اعتُمدت في الرياض في 22 نوفمبر 2024
قائمة القواعد
القاعدة 1: التعابير المختصرة |
القاعدة 2: التفاصيل المتعلقة بالطلب |
القاعدة 3: التفاصيل المتعلقة بعرض التصميم الصناعي |
القاعدة 4: التفاصيل المتعلقة بالممثلين أو عنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة |
القاعدة 5: التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإيداع |
القاعدة 6: التفاصيل المتعلقة بالنشر |
القاعدة 7: التفاصيل المتعلقة بالتبليغات |
القاعدة 8: طريقة تعريف الطلب بدون رقمه |
القاعدة 9: التفاصيل المتعلقة بالتجديد |
القاعدة 10: التفاصيل المتعلقة بوقف الإجراءات المتعلقة بالمهل |
القاعدة 11: التفاصيل المتعلقة بردّ الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد بموجب المادة 15 |
القاعدة 12: التفاصيل المتعلقة بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية بموجب المادة 16 |
القاعدة 13: التفاصيل المتعلقة بشروط التماس تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو تعديل تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو إلغائه |
القاعدة 14: التفاصيل المتعلقة بالتماس تدوين تغيير في الملكية |
القاعدة 15: التفاصيل المتعلقة بالتماس تدوين تغيير في الاسم أو العنوان |
القاعدة 16: التفاصيل المتعلقة بالتماس تصحيح خطأ |
القاعدة 17: الاستمارات النموذجية الدولية |
القاعدة 18: شرط الإجماع بموجب المادة 25(3)(أ)"1" |
(1) [التعابير المختصرة المعرَّفة في اللائحة التنفيذية] لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:
"1" تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة الرياض لقانون التصاميم؛
"2" تشير كلمة "مادة" إلى المادة المحدَّدة من المعاهدة؛
"3" وتعني عبارة "تصنيف لوكارنو" التصنيف الذي أنشئ بموجب اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، الذي أبرم في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968، بصيغته المنقّحة والمعدّلة؛
"4" وتعني عبارة "الترخيص الاستئثاري" الترخيص الذي يُمنح لمرخَّص له واحد فقط ويحول دون استخدام صاحب التسجيل للتصميم الصناعي ودون منح تراخيص لأي شخص آخر؛
"5" وتعني عبارة "الترخيص الحصري" الترخيص الذي يُمنح لمرخَّص له واحد فقط ويحول دون منح صاحب التسجيل تراخيص لأي شخص آخر ولكنه لا يحول دون استخدام صاحب التسجيل للتصميم الصناعي؛
"6" وتعني عبارة "الترخيص غير الاستئثاري" الترخيص الذي لا يحول دون استخدام صاحب التسجيل للتصميم الصناعي أو منح تراخيص لأي شخص آخر.
(2) [التعابير المختصرة المعرَّفة في المعاهدة] يكون للتعابير المختصرة المعرَّفة في المادة 1 لأغراض المعاهدة المعنى نفسه لأغراض هذه اللائحة التنفيذية.
القاعدة 2
التفاصيل المتعلقة بالطلب
(1) [شروط إضافية بموجب المادة 4] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تضمين أي طلب بعض البيانات والعناصر التالية الذكر أو جميعها بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 4:
"1" بيان صنف تصنيف لوكارنو الذي ينتمي إليه المنتج الذي يشمل التصميم الصناعي أو الذي سيستخدم لأجله التصميم الصناعي؛
"2" ومطلب؛
"3" وبيان الجدة؛
"4" ووصف؛
"5" والبيانات المتعلقة بهوية مبتكر التصميم الصناعي؛
"6" وبيان يفيد أن المبتكر يصرح بأنه هو مبتكر التصميم الصناعي؛
"7" وفي حال لم يكن مودع الطلب هو مبتكر التصميم الصناعي، بيان التنازل أو، حسب اختيار المودع، أي دليل آخر على نقل التصميم الصناعي إلى المودع يقبله المكتب؛
"8" والصفة القانونية لمودع الطلب إذا كان شخصاً معنوياً، والدولة وكذلك، عند الاقتضاء، الوحدة الإقليمية داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"9" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما، واسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة، إن وجد، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة، إن وجدت؛
"10" وبيان أي طلب أو تسجيل سابق أو أية معلومات أخرى يعرفها مودع الطلب يمكن أن يكون لها تأثير في أهلية تسجيل التصميم الصناعي؛
"11" وفي حال رغب مودع الطلب في المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر لفترة من الزمن، التماس لذلك الغرض؛
"12" وبيان عدد التصاميم الصناعية التي يتضمنها الطلب، في حال اشتمل الطلب على أكثر من تصميم صناعي؛
"13" وبيان مدة الحماية التي أودع من أجلها الطلب؛
"14" وفي حال كان الطرف المتعاقد يقتضي أداء رسم عن الطلب، إثبات السداد.
"15" وبيان التصميم الجزئي، عند الاقتضاء؛
"16" والتماس النشر السابق، عند الاقتضاء.
(2) [الشروط في حال الطلبات الفرعية] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي، في حال معاملة الطلب كطلب فرعي، تضمين أي طلب ما يلي:
"1" بيان يفيد ذلك؛
"2" ورقم الطلب الأصلي وتاريخ إيداعه.
(3) [التصميم الجزئي] يسمح الطرف المتعاقد، إن سمح بذلك القانون المطبّق، بأن يكون الطلب موجّهاً نحو تصميم مجسّد في جزء من مادة أو منتج.
القاعدة 3
التفاصيل المتعلقة بعرض التصميم الصناعي
(1) [شكل عرض التصميم الصناعي]
(أ) يكون شكل عرض التصميم الصناعي، حسب اختيار المودع، على النحو التالي:
"1" صور شمسية؛
"2" صور بيانية؛
"3" أي تصوير مرئي آخر يقبله المكتب؛
"4" أية توليفة من العناصر المذكورة أعلاه، في حال كان القانون المطبّق يسمح بذلك.
(ب) يجوز أن يكون عرض التصميم الصناعي بالألوان أو بالأبيض والأسود، حسب اختيار المودع.
(ج) يعرض التصميم الصناعي بمفرده من دون أي عنصر آخر.
(2) [مواصفات العرض] بالرغم من الفقرة (1)(ج)، يجوز أن يشمل عرض التصميم الصناعي ما يلي:
"1" السمات التي لا تشكل جزءا من التصميم المطالب به إذا كانت مبيّنة بوسائل مرئية مثل خطوط منقّطة أو متقطّعة و/أو، في حال سمح القانون المطبّق بذلك، محدّدة كذلك في الوصف؛
"2" تظليلا لإظهار معالم التصميم الصناعي المجسَّم أو حجمه.
(3) [المناظر]
(أ) يجوز عرض التصميم الصناعي، حسب اختيار المودع، بمنظور واحد يكشف عن التصميم الصناعي بأكمله، أو بعدة مناظر مختلفة تكشف عن التصميم الصناعي بأكمله.
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للمكتب اقتضاء مناظر إضافية محدّدة، حين تكون هذه المناظر ضرورية للعرض الكامل للمنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي سيستخدم التصميم الصناعي بالنسبة إليها. لكن ليس المكتب ملزما بأن يقبل مناظر إضافية تكشف عن سمات جديدة تؤثّر في التصميم الصناعي ولا يمكن اشتقاقها من المنظر الأصلي أو المناظر الأصلية.
(4) [عدد نسخ العرض] لا يجوز اشتراط أكثر من نسخة واحدة عن أي عرض للتصميم الصناعي في حال إيداع الطلب إلكترونيا، ولا أكثر من ثلاث نسخ في حال إيداع الطلب على ورق.
القاعدة 4
التفاصيل المتعلقة بالممثلين أو عنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة
(1) [تعيين ممثل وفقا للمادة 5(4)؛ التوكيل الرسمي]
(أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك، جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه في ما يلي بعبارة "توكيل رسمي") يُبيّن اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر، حسب الحال، واسم الممثل وعنوانه.
(ب) يجوز أن يتعلّق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدّد في التوكيل الرسمي، أو بكافة طلبات الشخص المعيِّن وتسجيلاته الموجودة والمقبلة، مع مراعاة أي استثناء يبيّنه ذلك الشخص.
(ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات. ويجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك.
(2) [المهلة المنصوص عليها في المادة 5(6)] لا تقل المهلة المشار إليها في المادة 5(6) عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الإخطار المشار إليه في تلك المادة، إذا كان عنوان مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر يقع في أراضي الطرف المتعاقد مصدر الإخطار، ولا تقل عن شهرين اعتباراً من تاريخ الإخطار، إذا كان العنوان خارج أراضي ذلك الطرف المتعاقد.
(3) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرة (1).
القاعدة 5
التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإيداع
لا تقل المهلة المشار إليها في المادة 6(4) عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الإخطار المشار إليه في تلك المادة.
القاعدة 6
التفاصيل المتعلقة بالنشر
تكون الفترة الدنيا المشار إليها في المادة 10(1) ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإيداع.
القاعدة 7
التفاصيل المتعلقة بالتبليغات
(1) [التفاصيل المتعلقة بالمادة 12(3)]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون عنوان المراسلة المشار إليه في المادة 12(3)"1" وعنوان التبليغ القانوني المشار إليه في المادة 12(3)"2" على أرض يحددها ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يبيّن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر بعض معلومات الاتصال التالية أو جميعها في أي تبليغ:
"1" رقم الهاتف؛
"2" رقم الفاكس؛
"3" عنوان البريد الإلكتروني.
(2) [البيانات المرفقة بتوقيع التبليغات على الورق] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق ما يلي بتوقيع الشخص الطبيعي الموقع:
"1" بيان بالأحرف يوضح اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم أو الأسماء الأولى أو الثانية لذلك الشخص، أو الاسم أو الأسماء التي يستعملها ذلك الشخص عادة حسب اختياره؛
"2" وبيان يوضح الصفة التي وقع بموجبها ذلك الشخص في حال عدم وضوح تلك الصفة من قراءة التبليغ.
(3) [تاريخ التوقيع] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التوقيع ببيان يوضح التاريخ الذي جرى فيه التوقيع. وفي حال اقتضاء ذلك البيان وعدم تقديمه، يعتبر تاريخ التوقيع التاريخ الذي تسلم فيه المكتب التبليغ الذي يحمل التوقيع، أو تاريخا سابقا لذلك التاريخ إذا كان الطرف المتعاقد المعني يسمح بذلك.
(4) [توقيع التبليغات على الورق] في الحال التي يكون فيها التبليغ الموجه إلى مكتب طرف متعاقد على ورق ويكون التوقيع مطلوباً، فإن ذلك الطرف المتعاقد:
"1" يقبل التوقيع بخط اليد مع مراعاة البند "3"؛
"2" ويجوز له أن يسمح باستعمال أشكال أخرى من التوقيع بدلاً من التوقيع بخط اليد، مثل التوقيع المطبوع أو المختوم أو استعمال ختم أو شريط مشفر؛
"3" ويجوز له أن يشترط استعمال الختم بدلاً من التوقيع بخط اليد في حال كان الشخص الطبيعي الذي يوقع التبليغ مواطناً من مواطني الطرف المتعاقد المعني وكان عنوان ذلك الشخص على أراضيه أو إذا كان الشخص المعنوي الذي تم توقيع التبليغ نيابة عنه منظماً وفق قوانينه وكان له محل إقامة أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية على أراضيه.
(5) [تصديق التوقيع على التبليغات الورقية] يجوز للطرف المتعاقد اقتضاء أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع على تبليغ ورقي، وفقا للمادة 12(4)(ب)، إذا كان التبليغ يتعلق بسحب طلب أو بالتخلي عن تسجيل.
(6) [توقيع التبليغات الورقية المودعة بوسائل إلكترونية للإرسال] يَعتبر الطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه على إيداع التبليغات الورقية بوسائل إلكترونية للإرسال ذلك النوع من التبليغات موقَّعاً إذا ظهر الشكل البياني للتوقيع الذي يقبله ذلك الطرف المتعاقد وفقاً للفقرة (4) على ذلك التبليغ كما استُلم.
(7) [النسخة الأصلية عن تبليغ ورقي مودع بوسائل إلكترونية للإرسال] يجوز للطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه على إيداع التبليغات الورقية بوسائل إلكترونية للإرسال أن يقتضي إيداع النسخة الأصلية عن أي تبليغ من ذلك القبيل لدى المكتب:
"1" مشفوعاً بخطاب يرد فيه تعريف ما سبق إرساله،
"2" وذلك خلال مهلة لا تقلّ عن شهر من التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب التبليغ بوسائل إلكترونية للإرسال.
(8) [التصديق على التبليغات في شكل إلكتروني] يجوز للطرف المتعاقد الذي يسمح بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني اقتضاء أن يكون أي تبليغ من ذلك القبيل مصدَّقاً عليه من خلال نظام إلكتروني للتصديق كما يقرره ذلك الطرف المتعاقد.
(9) [تاريخ التسلّم] لكل طرف متعاقد حرية تحديد الظروف التي يَعتبر فيها تسلّم وثيقة أو تسديد رسم بمثابة تسلّم من قبل مكتبه أو تسديد له في الحالات التي يتم فيها تسلّم المستند أو تسديد الرسم بالفعل لدى الجهات التالي ذكرها:
"1" فرع لذلك المكتب أو مكتب فرعي له،
"2" أو مكتب وطني نيابة عن مكتب الطرف المتعاقد، إذا كان الطرف المتعاقد منظمة حكومية دولية،
"3" أو دائرة رسمية للبريد،
"4" أو هيئة لتسليم البريد أو وكالة يحدَّدها الطرف المتعاقد المعني،
"5" أو عنوان خلاف عناوين المكتب المذكورة.
(10) [الإيداع الإلكتروني] في الحالة التي ينص فيها أحد الأطراف المتعاقدة في قوانينه على إيداع تبليغ في شكل إلكتروني أو بوسيلة إلكترونية للإرسال ويودَع فيها التبليغ على ذلك النحو، يكون التاريخ الذي يتسلّم فيه مكتب ذلك الطرف المتعاقد التبليغ في ذلك الشكل أو بتلك الوسيلة تاريخ تسلُّم التبليغ، شرط مراعاة الفقرة (9).
(11) [البيانات المشار إليها في المادة 12(7)]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي في أي تبليغ:
"1" أن يبيّن اسم المودع أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر وعنوانه؛
"2" أن يبيّن رقم الطلب أو التسجيل الذي يرتبط به؛
"3" أن يتضمن الرقـم أو البيان الآخـر الذي سُجل به المودع أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر لدى المكتب، في حال كان مسجلا.
"4" أن يتضمن البيانات اللازمة لمكتب الطرف المتعاقد لتحصيل الرسوم، بما في ذلك مبلغ الرسم وطريقه تسديده، في حال اشترط الطرف المتعاقد تسديد رسم يتعلّق بإجراء معروض أمام المكتب.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليغ صادر عن الممثل لأغراض إجراء مباشر لدى المكتب ما يلي:
"1" اسم الممثل وعنوانه؛
"2" إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه؛
"3" الرقم أو البيان الآخر الذي تم تسجيل الممثل به في حال كان مسجلا لدى المكتب.
