عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مصر

EG006-j

عودة للخلف

الدعوى رقم 233 لسنة 9 قضائية

الدعوى المقيدة 233 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2019/2/5 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها

بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبـوزيد                        رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / سليمــان فـــؤاد غبـــريـال                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستـــــاذة المستشارة / منــى إبراهـيــم الطــويـلـة                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / محمد محمود فهمي شقير                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وبحضــــــــــــــــــــور السيــــــــــــد / جـــوزيـــف ميخـائيـــــــل                        أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة 233 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

المــرفـــــــــوعـة من:

السيد الأستاذ / ....

ضـــــــــــــــــــد

1- السيد

2- السيد/ .... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .....

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :

وحيث تتحصّل الوقائع في أن المدعى أقام دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2017/3/12 ، بطلب الحكم: اولا :- اثبات حالة التعدى على حقوق الملكية الفكرية للمدعى ثانيا :- الزام المدعى عليه  بالتعويض عن الاضرار الادبية والمادية جراء الاستيلاء على مؤلفه ثالثا :- الزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذى تحصل عليه من شركة الانتاج الى المدعى لنسبته المصنف محل التداعى لنفسه على خلاف الحقيقة رابعا :- تطبيق اقصى عقوبة على المدعى عليه الاول لاعتدائه على الحق الادبى للمدعى عملا بنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية

  على سند من ان المدعى روائى ومن اعماله قصة وسيناريو وحوار بعنوان " .... " وهى القصة التى قام باثبات تاريخها وتسجيلها في الشهر العقارى عام 2009 وتعاقد مع دار نشر تدعى " ... " بقصد طباعتها ونشرها وتم ايداعها عام 2011 برقم 2222/ 2011 ووزعت الطبعة الاولى باسم " .... " وفى محاولة منه لتسويقها قام المدعى بتسليمها لعدة شركات انتاج منها الشركة المدعى عليها الثانية الى ان فوجئ في رمضان من عام 2016 بعرض مصنفه كمسلسل بعنوان " .... " ونسب المؤلف/  .... – المدعى عليه الاول – المصنف لنفسه دون تصريح او اتفاق مسبق وبالمخالفة لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية مما اضر بالمدعى ادبيا وماديا تمثلت تلك الاضرار في سلب جهده ومؤلفه وحرمانه من مقابله المادى والمعنوى وما عاناه لاثبات حقه عليه مما حدا بها الى اقامة دعواها بالطلبات انفة البيان

 وقدم سندا لدعواه 1- اثبات تاريخ بالشهر العقارى في 2009/7/1 برقم 3593 لسنة 2009 مكتب التوثيق النموذجى بالجيزة لقصة وسيناريو وحوار بعنوان " ...." للمدعى وتدور احداثها في اطار كوميدى حول رجل مصرى يترك زوجته واولاده ويسافر الى الغرب طمعا في المال فيتزوج من فرنسية ثم ايطالية ثم هندية ثم امريكية وينجب منهن جميعا ثم يختفى فجأة فيظن الاولاد انه توفى فيجتمعون في مصر لتقسيم التركة ولكن الاب يظهر ويعود فيجلسوا معا ويقيموا كل يوم مأدبة طعام تمثل دولة منهم مثل البيتزا الايطالى واستعراض اثناء الليل يمثل دولة اخرى مثل الاستعراض الهندى ثم الامريكى ..... ويضع كل منهم معبوده في صالة المعيشة وتقوم كل اسر بالعبادة بطريقتها ويتطور الامر الى التعصب الدينى وتقوم معركة بين الاخوة اصحاب الاديان المختلفة ... حتى يقوم الاب بضرب اولاده بعصبية ويذكرهم بانهم اخوة من اب واحد ويصلح بينهم ويجمعهم ثم يمرض واثناء احتضاره يجمع ايدى ابناءه قائلا (لا تنسوا انكم اخوة من اب واحد ) 2- عقد طباعة وتوزيع رواية باسم " .... " مبرم بين المدعى ودار اكتب للنشر في 11/28/ 2010 وايصال استلام دار النشر لمبلغ 1500 جنية من المدعى في 2011/5/10 مقابل استلامه 950 نسخة من الرواية  3- ثلاث نسخ من رواية .... " تأليف المدعى ثابت عليها رقم الإيداع 2222/ 2011 دون بيان اسم الناشر 4- نسخة من سيناريو باسم " .... "

وحيث أن ملف الدعوى قد عرض علي هيئة التحضير بالمحكمة والتي أعدت فيها مذكرة والمرفقة بالأوراق. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعى بشخصه والشركة المدعى عليها الثانية بوكيل عنها محام وقدم المدعى مذكرة بدفاعه جاء فيها انه اكتشف أن رقم الإيداع المدون على روايته المنشورة عام 2011 باسم " .... " غير صحيح وان الرواية غير مودعة بدار الكتب مما دعاه إلى رفع جنحة مباشرة على دار النشر ووجه طلباته لمؤلف مسلسل ".... "  – المدعى عليه الأول – وقدم حافظتي مستندات طويتا فيما طويت عليه على صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مقامة من المدعى ضد/  .... مدير دار .... للنشر لانه بتاريخ 2010/11/28 استولى على مبلغ 3500 بعد ايهام المدعى بايداع روايته " .... " دار الكتب برقم ايداع مزور . وبجلسة 2018/1/9 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية على ما جاء بأسباب هذا القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار وانتهى الخبير المنتدب في الدعوى الى ان  مصنف  " ....  " ومسماه الأخر " .... " ينسب الى المدعى حيث تم الحصول له على شهادة اثبات تاريخ فى 2009/7/1 وتم التعاقد على طباعته وتوزيعه بتاريخ 2010/11/28 مع استلام المدعى نسخ منه بتاريخ 2011/5/10 وانه بالاطلاع على كل من المصنف المعنون " .... " والمسمى " .... " والمصنف المعنون " ...." تبين ان المصنف الاول من حيث المعالجة الفنية تدور احداثه في اطار كوميدى حول رجل مصرى يترك زوجته واولاده ويسافر الى الغرب طمعا في المال فيتزوج من فرنسية ثم ايطالية ثم هندية ثم امريكية وينجب منهن جميعا ثم يختفى فجأة فيظن الاولاد انه توفى فيجتمعون في مصر لتقسيم التركة ولكن الاب يظهر ويعود فيجلسوا معا ويقيموا كل يوم مأدبة طعام تمثل دولة منهم مثل البيتزا الايطالى واستعراض اثناء الليل يمثل دولة اخرى مثل الاستعراض الهندى ثم الامريكى ..... ويضع كل منهم معبوده في صالة المعيشة وتقوم كل اسر بالعبادة بطريقتها ويتطور الامر الى التعصب الدينى وتقوم معركة بين الاخوة اصحاب الاديان المختلفة ... حتى يقوم الاب بضرب اولاده بعصبية ويذكرهم بانهم اخوة من اب واحد ويصلح بينهم ويجمعهم ثم يمرض واثناء احتضاره يجمع ايدى ابناءه قائلا (لا تنسوا انكم اخوة من اب واحد ) وبالنسبة للمسلسل تدور احداثه في اطار كوميدى حول راس العائلة الاب مأمون وما يتميز به من بخل وتقتير شديد على نفسه وزوجته وابنائه ويكتشفوا انه يمتلك ثروة طائلة بعد تفجير البنك الذى يحفظ نقوده ويعود الابناء العاملين بالخارج الى مصر للحصول على نصيبهم من ثروة ابيهم يرافقهم زوجاتهم وابنائهم مع اختلافهم البين في الثقافات والبيئات التى اتوا منها والديانات ونتيجة لاختلاف تلك الديانات والثقافات يحدث الكثير من المفارقات وتثرى الصراعات في المنزل ويحاول الجميع البحث عن اموال مأمون وتنتهى الاحداث بوفاته وتركه لثروة كبيرة لهم وانتهى الخبير الى ان هناك تعدى على المصنف الخاص بالمدعى يتمثل في التشابه في الفكرة العامة من حيث مناقشة قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التى ينشأ فيها الفرد والديانة الخاصة به وما تفرضه عليه من التزامات وواجبات كذلك الحبكة الدرامية والمتمثلة في تسلسل الاحداث والاماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الإنسانية بينهم من خلال ادوار كل من الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من أحداث واجتماع الأبناء على هدف واحد وهو أموال الاب واختتم الخبير تقريره  بان هذا الاعتداء سبب ضررا ماديا للمدعى تمثل في حرمانه من المقابل المادي المناسب الذي كان سيتحصل عليه حال تسويق وبيع قصته وترك تقديره للمحكمة  . وبجلسة المرافعة الأخيرة قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة المباشرة المقامة منه ضد دار النشر  والتى تحمل رقم 16268 لسنة 2018 المرج بتاريخ 2018/10/29 بمعاقبة المتهم بالحبس سنة والتعويض المدنى المؤقت وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان النص فى المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون , يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :ـ 1ـ المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه . 3ـ المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف .... .10- النشر : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى  للجمهور باى طريقة من الطرق وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها او خلفه   11ـ منتج المصنف  السمعى او السمعي البصرى : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز " وفى المادة 140 من ذات القانون على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية , وبوجه خاص المصنفات الآتية :1- الكتب والكتيبات ... وغيرها من المصنفات المكتوبة  7ـ المصنفات السمعية البصرية .... " وفى المادة 143 على ان " يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلى .... ثانيا :- الحق في نسبة المصنف الى مؤلفه .." والمادة 145 على أن " يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادتين 143 , 144 من هذا القانون " وفى المادة 147 منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه ..." وفى المادة 149 على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ... " يدل على أن المصنفات المكتوبة تتمتع بالحماية التى كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومحرر المصنف الأدبى ومؤلفه, يكون له وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال , ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه ,كما ان الحقوق الادبية المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002 السالف الاشارة يخول المؤلف وحده حق تقرير نشر او عرض مصنفه على الجمهور ونسبته الى نفسه وسحبه من التداول والزام الغير باحترام المصنف بمنعه من اجراء اي تعديل عليه وان هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها او عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار ان المصنف هو ثمار تفكير الانسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها او نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتدادا لشخصيته مما تجعل الحقوق الادبية من الحقوق اللصيقة بشخص الانسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشانها يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. كما انه من المقرر ان لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه ، إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب سائغة ولها أصلها فى الأوراق ، و أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، لما كان ذلك وكان البين من العرض السابق لواقعة النزاع وعلي نحو ما يستند إليه المدعى من حق بصحيفة افتتاح الدعوي والمذكرة الختامية المقدمة منه ، أن الطلبات فيها قد انصبت على طلب التعويض عن اعتداء المدعى عليه الاول على الحق الادبى لمؤلفه " .... " او " .... " سابقا وذلك بنسبته الى نفسه وعرضه كمسلسل تليفزيونى باسم" .... ". وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى الذى اطمأنت إليه المحكمة  من أنه بعد قراءته لملخص قصة " .... " و الرواية كاملة بعد تعديل اسمها الى  " .... " ومشاهدته لمسلسل " .... " والذى تم عرضه لاول مرة على شاشات التلفاز عام 2016 تبين أنهما مستوحيان من فكرة واحدة ، وهى قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التى ينشأ فيها الفرد والديانة الخاصة به وما تفرضه عليه من التزامات وواجبات , فضلا عن تشابهما فى الحبكة الدرامية متمثلة في تسلسل الاحداث والاماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الانسانية بينهم من خلال ادوار كل من الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من احداث واجتماع الابناء على هدف واحد وهو اموال الاب بما يقطع أن كاتب سيناريو " .... " قد اطلع على فكرة مصنف  " .... " أو " .... " سابقا "  الخاصة بالمدعى ، واستوحى منها فكرة المسلسل وبعض الأحداث ، وأن السيناريو الخاص بالأول ليس خالصاً فى إبداع فكرته فى بعض المواضع التى اقتبس فكرتها وعدًّل صياغتها بعد اطلاعه على فكرة الأخير ومصنفه  ، وإن اختلفت المعالجة فى كل منهما ، بما يكشف عن ان المدعى هو صاحب قصة وفكرة مسلسل  " .... " إذ لا يمكن توارد الخواطر بين المؤلفين إلى حد الفكرة وبعض الأحداث ، ما لم يكن المدعى عليه الاول  قد اطلع على العمل الأدبى الخاص بالمدعى ، وهو ما يثبت معه للأخير أبوته لقصة وفكرة المسلسل وقد تأيد ذلك بالشهادة الصادرة من مكتب التوثيق النموذجى بالجيزة فى 2009/7/1 بتسجيل المدعى لملخص قصة " .... " - وهو المسمى المبدئى لقصة " .... " - وعقد نشر القصة  المحرر بين المدعى واحدى دور النشر عام  2010 وايصال استلام المدعى لنسخ مؤلفه من دار النشر بعد طبعها عام 2011  أى قبل عرض مسلسل " .... "  بما يثبت أصالة الفكرة ونسبتها للمدعى بما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المدعى عليه الاول وهو ما الحق بالاول أضرارا  ادبية تمثلت فيما اصابه من الم نفسى جراء الاعتداء على ثمار فكره وجهده ونسبته الى غيره وما تكبده من مشقة فى اثبات ابوته للمصنف موضوع الدعوى تقدر المحكمة التعويض عنه بمبلغ ثلاثمائة ألف جنية اما ما لحقه من أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب قدره بالمبلغ الذي تحصل عليه المدعي عليه الأول من شركة الإنتاج مقابل مؤلف "...." فلم يقدم المدعي دليلا بشأنها يمكن معه تقدير التعويض على أساسه بما يتعين رفض طلبه في هذا الشأن بحالته على نحو ما سيرد بالمنطوق وتلتفت المحكمة عن طلبه بشان معاقبه المدعي عليه جنائيا لخروج هذا الطلب عن ولاية المحاكم المدنية دون حاجة الي الإشارة إلى ذلك بالمنطوق .

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .