عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ 29/5/1425هـ موافق 17 يوليو 2004م)، المملكة العربية السعودية

عودة للخلف
النص مُستبدل.  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2004 تواريخ بدء النفاذ : 6 سبتمبر 2004 الاعتماد : 17 يوليو 2004 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع البراءات، التصاميم الصناعية، تصاميم الدوائر المتكاملة، حماية الأصناف النباتية، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات نشر نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ('القانون') في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 7 أغسطس 2004، ويشتمل على 6 فصول و65 مادة: الفصل الأول (المواد من 1 إلى 42) عن الأحكام العامة، الفصل الثاني (المواد من 43 إلى 48) عن الأحكام التي تنظم براءات الاختراع؛ الفصل الثالث (المواد من 49 إلى 53) عن القواعد التي تحكم تصميمات الدوائر المتكاملة؛ الفصل الرابع (المواد من 54 إلى 58) الأحكام الخاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة؛ الفصل الخامس (المواد من 59 إلى 60) عن الأحكام الخاصة بالنماذج الصناعية؛ الفصل السادس (المواد من 61 إلى 65) عن الأحكام الختامية.

ويهدف القانون إلى ضمان الحماية الكاملة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية داخل المملكة (المادة 1). ويشير إلى أن الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المختصة لأغراض تطبيق هذا القانون والأنظمة (المادة 3). ووفقا للقانون، يجوز منح براءة الاختراع، والذي يمكن أن يكون منتجا، أو عملية يمكن استخدامها في الصناعة، إذا كانت جديدة (المادة 43). وينص القانون على الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم طلب البراءة ويسمح للإدارة بإصدار وثيقة الحماية (الفصل الثاني). ويشير إلى أن براءات الاختراع يمكن منحها لمجموعة متنوعة من النباتات إذا كانت جديدة، متميزة وموحدة (المادة 54)، وبأن شهادات التصميمات التخطيطية يمكن أن تمنح للرسومات الأصلية (المادة 59).

وتنص المادة 65 من القانون على أنه دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ 29/5/1425هـ موافق 17 يوليو 2004م)         بالإنكليزية Law on Patents, Layout-Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs (promulgated by Royal Decree No. M/27 of 29/5/1425H (July 17, 2004))        
 

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية

للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

 

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى :

        يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الكاملة - داخل المملكة - للاختراعات ، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ، والأصناف النباتية ، والنماذج الصناعية.

 

المادة الثانية :

        يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المدينة : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

الإدارة : الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

موضوع الحماية : وهو إما أن يكون اختراعاً ، أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة ، أو صنفاً نباتياً ، أو نموذجاً صناعياً .

وثيقة الحماية : الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية ، وهي إما أن تكون براءة اختراع ، أو شهادة تصميم ، أو براءة نباتية ، أو شهادة نموذج صناعي .

الاختراع : فكرة يتوصل إليها المخترع ، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.

الدارة المتكاملة : منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية ، تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطاً - وجميع الوصلات ، أو بعضها شكلاً متكاملاً في قطعة من المادة أو عليها ، سواءً في شكله النهائي أو الوسيط .

التصميم : الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطاً - ، ولجميع الوصلات ، أو بعضها ، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع .

الصنف النباتي : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد ، من أدنى الدرجات المعروفة ، والتي - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح - يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية ، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل ، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير .

مستنبط النبات : الشخص الذي استنبط ، أو اكتشف ، أو طور صنفاً نباتياً جديداً .

النموذج الصناعي : تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد ، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً ، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات .

الترخيص الإجباري : الإذن للغير باستغلال موضوع حماية ، دون موافقة مالك وثيقة الحماية ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .

الترخيص التعاقدي : عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفاً آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة ، مدة معينة لقاء أجر محدد .

النشرة : صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية ، طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .

اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام .

الجدول : الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة، تطبيقاً لأحكام هذا النظام .

مقدم الطلب : المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

 

المادة الثالثة :

تختص المدينة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام ولائحته .

 

المادة الرابعة :

أ  -    لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية .

ب-    لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة ، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، أو مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة .

 

المادة الخامسة :

أ -     تكون وثيقة الحماية حقاً خاصاً لمن صدرت باسمه ، وينتقل هذا الحق بالميراث ، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض .

ب-    إذا كان موضوع الحماية عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .

جـ-    لا يعد مشتركاً من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية ، وإنما اقتصرت جهوده على المساعده في تنفيذه .

د -     إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه ؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه .

هـ-     يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية .

 

المادة السادسة :

أ  -    تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك ، متى كان موضوعها ناتجاً عن تنفيذ عقد ، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل .

ب -   لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين ، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية . ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق .

جـ -   يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية ، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة ، كأنه حصل أثناء الخدمة .

د  -    تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية .

هـ -    إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني ، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة .

 

المادة السابعة :

إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية ، أو في وثيقة الحماية مأخوذاً من موضوع حماية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية ؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه . ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب .

 

 

المادة الثامنة :

يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك ، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب . وإذا كان الطلب مقدماً من غير من توصل إلى موضوع الحماية ، وجب تبيان اسمه ، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب. ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل  إلى موضوع الحماية . وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب .

 

المادة التاسعة :

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب ، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي .

 

المادة العاشرة :

أ  -    يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق ، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب السابق ، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق ، ورقمه ، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب ، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق ، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية ، خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة .

ب- تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهراً .

ج- تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر .

 

المادة الحادية عشرة :

تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع ، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ إيداع الطلب ، بعد دفع المقابل المالي المقرر .

المادة الثانية عشرة :

تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية ، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً ، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك . وإذا لم ينفذ ماطلب منه خلال الفترة المذكورة عدَّ طلبه كأن لم يكن.

 

المادة الثالثة عشرة :

        إذا تم فحص طلب براءة الاختراع ، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية ؛ يبدأ بفحصه موضوعياً ، طبقاً لما تبينه اللائحة.

 

المادة الرابعة عشرة :

أ  -    إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً بمنح وثيقة الحماية ، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة.

ب-    إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قراراً موضحاً به أسباب الرفض ، ويبلغ مقدم الطلب بذلك .

 

المادة الخامسة عشرة :

        يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ، مالم يبت فيه بصفة نهائية ، ولايترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ماتم سداده من المقابل المالي ، أو أي نفقة أخرى .

 

المادة السادسة عشرة :

        أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها ، ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين ، ومعتمداً من جهة تقبلها الإدارة ، ولايعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير ، إلا بعد تقديم طلب التغيير ، وسداد المقابل المالي المقرر ، وتسجيله في سجلات الإدارة .

        وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد ، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة ، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء ، أو لهم جميعاً ، أو للغير عما يخصه في الطلب ، أو وثيقة الحماية . وعلى الإدارة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة .

 

المادة السابعة عشرة :

        إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف ، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب ، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه ، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية ، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.

 

المادة الثامنة عشرة :

أ  -    يستحق على طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي - طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام - يجب سداده في بداية كل سنة ، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب .

وإذا لم يقم مقدم الطلب ، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه ؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف . فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى ؛ سقط الطلب ، أو وثيقة الحماية ، ويسجل ذلك في السجل ، ويعلن عنه في النشرة .

ب-    يجوز لمقدم الطلب ، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية ؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية .

 

 

المادة التاسعة عشرة :

أ  -    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب .

ب-    مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب ، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم ، وفي كل الأحوال لايجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم .

جـ-    مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة .

د -     مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب .

 

المادة العشرون :

        إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج ، أو باستعمال عملية صناعية ، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم ، أو سلعة تتضمن هذه الدارة ، أو باستغلال صنف نباتي ، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج ، أو العملية الصناعية ، أو التصميم ، أو الصنف النباتي ، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم ؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها ، دون التوسع فيها ، ولايجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتقاله للغير ، إلا مع سائر عناصر المنشأة ، أو أحدها ، ويدخل في ذلك السمعة التجارية .

 

المادة الحادية والعشرون :

        يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصاً تعاقدياً لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال ، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة ، لكل موضوع من موضوعات الحماية . ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير ، مالم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ، ويسجل في سجلات الإدارة . ولايترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه ، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه ، مالم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك .

 

المادة الثانية والعشرون :

يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله ، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية ، أو أي أثر سلبي على المنافسة ، أو حيازة التقنية ونشرها .

 

المادة الثالثة والعشرون :

        يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية ، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية ، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك ، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة ، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة .

 

المادة الرابعة والعشرون :

أ  -    يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة ، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها ، وفقاً لما يأتي :

1 -    أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع ، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ، أيهما ينقضي متأخراً ، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه ، أو يكون استغله على نحو غير كاف ، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع .

2 -    أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهوداً في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي ، وفقاً لشروط تجارية معقولة ، ومقابل مادي معقول . ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكوميةً ، أو شخصاً مخولاً من قبلها ، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة - وخاصة الأمن ، أو الصحة ، أو التغذية ، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني - أو مواجهة حالة طوارئ ، أو أوضاع أخرى ملحة جداً ، أو كانت الغاية منه أغراضاً عامة غير تجارية ، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فوراً .

3 -    أن يمنح الترخيص الإجباري أساساً لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية . ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة .

4 -    أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص ، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله . ويكون الترخيص خاضعاً للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .

5 -    أن لا يكون الترخيص حصراً على من منح له .

6 -    أن يبت في كل طلب على حدة .

7 -    أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضاً عادلاً ، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض ، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به .

ب-    في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات ، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية ، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار ، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة .

جـ-    إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة ، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى ، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصاً إجبارياً باستغلال البراءة الأخرى ، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى ، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجبارياً ، وفقاً لشروط معقولة .

 

المادة الخامسة والعشرون :

أ  -    يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية ، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقاً لما يأتي :

1 -  أن يكون الترخيص الإجباري ضرورياً لحماية المصلحة العامة .

2 -  أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية .

3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة .

4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري .

5 - أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها ، في سبيل سد حاجة السوق المحلية .

6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضاً عادلاً ، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض ، ويلتزم المرخص له بالوفاء به .

ب –   يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجبارياً بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري ، على النحو المعقول .

جـ –   فيما عدا الظروف الاستثنائية ، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين ، أو تزيد على أربع سنوات ، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية ، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري .

 

المادة السادسة والعشرون :

إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية ، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير ، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص ، أو جزء منها ، أو سمعتها التجارية ، ويشترط موافقة المدينة على التنازل ، وإلا كان باطلاً ، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولاً عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل .

 

المادة السابعة والعشرون :

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك . ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته ، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص ، أو برفض الطلب مسبباً .

 

المادة الثامنة والعشرون :

تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية :

أ  -     إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية ، إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً .

ب-     إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه ، خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها ، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية ، المنصوص عليها في قرار المنح .

جـ-     إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص .

 

المادة التاسعة والعشرون :

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص ، بناءً على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة ، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه .

 

المادة الثلاثون :

تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها ، وسحبها ، ونقلها للغير ، والتخلي عنها ، وتعلن في النشرة ، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها .

 

المادة الحادية والثلاثون :

يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة ، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة ، على أنه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص ، أو إثبات وجود ظروف قهرية تسوغ هذا التخلي ، ويسجل التخلي ، ويعلن عنه في النشرة ، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر .

 

المادة الثانية والثلاثون :

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية ، طالباً الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً ، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية . وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى ، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه ، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة ، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية .

 

المادة الثالثة والثلاثون :

الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره ، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه ، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها ، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره ، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره .

 

المادة الرابعة والثلاثون :

يعد تعدياً على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية . وتقضي اللجنة - بناء على طلب مالك الوثيقة ، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم . وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود . وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إبتداء إلى ديوان المظالم . وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي .

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر .

 

المادة الخامسة والثلاثون :

أ  -     تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين ، واثنين من الفنيين ، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة .

ب-     يرشح رئيس المدينة الأعضاء .

جـ-     يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين .

 

المادة السادسة والثلاثون :

أ  -     تختص اللجنة بما يأتي :

1 -    النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية .

2 -    الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته .

ب-     يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقاً لما تحدده اللائحة .

 

المادة السابعة والثلاثون :

تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، على أن تكون مسببة ، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة . وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة ، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار .

المادة الثامنة والثلاثون :

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية ، وطلب ماترى لزومه من الإيضاحات والبيانات ، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية ، أو موضوعات الحماية محل النزاع ، متى طلبت اللجنة ذلك .

 

المادة التاسعة والثلاثون :

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة - فيما ترى لزومه - في المسائل الفنية التي تعرض عليها ، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.

 

المادة الأربعون :

يجوز الإطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة ، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها ، بعد دفع المقابل المالي المقرر.

 

المادة الحادية والأربعون :

يلتزم موظفو الإدارة ، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية ، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص ، ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة ، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور ، أو استعمالها بأي طريقة كانت . ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم .

        ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية ، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها ، وذلك أثناء مدة خدمتهم ، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة .

 

المادة الثانية والأربعون :

        يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرافق ، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المدينة .


الفصل الثاني : أحكام خاصة ببراءات الاختراع

المادة الثالثة والأربعون :

        يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ، ومنطوياً على خطوة ابتكارية ، وقابلاً للتطبيق الصناعي . ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً ، أو عملية صناعية ، أو متعلقاً بأي منهما .