القاعدة 8
طريقة تعريف الطلب بدون رقمه
(1) [طريقة التعريف] إذا اقتضى الأمر تعريف طلب برقمه ولكن ذلك الرقم لم يكن صادراً بعد أو معروفاً لمودع الطلب أو ممثله، فإن الطلب يُعتبر معرَّفا إذا قدِّم ما يلي ذكره:
"1" الرقم المؤقت الذي يمنحه المكتب للطلب، إن وجد؛
"2" أو نسخة عن الطلب؛
"3" أو عرض للتصميم الصناعي مشفوع ببيان التاريخ الذي تسلَّم فيه المكتب الطلب، على حد علم مودع الطلب أو الممثل، وبرقم يوفره مودع الطلب أو الممثل لتعريف الطلب.
(2) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من أجل تعريف طلب إذا لم يكن رقم ذلك الطلب صادراً بعد أو معروفاً لمودع الطلب أو ممثله.
القاعدة 9
التفاصيل المتعلقة بالتجديد
لأغراض المادة 13(2)، تبدأ الفترة التي يجوز خلالها تقديم التماس التجديد وتسديد رسم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ استحقاق التجديد، وتنتهي بعد ستة أشهر على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا قُدِّم التماس التجديد أو سُدِّد رسمه بعد تاريخ استحقاق التجديد، جاز اقتضاء تسديد رسم إضافي لقبول التماس التجديد وتسديد الرسم.
القاعدة 10
التفاصيل المتعلقة بوقف الإجراءات المتعلقة بالمهل
(1) [الشروط المشار إليها في المادة 14(1)]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي ما يلي بشأن الالتماس المشار إليه في المادة 14(1):
"1" أن يوقعه مودع الطلب أو صاحب التسجيل؛
"2" وأن يتضمن بياناً يفيد التماس تمديد المهلة ويحدد المهلة المعنية.
(ب) في حال تم إيداع التماس لتمديد مهلة بعد انقضائها، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي استيفاء كل الشروط التي تطبق عليها مهلة مباشرة العمل المعني في الوقت نفسه الذي يودع فيه الالتماس.
(2) [الفترة والمهلة المشار إليهما في المادة 14(1)]
(أ) لا تقل فترة تمديد المهلة المشار إليها في المادة 14(1) عن شهر اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة غير الممددة.
(ب) لا يجوز أن تنقضي المهلة المشار إليها في المادة 14(1)"2" قبل شهرين على الأقل اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة غير الممددة.
(3) [الشروط المشار إليها في المادة 14(2)"1"] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي ما يلي بشأن الالتماس المشار إليه في المادة 14(2)"1":
"1" أن يوقعه مودع الطلب أو صاحب التسجيل؛
"2" وأن يتضمن بياناً يفيد التماس وقف الإجراءات بسبب عدم الامتثال لمهلة وتحديد المهلة المعنية.
(4) [مهلة إيداع التماس بموجب المادة 14(2)"2"] لا يجوز أن تنقضي المهلة المشار إليها في المادة 14(2)"2" قبل شهرين بعد أن يوجّه المكتب إخطاراً يفيد بأن مودع الطلب أو صاحب التسجيل لم يمتثل للمهلة التي حددها المكتب.
(5) [الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14(3)] ليس الطرف المتعاقد ملزما بما يلي بموجب المادة 14(1) أو (2):
"1" وقف الإجراءات لمرة ثانية أو لأية مرة لاحقة فيما يتعلق بمهلة سبق وقف الإجراءات بشأنها بموجب المادة 14(1) أو (2)؛
"2" ووقف الإجراءات لإيداع التماس لوقف الإجراءات بموجب المادة 14(1) أو (2) أو التماس لرد الحق بموجب المادة 15(1)؛
"3" ووقف الإجراءات المتعلقة بمهلة تسديد رسم التجديد؛
"4" ووقف الإجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحد الإجراءات لدى مجلس طعن أو هيئة مراجعة أخرى مؤلفة في إطار المكتب؛
"5" ووقف الإجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحد الإجراءات بين الأطراف؛
"6" ووقف الإجراءات المتعلقة بمهلة مشار إليها في المادة 16(1) أو (2).
