بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائــرة السادسة استئناف
حـــكـــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/1/21 بسراي محكمة القاهرة الاقتصادية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مـحـمـد احـمـد السيــــد رئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضـوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد عبد المنعم مسعود الرئيـــس بالمحكمــــــة
وعضـوية السيد الأستاذ المستشار / محمد على عبد الشكور الرئيـــس بالمحكمــــــة
وبـحــضـــــــور الــســيــــــــــد / محــــــــمود زينـــــــهم أمــيــن الـــســــــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتي **
((في الاستئناف المقيد برقم 823 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة))
المـرفــوع مــن :
اولاً : السادة/ شركة
ومحله المختار الادارة القانونية بالشركة
ثانياً : السيد/ .....
ثالثاً : السيد/ .....
المقيمان بـــــ 27 ش انور السادات الكوم الاخضر – العمرانية – الجيزة
ضــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة .... كومباني ليمتد –
وفى الاستئناف الفرعى المرفوع من :
الممثل القانوني لشركة .... كومباني ليمتد –
ضـــــــــــــــــــــــد
اولاً : السادة/ شركة .... والكائن مقرها بــــ13 شارع محمد شفيق – وادي النيل – المهندسين.
ثانياً : السيد/ .....
السيد/ .....
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة2018/4/29 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم .... لسنة ....اقتصادي القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تخلص وقائع الاستئناف فيما احاط به الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة .... اقتصادية القاهرة و الذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، الا اننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في ان المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت لشرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 2017/11/15 أعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى إلى الطالب مبلغ وقدرة خمسين ألف دولار امريكي تعويض للشركة الطالبه لما لحق بها من اضرار مادية و أدبية.
ذلك على سند من القول ان الشركة المدعية ألت إليها حق استغلال المصنف الغنائي ( ....) و ذلك بموجب عقود بيع و تنازل موثقة من أصحاب حقوق و المؤلف و الملحن, و إذ قامت الشركة المدعى عليها ببث و استغلال ذلك المصنف خلال حلقة قصيرة ترفيهية على اليوتيوب و ذلك للترويج عن مجموعة الفنادق الخاصة بها دون الحصول على موافقة الشركة المدعية ، مما رتب ضررا مادية و أدبيا بالشركة المدعية , الأمرالذي يحق معه للمدعى المطالبة بتعويض ، الأمر الذي حدي بالمدعى لإقامة تلك الدعوى بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييداً لذلك على مدار الجلسات ثلاث حوافظ مستندات طويت على: صورة ضوئية من شهادة صادرة من مكتب قيد التصرفات بوزارة الثقافة تفيد ان المطربة / .... صاحبة حق الاستغلال المالي للمصنف .... . و صورة ضوئية من إقرار تنازل المطربة/ .... عن حق استغلال عدد من المصنفات من بينها المصنف محل التداعي للشركة المدعية. و صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعى عليها و اسطوانة مدمجة .
وحيث أحيلت الدعوى إلى هيئة التحضير وباشر السيد قاضى التحضير جلسات الاستماع وانتهى السيد قاضى التحضير إلى تحرير مذكرة تأشر عليها من السيد رئيس هيئة التحضير بإحالة الدعوى إلى المحكمة .
وحيث تداولت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حضر خلالها الشركة المدعية بوكيل و الشركة المدعى عليها بوكيل و قدمت الشركة المدعية إعلانا بتصحيح شكل الدعوى في اسم الشركة المدعى عليها ، و بجلسة 2018/2/17 حضر .... و .... و طلبا التدخل انضمامي للشركة المدعية ، و بجلسة 2018/3/10 قدمت الشركة المدعى عليها حافظتي مستندات طويتا على أصل إقرار و أصل عقد انتاج ، و بجلسة 2018/3/31 قدمت الشركة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على أصل إقرار و صورة ضوئية من سجل تجاري و صحيفة طلب عارض بإلزام الخصم المدخل شركة .... للتسويق باداء ما عسي ان يقضي عليها في الدعوى الأصلية، و بجلسة 2018/4/28 قضت المحكمة أولاً: برفض الدعوى الأصلية و ألزمت المدعى بصفته بالمصاريف و خمسة و سبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماه. ثانياً: برفض الطلب العارض المقام من المدعى عليه أصليا و ألزمته المصاريف. ثالثاً: بعدم قبول التدخل الانضمامي من .... و .... شكلا و ألزمتهم بمصاريف التدخل و خمسة وسبعين مقابل أتعاب المحاماه. و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى الشركة المدعية فطعن عليه بالاستئناف الاصلى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2018/5/30 و أعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلب في ختامها أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً: فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بـالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى . لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون .
و حيث تدوول الاستئناف بالجلسات امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث مثل المستأنف بوكيل عنه محام ، و بجلسة 2018/10/21 حضر وكيل المستانف ضده و قدم صحيفة استئناف فرعى طلب فى ختامها الحكم بالزام المستانف ضدها الثالثة فرعياً بان تؤدى إلى الشركة المستانفة اصلياً بما عسى ان تقضى به المحكمة من تعويضات نتيجة اى اخلال بعقد انتاج الاعلان التلفزيونى المؤرخ 2017/8/15 طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية ، و بجلسة 2018/12/15 قدم وكيل المستانف حافظة مستندات طويت على اسطوانة مدمجة ، و بجلسة 2019/1/22 قضت المحكمة بذات الهيئة بندب خبير لتنفيذ المامورية المبينة بمنطوق الحكم و اودع الخبير تقريره منتهياً فيه إلى نتيجة مؤداها ان الاسطوانة تتضمن مشهد لشباب يستمعون لمقطع من اغنية .... و يتغنون بذات المقطع لمدة 12 ثانية و اضاف ان السيد/ .... و السيد/.... قد صرحا للمطربة/ .... بالاستغلال المالى كما تبين وجود صورة اقرار تنازل من الاخيرة لصالح الشركة المستانفة عن البوم .... المتضمن اغنية .... و عليه فللشركة المستانفة حق الاستغلال المالى للمصنف محل الدعوى كما تبين وجود عقد انتاج اعلان تلفزيونى بين الشركة المستانفة فرعياً و المستانف ضدها فرعياً الثالثة اتفق بموجبه الطرفان على قيام الاخيرة بانتاج اربع حلقات اعلان على ان يسلم ما انتجه على قرص صلب للشركة المستانفة فرعياً و ان المستانف ضدها فرعياً الثالثة هى المسؤولة عن استخراج كافة التراخيص و الموافقات القانونية ، و بجلسة 2019/9/15 قدم وكيل الشركة المستانفة اصلياً حافظة مستندات طويت على شهادة بيانات من المجلس الاعلى للثقافة كما حضر وكيل المستانف ضدها اصلياً و المستانف ضدها فرعياً الثالثة ، و بجلسة 2019/11/20 حضر وكيل المستانفة اصلياً كما حضر وكيل المستانف ضدها اصلياً و قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
و حيث انه عن شكل الاستئناف الاصلى فلما كان الثابت الاوراق انه اقيم فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً شروطه الشكلية ، بما يضحى معه مقبولاً شكلاً ، و اما عن الاستئناف الفرعى فلما كان الثابت انه اقيم قبل قفل باب المرافعة فى الاستئناف الاصلى و من ثم يضحى ايضاً مقبولاً شكلاً ، و بناء على ما تقدم تقضى المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن موضوع الاستئنافين ، و حيث تنص المادة (138) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على انه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(1) المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. (2) الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف. (3) المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم بقم الدليل على غير ذلك. و يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينسره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. (5) المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
كما تنص المادة (140) من ذات القانون على ان تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: ..... (6) المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.(7) المصنفات السمعية البصرية.
كما تنص المادة (147) من ذات القانون على ان يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لآ استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعى أو إعادة البث الإذاعى أو الأداء العلنى أو التوصيل العلنى، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
كما تنص المادة (149) من ذات القانون على انه للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون. و يشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
و حيث انه من المقرر قضاءً ان حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الإستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق. ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الإعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الإعتداء في المرة الثانية ما دام هذا الحق قائماً و لما ينقض.
