عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية المملكة المتحدة

التواريخ <span style="color: #1a1a1a;">12</span>توقيع:&nbsp;: ديسمبر 1977 <span style="color: #1a1a1a;">28</span>تصديق:&nbsp;: يناير 1998 <span style="color: #1a1a1a;">28</span>بدء النفاذ:&nbsp;: يوليو 1998

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 17, 1999)

تحفظات المملكة المتحدة إبان التصديق (وتمتد تلك التحفظات أيضا إلى الأقاليم المذكورة في البيان السابق صدوره في 2 يوليه 2002):
"(أ) يستمر تفهم المملكة المتحدة بأن القواعد التي أوردها البروتوكول تنطبق حصريا على الأسلحة التقليدية دون الإخلال بأي قواعد أخرى في القانون الدولي يتم تطبيقها على أنواع أخرى من الأسلحة. ولاسيما أن القواعد التي وردت لا تحمل أي أثر ولا تنظم أو تحظر استخدام الأسلحة النووية.
(ب) تتفهم المملكة المتحدة أن مصطلح "ممكناً" وفقا لما تم استخدامه في "البروتوكول" يعني ما هو عملياً أو يمكن تحقيقه عملياً، مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
(ج) يتعين على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب.
(د) الموضوع: المادة 1، الفقرة 4، والمادة 96، الفقرة 3: تدرك المملكة المتحدة أن مصطلح "النزاع المسلح" بذاته، وفي سياقه يدل على موقف من المواقف التي لا تترتب على ارتكاب جرائم عادية ومن بينها الأعمال الإرهابية سواء كانت أعمالاً جماعية منظمة أو فردية. ولن تعتبر المملكة المتحدة نفسها ملتزمة، بشأن أي موقف تكون طرفا فيه، تجاه أي تبعات لأي بيانات تصدر تحت الزعم بأنها صدرت بمقتضى الفقرة 3 من المادة 96 ما لم تعترف المملكة المتحدة صراحة بأنها قد صدرت من سلطة شرعية تمثل شعبا مشاركاً في نزاع مسلح ذات طبيعة ينطبق عليها ما نصت عليه المادة 1، الفقرة 4.
(ﻫ) الموضوع: المادة 28، الفقرة 2: نظراً للحاجة العملية لاستخدام طائرات غير مجهزة لأغراض الإخلاء الطبي، لا تفسر المملكة المتحدة هذه الفقرة على أنها مانعة لوجود معدات اتصال ومواد خاصة بالتكويد والتشفير على متن الطائرة واستخدامها فقط بغرض تسهيل الملاحة وتحديد الاتجاهات أو القيام بالاتصالات في سياق دعم النقل الطبي وكما هو محدد في المادة 8 (و).
(و) الموضوع: الفقرة 3 من المادة 35 والمادة 55: تتفهم المملكة المتحدة أن كل من هذه الأحكام إنما لتغطي توظيف أساليب ووسائل الحرب، وأن مخاطر الأضرار البيئية التي تقع في إطار هذه الأحكام تنشأ من جراء تلك الأساليب والوسائل الحربية والتي يتعين تقييمها تقييما موضوعيا استناداً إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.

(ز) الموضوع: المادة 44، الفقرة 3: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- ينشأ الموقف المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 3 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
- يقصد بمصطلح "نشر القوات" في الفقرة 3 (ب) أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
(ح) الموضوع: المادة 50، ترى المملكة المتحدة أن يقتصر تطبيق القاعدة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 فقط في حالات استمرار عدم التيقن والشك بصورة جوهرية بعد إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة (ج) أعلاه، وليس كنوع من التجاوز أو الحجر على مسؤولية القائد في حماية القوات تحت قيادته أو للحفاظ على أوضاعه القتالية والعسكرية، طبقاً للأحكام الأخرى من البروتوكول.
(ط) الموضوع: المادة 51 والمادة 57
ترى المملكة المتحدة، أن المقصود من مصطلح الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم هو الإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يعتبر هجوماً شاملاً، وليس فقط من مناطق أو محاور معزولة أو من مناطق محددة.
(ي) الموضوع: المادة 52: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت تؤدي إلى تحقيق ميزة عسكرية مؤكدة، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
- تحظر الجملة الأولى من الفقرة 2 أي هجوم يكون موجهاً فقط ضد أهداف غير عسكرية؛ ولا تتعرض هذه الجملة إلى مسألة الأضرار الجانبية الناجمة عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف العسكرية.
(ك) الموضوع: المادة 53: تعلن المملكة المتحدة أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.
(ل) الموضوع: المادة 54، الفقرة 2: تدرك المملكة المتحدة عدم انطباق الفقرة 2 على الهجمات التي تُنفذ لغرض معين بخلاف حرمان السكان المدنيين أو القوات المعادية من أسباب المعيشة.

