About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Penal Code (issued by Legislative Decree No. 148/1949), Syrian Arab Republic

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1974 Dates Approval: June 22, 1949 Type of Text Framework Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws Notes This consolidated version of the Penal Code incorporates all the amendments up to the Juvenile Delinquents Act No. 18 of March 31, 1974.

For provisions concerning the protection of intellectual property rights, see Articles 687-715.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Arabic القانون الجنائي (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148/1949)        
 
Open PDF open_in_new
 قانون العقوبات السوري

السوري العقوبات قانون

األول الكتاب العقوبات :قانون

األول الباب العامة :األحكام

األول الفصل الجزائي الزمان:القانون حيث من الجزائي القانون /تطبيق

الجرائم قانونية

لم١١المادة جرم أجل من إصالحي أو احترازي تدبير وال عقوبة تفرض ال ـ

القانو اقترافهيكن حين عليه نص قد عليه٢.ن المدعى على تؤخذ ال ـ

أتاها التي الفرعي أو األصلي االشتراك وأعمال الجرم تؤلف التي األفعال

الجرم هذا على القانون ينص أن .قبل

قانو٢١المادة ألغاه إذا إصالحي أو احترازي تدبير أو بعقوبة جرم يقمع ال جديدـ وال.ن

مفعول أي بها قضى التي الجزائية لألحكام لقانون٢.يبقى خرقاً اقترف جرم كل أن على ـ

المدة هذه انقضاء بعد وقمعه مالحقته تقف ال تطبيقه مدة خالل في .موقت

المقترفة٣المادة األفعال على يطبق عليه المدعى ينفع تعديالً التجريم شروط يعدل قانون كل

ماقبل مبرمنفاذه حكم بشأنها صدر قد يكن .لم

له٤١المادة السابقة الجرائم على يطبق المالحقة حق يعدل قانون كل ـ

عليه للمدعى مراعاة أكثر كان مهلة٢.إذا الجديد القانون عين إذا ـ

نفاذ يوم من إال المهلة هذه تجري فال المالحقة حق .القانونلممارسة

القديم للقانون وفاقاً تجري فهي قبل من موضوعة مهلة القانون عدل وإذا

يوم من محسوبة الجديد القانون عينها التي المدة مداها يتجاوز ال أن على

.نفاذه

الميعاد٥المادة هذا سرى جرم، على التقادم ميعاد قانون عدل إذا

عينه الذي الميعاد مداه يتجاوز ال أن على القديم للقانون وفاقاً

نفاذه يوم من محسوباً الجديد .القانون

عقوبة٦١المادة بأية يقضى ال ـ

الجرم اقتراف حين عليها ينص أفعال٢.لم تتم عندما مقترفاً الجرم يعد ـ

النتيجةتنفيذ حصول وقت إلى النظر دون .ه،

ولو٧المادة جديد، قانون أوكل والمتعاقبة والمستمرة المتمادية الجرائم على يطبق أشد، كان

