عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قطر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2006 تواريخ بدء النفاذ : 10 أكتوبر 2006 الاعتماد : 29 يونيو 2006 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع مواضيع أخرى

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية         بالإنكليزية Law No. 19 of 2006 on the Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices        
open_in_new PDF يفتح
 
 قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

2006 / 19 االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية بشأن 2006 لسنة ( 19 ) رقم قانون 20: المواد عدد

الموضوعات فهرس

(20-1 ) المواد

قطر٬ دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن الدستور٬ على االطالع بعد

24 ) رقم المرسوم إليها قطر دولة انضمام على بالتصديق الصادر بها٬ الملحقة األطراف المتعددة التجارية واالتفاقيات العالمية التجارة منظمة إنشاء اتفاقية وعلى ٬1995 )لسنة

والتجارة٬ االقتصاد زير اقتراح وعلى الوزراء٬ مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى

الشورى٬ مجلس رأي أخذ وبعد اآلتي: القانون قررنا

المواد

1 المادة

آخر: معنى يقتضالسياق مالم منها٬ كل قرين الموضحة المعاني التالية٬ والعبارات للكلمات تكون القانون٬ هذا أحكام تطبيق في والتجارة.الوزارة االقتصاد :وزارة والتجارة.الوزير االقتصاد :وزير االحتكارية.اللجنة الممارسات ومنع المنافسة حماية :لجنة

يمارساألشخاص يتخذه٬ الذي الشكل كان أياً آخر قانوني كيان أي أو المعنويون أو :األشخاصالطبيعيون تجارياً. أو اقتصادياً نشاطاً

والخدمات.المنتجات :السلع الهيمنة أو فعالالسيطرة تأثير وإحداث المنتجات٬ سوق في التحكم في معاً أشخاصتعمل مجموعة أو شخص :قدرة

ذلك. من الحد على القدرة لمنافسيهم تكون أن دون بها المعروض حجم أو األسعار على المعنية كلالسوق المعنية بالمنتجات ويقصد الجغرافي٬ والنطاق المعنية المنتجات هما عنصرين على :تقوم

الخدمة متلقي نظر وجهة من محله يحل أن يمكن أو اآلخر٬ عن بديالً منها كل يعد التي المنتجات المستهلك. من القريبة األخرى األسواق في المنافسين من المقدمة المنتجات ذلك ويشمل السلعة٬ أو

ظروف فيها تتجانس التي الجغرافية المنطقة يشمل الذي السوق ذلك الجغرافي بالنطاق ويقصد األسعار. لتحديد المنتجات في والمشترين البائعين من كل نطاقها في ويتعامل المنافسة

2 المادة

هذا أحكام وفق وذلك بها٬ اإلضرار أو تقييدها أو المنافسة منع إلى يؤدي ال الذي النحو على والتجاري االقتصادي النشاط ممارسة تكون السارية٬ الدولية واالتفاقيات المعاهدات به تقضي بما اإلخالل دون القانون.

3 المادة

يلي: األخصما وعلى المنافسة٬ بقواعد اإلخالل شأنها من يكون التي بالممارسات القيام أو العقود إبرام أو االتفاقات في الدخول يحظر أخرى. صورة بأية أو أسعارها تثبيت أو خفض أو برفع التعامل محل المنتجات أسعار في -التالعب 1

مبرر. دون بتخزينها أو حائزها لدى وجودها رغم فيها٬ التعامل عن االمتناع أو بإخفائها وذلك جزئية٬ أو كلية بصورة منها خروجها أو األسواق إلى المنتجات تدفق حرية من -الحد 2 المتنافسين. باقي اقتصاديات على يؤثر بسعر تداولها إلى يؤدي المنتجات في مفاجئة وفرة -افتعال 3

السوق. في التجاري أو االقتصادي لنشاطه شخص أي ممارسة عرقلة أو -منع 4 مبرر. دون شخصمحدد عن جزئية أو كلية بصورة السوق في المتاحة المنتجات -حجب 5

توفيرها. على قيود أو شروط وضع أو حجمها أو نوعها أو الخدمات توزيع من الحد أو التسويق٬ أو التوزيع أو التصنيع أو اإلنتاج عمليات -تقييد 6 السلع. أساس على أو زمنية٬ فترات أو موسمي٬ أساس على أو العمالء٬ نوعية أو توزيع مراكز أو جغرافية مناطق أساس على تخصيصها أو المنتجات أسواق -اقتسام 7

وعروضالتوريد. والمزايدات٬ والممارسات٬ المناقصات٬ في عطاءات تقديم عن االمتناع أو بتقديم يتعلق فيما المتنافسين بين االتفاق أو -التنسيق 8 كانت. صورة بأية المنافسة منع منها الغاية تكون بشرطأال البداية منذ ذلك عن أطرافها فيها يعلن التي المشتركة العروض هذا٬ يشمل وال

بذلك. العلم مع أسعارها أو المنتجات عن صحيحة غير معلومات -نشر 9

4 المادة

يلي: األخصما وعلى مشروعة٬ غير بممارسات بالقيام استخدامها٬ إساءة الهيمنة أو السيطرة ذوي األشخاص على يحظر له. حقيقي غير فرضسعر إلى يؤدي بما عرقلته أو التعامل هذا من الحد أو الشراء أو بالبيع المنتجات في التعامل عن -االمتناع 1

فيه. حقيقية غير وفرة أو عجز افتعال إلى يؤدي بما المنتج من المتاحة الكميات زيادة أو -إنقاص 2 في حريته من الحد إلى يؤدي وبما كليا٬ً معه التعامل بوقف أو الفعلية التكلفة من أقل تعامله محل المنتجات بيع أو شخص٬ أي مع المنتجات أحد وشراء بيع صفقات إبرام عن مشروع مبرر بغير -االمتناع 3

وقت. أي في منه الخروج أو السوق دخول محددة. فترات أو لفترة لمنتج التوزيع أو اإلنتاج أو التصنيع بعدم التزام -فرض 4

رأسية. عالقة ذوي أشخاص بين وذلك زمنية فترات أو مواسم أو عمالء أو توزيع مراكز أو جغرافية مناطق أساس على غيرها دون خدمة أو لسلعة بيع أو توزيع على باالقتصار التزام -فرض 5 االتفاق. أو األصلي التعامل بمحل مرتبطة غير التجاري االستخدام بموجب أو بطبيعتها تكون منتجات أو التزامات شرطقبول على لمنتج شراء أو بيع اتفاق أو عقد إبرام -تعليق 6

مشروع. مبرر دون الشراء أو البيع صفقات شروط في البعضاآلخر عن بعضهم بتمييز المتنافسين الفرصبين تكافؤ -إهدار 7 اقتصادياً. ممكنة إتاحته كانت متى شحيح٬ منتج إتاحة عن -االمتناع 8

منافس. مع التعامل بعدم مورد -إلزام 9 المتغيرة. متوسطتكلفتها أو الحدية تكلفتها عن يقل بسعر منتجات -بيع 10

اقتصادياً. ممكن االستخدام هذا إتاحة أن ورغم خدماتهم٬ أو مرافقهم من يحتاجه ما استخدام له٬ منافس لشخص يتيحوا أال معه المتعاملين -إلزام 11

5 المادة

ذلك. المستهلك مصلحة اقتضت متى للمنافسة٬ المقيدة والعقود واالتفاقات العطاءات السابقتين٬ المادتين في عليه المنصوص الحظر نطاق من يستثنى أن الشأن٬ ذوي طلب على وبناء منه٬ بقرار للوزير٬

6 المادة

وإشرافها. الدولة لتوجيه الخاضعة والكيانات والشركات والهيئات المؤسسات أعمال على أو للدولة٬ السيادية األعمال على القانون هذا أحكام تسري ال