(م) الموضوع: المادة من 51 إلى 55: تقبل المملكة المتحدة الالتزامات الواردة في المادة 51 و55 على أساس الالتزام الدقيق من جانب الطرف المعادي للمملكة المتحدة بهذه الالتزامات. في حالة قيام الطرف المعادي بشن أي هجمات خطيرة ومبيتة النية، منتهكاً للمادة 51 أو 52 ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية، أو، منتهكاً للمواد 53، 54 و 55، على منشآت أو عناصر محمية بموجب هذه المواد، سوف تجيز المملكة المتحدة لنفسها الحق في اتخاذ التدابير، التي تكون بخلاف هذا الموقف محظور القيام بها بمقتضى المواد المعنية، وإلى المدى التي تعتقد فيه بأن هذه الإجراءات ضرورية لغرض وحيد هو إجبار الطرف الخصم على الكف عن ارتكاب انتهاكات لتلك المواد، ولكن فقط بعد قيام الطرف المعادي بتجاهله الرد على التحذير الرسمي الذي توجهه المملكة المتحدة له مطالبةً إياه فيه بالتوقف عن تلك الانتهاكات، وبعد أن يتم البت في الأمر على أعلى مستوى داخل حكومة المملكة المتحدة. ويتعين أن تكون أي تدابير تتخذها المملكة المتحدة على هذا النحو متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، ولا تتضمن أي أعمال محظورة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو أن تستمر تلك الأعمال بعد توقف انتهاكات الطرف المعادي. وسوف تخطر المملكة المتحدة "سلطات الحماية" بأي إنذار رسمي توجهه إلى طرف معاد، وتخطرها أيضا في حالة تجاهل هذا الإنذار، وأيضا بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها نتيجة لعدم الاستجابة لهذا الإنذار.
(ن) الموضوع: المادة 56 و 85، الفقرة 3 ج: لا تتعهد المملكة المتحدة بمنح الحماية المطلقة للمنشآت التي تشارك في المجهود الحربي للطرف المعادي، أو للمدافعين عن هذه المنشآت، ولكن سوف تتخذ جميع الاحتياطات الواجبة في سياق تنفيذ العمليات العسكرية في أو بالقرب من المنشآت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 56 على ضوء الحقائق المعروفة، بما في ذلك العلامات الخاصة التي يجوز أن تحملها تلك المنشآت، لتجنب الخسائر الجانبية الشديدة بين السكان المدنيين؛ لن يتم شن هجمات مباشرة على هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من أعلى مستوى قيادي.
(س) الموضوع: المادة 57، الفقرة 2: تتفهم المملكة المتحدة أن الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 2 (ب) يمتد فقط على الذين لديهم سلطة أو إمكانية عملية لإلغاء أو تعليق الهجوم.
(ع) الموضوع: المادة 70: تتفهم المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تؤثر على القواعد السارية حاليا على الحروب البحرية فيما يتعلق بالحصار البحري، وحرب الغواصات أو الألغام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

 
معلومات إقليمية

Declaration January 7, 2013:
"Her Britannic Majesty's Embassy has the honor to declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that its ratification of the above Protocols extends to the Bailiwick of Jersey, in addition to the territories to which they have already been extended.
In this respect, both the statements lodged on 2 July 2002 in respect of the extension of Protocol I and the Government’s declaration of 17 May 1999 in respect of recognition of the competence of the International Fact Finding Commission shall also apply."

Declaration June 15, 2011:
"Her Britannic Majesty's Embassy also has the honor to declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that its ratification of Protocol I and II extends to the Bailiwick of Guernsey and the Isle of Man, in addition to the territories for whose international relations the United Kingdom is responsible and to which these Protocols were extended on 2 July 2002. In this respect, both the statements lodged on 2 July 2002 in respect of the extension of Protocol I, and the Government’s declaration of recognition of 17 May 1999 in respect of the competence of the International Fact-Finding Commission, shall also apply to the territories to which Protocol I is now extended."

بيان المملكة المتحدة (2 يوليو 2002):
"(...) أتشرف، بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة بالإعلان عن أن تصديق المملكة على "البروتوكولين الإضافيين" سيمتد ليغطي الأقاليم التالية، والتي تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية:
أنغيلا؛ برمودا؛ إقليم أنتاركتيكا البريطاني؛ إقليم المحيط الهندي البريطاني؛ جزر فرجن البريطانية؛ جزر كايمان؛ جزر فوكلاند؛ مونتسيرات؛ بيتكيرن؛ هندرسون؛ جزر دوسي وأوينو؛ سانت هيلانة ومايتبعها؛ جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية؛ منطقتي السيادة الإدارية البريطانية: أكروتيري ودكليا؛ تركس وكايكوس؛ جزر تركس و كايكوس (....).
[شرحه بالنسبة للبيان الخاص بالمادة 90]
(...) تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بالحق في توسيع نطاق التصديق على "البروتوكولين الإضافيين" أو بياناتها المتعلقة بالاعتراف بولاية واختصاصات "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" في تاريخ لاحق لتشمل أي أقاليم أخرى تتولى المملكة المتحدة مسؤولية العلاقات الخارجية لها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

 


قانون ، قوانين المواد توقيع صكّ دخول حيز النفاذ