أودعت حكومة جمهورية ساحل العاج إخطارا أعلنت فيه رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 21(2)(أ) من اتفاقية الويبو. ودخل الإخطار حيز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 6 أغسطس 1970. وعملا بالمادة المذكورة، بإمكان جمهورية ساحل العاج التي كانت عضوا في اتحاد باريس واتحاد برن ولكن لم تصبح بعد طرفا في اتفاقية الويبو، لمدة خمس سنوات من 26 أبريل 1970، تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، ممارسة الحقوق نفسها كما لو أنها أصبحت طرفا فيها. (انظر WIPO Notification No. 28)
توقيع وتصديق جمهورية ساحل العاج.