ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وطارق عمران .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 11357 لسنة 83 القضائية
الوقائـع
في يوم .... طُعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ .... في الاستئناف رقم .... ، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي .... أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي .... أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: تكليف قلم الكتاب المحكمة بإعلان المطعون ضدهما على وقف التنفيذ. ثانياً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثاً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة .... عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة .... سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... اقتصادية .... ضد الشركة الطاعنة بطلب التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية - مع زيادته نظراً للتكرار - نتيجة لاستخدام الشركة الطاعنة الابتكار المسجل باسم المطعون ضده الأول بوزارة الثقافة بغير إذنه، على سند من القول من أن المطعون ضده الأول صاحب شركة دعاية وإعلان وأنه سجل إحدى إعلاناته الابتكارية في مجال الدعاية والإعلان تحت رقم إيداع .... بتاريخ .... بوزارة الثقافة، وهو عبارة عن استغلال سواتر تغطية المباني تحت الإنشاء أو الترميم بوضع إعلان لسلعة على الساتر، وحيث فوجئ بأن الطاعنة قامت باستغلال هذه الفكرة بأن وضعت إعلان لمنتجات أحد عملائها مشروب (........) على ساتر تغطية أحد العقارات، فكانت الدعوى، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بالتعويض المطلوب، وبتاريخ .... قضت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية شكلاً، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن تعدى على حقوق الملكية الفكرية للمطعون ضده الأول بصفته واستغل فكرته الإعلانية بما يتحقق معه ركن الخطأ رغم خلو الأوراق مما يفيد تسجيل الطاعن لابتكاره في السجل المعد لذلك في مصلحة التسجيل التجاري وفقا لنص المادة 122 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن فكرة استخدام واستغلال السواتر لتغطية واجهات العقارات لا تعد وفقا لقانون الملكية الفكرية من الأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية وبالتالي لا تتمتع بالحماية الفكرية، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن بصفته بالتعويض دون أن يتطرق إلى بيان عما إذا كانت فكرة المطعون ضده الأول ابتكاراً ما تشملها الحماية القانونية من عدمه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكون معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمنصف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا لا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفي عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، فإن يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه إلى انحسار الحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عن فكرة المطعون ضده الأول موضوع الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية رقم .... اقتصادية القاهرة برفضها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