سلطانه تحت تنفيذها على ثوبر التي العادة .جرائم

قبل٨المادة المقترفة الجرائم على يطبق أخف بعقوبة يقضي أو عقوبة يلغي جديد قانون كل

مبرم حكم بشأنها صدر قد يكن لم ما نفاذه،

بعقوبات٩١المادة. يقضي جديد قانون كل ـ

نفاذه قبل المقترفة الجرائم على يطبق ال عدل٢.أشد إذا أنه على ـ

االعتبار، بعين تؤخذ والتكرار، الجرائم اجتماع قواعد الجديد القانون

قضىعند التي والعقوبات اقترفت التي الجرائم سلطانه، تحت تم فعل قمع

نفاذه قبل .بها

إحدى١٠١المادة تنفيذ طريقة يعدل جديد قانون كل ـ

نفاذه قبل المقترفة األفعال على يطبق ال ماهيتها يغير تعديالً العقوبات

مراعا أكثر يكن لم عليهما المحكوم أو عليه للمدعى ماهية٢.ة تتغير ـ

هذه به خصت الذي القانوني النظام الجديد القانون يعدل عندما العقوبة

القانون هذا من العقوبات فصل في .العقوبة

يعدل١١المادة جديد قانون كل

وفقاً يطبق عقوبة على التقادم الخامسةميعاد المادة .ألحكام

واألحوال١٢المادة الشروط في إال إصالحي تدبير أي أو احترازي تدبير بأي يقضي ال

القانون عليها نص .التي

تدبيرا١٣١ًالمادة يضع جديد قانون كل ـ

به تفصل لم التي الجرائم على يطبق إصالحياً تدبيراً أو آخراحترازياً ا

الوقائع حيث من صالحية ذات قضائية فرضت٢.هيئة التي العقوبات أما ـ

في سلطانه تحت المقترف الفعل قمع عند فتحسب الجديد القانون نفاذ قبل

اإلجرام باعتياد المتعلقة األحكام .تطبيق

احترازي١٤المادة تدبير كل

أي له يبقى ال آخر تدبيراً منه أبدل أو القانون ألغاه إصالحي تدبير وكل

التدبير لتطبيق المحاكمة أعيدت مبرم حكم صدر قصد كان فإذا مفعول،

الجديد اإلصالحي أو االحترازي

على١٥١المادة السوري القانون يطبق ـ

ال الجرائم السوريةجميع األرض في في٢.مقترفة مقترفة الجريمة تعد ـ

السورية تؤلف)أ:األرض التي العناصر أحد األرض هذه على تم إذا ـ

أو أصلي اشتراك فعل أو متجزئة، غير جريمة أفعال من فعل أو الجريمة،

األ)ب.فرعي هذه في النتيجة حصلت إذا فيهـ حصولها متوقعاً كان أو .رض

اإلقليم١٦المادة أي تغطيها، التي الهواء طبقة السورية األرض تشمل

.الجوي

القانون١٧المادة تطبيق ألجل السورية، األرض حكم في يكون

الشاطئ١:الجزائي من متراً كيلو عشرين مسافة إلى اإلقليمي البحر ـ

الجزر مستوى أدنى من البحر٢.ابتداء يغطي الذي الجوي المدى ـ

السورية٣.اإلقليمي الهوائية والمركبات السفن األجنبية٤.ـ األرض ـ

الجيش سالمة من تنال المقترفة الجرائم كانت إذا سوري، جيش يحتلها التي

مصالحه من .أو

السوري١٨المادة القانون يطبق الجوي١:ال اإلقليم في ـ

لم إذا أجنبية، هوائية مركبة متن على المقترفة الجرائم على السوري،

المركبة شفير الجريمة شفير.تتجاوز تتجاوز ال التي الجرائم أن على

ال للقانون تخضع الهوائية عليهالمركبة المجنى أو الفاعل كان إذا سوري

الجريمة اقتراف بعد سورية في الهوائية المركبة حطت إذا أو ـ٢.سورياً،

الجرائم على يغطيه، الذي الجوي المدى في أو السوري اإلقليمي البحر في

أجنبية هوائية مركبة أو سفينة متن على الجريمةالمقترفة تتجاوز لم إذا

الهوائية المركبة أو السفينة .شفير

السوري١٩١المادة القانون يطبق ـ

خارج أقدم متدخالً، أو محرضاً أو كان فاعالً أجنبي، أو سوري كل على

ق أو الدولة، بأمن مخلة جنحة أو جناية ارتكاب على السورية خاتماألرض لد

أو السورية المصرفية السندات أو العملة أوراق زور أو قلد أو الدولة،

سورية في عرفاً أو شرعاً المتداولة األحكام٢.األجنبية هذه أن على ـ

الدولي القانون لقواعد مخالفاً عمله يكون ال الذي األجنبي على تطبق .ال

أو٢٠المادة محرضاً أو كان فاعالً سوري، كل على السوري القانون يطبق

يعاقب جنحة أو جناية ارتكاب على السورية، األرض خارج أقدم متدخالً،

السوري القانون الجنسية.عليها عليه المدعى فقد ولو كذلك األمر ويبقى

ا بعد اكتسبها أو الجنحةالسورية أو الجناية .رتكاب

يطبق٢١المادة

السورية األرض خارج السوري يقترفها١:القانون التي الجرائم على ـ

لها ممارستهم بمناسبة أو وظائفهم ممارستهم أثناء في السوريون .الموظفون

ال٢ السلك موظفو يقترفها التي الجرائم على السوريونـ والقناصل خارجي

العام الدولي القانون إياها يخولهم التي بالحصانة تمتعوا ٢٢المادة.ما

يقترفها التي الجرائم على السورية األرض في السوري القانون يطبق ال

الت بالحصانة تمتعوا ما األجانب والقناصل الخارجي السلك يخولهمموظفو ي

الدولي القانون .إياها