 

المادة الرابعة والأربعون :

أ  -     يكون الاختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة ، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريق الاستعمال ، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقية ، ولايعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الأخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة ، وأحكام الحماية المؤقتة للاختراعات .

ب-     يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة .

جـ-     يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه ، أو استعماله في أي مجال صناعي ، أو زراعي ، بما في ذلك الحرف اليدوية ، وصيد الأسماك والخدمات .

 

المادة الخامسة والأربعون :

لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :

أ  -     الاكتشافات ، والنظريات العلمية ، والطرق الرياضية .

ب- مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها ، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة ، أو ممارسة لعبة من الألعاب .

جـ- النباتات ، والحيوانات ، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات ، أو الحيوانات ، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة ، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة .

د  - طرق معالجة جسم الإنسان ، أو الحيوان جراحياً ، أو علاجياً ، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق .

 

المادة السادسة والأربعون :

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد ، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً ، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب ، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي ، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي ، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات .

 

المادة السابعة والأربعون :

        لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه ، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالا للاختراع :

أ  -     إذا كان منتجاً : صناعته ، أو بيعه ، أو عرضه للبيع، أو استخدامه ، أو تخزينه ، أو استيراده لأي من تلك الأغراض .

ب-     إذا كان عملية صناعية : استخدام العملية ، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة ، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية .

ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية .

 

المادة الثامنة والأربعون :

مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما ؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة ، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين :

أ  -    أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجاً جديداً .

ب-    أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة ، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً ، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن .

الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة .

 

الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

المادة التاسعة والأربعون :

يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد ، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم .

 

المادة الخمسون :

تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلاً ، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه ، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات ، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره . وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلاً إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة .

 

المادة الحادية والخمسون :

لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالاً للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :

أ  - استنساخ التصميم بكامله ، أو أي جزء أصيل منه ، سواء بإدماجه في دارة متكاملة ، أو بأي طريقة أخرى ، ولا يعد تعدياً أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية ، أو الأغراض العلمية كالبحث ، أو التحليل ، أو التعليم ، أو التقويم .

ب- استيراد التصميم ، أو بيعه ، أو توزيعه ، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم ، ويعد تعدياً أيضاً القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة ، طالما تضمنت هذه الدارة تصميماً منسوخاً بطريقة غير مشروعة .

 

المادة الثانية والخمسون :

تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية ، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل ، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم ، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر .

 

 

المادة الثالثة والخمسون :

لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعدياً ، إذا باشرها ، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم ، أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم - عند حصوله على الدارة المتكاملة ، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته ، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعاراً صريحاً بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة ، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي .

 

الفصل الرابع : أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة

 

المادة الرابعة والخمسون :

يكون الصنف النباتي قابلاً للحصول على براءة نباتية ، إذا كان جديداً ، ومميزاً ، ومتجانساً وثابتاً ، وشرع في تسميته .

 

المادة الخامسة والخمسون :

أ  -    يعد الصنف النباتي جديداً إذا لم يتم - عند تاريخ إيداع الطلب ، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف ، أو منتجات محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات ، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي ، وفقاً لما يأتي :

1 -    في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة .

2 - في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات ، أو أكثر من ست سنوات ، إذا كان الصنف أشجاراً أو كروماً .

ب-    يعد الصنف النباتي مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهوراً علانية عند تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهوراً علانية .

جـ-    يعد الصنف النباتي متجانساً إذا كان في صفاته الأساسية متجانساً بصورة كافية ، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.

د  -    يعد الصنف النباتي ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع ، أو في نهاية  كل دورة تكاثر معينة .

هـ - تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه ، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف .

 

المادة السادسة والخمسون :

أ  -    لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالاً لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي :

1 -    إنتاجها أو تكاثرها .

2 -    تكييفها لأغراض التكاثر .

3 -    تصديرها .

4 -    استيرادها .

5 -    عرضها للبيع أو بيعها ، أو أي تسويق آخر .

6 -    تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة .

ب-    تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مادة حصاد الصنف ، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه ، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف ، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه ، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة.

جـ-    تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور ، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور .

د -     لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية ، أو لأغراض التجارب ، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة .

 

المادة السابعة والخمسون :

        لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية ، ومراقبتها ، وتسويقها ، واستيرادها ، وتصديرها.

 

المادة الثامنة والخمسون :

        يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي :

أ  -    الحفاظ على الصنف المحمي ، أو - عند الحاجة - على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية .

ب-    تزويد المدينة بناءً على طلبها بالمعلومات ، أو الوثائق ، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف ، خلال المهلة المحددة لذلك .

جـ-    تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف ، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك .

د  -    تزويد المدينة - عند الاقتضاء - بناء على طلبها ، وخلال المهلة المحددة ، بعينات ملائمة من الصنف المحمي ، أو بمكوناته الوراثية ، للأغراض الآتية :

1 -    إعداد العينة الرسمية للصنف ، أو تجديدها .

2 -    إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية .

وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه ، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به . وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل ، والإعلان عنه في النشرة . وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة .

 

الفصل الخامس : أحكام خاصة بالنماذج الصناعية

 

المادة التاسعة والخمسون :

تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديداً وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة ، ويعد النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال ، أو بأي وسيلة أخرى ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور ، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها ، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية .

 

المادة الستون :

لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة ، وذلك بصناعة ، أو بيع ، أو استيراد سلعة تتضمن ، أو تجسد كلياً أو جوهرياً نموذجاً صناعياً منسوخاً .

 

 

الفصل السادس : أحكام ختامية

 

المادة الحادية والستون :

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود .

 

 

 

المادة الثانية والستون :

تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام ، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .

 

المادة الثالثة والستون :

يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

المادة الرابعة والستون :

يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10/6/1409هـ ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع ، والبراءات السارية المفعول ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

 

المادة الخامسة والستون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .


جدول بالمقابل المالي المشار إليه في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام

الرقم

بيان بالمقابل

براءات الاختراع

النماذج الصناعية

تصميمات الدوائر المتكاملة

الأصناف النباتية الجديدة

 

المالي المطلوب

الأفراد

المؤسسات

الأفراد

المؤسسات

الأفراد

المؤسسات

الأفراد

المؤسسات

1

طلب التسجيل

400

800

150

300

500

1000

500

1000

2

تغيير أو نقل الملكية

200

400

75

150

500

1000

500

1000

3

التعديل أو الإضافة على الطلب

100

200

50

100

250

500

100

200

4

الحصول على نسخة من الطلب أو الشهادة

50

100

50

100

50

100

50

100

5

تسجيل عقود الترخيص

400

800

150

300

500

1000

500

1000

6

منح الترخيص الاجباري

4000

8000

1500

3000

2500

5000

2500

5000

7

المنح والنشر

500

1000

175

350

500

1000

500

1000

8

الرسوم السنوية

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

السنة الأولى

250

500

150

300

500

1000

500

1000

8/2

السنة الثانية

500

1000

150

300

750

1500

500

1000

8/3

السنة الثالثة

750

1500

300

600

1000

2000

750

1500

8/4

السنة الرابعة

1000

2000

300

600

1250

2500

750

1500

8/5

السنة الخامسة

1250

2500

450

900

1500

3000

1000

2000

8/6

السنة السادسة

1500

3000

450

900

1750

3500

1000

2000

8/7

السنة السابعة

1750

3500

600

1200

2000

4000

1250

2500

8/8

السنة الثامنة

2000

4000

600

1200

2250

4500

1250

2500

8/9

السنة التاسعة

2250

4500

750

1500

2500

5000

1500

3000

8/10

السنة العاشرة

2500

5000

750

1500

2750

5500

1500

3000

8/11

السنة الحادية عشرة

2750

5500

 

 

 

 

1750

3500

8/12

السنة الثانية عشرة

3000

6000

 

 

 

 

1750

3500

8/13

السنة الثالثة عشرة

3250

6500

 

 

 

 

2000

4000

8/14

السنة الرابعة عشرة

3500

7000

 

 

 

 

2000

4000

8/15

السنة الخامسة عشرة

3750

7500

 

 

 

 

2250

4500

8/16

السنة السادسة عشرة

4000

8000

 

 

 

 

2250

4500

8/17

السنة السابعة عشرة

4250

8500

 

 

 

 

2500

5000

8/18

السنة الثامنة عشرة

4500

9000

 

 

 

 

2500

5000

8/19

السنة التاسعة عشرة

4750

9500

 

 

 

 

2750

5500

8/20

السنة العشرون

5000

10000

 

 

 

 

2750

5500

8/21

السنة الواحدة والعشرون إلى السنة الخامسة والعشرين لحماية الأشجار والكروم

3500

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law of

Patents, Layout Designs of

Integrated Circuits, Plant Varieties,

and Industrial Designs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter One

General Provisions

Article One:

This Law aims to provide full protection - within the Kingdom - for inventions, layout designs of integrated circuits, plant varieties and industrial designs.

Article Two:

The following terms and phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings expressed next to them, unless the context requires otherwise:

City: King Abdulaziz City for Science and Technology.

Directorate: The General Directorate of Patents at King Abdulaziz City for Science and Technology.

Subject matter of protection: Either an invention, a layout design of integrated circuits, a plant variety or an industrial design.

Protection document: The document granted by the City for one of the subject matters of protection. It may either be a patent, a certificate of layout design, a plant patent, or a certificate of an industrial design.

Invention: An idea developed by the inventor that results in a solution of a certain problem in the field of technology.

Integrated circuit: A product in its final or intermediate form in which the elements, at least one of which is active, and some or all of the interconnections are integrally formed in or on a piece of material, and the purpose of this is to perform an electronic function.

Layout design: Three dimensional disposition of the elements – at least one of which is active - and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture.

Plant variety: A plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank which, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeders right are fully met, can be defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or a combination of genotypes distinguished from any other plant grouping, by the expression of at least one of the said characteristics, and considered as units with regard to its suitability for being propagated without change.

Plant breeder: The person who breeds, discovers or develops a new plant variety.

Industrial design: A composition of two-dimensional lines or colors, or any three dimensional shape that gives an industrial product, or a product of traditional crafts, a special appearance provided that this is not only for functional or technical purpose including textile designs.

Compulsory license: The permission given to others to exploit the subject matter of protection without the consent of the owner of the protection document, in accordance with the provisions of this Law.

Contractual license: A contract under which the owner of the protection document grants a third party some or all of his rights to exploit the protection document for a specified period against a specified fee.

Gazette: The Gazette issued by the City concerning all that relates to the subject matters of protection in accordance with the provisions of this Law and its Implementing Regulations.

Committee: The committee stipulated in Article Thirty Five of this Law.

Table: The table annexed to this Law which specifies the fees for the works carried out by the Directorate in accordance with the provisions of this Law.

Applicant: The person requesting the protection document, as registered in the Directorate records.

Regulations: The Implementing Regulations of this Law.

Article Three:

The City shall have the authority to apply the provisions of this Law and its Implementing Regulations.

Article Four:

(a)         The protection document shall not be granted if its commercial exploitation violates the Shari'ah.

(b)         The protection document shall not be granted if its commercial exploitation is harmful to life, to human, animal or plant health, or is substantially harmful to the environment.

Article Five:

(a)   The protection document shall be a personal right of the person in whose name it was issued. This right may be transferred by inheritance, as well as with or without consideration.

(b)   If the subject matter of protection is a joint work of several persons, they shall be equally entitled to the right, unless they have agreed otherwise.

(c)    No one shall be deemed a partner unless he contributes to the subject matter of protection, and his efforts are only confined to assistance in its execution.

(d)   If more than one person have independently developed the same subject matter of protection, the protection document shall be granted to the first applicant.

(e)    The person who develops the subject matter of protection shall have the right to state his name in that capacity in the protection document.

 

Article Six:

(a)   The employer shall be the owner of the protection document, unless the work contract stipulates otherwise, where its subject matter results from the execution of a contract, or an obligation providing for exerting efforts to develop it, or if the employer proves that the employee would not have developed the subject matter of the protection had he not used facilities, means or data made available through his employment.

(b)   This shall be without prejudice to the employee’s right to receive a special award to be agreed upon with the consent of both parties, or assessed by the Committee in light of the various circumstances of the contract of employment, and the economic importance of the subject matter of the protection. Any special agreement depriving the employee of this right shall be null and void.

(c)    An application for a protection document filed by the employee within two years from the date of termination of employment shall be deemed as if submitted during the employment. 

(d)   The previous provisions shall apply to government employees.

(e)    If the subject matter of protection developed relates to national security, it shall be governed by the provisions stipulated in the Implementing Regulations.

Article Seven:

If the subject matter claimed in the application or in the protection document is derived from a subject matter owned by a person other than the applicant or the owner of the protection document, then this person may request the Committee to transfer the ownership of the application or protection document to him. The case for the transfer application shall not be heard after the elapse of five years of granting the protection unless the applicant's bad faith is established.

 

Article Eight:

The application for granting protection document shall be submitted to the Directorate in the prescribed form. The Regulations shall specify the information and documents required to be enclosed with the application. If the applicant is not the party which developed the subject matter of protection, his name must be stated and the document proving the transfer of title of the patented subject matter to him must be enclosed, and the Directorate may, in this case, send a copy of these documents to the party which developed the subject matter of protection. After satisfying the requirements and payment of the specified fee, the application shall be registered.