7 المادة

عن وممثلين والقانونية٬ والمالية االقتصادية المجاالت في الخبرة ذوي من عناصر عضويتها في وتضم الوزير٬ تتبع االحتكارية» الممارسات ومنع المنافسة حماية تسمى«لجنة لجنة بالوزارة تنشأ المعنية. والجهات الوزارات

الوزير. اقتراح على بناء الوزراء٬ مجلس رئيس من قرار اللجنة بتشكيل ويصدر الوزير. من قرار ومكافآتهم اختصاصاتهم وتحديد بندبهم يصدر الوزارة موظفي من أكثر أو موظف اللجنة سر أمانة ويتولى

8 المادة

يلي: بما السابقة المادة في إليها المشار اللجنة تختص الدراسات وإجراء االحتكارية٬ الممارسات ومنع المنافسة بحماية المرتبطة المجاالت كافة في اللجنة عمل يخدم بما وتطويرها وتحديثها االقتصادي٬ النشاط عن متكاملة ومعلومات بيانات قاعدة -إعداد 1

لذلك. الالزمة والبحوث بشأنها. المناسبة اإلجراءات واتخاذ جديتها٬ من والتأكد وفحصها القانون٬ هذا أحكام بمخالفة المتعلقة البالغات -تلقي 2

المشترك. االهتمام ذات لألمور بالنسبة األخرى الدول في النظيرة األجهزة مع -التنسيق 3 . بشؤونها يتصل مما ذلك وغير اللجنة تتخذها التي والتدابير واإلجراءات والتوصيات القرارات تتضمن دورية نشرة -إصدار 4

الوزراء. مجلس إلى منه نسخة وترفع الوزير٬ على يعرض ومقترحاتها٬ المستقبلية وخطتها اللجنة أنشطة عن سنوي تقرير -إعداد 5 االحتكارية. الممارسات ومنع بالمنافسة المتعلقة واللوائح القوانين مشروعات في الرأي -إبداء 6

القانون. هذا ألحكام مخالفة تشكل أو تتضمن التي األفعال في للتحقيق اللجنة تتبعها التي اإلجراءات القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد

9 المادة

بالمخالفة تقع التي الجرائم وإثبات ضبط الوزير٬ مع باالتفاق العام النائب من قرار القضائي٬ الضبط مأموري صفة بتخويلهم يصدر الذين الوزارة وموظفي اللجنة٬ وأعضاء رئيس ونائب لرئيس يكون وسجالتها. مستنداتها على واالطالع وتفتيشها نشاطه المخالف فيها يزاول التي والمنشآت والمحال األماكن دخول في الحق ذلك سبيل في ولهم القانون٬ هذا ألحكام

10 المادة

في الهيمنة أو السيطرة إلى يؤدي نحو على أكثر أو معنويين شخصين إدارة بين الجمع أو اندماجات أو إتحادات إقامة أو أسهم شراء أو انتفاع أو ملكية حقوق أو أصول تملك في يرغبون األشخاصالذين على موافقة. ذلك اعتبر فيه البت دون المدة تلك انقضت فإذا إليها٬ اإلخطار وصول تاريخ من يوماً تسعين تجاوز ال مدة خالل بشأنه قرار وإصدار فحصاإلخطار تتولى التي اللجنة٬ إخطار السوق٬

الطب. في البت دون إليها المشار المدة انقضاء أو اللجنة٬ قرار صدور بعد إال عنها اإلخطار تم التي التصرفات إتمام يجوز ال األحوال جميع وفي

11 المادة

بالمنافسة. يعوضاإلخالل بشكل االقتصادي التقدم في تساهم أنها اللجنة ترى التي والتملك االندماج حاالت على السابقة المادة أحكام تسري ال

12 المادة

تدليس. أو غش شابها أو صحيحة غير المعنية األشخاص قبل من إليها قدمت التي المعلومات أن لها تبين ما وإذا القانون٬ هذا من ( 10 ) المادة لحكم وفقاً الصادرة قراراتها إلغاء للجنة

