عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/BEIJING/001

عودة للخلف

معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري

معاهدة بيجين بشأن الأداء السم

معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري

اعتمد هذه المعاهدة المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري في بيجين في 24 يونيو 2012

المحتويات

الديباجة
المادة 1: علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى
المادة 2: تعاريف
المادة 3: المستفيدون من الحماية
المادة 4: المعاملة الوطنية
المادة 5: الحقوق المعنوية
المادة 6: حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة
المادة 7: حق النسخ
المادة 8: حق التوزيع
المادة 9: حق التأجير
المادة 10: حق إتاحة الأداء المثبت
المادة 11: حق الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
المادة 12: نقل الحقوق
المادة 13: التقييدات والاستثناءات
المادة 14: مدة الحماية
المادة 15: الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 16: الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
المادة 17: الإجراءات الشكلية
المادة 18: التحفظات والإخطارات
المادة 19: التطبيق الزمني
المادة 20: أحكام عن إنفاذ الحقوق
المادة 21: الجمعية
المادة 22: المكتب الدولي
المادة 23: أطراف المعاهدة
المادة 24: الحقوق والالتزامات بناء على المعاهدة
المادة 25: التوقيع على المعاهدة
المادة 26: دخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 27: التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 28: نقض المعاهدة
المادة 29: لغات المعاهدة
المادة 30: أمين الإيداع

 

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

    إذ تحدوها الرغبة في تنمية حماية حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق،

    وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية التي اعتمدتها في عام 2007 الجمعية العامة للاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة.

    وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،

    وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج الأداء السمعي البصري والانتفاع به،

    وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والمصلحة العامة للجمهور، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات،

    وإذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في 20 ديسمبر 1996 لا تمد فناني الأداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا،

    وإذ تشير إلى القرار بشأن الأداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني بمسائل معينة في حق المؤلف والحقوق المجاورة في 20 ديسمبر 1996،

    قد اتفقت على ما هو آت:

 

المادة 1
علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى

(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر 1961.

(2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.

(3) ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خلاف معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ولا تخل بأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها [1]، [2].

 

المادة 2
تعاريف

لأغراض هذه المعاهدة:

    (أ) يقصد بعبارة "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهاً من التعبير الفولكلوري [3]،

    (ب) ويقصد بعبارة "التثبيت السمعي البصري" تجسيد الصور المتحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو لـم تكن، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة [4]،

    (ج) ويقصد بكلمة "إذاعة" إرسال الأصوات أو الصور أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور؛ ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الإذاعة" أيضا؛ ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب "الإذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة،

    (د) ويقصد بعبارة "النقل إلى الجمهور" إن كان المنقول أداء أن يرسل إلى الجمهور، بأية وسيلة خلاف الإذاعة، الأداء غير المثبت أو الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا. ولأغراض المادة 11، تشمل عبارة "النقل إلى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته.

 

المادة 3
المستفيدون من الحماية

(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني الأداء من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.

(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه المعاهدة، يعامل فنانو الأداء من غير مواطني أحد الأطراف المتعاقدة الذين تكون إقامتهم العادية في أحد هذه الأطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد.

 

المادة 4
المعاملة الوطنية

(1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة 11 من هذه المعاهدة.

(2) للطرف المتعاقد أن يحد الحماية الممنوحة لمواطني طرف متعاقد آخر بناء على الفقرة (1)، بخصوص الحقوق الممنوحة في المادة 11(1) و11(2) من هذه المعاهدة، بالحدود التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد الآخر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتعاقد الأول وللمدة التي يفعل فيها ذلك.

(3) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) على الطرف المتعاقد ما دام طرف متعاقد آخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادة 11(3) من هذه المعاهدة ولا يطبق على الطرف المتعاقد ما دام يستفيد من تحفظ من ذلك القبيل.

 

المادة 5
الحقوق المعنوية

(1) بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان الأداء يحتفظ بالحق فيما يلي بخصوص أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا بصريا:

      "1" أن يطالب بأن يُنسب أداؤه إليه إلاّ في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،

      "2" وأن يعترض على كل تحريف أو تشويـه أو أي تعديل آخر لأدائه يضرّ بسمعته، على أن تؤخذ بالاعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري.

(2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء وفقا للفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.

(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه [5].

 

المادة 6
حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم:

      "1" إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا؛

      "2" وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.

 

المادة 7
حق النسخ

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا، بأية طريقة أو بأي شكل كان [6].

 

المادة 8
حق التوزيع

(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء [7].

 

المادة 9
حق التأجير

(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا، كما ورد تحديده في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه.