Article Nine:

The applicant may introduce the amendments he deems fit in the application, provided that these amendments shall introduce no change to what was disclosed in the original application.

Article Ten:

(a)   The applicant may benefit from the priority given to a previous application filed during the priority period specified for each of the subject matters of protection, from the filing date of the previous application, provided that it is accompanied by a written declaration stating the date and number of the previous application and the place where it was filed by him or his predecessor. He shall also submit a copy of the previous application approved by the authority where the protection application was submitted, within ninety days from the date of filing the application with the Directorate.

(b)   The priority period for patents and plant varieties shall be twelve months.

(c)    The priority period for the industrial design shall be six months.

Article Eleven:

The Directorate shall publish applications for patents on invention and plant varieties within eighteen months from the date of filing the application, after paying the specified fee.

Article Twelve:

The Directorate shall examine the registered applications in terms of formalities. If it appears, from the examination, that some of the legally prescribed conditions are not satisfied it may instruct the applicant to satisfy them within a maximum of ninety days from the date of notification. If he did not fulfill what was requested within the said period, his application would be considered as if it had never been filed.

Article Thirteen:

Once the application for patent or plant patent has been examined in terms of formalities, it shall be examined in terms of substance, in accordance with what is stated in the Regulations.

Article Fourteen:

(a)      If the Directorate finds that the application has satisfied the stipulated conditions, it shall issue a decision granting the protection document. The said decision shall be published in sequence as regard to its issuance by the Directorate.

(b)      If the Directorate finds that the applicant does not qualify for the protection document, it shall issue a decision stating the reasons for the rejection, and the applicant shall be notified thereof.

Article Fifteen:

The applicant may withdraw his application at any time unless it has been finally decided upon. However, such withdrawal shall not give the right to recover the fees paid or any other expense.

Article Sixteen:

Any action resulting in the assignment of the protection application or the protection document itself must be in writing, signed by the two parties, and approved by an authority acceptable to the Directorate. No transfer of title, relating either to the protection application or the protection document itself shall be effective vis-à-vis a third party, except after filing the change application, paying the required fees, and recording it in the Directorate registers.

If several parties participated in filing one protection application or in the ownership of one protection document each one of them may assign his right in the application or the protection document to any of the partners, to all of them, or to a third party. The Directorate shall publish the transfer of title in the Gazette.

Article Seventeen:

If the protection document is disposed of to others in accordance with any act of disposition, or the right to exploit it is transferred to others for any reason, the owner of the protection document shall inform the party to whom the disposition is made or the party to whom the right of exploitation is officially transferred, of any legal measure taken in connection with the protection document, whether taken by him or by others against him.

Article Eighteen:

(a)   Annual fees shall be due for the protection application or the protection document – in accordance with the table attached to this Law – which shall be paid at the beginning of each year starting from the year following the application filing date.

If the applicant or the owner of the protection document fails to pay it within a maximum period of three months from its due date, he shall be liable to pay double the amount. If he fails to pay after being warned during the three months following the expiration of the first three months, the application or the protection document shall cease to be valid, and this shall be recorded in the Register and published in the Gazette.

(b)   Where the applicant has paid the required fees for three years without being granted the protection document, he may postpone payment of the fees for the following years until the decision to grant the protection document is issued.

Article Nineteen:

(a)    The patent protection period shall be twenty years from the  date of filing the application.

(b)    The layout design certificate protection period shall be ten years from the date of filing the application or ten years from the date of start of its commercial exploitation anywhere in the world. In any case, the protection period may not exceed fifteen years from the date of creation of the design.

(c)     The plant patent protection period shall be twenty years from the date of filing the application. However, the protection period for trees shall be twenty five years.

(d)    The industrial design certificate protection period shall be ten years from the date of filing the application.

 

Article Twenty:

If a person, in good faith, manufactures a product, utilizes an industrial process, manufactures an integrated circuit incorporating a layout design or a commodity including such a circuit, exploits a plant variety or makes serious arrangements, before the date of filing the patent application, or the priority application relating to that product or the process, design, plant variety, date of first commercial exploitation of the design anywhere in the world, such a party shall be entitled – despite the issuance of the protection document – to continue to perform these acts without expanding them. This right shall not be assigned or transferred to others except with all parts of the firm or one of them including goodwill.

 

Article Twenty One:

The owner of the protection document may grant a contractual license to others to perform all or some of the acts of exploitation stipulated in the special provisions, for each protected subject matter. A license contract shall not be valid vis-à-vis a third party unless the specified fee is paid and it is registered in the records of the Directorate. This license shall not deprive the owner of the protection document from exploiting the subject matter himself or granting another license for the same protected subject matter, unless the first license contract states otherwise.

 

Article Twenty Two:

The Directorate may instruct the parties to the license contract to amend it in order to prevent abusing the right in the protection document or any other negative effect on competition or the acquisition of technology and its dissemination.

Article Twenty Three:

The license gives the licensee the right to perform all acts and enjoy all privileges assigned to the holder of the protection document related to the subject of protection throughout the Kingdom during the whole period of protection, unless it is otherwise stated in the license contract. The licensee shall not assign the rights and privileges licensed to him by the owner of the protection document, unless it is expressly stated in the license contract.

 

Article Twenty Four:

(a)    The City may grant a compulsory license to a third party to exploit an invention covered by the patent or a layout design of an integrated circuit covered by a certificate of design upon an application submitted to it, according to the following:

(1)    The application shall be submitted after the elapse of four years from the date of filing the patent application or three years from the date of granting the patent, whichever expires later, without the owner of the protection document exploiting his invention or having exploited it in an inadequate fashion, unless he justifies that with a legitimate excuse.

(2)    The applicant for the compulsory license must prove that he has exerted -over a reasonable period of time- efforts in order to obtain a contractual license on the basis of reasonable commercial conditions, and for a reasonable financial compensation. However, this provision and the provision of the preceding paragraph do not apply where the applicant is a government body or a person authorized by it, and the aim was to meet public interest - especially security, health, nutrition or the development other vital sectors of the national economy- or to meet a state of emergency or other very compelling circumstances, or where the aim thereof was public non-commercial purposes. In the latter case, and upon knowledge of the existence of a patent or a certificate of design, their holder shall be promptly informed.

(3)    The compulsory license is basically granted to make the invention or design available in the local markets. But this provision does not apply where the aim of the license is to prevent or restrict practices against which a decision or judgment is issued declaring them to be acts of unlawful competition.

(4)    The decision granting the license shall specify the scope and term of the license, according to the purpose for which it was granted. The license shall be subject to termination if the conditions for which it was granted cease to exist and their recurrence is not likely, with due regards to the lawful interests of the licensee.

(5)    The license shall not be exclusive.

(6)    Each application shall be independently decided.

(7)    The owner of the protection document or the holder of a certificate of a design shall be awarded a fair compensation. The Committee shall determine the amount of the compensation, and the licensee undertakes to pay it.

