Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 17, 1999)
تحفظات المملكة المتحدة إبان التصديق (وتمتد تلك التحفظات أيضا إلى الأقاليم المذكورة في البيان السابق صدوره في 2 يوليه 2002):
"(أ) يستمر تفهم المملكة المتحدة بأن القواعد التي أوردها البروتوكول تنطبق حصريا على الأسلحة التقليدية دون الإخلال بأي قواعد أخرى في القانون الدولي يتم تطبيقها على أنواع أخرى من الأسلحة. ولاسيما أن القواعد التي وردت لا تحمل أي أثر ولا تنظم أو تحظر استخدام الأسلحة النووية.
(ب) تتفهم المملكة المتحدة أن مصطلح "ممكناً" وفقا لما تم استخدامه في "البروتوكول" يعني ما هو عملياً أو يمكن تحقيقه عملياً، مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
(ج) يتعين على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب.
(د) الموضوع: المادة 1، الفقرة 4، والمادة 96، الفقرة 3: تدرك المملكة المتحدة أن مصطلح "النزاع المسلح" بذاته، وفي سياقه يدل على موقف من المواقف التي لا تترتب على ارتكاب جرائم عادية ومن بينها الأعمال الإرهابية سواء كانت أعمالاً جماعية منظمة أو فردية. ولن تعتبر المملكة المتحدة نفسها ملتزمة، بشأن أي موقف تكون طرفا فيه، تجاه أي تبعات لأي بيانات تصدر تحت الزعم بأنها صدرت بمقتضى الفقرة 3 من المادة 96 ما لم تعترف المملكة المتحدة صراحة بأنها قد صدرت من سلطة شرعية تمثل شعبا مشاركاً في نزاع مسلح ذات طبيعة ينطبق عليها ما نصت عليه المادة 1، الفقرة 4.
(ﻫ) الموضوع: المادة 28، الفقرة 2: نظراً للحاجة العملية لاستخدام طائرات غير مجهزة لأغراض الإخلاء الطبي، لا تفسر المملكة المتحدة هذه الفقرة على أنها مانعة لوجود معدات اتصال ومواد خاصة بالتكويد والتشفير على متن الطائرة واستخدامها فقط بغرض تسهيل الملاحة وتحديد الاتجاهات أو القيام بالاتصالات في سياق دعم النقل الطبي وكما هو محدد في المادة 8 (و).
(و) الموضوع: الفقرة 3 من المادة 35 والمادة 55: تتفهم المملكة المتحدة أن كل من هذه الأحكام إنما لتغطي توظيف أساليب ووسائل الحرب، وأن مخاطر الأضرار البيئية التي تقع في إطار هذه الأحكام تنشأ من جراء تلك الأساليب والوسائل الحربية والتي يتعين تقييمها تقييما موضوعيا استناداً إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
(ز) الموضوع: المادة 44، الفقرة 3: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- ينشأ الموقف المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 3 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
- يقصد بمصطلح "نشر القوات" في الفقرة 3 (ب) أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
(ح) الموضوع: المادة 50، ترى المملكة المتحدة أن يقتصر تطبيق القاعدة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 فقط في حالات استمرار عدم التيقن والشك بصورة جوهرية بعد إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة (ج) أعلاه، وليس كنوع من التجاوز أو الحجر على مسؤولية القائد في حماية القوات تحت قيادته أو للحفاظ على أوضاعه القتالية والعسكرية، طبقاً للأحكام الأخرى من البروتوكول.
(ط) الموضوع: المادة 51 والمادة 57
ترى المملكة المتحدة، أن المقصود من مصطلح الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم هو الإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يعتبر هجوماً شاملاً، وليس فقط من مناطق أو محاور معزولة أو من مناطق محددة.
(ي) الموضوع: المادة 52: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت تؤدي إلى تحقيق ميزة عسكرية مؤكدة، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
- تحظر الجملة الأولى من الفقرة 2 أي هجوم يكون موجهاً فقط ضد أهداف غير عسكرية؛ ولا تتعرض هذه الجملة إلى مسألة الأضرار الجانبية الناجمة عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف العسكرية.
(ك) الموضوع: المادة 53: تعلن المملكة المتحدة أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.
(ل) الموضوع: المادة 54، الفقرة 2: تدرك المملكة المتحدة عدم انطباق الفقرة 2 على الهجمات التي تُنفذ لغرض معين بخلاف حرمان السكان المدنيين أو القوات المعادية من أسباب المعيشة.
(م) الموضوع: المادة من 51 إلى 55: تقبل المملكة المتحدة الالتزامات الواردة في المادة 51 و55 على أساس الالتزام الدقيق من جانب الطرف المعادي للمملكة المتحدة بهذه الالتزامات. في حالة قيام الطرف المعادي بشن أي هجمات خطيرة ومبيتة النية، منتهكاً للمادة 51 أو 52 ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية، أو، منتهكاً للمواد 53، 54 و 55، على منشآت أو عناصر محمية بموجب هذه المواد، سوف تجيز المملكة المتحدة لنفسها الحق في اتخاذ التدابير، التي تكون بخلاف هذا الموقف محظور القيام بها بمقتضى المواد المعنية، وإلى المدى التي تعتقد فيه بأن هذه الإجراءات ضرورية لغرض وحيد هو إجبار الطرف الخصم على الكف عن ارتكاب انتهاكات لتلك المواد، ولكن فقط بعد قيام الطرف المعادي بتجاهله الرد على التحذير الرسمي الذي توجهه المملكة المتحدة له مطالبةً إياه فيه بالتوقف عن تلك الانتهاكات، وبعد أن يتم البت في الأمر على أعلى مستوى داخل حكومة المملكة المتحدة. ويتعين أن تكون أي تدابير تتخذها المملكة المتحدة على هذا النحو متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، ولا تتضمن أي أعمال محظورة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو أن تستمر تلك الأعمال بعد توقف انتهاكات الطرف المعادي. وسوف تخطر المملكة المتحدة "سلطات الحماية" بأي إنذار رسمي توجهه إلى طرف معاد، وتخطرها أيضا في حالة تجاهل هذا الإنذار، وأيضا بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها نتيجة لعدم الاستجابة لهذا الإنذار.
(ن) الموضوع: المادة 56 و 85، الفقرة 3 ج: لا تتعهد المملكة المتحدة بمنح الحماية المطلقة للمنشآت التي تشارك في المجهود الحربي للطرف المعادي، أو للمدافعين عن هذه المنشآت، ولكن سوف تتخذ جميع الاحتياطات الواجبة في سياق تنفيذ العمليات العسكرية في أو بالقرب من المنشآت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 56 على ضوء الحقائق المعروفة، بما في ذلك العلامات الخاصة التي يجوز أن تحملها تلك المنشآت، لتجنب الخسائر الجانبية الشديدة بين السكان المدنيين؛ لن يتم شن هجمات مباشرة على هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من أعلى مستوى قيادي.
(س) الموضوع: المادة 57، الفقرة 2: تتفهم المملكة المتحدة أن الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 2 (ب) يمتد فقط على الذين لديهم سلطة أو إمكانية عملية لإلغاء أو تعليق الهجوم.
(ع) الموضوع: المادة 70: تتفهم المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تؤثر على القواعد السارية حاليا على الحروب البحرية فيما يتعلق بالحصار البحري، وحرب الغواصات أو الألغام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration January 7, 2013:
"Her Britannic Majesty's Embassy has the honor to declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that its ratification of the above Protocols extends to the Bailiwick of Jersey, in addition to the territories to which they have already been extended.
In this respect, both the statements lodged on 2 July 2002 in respect of the extension of Protocol I and the Government’s declaration of 17 May 1999 in respect of recognition of the competence of the International Fact Finding Commission shall also apply."
Declaration June 15, 2011:
"Her Britannic Majesty's Embassy also has the honor to declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that its ratification of Protocol I and II extends to the Bailiwick of Guernsey and the Isle of Man, in addition to the territories for whose international relations the United Kingdom is responsible and to which these Protocols were extended on 2 July 2002. In this respect, both the statements lodged on 2 July 2002 in respect of the extension of Protocol I, and the Government’s declaration of recognition of 17 May 1999 in respect of the competence of the International Fact-Finding Commission, shall also apply to the territories to which Protocol I is now extended."
بيان المملكة المتحدة (2 يوليو 2002):
"(...) أتشرف، بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة بالإعلان عن أن تصديق المملكة على "البروتوكولين الإضافيين" سيمتد ليغطي الأقاليم التالية، والتي تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية:
أنغيلا؛ برمودا؛ إقليم أنتاركتيكا البريطاني؛ إقليم المحيط الهندي البريطاني؛ جزر فرجن البريطانية؛ جزر كايمان؛ جزر فوكلاند؛ مونتسيرات؛ بيتكيرن؛ هندرسون؛ جزر دوسي وأوينو؛ سانت هيلانة ومايتبعها؛ جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية؛ منطقتي السيادة الإدارية البريطانية: أكروتيري ودكليا؛ تركس وكايكوس؛ جزر تركس و كايكوس (....).
[شرحه بالنسبة للبيان الخاص بالمادة 90]
(...) تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بالحق في توسيع نطاق التصديق على "البروتوكولين الإضافيين" أو بياناتها المتعلقة بالاعتراف بولاية واختصاصات "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" في تاريخ لاحق لتشمل أي أقاليم أخرى تتولى المملكة المتحدة مسؤولية العلاقات الخارجية لها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|