أجنبي٢٣المادة كل على السوري القانون يطبق

أو محرضاً أو فاعالً أكان سواء الخارج في أقدم السورية األرض على مقيم

الـ المواد في عليها منصوص غير جنحة أو جناية ارتكاب على و١٩متدخالً،

قبل٢١و٢٠ أو طلب قد استرداده يكن لم .إذا

القانون٢٤المادة يطبق ال

الـ المادة في إليها المشار الجنح على بعقوبة٢٠السوري عليها والمعاقب

المادة إليها أشارت جريمة أية على وال سنوات، الثالث تبلغ ال ٢٣حبس

ك تعاقبإذا ال الجرائم هذه أرضها في اقترفت التي الدولة شريعة انت

.عليها

الجرم،٢٥١المادة مكان وقانون السوري القانون اختلف إذا ـ

الـ للمادتين وفاقاً السوري القانون تطبيقه عند أن٢٣و٢٠فللقاضي

ال لمصلحة االختالف هذا عليهيراعي أو٢.مدعى االحتراز تدابير إن ـ

القانون في عليها المنصوص الحقوق من واالسقاط األهلية وفقدان االصالح

الجرم مكان قانون إلى نظر دونما تطبق .السوري

خص٢٦المادة فيما

قانون يراعى الخارج في أو سورية في المقترفة عليهالجرائم المدعى

تجريمه ألجل خاضعاً)أ:الشخصي للجرم المؤلفة العناصر أحد يكون عندما ـ

باألهلية أو الشخصية باألحوال خاص أسباب)ب.لقانون أحد يكون عندما ـ

قانون عن ناشئاً الجزائي القصر عدا ما القانونية األعذار أو التشديد

باألهلية أو الشخصية باألحوال .خاص

الجنايات٢٧المادة خال فيما

المادة في عليها ال١٩المنصوص السورية األرض في المقترفة والجرائم

الخارج في نهائياً حوكم قد كان إذا أجنبي أو سورية في حالة.يالحق وفي

عليه بالعفوالحكم أو بالتقادم عنه سقط أو فيه نفذ قد الحكم كان .إذا

جريمة٢٨١المادة أية مالحقة دون الخارج في الصادرة األحكام تحول ال ـ

الـ المادة عليها نصت سورية أن١٩في إال السورية األرض في اقترفت أو

أ على صدر قد األجنبي القضاء حكم السلطاتيكون من رسمي إخبار ثر

الخارج٢.السورية في نفذا اللذين االحتياطي والتوقيف العقوبة أن على ـ

بها يقضي التي العقوبة أصل من القاضي يحدده الذي بالمقدار .يحسمان

يصفها٢٩المادة أفعال بشأن أجنبي قضاء عن الصادرة الجزائية األحكام إن

إليها االستناد يمكن الجنح أو بالجنايات السوري ألجل١:القانون ـ

من واإلسقاط األهلية فقدان ومن االحتراز تدابير من عنها ينجم ما تنفيذ

والتعويضات الردود وتنفيذ السوري والقانون متفقة دامت ما الحقوق

الم األخرىوالنتائج السوري٢.دنية القانون عليه نص بما الحكم ألجل ـ

وتعويضات بردود أو حقوق، وإسقاط أهلية وفقدان احترازية التدابير من

أخرى مدنية التكرار،٣.ونتائج بشأن السوري القانون أحكام تطبيق ألجل ـ

الج واجتماع اإلجرام، النافذ،واعتياد الحكم ووقف التنفيذ، ووقف رائم،

االعتبار منطبقاً.وإعادة األجنبي الحكم كون من يتثبت أن السوري للقاضي

القضية وثائق إلى برجوعه وذلك واألساس الشكل حيث من القانون .على

ال٣٠المادة الحاالت خال فيما أجنبية، دولة إلى أحد يسلم نصتال تي

قوة لها لمعاهدة تطبيقاً ذلك يكون أن إال القانون، هذا أحكام عليها

.القانون

االسترداد٣١المادة أرض١:تبيح في المقترفة الجرائم ـ

االسترداد طالبة مكانتها٢.الدولة من أو أمنها من تنال التي الجرائم ـ

رعاياها٣.المالية أحد يقترفها التي الجرائم .ـ

تبيح٣٢المادة ال

اإلقليمية السوري القانون صالحية نطاق في الداخلة الجرائم االسترداد

الـ المواد حددتها كما والشخصية الـ١٥والذاتية الفقرة١٧إلى ونهاية

المادة من الـ١٨الـاألولى الـ١٩والمواد .٢١إلى

يرفض٣٣المادة

بعقوبة١:االسترداد الجريمة على يعاقب ال السوري القانون كان إذا ـ

المؤلفة الفعل ظروف كانت إذا النقيض على األمر ويكون جنحية أو جنائية

لسب سورية في توفرها يمكن ال الجغرافيللجرم وضعها كانت٢.ب إذا ـ

قانون أو االسترداد طالبة الدولة قانون في عليها المنصوص العقوبة

الجرائم مجمل عن حبس سنة تبلغ ال أرضها في األفعال ارتكبت التي الدولة

الطلب تناولها العق.التي تنقص أن يمكن ال الحكم حالة شهريوفي عن وبة

كانت٣.حبس أو سورية، في مبرماً قضاء الجريمة في قضى قد كان إذا ـ

الدولة قانون أو السوري وفاقاً سقطتا قد العقوبة أو العام الحق دعوى

أرضها في الجريمة اقترفت التي الدولة قانون أو االسترداد المادة.طالبة

االسترداد٣٤ يرفض طابع١:كذلك ذات جريمة عن االسترداد طلب نشأ إذا ـ

سياسي لغرض أنه ظهر أو فـي٢.سياسي اسـترق قد عليه المدعى كان إذا ـ

أرض

االسترداد طالبة قانون٣.الدولة في عليها المنصوص العقوبة كانت إذا ـ

االجتماعيالدو للنظام مخالفة االسترداد طالبة .لة