13 المادة

أجلها. من قدمت التي األغراض لغير استخدامها أو القانون هذا أحكام بتطبيق الخاصة بالحاالت المتعلقة البيانات أو المعلومات إفشاء يحظر

14 المادة

القانون. هذا من ( 4 ( ٬) 3 ) للمادتين المخالفة الممارسات أو العقود أو االتفاقات من بأي اللجنة إبالغ شخص ألي يجوز

15 المادة

عن الناشئة المسؤولية بأحكام إخالل دون وذلك محددة٬ مدة خالل أو فورًا المخالفة وإزالة أوضاعه بتعديل المخالف تكليف القانون٬ هذا من (10 ٬4 ٬3 ) بالمواد الواردة األحكام أحد مخالفة ثبوت عند للجنة المخالفات. هذه

16 المادة

اللجنة. اقتراح على بناء يفوضه٬ من أو الوزير من كتابي بإذن إال القانون هذا في المنصوصعليها للجرائم بالنسبة إجراءات أية اتخاذ أو الجنائية الدعوى رفع يجوز ال األقصى. الحد مثلي يجاوز وال للغرامة األدنى الحد مثلي عن يقل ال مبلغ أداء مقابل وذلك فيها٬ بات حكم صدور قبل الجرائم تلك من أي في التصالح يفوضه من أو للوزير ويجوز

الجنائية. الدعوى انقضاء التصالح على ويترتب

17 المادة

لایر. ماليين خمسة تجاوز لایروال ألف مائة عن تقل ال التي بالغرامة القانون هذا من ( 10 ( ٬) 4 ( ٬) 3 ) المواد من أي أحكام يخالف من كل يعاقب المشروعة. غير المنافسة من المخالف عليها حصل قد يكون مما وغيرها المخالف النشاط من المتحصلة األرباح بمصادرة المحكمة تقضي األحوال جميع وفي

18 المادة

تلك عليه تفرضها التي بالواجبات إخالله وكان بها٬ علمه ثبت إذا القانون٬ هذا ألحكام بالمخالفة ترتكب التي األفعال عن المقررة العقوبات بذات المخالف المعنوي للشخص الفعلية اإلدارة عن المسؤول يعاقب الجريمة. وقوع في أسهم قد اإلدارة

لصالحه. أو باسمه أو به العاملين أحد من ارتكبت قد المخالفات كانت إذا وتعويضات٬ مالية عقوبات من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسؤوالً المعنوي الشخص ويكون

19 المادة

القانون. هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والقرارات التنفيذية الالئحة الوزير يصدر

20 المادة

الرسمية. الجريدة في .وينشر القانون هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على

رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان

open_in_new PDF يفتح
 
 Law No. 19 of 2006 on the Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices

Law No. 19 of 2006 on the Protection of Competition and the Prevention of

Monopolistic Practices

We, Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir of the State of Qatar, having examined:

the Constitution; the Agreement Establishing the World Trade Organization and the Multilateral Trade Agreements annexed thereto, Qatar's accession to which was ratified by Decree No. (24) of 1995; the proposal of the Minister of Economy and Commerce; the Bill presented by the Council of Ministers;

and after consulting the Advisory Council;

have enacted the following Law:

Article 1

In application of the provisions of this Act, the following words and expressions shall have the meanings given below, unless the context requires a different meaning:

The Ministry: Ministry of Economy and Commerce The Minister: Minister of Economy and Commerce The Committee: Committee for the Protection of Competition and Prevention of

Monopolistic Practices Persons: Natural or juridical persons, or any other legal entity whatever form

it may take, involved in economic or commercial activity Products: Goods and services Control or domination: The power of a person, or group of persons acting together, to

dominate the market and effectively to influence prices and the volume of products on offer, while their competitors have no power to prevent this

Market: This has two elements: the specific products and the geographical area. Specific products means products that may be considered as interchangeable; in other words, as far as the recipient of the goods or services is concerned, they can replace one another; this includes products offered by competitors in other markets near the consumer. Geographical area means the market in a particular geographical zone, where conditions of competition are similar and where both buyers and sellers of products interact to limit prices.

Article 2

Without detriment to provisions laid down by current international treaties and agreements, the practice of economic and commercial activity shall be such as not to lead to the prevention, restriction or impairment of competition, in accordance with the provisions of this Act.

Article 3

It is forbidden to enter into agreements, to conclude contracts or to undertake practices that violate the rules of competition, in particular the following: 1. Manipulating the prices of the products being handled, either by raising, lowering or fixing those prices, or by any other means. 2. Limiting the freedom of products to enter or exit markets, either completely or partially, by concealing them, refusing to handle them despite the fact that they are available, or stockpiling them without justification.

qatar_law_unfair_competition_24977_ar

page 2

3. Deliberately provoking a sudden glut of products which causes them to circulate at a price that affects the economic performance of other competitors. 4. Preventing or hindering any person from practicing economic or commercial activity on the market. 5. Unjustifiably concealing from a particular individual, either completely or partially, the products available on the market. 6. Restricting production, manufacture, distribution or marketing of products; or limiting the distribution, volume or kind of services, or placing conditions or restrictions on their supply. 7. Dividing or allocating product markets on the basis of geographical area, distribution centres, type of customers, seasons or time periods, or goods. 8. Coordination or agreement among competitors with regard to presenting, or failing to present, bids in public tenders, negotiations and calls for procurement.

This does not include joint offers previously announced by the participating parties, as long as this is not in any way intended to prevent competition. 9. Knowingly distributing false information about products or their prices.

Article 4

Persons who exercise control or domination shall not misuse it through unlawful practices, in particular the following: 1. Refraining from, limiting or hindering the handling of products, either for sale or purchase, in such a way as leads to the imposition of artificial prices. 2. Reducing or increasing the available quantities of a product so as to provoke an artificial lack or glut of the product. 3. Refraining, without lawful justification, from concluding product sale or purchase agreements with any person, selling the products being handled for less than their effective cost, or ceasing to handle them altogether in such a way as limits that person's freedom to enter or exit markets at any time. 4. Imposing the obligation not to manufacture, produce or distribute a product for a set period or set periods of time. 5. Imposing the obligation to limit the distribution or sale of a product or service, on the basis of geographical areas, distribution centres, clients, seasons or periods of time, among persons with a vertical relationship. 6. Making the conclusion of a sale or purchase contract or agreement for a product conditional on the acceptance of obligations or products unrelated ­ by their nature or by commercial custom ­ to the original transaction or agreement. 7. Relinquishing the principle of equality of opportunity among competitors, differentiating some competitors from others in the conditions of sale or purchase agreements, without lawful justification. 8. Failing to make a scarce product available when its availability is economically viable. 9. Obliging a supplier not to deal with a competitor. 10. Selling products below their marginal cost or average variable cost. 11. Obliging one's associates not to allow a competitor access to utilities or services of theirs that the competitor may need, despite this being economically viable.

Article 5

Upon request from parties concerned, the Minister may decide to make certain bids, agreements or contracts that limit competition exempt from the scope of the proscriptions contained in the two preceding articles, when to do so is in the interest of the consumer.

Article 6

The provisions of this Act do not apply to sovereign ventures of the State, or to the ventures of institutions, groups, companies or entities subject to State direction and supervision.

page 3

Article 7

A committee called the "Committee for the Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices" shall be created within the Ministry. It shall report to the Minister and its members shall include experts in the fields of economics, finance and law, as well as representatives from the Ministry and relevant stakeholders.

The Committee shall be constituted by decision of the Prime Minister, at the proposal of the Minister.

The Secretariat of the Committee shall be headed by an official, or officials, of the Ministry whose appointment, competencies and recompense shall be determined by a decision of the Minister.