(b)    If the compulsory license is related to a patent of semiconductor technology, the purpose of the license shall be for public non-commercial purposes only or to control acts concerning which a decision or judgment is issued declaring them to be acts of unlawful competition.

(c)    If the patent involves a significant technological advance with a considerable economic value, which requires the exploitation of another patent, the City may grant that owner of the protection document a compulsory license to exploit the other patent. In such a case the compulsory license shall not be assigned unless the other patent is assigned. The owner of the other patent shall be entitled to a counter license from the compulsory licensee, in accordance with reasonable conditions.

 

Article Twenty Five:

(a)   The City may grant a compulsory license to a third party to exploit a plant variety patented by a plant patent, upon an application submitted to it in accordance with the following:

(1)   The compulsory license is necessary to protect public interest.

(2)   The applicant for the compulsory license being able financially and technically.

(3)   Failure of the applicant to obtain a license from the owner of the plant patent at reasonable terms.

(4)   The elapse of three years between the date of granting the plant patent and the date of applying for the compulsory license.

(5)   The compulsory license shall not be restricted to performing all or some of the acts referred to in Article 56 of this Law to meet the needs of the local market.

(6)   The owner of the patent shall be awarded a fair compensation. The Committee shall determine the amount of compensation, and the licensee shall undertake to pay it.

(b)   The City may instruct the owner of the plant patent to provide the holder of a compulsory license with the required quantity of propagation material for the use of the compulsory license in a reasonable fashion.

(c)    In other than exceptional circumstances, the compulsory license shall not be granted for a period less than two years or more than four years. The City may extend the term for additional periods, upon verifying that the grounds for granting the compulsory license still exist.

 

Article Twenty Six:

If a compulsory license is granted for a patented subject matter the beneficiary of the compulsory license may not assign it to others, unless the assignment includes all or part of the firm benefiting from the license or its goodwill. The City’s approval of the assignment is required; otherwise, it shall be null and void. If the City approves such assignment, the assignee becomes liable for the obligations assumed by the first beneficiary prior to the approval of the assignment.

Article Twenty Seven:

The City may amend the decision to grant the compulsory license if need arises. The owner of the protection document or the beneficiary of the compulsory license may request the City to make this amendment if its pre-requisites are fulfilled. The reasons for the decision of the City to amend the license or to reject the request must be stated.

Article Twenty Eight:

The City shall cancel the compulsory license in the following cases:

(a)         If the beneficiary of the license fails to exploit it in a way that satisfies the Kingdom’s needs, within two years from the grant of the license, renewable for an equal period, if it is proved that there is a legitimate cause.

(b)         If the beneficiary of the compulsory license fails to pay the due fees within ninety days from the due date, including the compensations to which the owner of the protection document is entitled, as stipulated in the decision granting the license.

(c)          If the beneficiary of the compulsory license fails to observe any condition necessary for granting of the license.

Article Twenty Nine:

The beneficiary of the compulsory license may relinquish the license by a written request to the City. However, the relinquishment becomes effective from the date of approval of the City.

Article Thirty:

Decisions of compulsory license, its amendment, withdrawal, transference to others and relinquishment shall be entered in the records of the Directorate, published in the Gazette and notified to the owner of the protection document.

Article Thirty One:

The owner of the protection document may relinquish it by submitting a written request to the City. The relinquishment may be confined to one or more of the stated elements of protection. However, relinquishment of the protection document, in case of compulsory license, shall only be accepted with a written consent of the beneficiary of the license, or the proof of the existence of compelling circumstances justifying this relinquishment. The relinquishment shall be registered and published in the Gazette, and it shall not be effective against a third party except from the date of publication.

 

Article Thirty Two:

Any party with interest may challenge the decision of granting of a protection document before the Committee, and seek total or partial revocation, relying upon the violation of the stipulated conditions for granting the protection document. The owner of the protection document shall include the beneficiary of the license as a party to the lawsuit; otherwise, the latter may interfere on his own. The Committee may order to enter any party with interest, and the Implementing Regulations shall specify the grounds upon which the request for the revocation of any protection document shall be based.

Article Thirty Three:

A judgment of total or partial invalidity of the decision granting the protection document renders the decision null and void from the date of issuance, within the scope of what is nullified. However, the decision to nullify the protection document shall not imply a refund of the sums paid for the license to exploit it, unless the licensee proves that what he has gained, as a result of the license, is not equal to what he has paid, in which case he may recover the amount exceeding the gain he received. The decision of annulment of granting the protection document shall be published after its issuance, and shall be effective vis-à-vis a third party from the date of publication.

Article Thirty Four:

Any act of exploitation provided for in the special provisions governing each of the protection subject matters, performed by any person in the Kingdom without a written consent of the owner of the protection document recorded with the Directorate, shall be deemed an infringement on the subject matter of protection. At the request of the owner of the protection document, and any party with interest, the Committee shall grant an injunction to prevent the infringement in addition to the necessary damages, and it may impose a fine upon the infringer not exceeding one hundred thousand riyals. The maximum fine shall be doubled in case of repetition. If the Committee sees that the infringement calls for the punishment of imprisonment, the infringer shall be referred from the start to the Board of Grievances. The Committee may take the necessary prompt measures it deems necessary to prevent the damages resulting from the infringement.

The decision issued by the Committee in this case shall be published in the Official Gazette, the Gazette and two daily newspapers, at the expense of the party against whom the decision is issued. The provision of this article shall be applied, without prejudice, to any harsher punishment provided for in any other law.

Article Thirty Five:

(a)    A committee shall be formed of three law specialists and two technical experts whose grade shall not be lower than grade twelve.

(b)     The members shall be nominated by the President of the City.

(c)     The formation of the Committee shall be pursuant to a resolution by the Council of Ministers for a term of three years renewable for one time only. The resolution shall appoint one of the law specialists as chairman of the Committee.

Article Thirty Six:

(a)    The Committee shall have jurisdiction over the following:

(1)   All disputes and appeals against decisions issued in connection with protection documents.

(2)    Penal lawsuits for violations of the provisions of this Law and its Implementing Regulations. 

(b)    The litigants shall be notified of the lawsuits filed with the Committee, in accordance with the Implementing Regulations.

Article Thirty Seven:

Decisions of the Committee shall be issued by majority vote, provided that the grounds for the decisions are stated, and their text is read in a public session. The Committee shall not refuse to issue a decision in the lawsuit on the ground that there is no provision to govern the dispute in the Law or the Implementing Regulations. In that case the Committee shall refer to the general rules observed in the Kingdom. An appeal against any decision issued by the Committee may be brought before the Board of Grievances within sixty days from the date of notification of the decision.

Article Thirty Eight:

The Committee may contact the government bodies concerned and request any explanation and information it deems necessary. The City shall provide the Committee with all documents and papers relating to applications or subject matters of protection in dispute, whenever requested to do so by the Committee.

Article Thirty Nine:

The Committee may seek the assistance of different expert bodies for whatever it deems necessary of the technical matters referred to it, and it shall determine the litigants liable for the expenses incurred.

Article Forty:

Reviewing of the protection documents and any related information registered with the Directorate may be allowed free of charge. Any person may obtain copies therefrom, upon payment of the required fees.

Article Forty One:

Employees of the Directorate and members of the Committee shall not disclose technical information relating to the protection applications of which they become cognizant in their capacity to any person, unless such person is officially authorized to receive that information in accordance with the rules applicable in the Kingdom. They shall also not disclose such information to the public, or use it in any way. This undertaking continues after the end of their service.

Employees of the Directorate and members of the Committee may not obtain any of the protection documents or deal in any of the rights relating to them during their service and for two years after the end of service.

 

Article Forty Two:

Fees payable under the provisions of this Law shall be determined in accordance with the Table attached hereto, which may be amended by a resolution of the Council of Ministers upon the recommendation of the President of the City.

 

Chapter Two:

Special Provisions Governing Patents

Article Forty Three:

A patent may be issued on an invention, in accordance with the provisions of this Law, if it is new, involves an inventive step, and capable of industrial application. The invention may be a product, a process or relates to either.

Article Forty Four:

(a)   An invention is new if it is not anticipated by prior art. In this respect, prior art means all that is disclosed to the public anywhere by means of written or oral disclosure, by use or by any other way through which knowledge of the invention is realized. This has to be prior to the filing date of the patent application or the priority application. The disclosure of the invention to the public shall not count if it takes place during the priority period. The Regulations shall specify other cases of invention disclosure which do not fall within the meaning of prior art and the provisions governing temporary protection of inventions.

(b)   An invention is deemed to involve an inventive step if, with regard to prior art related to the patent application, it is not obvious to a person with ordinary skills in the art.

(c)    An invention is deemed industrially applicable if it can be manufactured or used in any type of industry or agriculture, including handicrafts, fishing and services.

 

Article Forty Five:

In the application of provisions of this Law, the following shall not be regarded as inventions:

(a)   Discoveries, scientific theories and mathematical methods.

(b)   Schemes, rules and methods of conducting commercial activities, exercising pure mental activities or playing a game.

(c)    Plants, animals and processes – which are mostly biological – used for the production of plants or animals, with the exception of micro-organisms, non- biological and microbiology processes.

(d)   Methods of surgical or therapeutic treatment of human or animal body and methods of diagnosis applied to human or animal bodies, with the exception of products used in any of these methods.

Article Forty Six:

The application shall relate to a single invention or to a group of integrated parts that form a single inventive concept. The applicant, before a decision to grant him a patent is made, may divide his application into more than one, provided that none of them shall deviate from what was disclosed in the original application. The date of filing the original application or the date of priority shall be deemed to be the date of filing of these applications.

Article Forty Seven:

The owner of the protection document may initiate an action before the Committee against any person who infringes his invention by exploiting it in the Kingdom without his consent. The following shall be deemed as exploitation of the invention:

(a)   If it is a product: Its manufacture, sale, offering for sale, use, storage or its importation for any of these purposes.

(b)   If it is a process: The use of the process, or performing any of the acts referred to in the pervious paragraph, in relation to the product which is directly obtained by the use of this process.

However, the owner of the protection document’s right shall not preclude others from exploiting his invention in non-commercial activities relating to scientific research.

Article Forty Eight:

Subject to the legitimate interests of the defendant in protecting his industrial and commercial secrets, if the subject matter of the patent claimed to be infringed is a process to manufacture a certain product, the defendant must prove that the identical product was not manufactured by this process without the consent of the owner of the protection document, if one of the following two conditions is satisfied:

(a)   Where the product obtained through a patented process is a new product.

(b)   Where there is a substantial probability that the identical product was manufactured through the patented process, and the owner of the protection document was unable to determine the method actually used, by exerting reasonable efforts in this respect.

Chapter Three

Provisions Governing Layout Designs of Integrated Circuits.

Article Forty Nine:

An application for registration of a layout design of an integrated circuit may be filed, if the design has not been commercially exploited before or was subject to commercial exploitation for a period not exceeding two years in any part of the world.

Article Fifty:

The certificate of layout design shall be granted, if the layout design is original; i.e., a result of its creator’s own intellectual effort, and is not commonplace among creators of designs and manufacturers of integrated circuits at the time of its creation. As to a design that consists of a combination of elements and  interconnections that are commonplace, it shall be deemed original if the whole combination is original.

Article Fifty One:

The owner of the certificate of design may initiate an action before the Committee against any person who infringes his design by exploiting it without his consent inside the Kingdom. The performance of any of the following acts shall be deemed to be exploitation of the design:

(a)   Reproducing the whole design or any original part of it, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise. Acts relating to personal purposes, or scientific purposes such as research, analysis, education or evaluation shall not be deemed to be infringement.

(b)   Importing, selling or distributing a design, or any integrated circuit in which a design is incorporated. It shall also be deemed to be infringement the performance of any of the acts referred to in this paragraph in relation to any article incorporating such an integrated circuit, if this circuit contains an unlawfully reproduced design.

Article Fifty Two:

The rights conferred by the certificate of design are confined to acts performed for commercial purposes. The owner of the certificate shall not be entitled to exercise his rights in relation to an identical original design independently created by another party. These rights do not extend to any other original design created on the basis of analyzing or evaluating the protected design, nor to any integrated circuit in which the other design is incorporated.

Article Fifty Three:

Acts mentioned in paragraph (b) of Article Fifty One shall not be deemed an infringement, if exercised or ordered to be performed by a person who does not know or has no reasonable grounds to know - when acquiring the integrated circuit or the article incorporating such circuit– that it incorporated an unlawfully reproduced design. He may perform these acts in relation to the stock on hand or ordered before he had received a  sufficient notice that the design was unlawfully reproduced. He shall, however, pay the owner of the certificate of design a fair compensation estimated by the Committee on the basis of licenses granted pursuant to contractual negotiation.

Chapter Four

Provisions Governing the Protection of New Plant Varieties

Article Fifty Four:

The plant variety shall be patentable if it is new, distinct, uniform and stable, and proceedings have been taken to designate a denomination for it.

Article Fifty Five:

(a)   The plant variety shall be deemed new if, at the date of filing the application or the date of the claimed priority, propagating or harvested materials of the variety have not been sold or otherwise made available to others by the breeder or with his consent, for the purposes of exploiting the variety in accordance with the following:

(1)   In the Kingdom of Saudi Arabia for more than one year.

(2)   In other countries for more than four years or, in case of trees or vines, for more than six years.

(b)   The plant variety shall be deemed distinct if it is clearly distinguishable from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the time of filling the application or the time of the claimed priority. The Regulations shall specify the cases in which the existence of the plant variety is a matter of common knowledge.

(c)    The plant variety shall be deemed uniform if, subject to the variation that may be expected from the particular features of its propagation, it is sufficiently uniform in its basic characteristics.

(d)   The plant variety shall be deemed stable if its basic characteristics remain unchanged after repeated propagation or at the end of each given propagation cycle.

(e)    The plant variety shall be named by specifying its genus and species, and the denomination must enable people to identify it.

Article Fifty Six:

(a)   The plant owner of the protection document may initiate an action before the Committee against any person who infringes the patented variety by exploiting the propagating material of the patented variety without his consent inside the Kingdom. The following shall be deemed to be exploitation of the propagating material of the patented variety:

(1)   Producing or propagating it.

(2)   Conditioning it for purposes of propagation.

(3)   Exporting it.

(4)   Importing it.

(5)   Offering it for sale, selling it or any other sort of marketing.

(6)   Stocking it for any of the above purposes.

(b)   Rights stipulated in paragraph (a) of this Article include harvested material of the variety, including the whole plant or part thereof obtained by unlawful use of the propagating material of the variety. This applies where the owner of the protection document of the plant patent was not given a reasonable chance to exercise his rights in relation to the propagating material of the said variety.

(c)    Rights stipulated in paragraphs (a) and (b) extend to the varieties derived essentially from the protected variety if it is not possible to distinguish such varieties clearly, in accordance with paragraph (b) of Article Fifty Five of this Law, from the said protected variety, or that the production of these varieties requires the repeated use of the said protected variety.

(d)   Rights stipulated in paragraphs (a), (b) and (c) of this Article shall not extend to acts performed for non-commercial personal purposes or for experimental purposes or for purposes of breeding new varieties.

Article Fifty Seven:

The right conferred by the plant patent shall not be restricted by any measure taken to regulate the operations of producing the materials of plant varieties, their monitoring, marketing, importation and exportation.

Article Fifty Eight:

The owner of the plant patent is obligated to do the following:

(a)   Maintain the protected variety or, when necessary, its hereditary components for the whole duration of the term of protection.

(b)   Provide the City, upon its request, and within the specified period, with information, documents or necessary materials to prove his maintenance of  the variety.

(c)    Propose a suitable denomination for the variety, within the specified period, in case its denomination was cancelled by the City.

(d)   Provide the City when necessary, upon its request and within the specified period, with reasonable samples of the protected variety or its hereditary components for the following purposes.

(1)   Establishing or renewing the official sample of the variety.

(2)   Undertaking a comparative test of other varieties for purposes of protection.

In case the owner of the plant patent does not observe any of these obligations, the plant patent shall be forfeited after notifying him of the necessity of fulfilling his obligation and giving him a reasonable grace period to fulfill the obligation he has violated. In all cases the forfeiture of the plant patent shall be entered in the register and published in the Gazette. The Regulations shall specify the grace periods stated in this Article.

 

Chapter Five

Special Provisions Governing Industrial Designs

Article Fifty Nine:

The industrial design certificate shall be granted, if it is novel and has features that distinguish it from known industrial designs. The industrial design shall be deemed novel if it was not disclosed to the public through publication anywhere in a tangible form, by use or by any other way, prior to the date of filing the registration application or the priority application. Disclosure of the industrial design to the public shall have no effect if it occurs during the priority period. The Regulations shall determine the other cases of disclosure which have no effect, as well as the provisions governing temporary protection of industrial designs.

Article Sixty:

The owner of the industrial design certificate may initiate an action before the Committee against any person who infringes the industrial design by exploiting it for commercial purposes without his consent within the Kingdom through manufacture, sale or importation of a product that includes or represents a wholly or substantially copied industrial design.

 

Chapter Six

Concluding Provisions

Article Sixty One:

Without prejudice to what Article Thirty Four stipulates, any party that violates any of the provisions provided for in this Law shall be punished with a fine not exceeding fifty thousand riyals, and the maximum limit shall be doubled in case of repetition.

 

Article Sixty Two:

Grace periods and time limits stated in this Law shall be in accordance with what is provided for by the international agreements in this respect.

Article Sixty Three:

 

The President of the City shall issue the Implementing Regulations for this Law, within one hundred eighty days from the date of its coming into effect. They shall be published in the Official Gazette. He shall also issue the necessary decisions for implementing the provisions of this Law.

Article Sixty Four:

This Law shall replace the Patent Law issued by the Royal Decree No. (M/38) dated 10/6/1409H, and its provisions shall govern the patent applications and the patents in force, and shall supersede all provisions that are inconsistent therewith.

Article Sixty Five:

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force after thirty days from the date of publication.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of fees referred to in Article Forty Two

 

No.

Fees

Patent

Industrial Designs

Designs of Integrated Circuits

New Plants Varieties

1

Registration application

Individuals

Establishment

Individuals

Establishment

Individuals

Establishment

Individuals

Establishment

400

800

150

300

500

1000

500

1000

2

Change or transfer of ownership

200

400

75

150

500

1000

500

1000

3

Amendment or addition to the application

100

200

50

100

250

500

100

200

4

Obtaining a copy of the application or certificate

50

100

50

100

50

100

50

100

5

Registration of license contracts

400

800

150

300

500

1000

500

1000

6

Grant of compulsory license

4000

8000

1500

3000

2500

5000

2500

5000

7

Grant and publication

500

1000

175

350

500

1000

500

1000

8

Annual fees

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

First year

250

500

150

300

500

1000

500

1000

8/2

Second year

500

1000

150

300

750

1500

500

1000

8/3

Third year

750

1500

300

600

1000

2000

750

1500

8/4

Fourth year

1000

2000

300

600

1250

2500

750

1500

8/5

Fifth year

1250

2500

450

900

1500

3000

1000

2000

(Continuation: Table…)

 
8/6

Sixth year

1500

3000

450

900

1750

3500

1000

2000

8/7

Seventh year

1750

3500

600

1200

2000

4000

1250

2500

8/8

Eighth year

2000

4000

600

1200

2250

4500

1250

2500

8/9

Ninth year

2250

4500

750

1500

2500

5000

1500

3000

8/10

Tenth year

2500

5000

750

1500

2750

5500

1500

3000

8/11

Eleventh year

2750

5500

 

 

 

 

1750

3500

8/12

Twelfth year

3000

6000

 

 

 

 

1750

3500

8/13

Thirteenth year

3250

6500

 

 

 

 

2000

4000

8/14

Fourteenth year

3500

7000

 

 

 

 

2000

4000

8/15

Fifteenth year

3750

7500

 

 

 

 

2250

4500

8/16

Sixteenth year

4000

8000

 

 

 

 

2250

4500

8/17

Seventeenth year

4250

8500

 

 

 

 

2500

5000

8/18

Eighteenth year

4500

9000

 

 

 

 

2500

5000

8/19

Nineteenth year

4750

9500

 

 

 

 

2750

5500

8/20

Twentieth year

5000

10000

 

 

 

 

2750

5500

8/21

Twenty first year to twenty fifth year for protection of trees

3500

7000

 


التشريعات يحلّ محله (1 نصوص) يحلّ محله (1 نصوص) مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/SAU/I/3
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SA004