إذا٣٥١المادة ـ

ثابتة غير التهمة أن أو متوفرة غير القانونية الشروط أن القاضي رأى

االسترداد رفض الحكومة على تحتم وافياً، األمر٢.ثبوتاً كان وإذا ـ

رض إذا أو ذلك، نقيض أنعلى دون يسلم بأن القاضي مجلس في عليه المدعى ي

رفضه أو الطلب قبول في الخيار فللحكومة الطلب، قانونية هذا .يمحص

وال٣٦المادة فيه عقوبة إنفاذ وال وجاهاً عليه مدعى مالحقة يمكن ال

لالسترداد سابقة جريمة أية أجل من ثالثة دولة إلى الجريمةتسليمه غير

منها المطلوب الدولة حكومة ذلك على توافق أن إال له، سبباً كانت التي

السابقة المادة في الواردة الشروط ضمن غير.االسترداد الموافقة هذه إن

الـ المادة من الثانية الفقرة بأحكام .٣٣مقيدة

العقوبات٣٧المادة إن

هي العادية اإلعدام١:الجنائية المؤبدة٢.ـ الشاقة األشغال ـ٣.ـ

المؤبد المؤقتة٤.االعتقال الشاقة األشغال المؤقت٥.ـ االعتقال ـ.ـ

يشمل كما العام العفو يشملها إضافية عقوبة هي الجنايات في الغرامة

صريحالعقوبة بنص استثناها إذا (إال جناية. ـ سوري ٤٧٦قرار٤٨٣نقض

)٢٠/٦/١٩٦٣تاريخ

هي٣٨المادة السياسية الجنائية العقوبات ـ١:إن

المؤبد المؤقت٢.االعتقال االعتقال الجبرية٣.ـ اإلقامة ـ٤.ـ

المدني هي٣٩المادة.التجريد العادية الجنحية العقوبات الحبس١:إن ـ

التشغيل البسيط٢.مع الحبس الغرامة٣.ـ العقوبات٤٠المادة.ـ إن

هي السياسية البسيط١:الجنحية الحبس الجبرية٢.ـ اإلقامة ـ٣.ـ

هما٤١المادة.الغرامة المخالفات عقوبتي التكديري١:إن الحبس ـ٢.ـ

.الغرامة

هي٤٢المادة اإلضافية أو الفرعية العقوبات التجريد١:إن ـ

أصلية٢.المدني كعقوبة به المقتضى المدني للتجريد المالزم الحبس ٣.ـ

الجنائية الغرامة المدنية٤.ـ الحقوق من المنع ا٥.ـ نشر ـ٦.لحكمـ

الحكم العينية٧.إلصاق المصادرة حكم٤٣١المادة.ـ ينفذ ال ـ

الدولة رئيس وموافقة العفو لجنة رأي استطالع بعد إال ـ٢.باإلعدام

يعينه آخر محل في أو السجن بناية داخل في باإلعدام عليه المحكوم يشنق

العقوبةا بتنفيذ القاضي الجمع٣.لمرسوم أيام اإلعدام تنفيذ يحظر ـ

الدينية أو الوطنية واألعياد بالحامل٤.واآلحاد اإلعدام تنفيذ يؤجل ـ

حملها تضع أن .إلى

الحد٤٤المادة كان خاص نص على القانون ينطو لم إذا

باأل للحكم واإلبعاداألدنى المؤقت واالعتقال الموقتة الشاقة شغال

عشرة خمس األعلى والحد سنوات ثالث المدني والتجريد الجبرية واإلقامة

.سنة

بأشغال٤٥المادة القيام على الشاقة باألشغال عليهم المحكوم يجبر

في سواء وعمرهم، وجنسهم تتناسب خارجهمجهدة في أو السجن .داخل

إدارة٤٦المادة تنظمها التي األشغال أحد في باالعتقال عليهم المحكوم يشغل

عقوبتهم بدء عند اختاروه لما وفقاً خارج.السجن استخدامهم يمكن وال

السجناء زي ارتداء على يجبرون وال برضاهم إال .السجن

ةملغا(٤٧المادة

التشريعي بتاريخ٨٥بالمرسوم ).٢٨/٩/١٩٥٣الصادر

ـ٤٨١المادة

قائمة من القاضي يختاره علية للمحكوم مقام تعيين هي الجبرية اإلقامة

في المعين المقام يكون أن األحوال من حال من يمكن وال بمرسوم موضوعة

اقترفتمكان الذي المكان في أو سكن أو فيه إقامة محل عليه للمحكوم كان

الدرجة حتى وأصهاره أنسبائه أو عليه المجنى سكنى محل في أو الجريمة فيه

أبدلت٢.الرابعة كان وقت ألي له المعين المقام عليه المحكوم غادر إذ ـ

االعتقال منعقوبة الباقي الزمن تتجاوز ال لمدة الجبرية اإلقامة من

.العقوبة

حكما٤٩ًالمادة يوجب المدني عن١:التجريد واالقصاء العزل ـ

الدولة تجريه معاش كل من والحرمان العامة والخدمات الوظائف ـ٢.جميع

الوظائف جميع عن واالقصاء النقابةالعزل أو الطائفة ادارة في والخدمات

هذه تجريه مرتب أو معاش من والحرمان عليه المحكوم إليها ينتمي التي

النقابة أو أو٣.الطائفة امتياز صاحب يكون أن في حقه من الحرمان ـ

الدوة من ناخ٤.التزام يكون أن في حقه من الحرمان ومنـ منتخباً أو باً

والنقابية والطائفية والسياسية المدنية الحقوق األهلية٥.سائر عدم ـ

أخرى موقوتة نشرة ألية أو لجريدة محرراً أو ناشزاً أو مالكاً يكون .ألن

والخاص٦ العام التعليم في مهمة وأية مدرسة تولي حق من الحرمان ـ٧.ـ

واألجنبية السورية الفخرية واأللقاب األوسمة حمل حق من وفضالً.الحرمان

إلى أشهر ثالثة من البسيط بالحبس المدني التجريد مع الحكم يمكن ذلك عن

بالحبس الحكم تحتم أجنبياً عليه المحكوم كان وإذا سنوات .ثالث

تنفيذـ٥٠١المادة خالل في يكون باالعتقال أو الشاقة باألشغال عليه محكوم كل