(2) الأطراف المتعاقدة معفية من الالتزام الوارد في الفقرة (1) ما لم يكن التأجير لأغراض تجارية قد أدى إلى انتشار نَسخ تلك التثبيتات بما يلحق ضررا ماديا بحق فناني الأداء الاستئثاري في النسخ [7].

 

المادة 10
حق إتاحة الأداء المثبت

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفراد الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

 

المادة 11
حق الإذاعة أو النقل إلى الجمهور

(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإذاعة أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا أو نقلها إلى الجمهور.

(2) يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو، أنه سيقيم حقا في مكافأة عادلة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بأوجه الأداء المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا لأغراض الإذاعة أو النقل إلى الجمهور، بدلا من الحق في التصريح المنصوص عليه في الفقرة (1). ويجوز للطرف المتعاقد الإعلان بأنه سيحدد في تشريعه شروطا لممارسة الحق في المكافأة العادلة.

(3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطبق أحكام الفقرة (1) أو (2) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الإطلاق.

 

المادة 12
نقل الحقوق

(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في القانون الوطني على أنه إذا وافق فنان الأداء على تثبيت أدائه السمعي البصري في تثبيت سمعي بصري، فإن حقوق التصريح الاستئثارية المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة، يملكها منتج التثبيت السمعي البصري أو يمارسها أو تُنقل إليه ما لم ينص على خلاف ذلك في أي عقد مبرم بين فنان الأداء ومنتج التثبيت السمعي البصري، وذلك على الوجه المبيّن في القانون الوطني.

(2) ويجوز لأي طرف أن يقتضي بخصوص التثبيتات السمعية البصرية المنتجة في ظل قانونه الوطني أن تكون تلك الموافقة أو يكون ذلك العقد كتابيا وموقعا من الطرفين المتعاقدين أو ممثليهما المصرح لهما حسب الأصول.

(3) وبمعزل عن نقل الحقوق الاستئثارية الوارد وصفها أعلاه، يجوز أن تكفل القوانين الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الاتفاقات لفنان الأداء الحق في الحصول على إتاوات أو مكافأة عادلة على أي وجه انتفاع بالأداء، كما تنص على ذلك هذه الاتفاقية بما فيها ما يتعلق بالمادتين 10 و11.

 

المادة 13
التقييدات والاستثناءات

(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.

(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء [8].

 

المادة 14
مدة الحماية

تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء، بناء على هذه المعاهدة، حتى نهاية مدة 50 سنة على الأقل، تحسب من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء.

 

المادة 15
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية

على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الأداء المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم [9]، [10].

 

المادة 16
الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق

(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية وهو يعرف، أو فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:

      "1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أية معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق،

      "2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.

(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء أو أدائه أو مالك أي حق في الأداء أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء وأية أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بأداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا [11].

 

المادة 17
الإجراءات الشكلية

لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.

 

المادة 18
التحفظات والإخطارات

(1) لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 11(3).

(2) يجوز تضمين وثائق التصديق أو الانضمام أي إخطار يقدم بناء على المادة 11(2) أو 19(2)، ويكون تاريخ نفاذ الإخطار هو ذاته تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلىي الطرف المتعاقد الذي قدّم الإخطار. ويجوز أيضا تقديم ذلك الإخطار في تاريخ لاحق، ويصبح الإخطار في هذه الحالة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تسلمه من قبل المدير العام للويبو أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإخطار.

 

المادة 19
التطبيق الزمني

(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لأوجه الأداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ولجميع أوجه الأداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.

(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو، أنه لن يطبق أحكام المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة أو أي حكم أو أكثر منها على أوجه الأداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. وبخصوص ذلك الطرف المتعاقد، يجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى أن تقصر تطبيق المواد المذكورة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.

(3) لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مبرمة أو حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.

(4) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شخص زاول أعمالا قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، يجوز له أن يباشر أعمالا بخصوص الأداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 والمواد من 7 إلى 11 بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعنية.

 

المادة 20
أحكام عن إنفاذ الحقوق

(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتّخذ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.

(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى.

 

المادة 21
الجمعية

(1) 

    (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.

    (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

    (ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبو أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

(2) 

    (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.

    (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 23(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.

    (ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.

(3) 

    (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوتٌ واحد ولا يصوت إلا باسمه.

    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

(4) تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو ما لم تنشأ ظروف استثنائية.

(5) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

 

المادة 22
المكتب الدولي

يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.

 

المادة 23
أطراف المعاهدة

(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.

(3) يجوز للاتحاد الأوروبي، إذ تقدَّم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.