القاعدة 11
التفاصيل المتعلقة بردّ الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة
أو انعدام القصد بموجب المادة 15
(1) [الشروط المشار إليها في المادة 15(1)"1"] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط توقيع مودع الطلب أو صاحب التسجيل على الالتماس المشار إليه في المادة 15(1)"1".
(2) [المهلة المشار إليها في المادة 15(1)"2"] تكون مهلة توجيه الالتماس واستيفاء الشروط بموجب المادة 15(1)"2" أول مدة تنقضي من بين المدتين التاليتين:
"1" شهران اثنان على الأقل اعتباراً من تاريخ زوال سبب عدم الامتثال للمهلة المحددة لمباشرة الإجراء المعني؛
"2" و12 شهراً على الأقل اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لمباشرة الإجراء المعني أو 12 شهراً على الأقل اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 5(ثانياً) من اتفاقية باريس، في حال كان الالتماس متعلقاً بعدم تسديد رسم التجديد.
(3) [الاستثناءات المشار إليها في المادة 15(2)] تخص الاستثناءات المشار إليها في المادة 15(2) حالات عدم الامتثال للمهلة في الحالات التالية:
"1" توجيه التماس لوقف الإجراءات بموجب المادة 14(1) أو (2) أو التماس لردّ الحقوق بموجب المادة 15(1)؛
"2" ومباشرة أحد الإجراءات لدى مجلس الطعن أو هيئة مراجعة أخرى مؤلفة في إطار المكتب؛
"3" ومباشرة أحد الإجراءات بين الأطراف؛
"4" ومهلة لإيداع إعلان قد يؤدي إلى تحديد تاريخ جديد للإيداع بخصوص طلب قيد النظر، بناء على قانون الطرف المتعاقد؛
"5" ومهلة مشار إليها في المادة 16(1) أو (2).
القاعدة 12
التفاصيل المتعلقة بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية بموجب المادة 16
(1) [الشروط المشار إليها في المادة 16(1)"1"] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط توقيع المودع على الالتماس المشار إليه في المادة 16(1)"1".
(2) [المهلة المشار إليها في المادة 16(1)"2"] يتعيّن ألّا تقلّ المهلة المشار إليها في المادة 16(1)"2" عن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الأولوية، أو في حال أدى التصحيح أو الإضافة إلى تغيير في تاريخ الأولوية، ألّا تقلّ عن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الأولوية المعدَّل، مع الأخذ بمهلة الستة أشهر التي تنقضي أولا. وعلى الرغم مما سبق ذكره، يجوز تقديم التماس من هذا القبيل حتى انقضاء شهرين اثنين من تاريخ الإيداع.
(3) [استثناء] ليس الطرف المتعاقد ملزَماً بالنص في قوانينه على تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها بموجب المادة 16(1) في حال تم تسلم الالتماس المشار إليه في المادة 16(1)"1" بعد الانتهاء من الفحص الموضوعي للطلب.
(4) [المهل المشار إليها في المادة 16(2)] تنقضي المهلتان المشار إليهما في الفقرة الافتتاحية من المادة 16(2) وفي المادة 16(2)"2" في مدة لا تقل عن شهر واحد من التاريخ الذي تنقضي فيه مدة الأولوية.
(5) [الشروط المشار إليها في المادة 16(2)"1"] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي في الالتماس المشار إليه في المادة 16(2)"1":
"1" أن يوقّعه مودع الطلب؛
"2" وأن يكون مصحوباً بالمطالبة بالأولوية في حال لم يحتو الطلب على مطالبة بأولوية الطلب السابق.
القاعدة 13
التفاصيل المتعلقة بشروط التماس تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية
أو تعديل تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو إلغائه
(1) [محتويات الالتماس]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تدوين ترخيص بموجب المادة 17(1) أو (6) على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" واسم الممثل وعنوانه إذا كان لصاحب التسجيل ممثل؛
"3" وعنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة إذا كان لصاحب التسجيل عنوان من ذلك القبيل؛
"4" واسم المرخَّص له وعنوانه؛
"5" واسم ممثل المرخَّص له وعنوانه إذا كان له ممثل؛
"6" وعنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة إذا كان للمرخَّص له عنوان من ذلك القبيل؛
"7" والصفة القانونية للمرخَّص له إذا كان شخصاً معنوياً، والدولة وكذلك، عند الاقتضاء، الوحدة الإقليمية داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"8" واسم دولة يكون المرخَّص له من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما، واسم دولة يكون فيها محل إقامة المرخّص له، إن وجد، واسم دولة تكون فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة للمرخَّص له، إن وجدت؛
"9" ورقم تسجيل التصميم الصناعي موضع الترخيص؛
"10" ورقم التصميم الصناعي أو أرقام التصاميم الصناعية التي مُنح الترخيص عنها إذا لم يُمنح الترخيص عن جميع التصاميم الصناعية المبيّنة في التسجيل؛
"11" وبيان إن الترخيص استئثاري أو غير استئثاري أو حصري؛
"12" وأن الترخيص ينسحب على جزء من الأراضي التي يشملها التسجيل فقط، عند الاقتضاء، مع بيان صريح بذلك الجزء من الأراضي؛
"13" ومدة سريان الترخيص.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تعديل تدوين ترخيص أو إلغاء ذلك التدوين بموجب المادة 18(1) على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" البيانات المُحدَّدة في البنود من "1"إلى "9" من الفقرة الفرعية (أ)؛
"2" وطبيعة التعديل المطلوب تدوينه ونطاقه أو بيان بالتماس تدوين الإلغاء.
(2) [المستندات المؤيِّدة لتدوين الترخيص]
(أ) في حال كان الترخيص اتفاقاً مبرماً بحرية، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تدوين الترخيص مشفوعاً بأحد الأمرين التاليين، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" صورة من الاتفاق، ويجوز اشتراط أن تكون تلك الصورة مصدَّقة من قبل موثّق للعقود (كاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى، حسب اختيار الطرف الملتمِس، أو من قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب في حال كان القانون المطبق يسمح بذلك، باعتبارها مطابقة للاتفاق الأصلي؛
"2" ومستخرج من الاتفاق يتألف من مقاطع الاتفاق التي تشير إلى الأطراف والحقوق المرخَّص بها ونطاقها، ويجوز اشتراط أن يكون ذلك المستخرج مصدقًا من قبل موثّق للعقود (كاتب عدل) أو أية هيئة مختصة أخرى، حسب اختيار الطرف الملتمِس، أو من قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب في حال كان القانون المطبق يسمح بذلك، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من الاتفاق.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي من أي شريك في الملكية ليس طرفاً في عقد الترخيص أن يمنح موافقته الصريحة على الترخيص في سند موقّع منه.
(ج) في حال لم يكن الترخيص اتفاقاً مبرماً بحرية وإنما كان ناتجاً مثلاً عن فعل سريان قانون أو قرار محكمة، يجوز للطرف المتعاقد اشتراط أن يكون الالتماس مشفوعاً بصورة من وثيقة تثبت الترخيص. ويجوز للطرف المتعاقد أيضاً اشتراط أن تكون الصورة مصدَّقة على أنها مطابقة للوثيقة الأصلية، من قبل الهيئة التي أصدرت الوثيقة أو موثّق العقود (كاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى، حسب اختيار الطرف الملتمِس، أو من قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب، في حال كان القانون المطبق يسمح بذلك.