الحقوق خال ما أمالكه، على حقوقه ممارسة وتنقل الحجر حالة في عقوبته

المتعلقة الشخصية األحوال قانون ألحكام وفاقاً وصي إلى للشخص، المالزمة

على األوصياء بهبتعيين يقوم تصرف أو وإرادة عمل وكل عليهم، المحجور

من الغير بحقوق االحتفاظ مع مطلقاً بطالناً باطالً يعتبر عليه المحكوم

دخله من مبلغ أي عليه المحكوم إلى يسلم أن يمكن وال الحسنة، النية ذوي

القانون يجيزها التي المبالغ خال السجونما إلى٢.وأنظمة تعاد ـ

واليته عن حساباً الوصي له ويؤدي عنه اإلفراج عند أمالكه عليه .المحكوم

إذا٥١١المادة إال سنوات وثالث أيام عشرة بين الحبس مدة تتراوح ـ

خاص نص على القانون التش٢.انطوى مع بالحبس عليه المحكوم ويخضع غيلـ

الـ المادة حددته الذي باالعتقال٤٦للنظام عليهم المحكوم ال٣.بشأن ـ

طلبوا إذا يمكنهم أنه على الشغل، على البسيط بالحبس عليهم المحكوم يجبر

فإذا لخيارهم، وفقاً السجن في المنظمة األشغال أحد في يستخدموا أن ذلك

عقوبتهم أجل انقضاء حتى به ألزموا عمالً .اختاروا

تتراوح٥٢١المادة ـ

في وتنفذ سنوات وثالث أشهر ثالثة بين الجنح في الجبرية اإلقامة مدة

الجنايات في الجبرية اإلقامة فيها تنفيذ التي نفسها فإذا٢.الشروط ـ

المح البسيطغادر الحبس أبدل له المعين المكان كانت مدة ألية عليه كوم

العقوبة من الباقي الزمن تتجاوز ال لمدة الجبرية اإلقامة .من

٥٣المادة

سنوات١ وثالث أشهر ثالثة بين الجنح في الجبرية اإلقامة مدة تتراوح ـ

نفسها الشروط في الجناياتوتنفذ في الجبرية اإلقامة فيها تنفيذ ٢.التي

الحبس أبدل له المعين المكان كانت مدة ألية عليه المحكوم غادر فإذا ـ

العقوبة من الباقي الزمن تتجاوز ال لمدة الجبرية اإلقامة من .البسيط

ا٥٤١المادة بالحبس الغرامة تستبدل ثالثينـ مهلة في تؤد لم إذا لبسيط

لألصول وفقاً سابق تنبيه دون الحكم انبرام تاريخ من تبتدئ يوماً

مدة٢.المرعية خاص، فبقرار وإال بالعقوبة، القاضي الحكم في تعين ـ

يواز العقوبة هذه من واحداً يوماً أن باعتبار المستبدل غرامةالحبس ي

ليرات وعشر ليرات خمس بين الحبس.تتراوح يتجاوز أن يمكن ال أنه على

التي األصلية الحبس لعقوبة األقصى الحد وال واحدة سنة المستبدل

الجريمة أمكن.تستوجبها للحجز قابل معروف دخل عليه للمحكوم كان وإذا

الحبساللج قبل الجبري التنفيذ إلى العقوبة٣.وء هذه أصل من يحسم ـ

ـ المادة هذه من الثانية الفقرة في ورد كما ـ الحكم حددها التي بالنسبة

تحصيله تم مبلغ وكل أثنائه في أو الحبس قبل أدي جزئي أداء .كل

بالحا٥٥١المادة الحبس عقوبة تنفذ ال حملهاـ تضع أن بعد إال الموفقة غير مل

أسابيع تنقص٢.بستة مدة العقوبة بهذه عليهما يحكم اللذين الزوجين إن ـ

كان إذا التتالي على العقوبة فيهما تنفذ موقوفين يكونان وال السنة عن

ل أن وأثبتا عمره من عشرة الثامنة دون ولد معروفاًلهما محالً هما

.لإلقامة

مختلفة٥٦المادة أماكن في باألشغال١:يحبس عليهم المحكوم ـ

والموقتة المؤبدة الموقت٢.الشاقة المؤبد باالعتقال عليهم المحكوم .ـ

التشغيل٣ مع بالحبس عليهم المحكوم بالحبس٤.ـ عليهم المحكوم ـ

.البسيط

النيابة٥٧١المادة بإشراف عليه المحكوم عمل محصول يقسم ـ

الشخصي والمدعي يعولهم الذين األشخاص وبين بينه الحكم تنفذ التي العامة

السجن(والدولة إدارة ونفقات القضائية والنفقات الغرامات استيفاء )ألجل

عائلة من كل حصة تقل ال أن على الحكم ماهية حسب تحدد بنسبة وذلك

الشهري المحصول قيمة ثلث عن الشخصي والمدعي عليه عندما٢.المحكوم ـ

المخصصة الحصص تزاد التعويض من له يعود ما الشخصي المدعي يستوفي

الذي واألشخاص عليه صالحهبالمحكوم بقدر مطردة زيادة يعولهم .ن

األقل٥٨١المادة على أشهر ثالثة تبلغ للحرية مانعة بعقوبة عليه محكوم كل ـ

صالحه بقدر بالسجن معاملته ونوع٢.تحسن الطعام التحسن هذا يشمل ـ

والمراسلة والزيارات والتنزه الصمت ولزوم ساعاته وعدد ماالشغل على

العقوبات تنفيذ قانون من٥٩المادة.يعينه تزاد عليه المحكوم هرب إذا

أو جناية أجل من مبرم وجه على بها قضى موقتة عقوبة كل النصف إلى الثلث

بنص القانون خصها التي الحاالت في إال .جنحة

مدة٦٠١المادة تتراوح ـ

أيام وعشرة يوم بين التكديري المحكوم٢.الحبس في العقوبة هذه تنفذ ـ

بعقوبات عليهـم بالمحكوم المخصصة األماكن عن مختلفة أماكن في عليهم

جنحة أو بالتوقيف٣.جنائية عليهم المحكوم العمل على يجبر ال المادة.ـ

ليرةتتراو٦١ ومائة وعشرين خمسة بين التكديرية الغرامة .ح

٦٢١المادة

من يوماً ثالثين مهلة في تؤد لم إذا البسيط بالحبس الغرامة تستبدل ـ

سابق تنبيه دون الحكم انبرام بالعقوبة٢.تاريخ القاضي الحكم في تعين ـ

م ـ خاص فبقرار وإال منـ الواحد اليوم أن باعتبار المستبدل الحبس دة

ليرات وخمس ليرتين بين تتراوح غرامة يوازي العقوبة أن.هذه يمكن وال

المنصوص للحبس األقصى الحد وال أيام عشرة المستبدلة العقوبة تتجاوز

للجريمة أصلية كعقوبة أص٣.عليه من يحسم التيـ بالنسبة العقوبة هذه ل

جزئي أداء كل ـ المادة هذه من الثانية الفقرة في ورد كما ـ الحكم حددها

أثنائه في أو الحبس قبل .أدي

الشاقة٦٣١المادة باألشغال الحكم ـ

الح مدى المدني التجريد يوجب المؤبد، باالعتقال أو ـ٢.ياةمؤبداً،

أو باإلبعاد أو الموقت باالعتقال أو الموقتة الشاقة باألشغال الحكم

الذي اليوم منذ المدني التجريد يوجب الجنايات، في الجبرية باإلقامة

العقوبة تنفيذ على العاشرة السنة انقضاء حتى مبرماً الحكم فيه أصبح

.األصلية

وثالثة٦٤١المادة ليرة خمسين بين الجنائية الغرامة تتراوح ـ

ليرة الـ.آالف المادتين ألحكام تخضع المتعلقتين٥٤والـ٥٣وهي

الجنحية األشغال٢.بالغرامة عقوبة أدائها عدم عند الغرامة من تستبدل ـ

كانت إذا عقوبةالشاقة منها وتستبدل بها، المحكوم األصلية العقوبة هي

الجنائية العقوبات هي بها المحكوم األصلية العقوبة كانت إذا االعتقال

.األخرى

الجنح٦٥المادة قضايا في الجبرية باإلقامة أو بالحبس محكوم كل

مما من عقوبته تنفيذ طوال اآلتيةيحرم المدنية حقوقه في:رسة الحق ـ آ

العامة والخدمات الوظائف في.تولي والخدمات الوظائف تولي في الحق ـ ب

إليها ينتمي التي النقابة إدارة أو المدنية الطائفة شؤون ـ.إدارة جـ

مجا جميع في منتخباً أو ناخباً يكون أن في الدولةالحق في.لس الحق ـ د

والنقابات الطوائف منظمات جميع في منتخباً أو ناخباً يكون ـ.أن هـ

أجنبية أو سورية أوسمة حمل في .الحق

الحاالت٦٦١المادة في يمكن ـ

مم من بالمنع جنحة عقوبة كل مع يحكم أن القانون عينها التي ارسةالخاصة

السابقة المادة في المذكورة الحقوق من أكثر أو المنع٢.حق بهذا يقضى ـ

سنوات وعشر سنة بين تتراوح .لمدة

عقوبة٦٧١المادة يتضمن حكم كل ـ

من محلة أقرب وفي الجنايات محكمة قاعة باب على شهر لمدة يلصق جنائية

سكن أو إقامة محل عليه للمحكوم فيها كان التي المحلة وفي الجناية .مكان

الحكم٢ يلصق أن يمكن خاص بنص القانون يجيزها التي الحاالت في ـ

يعنيها التي األماكن في يوماً عشر خمسة مدة جنحية عقوبة المتضمن

األ٣.القاضي من تلصق وللقاضيـ عليه المحكوم نفقة على خالصاتها حكام

الطبع وحروف اإلعالن حجم يعين .أن

أن٦٨١المادة الجنايات لمحكمة ـ

تعينهما جريدتين أو جريدة في جنائي حكم أي بنشر يمكن٢.تأمر كذلك ـ

أو جريدة في جنحية بعقوبة قضى حكم أي إذانشر القاضي يعينهما جريدتين

ذلك على صراحة القانون بواسطة٣.نص الجنحة أو الجناية اقترفت إذا ـ

فيها إضافي إعالن نشر أمكن أخرى دورية نشرة أية أو لم٤.جريدة إذا ـ

منه خالصة نشرت برمته الحكم بنشر نص المحكـوم٥.يقض يلـزم عليـهـ

بنفقات

سورية٦.النشر ليرة ومائة وعشرون خمسة بين تتراوح بغرامة يعاقب ـ

أرجأ أو رفض إذا اإلعالن لنشر اختيرت الـتي للصحيفة المسؤول المدير

.نشره

الحسنة٦٩١المادة النية ذي الغير بحقوق االحتفاظ مع يمكن ـ

التي أو مقصودة جنحة أو جناية عن نتجت التي األشياء جميع مصادرة

القترافهما معدة كانت أو في٢.استعملت األشياء هذه مصادة يمكن ـ

صريح نص على القانون انطوى إذا المخالفة في أو المقصودة غير ٣.الجنحة

ضبط قد يكن لم إذا تسليمهـ ألجل مهلة عليه المحكوم منح مصادرته تجب ما

القاضي يقدرها حسبما قيمته أداء طائلة عند٤.تحت للمحكمة يمكن ـ

القيمة وتحصيل أداؤها الواجب القيمة لتقدير بخبير االستعانة االقتضاء

الغر تحصيل في المتبعة بالطريقة .امةالمقدرة

التدابير٧٠المادة

هي للحرية المانعة احترازي١:االحترازية مأوى في الحجز العزلة٢.ـ .ـ

التشغيل٣ دار في الحجز .ـ

المقيدة٧١المادة االحترازية التدابير

هي الخمارات١:للحرية ارتياد منع اإلقامة٢.ـ منع ا٣.ـ لحريةـ

الرعاية٤.المراقبة البالد٥.ـ من اإلخراج .ـ

التدابير٧٢المادة

هي للحقوق المانعة الوصاية١:االحترازية من أو الوالية من اإلسقاط .ـ

عمل٢ مزاولة من المنع السالح٣.ـ حمل من المنع .ـ

التدابير٧٣المادة

هي العينية العينية١:االحترازية المصادرة االحتياطية٢.ـ الكفالة .ـ

المحل٣ إقفال حلها٤.ـ أو العمل عن معنوية هيئة وقف .ـ

بمرسـوممن٧٤المادة يعـين مستـشفى في أوقف احترازي مأوى في بالحجز عليه قضي

حالته إلى تدعو التي العناية به ينظم٧٥المادة.ويعنى أن المأوى طبيب على

أشهر ستة كل عليه المحكوم بحالة في.تقريراً مرة يعوده أن أيضاً ويجب

بالحجز قضت التي المحكمة تعينه طبيب األقل على ..السنة

من٧٦١لمادة ـ

بالعز أو للحرية مقيدة أو مانعة بعقوبة عليه المراقبةحكم بالحرية أو لة

الحكم تنفيذ أثناء في أنه وثبت االحتياطية بالكفالة أو اإلقامة بمنع أو

التي العناية به يعنى حيث احترازي مأوى في عليه حجز بالجنون أصيب قد

حالته إليها من٢.تدعو بقي ما الحجز مدة تتجاوز أن يمكن ال زمنـ

المحكوم يكون أن إال تنفيذه علق الذي االحترازي التدبير أو العقوبة

العامة السالمة على خطراً يقرر٣.عليه باإلفراج القاضي يقضي عندما ـ

أو العقوبة مقدار من بعضها أو كلها الحجز مدة حسم يجب كان إذا ما

االحترازيالتد .بير

سنوات٧٧١المادة ثالث بين العزلة مدة تتراوح ـ

سنة عشرة زراعية٢.وخمس مستعمرة في أو للتشغيل مؤسسة في العزلة تنفذ ـ

بمرسوم هاتين٣.تعين إحدى في عليه المحكوم بوضع القاضي يأمر ـ

لمؤهالته وفقاً القرويةالمؤسستين أو المدنية من٤.ولنشأته على تطبق ـ

الـ المادتان بالعزلة عليهم .٥٨والـ٥٧قضي

المحكوم٧٨المادة غادر إذا

التشغيل مع الحبس لغرض فيها حجز التي المؤسسة ـ كانت مدة ألية ـ عليه

سنوات ثالث إلى سنة .من

في٧٩١المادة الحجز مدة تنقص أن يمكن ال ـ

سنوات ثالث عن تزيد أو أشهر ثالثة عن للتشغيل المحكوم٢.دار يخضع ـ

الـ المادتين في المعين للنظام المحكوم٥٨.٣والـ٥٧عليه غادر إذا ـ

التشغيل مع بالحبس عوقب كانت مدة ألية التشغيل دار أشهرعليه ثالثة من

سنة .إلى

المشروبات٨٠المادة بتأثير جنحة أو جناية اقترفت إذا

تباع التي الحانات ارتياد من عليه المحكوم يمنع أن فللقاضي الكحولية

من الحبس طائلة تحت سنوات وثالث سنة بين تتراوح مدة المشروبات هذه فيها

أشهر ثالثة إلى أيام ومستخدميه٢.عشرة بالبائع نفسه العقاب ينزل ـ

النازل بالمنع علمهم على الروحية المشروبات عليه للمحكوم يقدمون الذين

.به

بعد٨١١المادة يوجد أن عليه المحكوم على الحظر هو اإلقامة منع ـ

الحكماإلفراج عينها التي األمكنة في في٢.عنه حكماً اإلقامة تمنع ـ

فيه يسكن الذي والقضاء الجنحة أو الجناية فيه اقترفت الذي القضاء

خالف القاضي قرر إذا إال الرابعة، الدرجة حتى أنسباؤه أو عليه المجنى

.ذلك

م٨٢١المادة تتراوح سنةـ عشرة وخمس سنة بين اإلقامة منع ـ٢.دة

لمنع حكماً يخضع للحرية مقيدة أو مانعة جنائية بعقوبة عليه حكم من

بها المقضى العقوبة مدة توازي مدة باإلعدام٣.اإلقامة عليه حكم من ـ

المؤب باالعتقال أو مؤبداً الشاقة باألشغال بعفوأو عقوبته من وأعفي د

موقتة عقوبة منها أبدلت أو خفضت أو بالتقادم العقوبة عنه سقطت أو عام

سنة عشرة خمس اإلقامة لمنع حكماً عليه٤.يخضع المحكوم يخضع ال ـ

يفرض صريحاً نصاً القانون تضمن إذا إال اإلقامة لمنع جنحية هذابعقوبة

يجيزه أو المنع٥.المنع مدة زيادة القاضي يقرر لم ما يطبق ذلك وكل ـ

عليه المحكوم إعفاء أو األولى الفقرة في المدد النطاق ضمن تخفيضها أو

.منها

من٨٣١المادة بالحبس عليها يعاقب اإلقامة لمنع مخالفة كل ـ

سنوات ثالث إلى أشهر منع٢.ثالثة من المراقبة الحرية يبدل أن للقاضي ـ

اإلقامة منع من بقي عما تنقص ال مدة .اإلقامة

من٨٤١المادة الغاية ـ

مع ائتالفه وتسهيل عليه المحكوم صالح من التثبت المراقبة الحرية

يخضع٢.المجتمع اإلقامة،ـ ومنع الخمارات ارتياد من للمنع المراقب

وأن واألنظمة القوانين عنها تنهي التي المحالت ارتياد عن يمسك أن وعليه

تعديل ويمكن المعاودة، خشية القاضي، عليه فرضها التي باألحكام يتقيد

التدابير تنفيذ أثناء األحكام .هذه

الحرية٨٥١المادة مدة تتراوح ـ

مخالف خاص نص القانون في يرد لم ما سنوات وخمس سنة بين ـ٢.المراقبة

الشرطة أمرها تولت للمراقبة خاصة هيئات من يكن لم إلى٣.إذا يقدم ـ

أشهر ثالثة كل مرة عليه المحكوم سيرة عن تقرير األقلالقاضي .على

عليه٨٦المادة فرضها التي األحكام وخالف بالمراقبة عليه قضي من

مع بالحبس عليه حكم المراقبة من التملص اعتاد أو القاضي أو القانون

عقاب على القانون ينص أن إال سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من التشغيل