 

المادة 24
الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة

يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

 

المادة 25
التوقيع على المعاهدة

تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقر الويبو الرئيسي لأي طرف مؤهّل، لمدة سنة بعد اعتمادها.

 

المادة 26
دخول المعاهدة حيز التنفيذ

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 23 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.

 

المادة 27
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة

تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية:

    "1" الأطراف الثلاثون المؤهلة المشار إليها في المادة 26، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ؛

    "2" وكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة 23، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.

 

المادة 28
نقض المعاهدة

يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

 

المادة 29
لغات المعاهدة

(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

(2) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.

 

المادة 30
أمين الإيداع

يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.


1 بيان متفق عليه بشأن المادة 1: من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أية حقوق أو التزامات بموجب معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو تفسيرها ومن المفهوم كذلك أن الفقرة 3 لا تحدث بالنسبة إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة أية التزامات بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو بالانضمام إليها أو باستيفاء أيٍّ من أحكامها.

2 بيان متفق عليه بشأن المادة 1(3): من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية تقر بجميع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وتتفهم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالممارسات المضادة للتنافس ودون قصرها عليها.

3 بيان متفق عليه بشأن المادة 2(أ): من المفهوم أن تعريف "فناني الأداء" يشمل أولئك الذين يؤدون مصنّفاً أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت لأول مرة في معرض هذا الأداء.

4  بيان متفق عليه بشأن المادة 2(ب): من المؤكد بموجب هذا البيان أن تعريف عبارة "التثبيت السمعي البصري" الواردة في المادة 2(ب) لا يخل بالمادة 2(ج) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.

5  بيان متفق عليه بشأن المادة 5: لأغراض هذه المعاهدة ودون إخلال بأية معاهدة أخرى، من المفهوم أن التعديلات المدخلة على الأداء أثناء الاستغلال العادي له، مثل التنقيح أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه في دعامة أو نسق موجود أو جديد، والمدخلة أثناء انتفاع مصرح به من فنان الأداء، لا تعد من باب التعديلات في حد ذاتها حسب مفهوم المادة 5(1)"2"، بالنظر إلى طبيعة التثبيت السمعي البصري وإنتاجه وتوزيعه. ولا تعنى الحقوق المنصوص عليها في المادة 5(1) "2" إلا بالتغييرات التي تلحق ضررا موضوعيا بسمعة فنان الأداء بشكل جوهري. ومن المفهوم أيضا أن مجرد الانتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغيرة لا يعد تعديلا في حد ذاته حسب معنى المادة 5(1)"2".

6  بيان متفق عليه بشأن المادة 7: ينطبق حق النسخ المنصوص عليه في المادة 7 والاستثناءات المسموح بها بناء على تلك المادة وحتى المادة 13، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي، ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء محمي رقمي الشكل في دعامة إلكترونية يعتبر نسخا بمعنى هذه المادة.

7  بيان متفق عليه بشأن المادتين 8 و9: تشير عبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين والتي تخضع لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذكورتين، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.

8  بيان متفق عليه بشأن المادة 13: إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 10 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 13 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من المعاهدة.

9  بيان متفق عليه بشأن المادة 15 في علاقتها بالمادة 13: من المفهوم أنه ليس في هذه المادة ما يمنع طرفا متعاقدا من اعتماد تدابير فعالة وضرورية لضمان تمتع المستفيد بالتقييدات والاستثناءات المتاحة بموجب القانون الوطني لهذا الطرف المتعاقد ووفقا لأحكام المادة (13)، وذلك إذا طبقت تدابير تكنولوجية على أداء سمعي بصري، لا سيما في حالة عدم اتخاذ أصحاب الحقوق تدابير ملائمة وفعالة لتمكين المستفيد من التمتع بهذه التقييدات والاستثناءات، ودون إخلال بالحماية القانونية لمصنف سمعي بصري يكون هذا الأداء مثبتا فيه. ومن المفهوم كذلك أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) لا تنطبق على أوجه الأداء غير المحمية أو التي لم تعد محمية بموجب أحكام القانون الوطني الذي يفعّل أحكام هذه المعاهدة.

10  بيان متفق عليه بشأن المادة 15: ينبغي تفسير عبارة "التدابير التي يستعملها فنانو الأداء" بمعناها الواسع الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناني الأداء، بمن فيهم ممثلوهم أو المرخص لهم أو المتنازل لهم وهم يشملون المنتجين ومقدمي الخدمات والأشخاص العاملين في الاتصالات أو الإذاعة وينتفعون بأوجه الأداء بناء على تصريح لازم كما هو الحال في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.

11  بيان متفق عليه بشأن المادة 16: إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من المعاهدة.