(3) [المستندات المؤيِّدة لتعديل تدوين الترخيص]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التماس تعديل تدوين الترخيص بأحد المستندات التالية، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" مستندات تؤيِّد التعديل الملتمَس في تدوين الترخيص؛
"2" أو بيان غير مصدَّق بتعديل الترخيص موقَّع من صاحب التسجيل والمرخَّص له.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي من أي شريك في الملكية ليس طرفاً في عقد الترخيص أن يمنح موافقته الصريحة على تعديل الترخيص في سند موقع منه.
(4) [المستندات المؤيِّدة لإلغاء تدوين الترخيص] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التماس إلغاء تدوين الترخيص بأحد المستندات التالية، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" مستندات تؤيِّد الإلغاء الملتمَس لتدوين الترخيص؛
"2" أو بيان غير مصدَّق بإلغاء الترخيص موقَّع من صاحب التسجيل والمرخَّص له.
(5) [المصالح الضمانية] تُطبّق الفقرات من (1) إلى (4)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين مصلحة ضمانية، وتعديله وإلغائه.
القاعدة 14
التفاصيل المتعلقة بالتماس تدوين تغيير في الملكية
(1) [محتويات الالتماس] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تدوين تغيير في الملكية بموجب المادة 21 على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" بيان يفيد التماس تدوين تغيير في الملكية؛
"2" ورقم التسجيل المعني بالتغيير؛
"3" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"4" واسم المالك الجديد وعنوانه؛
"5" وتاريخ التغيير في الملكية؛
"6" والصفة القانونية للمالك الجديد إذا كان شخصاً معنوياً، والدولة وكذلك، عند الاقتضاء، الوحدة الإقليمية داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"7" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما واسم دولة يكون فيها محل إقامة المالك الجديد، إن وجد، واسم دولة تكون فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة للمالك الجديد، إن وجدت؛
"8" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه إذا كان له ممثل؛
"9" واسم ممثل المالك الجديد وعنوانه إذا كان له ممثل؛
"10" وإذا تعيّن أن يكون للمالك الجديد عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛
"11" والأساس الذي يقوم عليه التغيير المطلوب.
(2) [الشروط المتعلقة بالمستندات المؤيِّدة لتدوين تغيير في الملكية ناتج عن عقد] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التماس تدوين التغيير في الملكية الناتج عن عقد بأحد المستندات التالية، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" نسخة عن العقد، ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدَّقة من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى، باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛
"2" ومستخرج من العقد يبيّن التغيير في الملكية، ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدَّقاً من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛
"3" وشهادة نقل غير مصدَّقة موقّعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
"4" وسند نقل غير مصدّق موقّع من صاحب التسجيل والمالك الجديد.
القاعدة 15
التفاصيل المتعلقة بالتماس تدوين تغيير في الاسم أو العنوان
يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تدوين تغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما بموجب المادة 22 على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
"3" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوني، ذلك العنوان.
القاعدة 16
التفاصيل المتعلقة بالتماس تصحيح خطأ
يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تصحيح خطأ بموجب المادة 23 على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" بيان يفيد التماس تصحيح الخطأ؛
"2" ورقم الطلب أو التسجيل المعني؛
"3" والخطأ المطلوب تصحيحه؛
"4" والتصحيح المطلوب؛
"5" واسم الطرف الملتمِس وعنوانه.
القاعدة 17
الاستمارات النموذجية الدولية
ينشر المكتب الدولي الاستمارات النموذجية الدولية التي تضعها الجمعية بموجب المادة 26(2)"2"
القاعدة 18
شرط الإجماع بموجب المادة 25(3)(أ)"1"
يتطلب تعديل القواعد التالية الإجماع:
"1" القاعدة 2(1)"8" و"9"؛
"2" القاعدة 6؛
"3" القاعدة 12(3)؛
"4" هذه القاعدة.