكر في الإيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظمي الضبط.

‌ج. تحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة الى المديرية التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية ويقيد ورودها على الإيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير.

‌د. تؤخذ العينة في ظروف صحية تراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والحرارة والرطوبة.

 

المادة 18

‌أ. تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل والاختبار والمعايرة وبدل الخدمات العلمية لدى مخابر الوزارة.

‌ب. إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة لأحكام هذا القانون اشعرت المديرية التي تتبع اليها المخالفة على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه النسخة الثانية من العينة لقاء استردادها للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ.

‌ج. إذا أثبت تقرير الخبرة وجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالنتيجة وله الحق بالاعتراض خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ على أن يقدم الاعتراض إلى المديرية التابعة لها المخالفة وفي حال رد الاعتراض يتم إرسال التقرير للنيابة العامة وفي حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل.

‌د. تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل أما بالنسبة للمواد الأخرى فتعد قابلة لإعادة الاختبار والتحليل إذا شاب نتيجة الاختبار والتحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة وللمحكمة أن تقرر إعادة الاختبار أو تحليل النسخة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة.

 

المادة 19

‌أ. يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

‌ب. في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.

 

المادة 20

تعد المواد المشتبه بها من قبل العاملين المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات فإذا ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وتعاد المحجوزات إلى صاحبها وإذا ثبت أنها مخالفة تحجز وترسل إلى أحد المستودعات التي يحددها الوزير وأن تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة يتعهد بعدم التصرف فيها وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

 

الفصل الثاني

ضمان الجودة والكفالة

المادة 21

يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة.. ويعد باطلا كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.. ويصدر الوزير التعليمات اللازمة حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج والتزاماته في حال اكتشاف عيب لاحق.. وله الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص.

 

المادة 22

يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

أ. جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشاه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

‌ب. الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقعة.

ج. أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

د. طريقة الصنع والاستعمال.

ه. شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج.

‌و. استخدام الترميز بالخطوط “باركود” لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

 

الباب الرابع

عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة

الفصل الأول

عقوبات مخالفات التموين

المادة 23

‌أ. يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من:

1.  علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاريا.

2.  أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.

3. أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها.

4. خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.

5. لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص.

6. لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان.

7. باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك.

8. أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.

ب. يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خلال مدة خمسة الأيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط.

ج. في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعلاه يتم إغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة.

‌د. في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية.

 

المادة 24

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين ألف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين كل من:

أ. امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصولا.

ب. تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية “على اختلافها” المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

 

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

‌أ. من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.

‌ب. من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق.

 

المادة 26

يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة سورية كل:

‌أ. مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

‌ب. من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة.

‌ج. مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أيا كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها.

د. بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.

 

المادة 27

مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ. أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق.

ب. خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

ج. تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

د. رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استنادا للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت.

ه. خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

 

المادة 28

يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيلات سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات.

 

المادة 29

يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها.

 

المادة 30

أ. يجب الحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.

ب. إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إداريا لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم أما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر.

ج. في جميع الأحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها.

 

المادة 31

‌أ. تشهر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية.

‌ب. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.

‌ج. يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 32

يجب الحكم في جميع الاحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها بالإضافة إلى النفقات العادية.

 

المادة 33

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‌أ. يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات.

‌ب. يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره دون لبس أو غموض.

 

الفصل الثاني

عقوبات مخالفة ضبط الجودة

المادة 34

‌أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية:

1. في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

2. في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3. في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

4. في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.

5. المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.

ب. تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.

 

المادة 35

‌أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. غش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

2. طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية وتحدد هذه المواد بقرار من الوزير على وجه يلغي جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.

ب. تشدد العقوبة الى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية وتغلق المنشأة “جزئيا أو كليا” أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.

‌ج. لا تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة.

 

المادة 36

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استنادا للمادة 10 من قانون القياس رقم 31 تاريخ 22/11/2003 المكاييل الأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

 

المادة 37

‌أ. يجوز بقرار من الوزير فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة لأحكام هذا القانون.

‌ب. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

 

المادة 38

‌أ. للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص.

‌ب. للوزير بيان شروط استهلاك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة وله أن يفرض شروطا وقيودا لاستعمال البضائع والمنتجات أيا كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

‌ج. تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بهذا الشأن عن الوزير.

 

المادة 39

‌أ. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات أ، ب، ج من المادة 22 من هذا القانون.

‌ب. يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة.

 

المادة 40

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات د ه- ومن المادة 22 من هذا القانون.

 

المادة 41

‌أ. إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير أو الوزير المختص منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها.

‌ب. كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 42

‌أ. تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصلات الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جرما.

‌ب. إذا كانت البضائع والحاصلات الزراعية المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة وإذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.

 

الباب الخامس

جمعيات حماية المستهلك

المادة 43

جمعيات حماية المستهلك:

هي جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو ضررا بأمواله ودخله.

 

المادة 44

تخضع هذه الجمعيات في تأسيسها ونظامها الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها كافة للقانون رقم 93 لعام 1958 ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

 

المادة 45

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه.

 

المادة 46

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين.

 

المادة 47

تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك.

 

المادة 48

مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك:

1. إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

2. التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

3. طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

4. إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

 

المادة 49

للوزير دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

 

المادة 50

لجمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر.

 

المادة 51

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.

 

الباب السادس

الأحكام الختامية

المادة 52

لا تخضع كميات المواد المرخصة بتصديرها إلى خارج البلاد لأحكام هذا القانون.

 

المادة 53

اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

 

المادة 54

يحظر نشر الإعلانات المضللة بأي وسيلة.

 

المادة 55

‌أ. يكون للعاملين الدائمين المفوضين بإعمال الرقابة التموينية ومن يكلفهم الوزير أيضا صفة الضابطة العدلية ويتولون مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ب. على العاملين الدائمين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام المحكمة وقبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة".

‌ج. يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم الخدمات المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب مهمة رسمية وإذا كان المكان مأهولا وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو القاضي المختص.

 

المادة 56

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون.

 

المادة 57

‌أ. تحال الضبوط المنظمة وفق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة فور تنظيمها مشفوعة بالوثائق والأدلة المثبتة لها.

ب. تفصل المحكمة على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعاوى استنادا إلى أحكام هذا القانون.

‌ج. تبلغ المديريات في المحافظات بنتائج وخلاصة الأحكام الصادرة.

 

المادة 58

‌أ. يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهريا قدره 15 بالمئة من الآجر الشهري بتاريخ الاستحقاق.

‌ب. يمنح العاملون المكلفون من قبل الوزير بتنفيذ أحكام هذا القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا مقداره 5000 ليرة سورية.

 

المادة 59

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ الاستحقاق:

·       35 بالمئة للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية.

·      35 بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد المتوسطة.

·      30 بالمئة للعامل في اعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

 

المادة 60

لا تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لصلاحيات وعمل وزارة السياحة.

 

المادة 61

ينهي العمل بكل من:

1. قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 م وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 م وبالقانون رقم 22 لعام 2000 م.

2. قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 م وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 47 لعام 2001 م.

3. قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 م وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2013 م.

4. قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 م.

 

المادة 62

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 63

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10/10/1436 هجري الموافق لـ 26/7/2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 



الإصدارات السابقة يُلغي (1 نصوص) يُلغي (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SY018