Article 8

The Committee referred to in the preceding article shall: 1. Create a database and gather integrated information about economic activity, which it shall update and develop to serve the work of the Committee in all areas associated with the protection of competition and prevention of monopolistic practices; it will also undertake appropriate studies and research to that end. 2. Receive reports relating to violations of the provisions of this Act, examine those reports to determine their seriousness and take appropriate measures. 3. Coordinate with similar agencies in other States on matters of mutual concern. 4. Issue a periodical bulletin containing the Committee's decisions, recommendations and measures, and others provisions relating to its activities. 5. Prepare an annual report on the Committee's activities, proposals and future plans, to be presented to the Minister, with a copy to be sent to the Council of Ministers. 6. Express its views on draft laws and regulations relating to competition and the prevention of monopolistic practices.

The regulations implementing this Act define the procedures to be followed by the Committee to investigate actions that involve or represent violations of the provisions of the Act.

Article 9

The director, deputy director and members of the Committee, and ministerial officials who, by decision of the Procurator General in agreement with the Minister, have been granted the status of law­enforcement officers, shall investigate and ascertain any offences that violate the provisions of this Act. To this end, they have the right to enter the places of business and facilities in which an offender performs his activities, in order to carry out searches and examine documents and registers.

Article 10

Persons who wish to acquire assets or rights of ownership or use, to buy shares, to set up mergers or unite bodies run by two or more juridical persons, in such a way as to control or dominate the market, must notify the Committee. The Committee shall then examine the notification and issue a decision thereon within a period not exceeding ninety days from the date of receiving the notification. If that period elapses with no decision having been made, this shall be considered as acceptance.

In all cases the proposed actions about which the Committee has been notified may not be implemented until either the Committee has issued its decision or the abovementioned period has elapsed without a decision having been made.

Article 11

page 4

The provisions of the preceding article shall not apply to mergers or ownership which, in the Committee's view, assist economic development in a manner that compensates for any detriment to competition.

Article 12

The Committee can revoke any decisions it has issued under article 10 of this Act if it sees that the information it received from the persons concerned was untrue or fraudulent.

Article 13

It is forbidden to divulge any information or data relative to the implementation of the provisions of this Act, or to use that information for purposes other than those for which it was submitted.

Article 14

Any person may inform the Committee of any agreements, contracts or practices that contravene articles 3 and 4 of this Act.

Article 15

If it has been established that any of the provisions contained in articles 3, 4 or 10 has been violated, the Committee can order the offender to rectify his position and to remove the violation, either immediately or within a specified period of time. This does not affect any responsibilities that may arise as a result of the violation.

Article 16

No criminal proceedings may be initiated or measures taken vis­à­vis the offences defined in this Act, save with the written permission of the Minister or the person delegated by him, following a proposal from the Committee.

The Minister or his delegate may reach a compromise with regard to any violation, before a final judgment is rendered, in return for the payment of an amount not less than double the minimum fine and not exceeding double the maximum.

Any criminal proceedings lapse as a result of the compromise.

Article 17

Anyone violating articles 3, 4 or 10 of this Act shall be fined not less than 100,000 riyals and not more than 5,000,000 riyals.

In all cases the Courts shall undertake to confiscate the profits resulting from the contravention, and any other profits the offender may have obtained by means of unlawful competition.

Article 18

The party effectively responsible for the administration of the juridical entity involved in the contravention shall be subject to the same penalties as those stipulated for actions which contravene the provisions of this Act, if it is proved that he was aware of them and if his failure to carry out the duties imposed upon him by his administrative role contributed to the offence. The juridical entity shall be jointly responsible for paying any fines or compensation imposed if the contravention was committed by one of its employees, in its name or in its interests.

page 5

Article 19

The Minister shall issue the regulations and decisions necessary to implement the provisions of this Act.

Article 20

The competent authorities, each in its own field, shall be responsible for implementing this Act, which shall be published in the Official Gazette.

Hamad bin Khalifa AI Thani Emir of the State of Qatar

Issued at the Diwan of the Emir on 3 Jumada I A.H. 1427 (29 June A.D. 2006)


التشريعات يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم QA008