و حيث اقامت الشركة المستانفة الدعوى بطلب الزام الشركة المستانف ضدها اصلياً باداء مبلغ خمسين الف دولار امريكى تعويضاص عما اصابها من اضرار مادية و ادبية لحقت بها من جراء تعدى الاخيرة على حقها فى الاستغلال المادى لأغنية (....) أداء المطربة/ .... و تلحين الملحن/ .... و تأليف المؤلف/ .... ، و هو الاعتداء الذى وقع ببث اعلان تجارى على موقع اليوتيوب و مواقع التواصل الاجتماعى و على صفحة الشركة المستانف ضدها اصلياً على الفيس بوك و تضمن الاعلان استغلالاً للاغنية المملوكة للشركة و ذلك بدون ترخيص منها. و حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى اثبت بتقريره ان الاعلان المبثوث قد تضمن مقطع من الاغنية المشار اليها و مجموعة من الشباب يستمعون اليها و يتغنون بها لمدة بلغت 12 ثانية خلال الاعلان ، و حيث ان ذلك الاعلان يمثل استغلالاً تجارياً للمصنف سالف البيان . و حيث ثبت بتقرر الخبير و بالشهادة الصادرة من المجلس الاعلى للثقافة بان تلك الغنية ضمن البوم (عايز اعيش) مسجل باسم المطربة/ سميرة سعيد ، و حيث ثبت بتقرير الخبير تنازل الأخيرة عن الحقوق المالية للالبوم شاملاً اغنية .... محل الاعتداء ن الأمر الذى تتوفر به الصفة للشركة المستانفة فى اقامة الدعوى الراهنة ، و حيث خلت الاوراق من حصول الشركة المستانف ضدها اصلياً او الشركة المستانف ضدها الثالثة فرعياً على اذن من صاحب الحق المالى على المصنف محل الاستغلال ، و من ثم يمثل عرض جزء منه خلال الاعلان تعدياً على الحق المالى للمؤلف على ذلك المصنف و الذى تنازل عنه الملحن و المؤلف للمطربة/ .... وفق الثابت بتقرير الخبير ، ثم تنازلت عنه الاخيرة الى الشركة المستانفة و من ثم يضحى استغلال مقطع من تلك الاغنية فى اعلان تجارى و بثه على النحو سالف البيان تعدياً على الحق المالى على تلك الاغنية و المملوك للشركة المستانفة ، و هو ما يحق معه لها المطالبة بتعويضها عما اصابها من اضرار نتيجة ذلك التعدى . و حيث ادخلت الشركة المستانف ضدها اصلياً الشركة المستانف ضدها الثالثة فرعياً امام محكمة اول درجة بطلب الزامها بما عسى ان يقضى به للشركة المستانفة ، و اثبت الخبير بتقريره ان الشركة المستانف ضدها اصلياً و المستانفة فرعياً قد ابرمت مع الشركة المستانف ضدها عقد انتاج اعلان تليفزيونى و هو ما تأيد بالعقد المرفق بالاوراق و اقرارها بالتزامها باستخراج كافة التراخيص و الموافقات القانونية اللازمة لانتاج و عرض الاعلان وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002 و اللذين قدمتهما الشركة المستانف ضدها اصلياً امام محكمة اول درجة، و هو ما تخلص معه المحكمة الى مسئولية الشركة الاخيرة عن استخراج التراخيص اللازمة للاعلان ، و حيث خلت الاوراق مما يفيد حصول الشركة الاخيرة على اذن صاحب الحق المالى على المصنف قبل استغلاله فان الشركة الاخيرة تضحى المسئولة عن التعدى على الحق المالى للمصنف محل الدعوى . لما كان ذلك و كانت المادة 163 من القانون المدنى تلزم كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير بتعويضه . الامر الذى يوجب الزام الشركة المستانف ضدها الثالثة فى الاستئناف الفرعى بتعويض الشركة المستأنفة عما اصابها من اضرار مادية نتجت عن خطئها المتمثل فى استغلال الاغنية تجارياً بدون اذن منها حال كونها مالكة الحق المالى عليها ، و حيث تقدر المحكمة الاضرار المادية التى لحقت بالشركة المستانفة بمبلغ 300 الف جنية، الامر الذى ترى معه وجوب الزام الشركة المستانف ضدها الثالثة فرعياً باداء ذلك المبلغ للشركة المستانفة، و حيث خالف الحكم المستانف هذا النظر بما يتعين معه الغاؤه و يضحى معه الاستئناف قد جاء على سند صحيح من الواقع و القانون ، و بناء على ما تقدم تقضى المحكمة بالزام الشركة المستانف ضدها الثالثة فرعياً (شركة .... للتسويق) باداء مبلغ 300 الف جنية ثلاثمائة الف جنية الى الشركة المستانفة اصلياً (شركة .... للصوتيات و المرئيات) على سبيل التعويض المادى على نحو ما سيرد بالمنطوق ، و اما عن الاضرار الادبية فالمحكمة ترفضها لعدم تصور وقوعها بالنسبة لشخص اعتبارى و هو ما ترفض معه المحكمة طلب التعويض عن الاضرار الادبية مكتفية بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الاستئنافين شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها الشركة المستأنف ضدها الثالثة فى الاستئناف الفرعي عملاً بالمادتين 1/184 , 240 من قانون المرافعات و المادة 1/187 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .