أودعت حكومة جمهورية توغو إخطارا أعلنت فيه رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 21(2)(أ) من اتفاقية الويبو. ودخل الإخطار حيز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 5 ديسمبر 1972. وعملا بالمادة المذكورة، بإمكان جمهورية توغو التي كانت عضوا في اتحاد باريس ولكن لم تصبح بعد طرفا في اتفاقية الويبو، لمدة خمس سنوات من 26 أبريل 1970، تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، ممارسة الحقوق نفسها كما لو أنها أصبحت طرفا فيها. (انظر WIPO Notification No. 40)
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|