.آخر

الدولة٨٧١المادة بها اعترفت خاصة مؤسسات إلى بالرعاية يعهد .ـ

عليه٢ للمحكوم عمالً توفر أن المؤسسة على بحكمة.ـ مندوبوها ويراقب

والمعونة النصح إليه ويسدون معيشته يكون.طريقة ما إليها يسلم أن ويمكن

الس المسرح السجين وفره وجهقد أفضل على مصلحته في أن٣.تعماله يجب ـ

المحكوم حالة عن تقرير بالتدبير قضت التي القضائية الهيئة إلى يقدم

األقل على أشهر ثالثة كل مرة وسلوكه .عليه

حكم٨٨١المادة أجنبي كل ـ

ا األراضي من طرده يمكن جنائية بعقوبة فيعليه خاصة فقرة بموجب لسورية

الحاالت٢.الحكم في إال طرده يمكن فال جنحية بعقوبة عليه حكم وإذا ـ

القانون عليه ينص لمدة٣.التي أو مؤبداً البالد من باإلخراج يقضى ـ

سنة عشرة وخمس سنوات ثالث بين .تتراوح

األ٨٩١المادة على الذيـ جنبي

عشر خمسة مهلة في الخاصة بوسائله السورية األرض يغادر أن بإخراجه قضي

إداريا٢ً.يوماً أو كان قضائياً اإلخراج لتدبير مخالفة كل على يعاقب ـ

أشهر ستة إلى شهر من .بالحبس

من٩٠١المادة أو الوالية من اإلسقاط ـ

أمالكه وعلى اليتيم أو الولد على الحقوق جميع من الحرمان يوجب .الوصاية

أو٢ بولد محصوراً أو عاماً ويكون جزئياً، أو كامالً اإلسقاط يكون ـ

وأيتام أوالد بعدة أو إلى٣.يتيم الوصاية أو الوالية ممارسة تنتقل ـ

الشخصيةوصي األحوال ألحكام .وفاقاً

األم٩١المادة أو األب حرمان يمكن

وتبين جنائية بعقوبة عليهم حكم إذا الوصاية أو الوالية من الوصي أو

اليتيم أو الولد على سلطتهم بممارسة جديرين غير .أنهم

يتعرض٩٢المادة

للت األشخاص نفسههؤالء أو)آ:دبير جنائية بعقوبة عليهم حكم إذا ـ

أو اليتيم أو الفرع أو الولد بحق اقترفوها جريمة أجل من جنحية

معه جنحة)ب.باالشتراك أو جناية عهدتهم في الذي القاصر اقترف إذا ـ

إه اعتيادهم عن أو تهذيبه في تهاونهم عن مراقبتهتسببت .مال

٩٣١المادة

ثالث بين يتراوح ألجل أو الحياة لمدى الوصاية أو الوالية إسقاط يكون ـ

سنة عشرة وخمس أدنى٢.سنوات لمدة به يقتضى أن حال أي في يمكن وال ـ

اح تدبير أو عقوبة من الوصي أو األم أو األب على به حكم ترازيلما

للحرية .مانعين

أو٩٤١المادة مهنة أو فن مزاولة من شخص أي منع يمكن ـ

جنائية بعقوبة عليه حكم إذا شهادة نيل على أو السلطة قبول على معلق أي

المالزمة الفروض أو المهنة لواجبات خرقاً اقترفت جريمة أجل من جنحية أو

العمل ترخيص٢.لذلك أو شرط أي عن بمعزل ممكنة العمل مزاولة كانت إذا ـ

عليها نص التي الحاالت في إال مزاولته من بالمنع الحكم يمكن فال

تكن٣.القانون لم وإن للمنع المطبوعات قضايا في الناشر يتعرض ـ

م العمل بترخيصمزاولته إلى.نوطة يؤدي بالمالك أو به ينزل الذي والمنع

نفسها المنع مدة الصحيفة .وقف

شهر٩٥١المادة بين المنع مدة تتراوح ـ

عليه٢.وسنتين حكم قد المجرم كان إذا الحياة مدى بها الحكم ويمكن ـ

تم لم مبرم بحكم الموقت القانونبالمنع نص إذا أو سنوات خمس عليه ر

ذلك على الغير٣.صراحة لحساب أو بالواسطة الممنوع العمل مزاولة ـ

ليرة مائة حتى وبالغرامة أشهر ثالثة حتى بالحبس عليها .يعاقب

٩٦المادة

الحيا١ لمدى السالح حمل من بالحرمان الحكم يمكن بينـ تتراوح لمدة أو ة

سنة عشرة وخمس سنوات يحصل٢.ثالث أن التدبير هذا تناوله من يمكن ال ـ

حيازته في كان الذي الترخيص ويلغى حمله أو السالح القتناء ترخيص على

رسم من أداه ما إليه يرد .وال

أ٩٧المادة جنائية بعقوبة حكم جنحيةكل و

حمل حق من الحرمان يوجب بالعنف أو السالح بواسطة اقترفت جريمة أجل من

ذلك خالف الحكم تضمن إذا إال سنوات ثالث مدة .السالح

ـ٩٨١المادة

غير استعماله أو بيعه أو اقتناؤه أو صنعه كان ما األشياء من يصادر

تفض لم أو عليه المحكوم أو عليه للمدعى ملكاً يكن لم وإن مشروع

حكم إلى المحكوم٢.المالحقة يمنح ضبط قد مصادرته تجب ما يكن لم إذا ـ

حسبما قيمته ضعفي أداء طائل تحت لتقديمه مهلة عليه المدعى أو عليه

القاضي يمكن٣.يحددها لتقديرـ بخبير االستعانة االقتضاء عند للمحكمة

تحصيل في المتبعة بالطريقة المقدرة القيمة وتحصيل أداؤها الواجب القيمة

.الغرامة

أو٩٩١المادة المال من مبلغ إيداع هي االحتياطية الكفالة ـ

أو ملئ كفيل تقديم أو عمومية المحكومسندات سلوك لحسن ضماناً تأمين عقد

أخرى لجريمة تالفياً أو األقل٢.عليه على لسنة الكفالة تفرض أن يمكن ـ

خاصاً نصاً القانون يتضمن لم ما األكثر على سنوات يعين٣.ولخمس ـ

مقد أو إيداعه الواجب المبلغ مقدار الحكم في أنالقاضي الذي المبلغ ار

أو ليرة وعشرين خمس عن ينقص أن يمكن وال الكفيل، أو التأمين عقد يضمنه

ليرة ألفي على .يزيد

من١٠٠١المادة حكماً المراقبة الحرية تستبدل ـ

حدده الذي التاريخ قبل تؤد لم إذا نفسها للمدة االحتياطية الكفالة

أيام عشرة خالل األكثر وعلى االحتياطية٢.القاضي الكفالة فرضت إذا ـ

هذا أموال من وجد كان فإذا بالحجز استيفاؤها أمكن اعتباري شخص على

بحله الحكم أمكن القانوني عمله بوقف إال المحددة بالقيمة يفي ال .الشخص

االحتياطيةيمك١٠١المادة الكفالة فرض أجل)آ:ن من الحكم حالة في ـ

تهويل أو إلى)ب.تهديد تفض لم جناية على تحريض أجل من الحكم حالة في ـ

إلى)جـ.نتيجة عليه المحكوم تعود أن من للخوف مجال ثمة كان إذا ـ

أسرته أفراد أو عليه المجنى بأمالكهمإيذاء اإلضرار حالتي)د.أو في ـ

النافذ الحكم وقف أو التنفيذ اعتباري)هـ.وقف شخص على الحكم حالة في ـ

المراقبة الحرية فرض توجب جريمة أجل .من

الكفالة١٠٢١المادة تريد ـ

خالل يقترف لم إذا الكفيل ويبرأ التأمين الذيويشطب الفعل التجربة مدة

تالفيه التوالي٢.أريد على وتخصص الكفالة تحصل العكس حالة وفي ـ

الدولة لمصلحة يفيض ما ويصادر فبالغرامات فبالرسوم الشخصية .بالتعويضات

بفعل١٠٣١المادة جريمة فيه اقترفت الذي المحل باقفال الحكم يمكن ـ

القانون أجاز إذا األكثر على وسنتين األقل على شهراً برضاه أو صاحبه

صريح بنص المحكوم٢.ذلك منع ـ سببه كان أياً ـ حكماً االقفال ويوجب ـ

المادة في ورد ما على نفسه العمل مزاولة من .٩٤عليه

إن١٠٤١المادة ـ

منعاقفال يوجب باآلداب مخلة أو جرمية أفعال أجل من به قضي الذي المحل

على استأجره أو المحل تملك شخص أي أو أسرته أفراد أحد أو عليه المحكوم

نفسه العمل فيه يزاول أن من بأمره مالك٢.علمه المنع يتناول ال ـ

عل لهم من وجميع ظلواالعقار إذا دين أو رهن حق أو امتياز حق المحل ى

الجريمة عن .بمعزل

قد١٠٥المادة المستثمر ألن المحل بإقفال قضي إذا

مع وذلك المحل، بإخالء ألزم ترخيص دون إقامته محل في استثماره باشر

عق فسخ في النية الحسن المؤجر بحق وضرراالحتفاظ عطل كل في اإلجارة .د

اقتصرت١٠٦المادة المستثمر أهلية عدم بسبب التدبير بهذا قضي إذا

عليه .مفاعيله

الـ١٠٧المادة المادة في عليها المنصوص للعقوبات يتعرض

السابقة٩٥ المواد أحكام خالف إذا ثالث شخص وكل عليه .المحكوم

خال١٠٨المادة ما اعتبارية هيئة وكل جمعية أو شركة وكل نقابة كل وقف يمكن

أو ممثلوها أو إدارتها أعضاء أو مديروها اقترف إذا العامة اإلدارات

عليها يعاقب مقصودة جنحة أو جناية وسائلها بإحدى أو باسمها عمالها

األقل على حبس .بسنتي

الحاالت١٠٩لمادةا في المذكورة الهيئات حل يمكن

السابقة المادة إليها أشارت التأسيس)آ:التي بموجبات تتقيد لم إذا ـ

كانت)ب.القانونية أو للقوانين مخالفة تأسيسها من الغاية كانت إذا ـ

الغايات هذه مثل الواقع في القانونية)جـ.تستهدف األحكام خالفت إذا ـ

الحل طائل تحت عليها مبرم)د.المنصوص قرار بموجب وقفت قد كانت إذا ـ

سنوات خمس عليه تمر .لم

األقل١١٠١المادة على شهراً بالوقف يقضى ـ

وأ كافة الهيئة أعمال وقف يوجب وهو األكثر، على االسموسنتين تبدل ن

بشرط المحل عن التنازل دون ويحول اإلدارة، أعضاء المديرون واختلف

الحسنة النية ذي الغير بحقوق أموال٢.االحتفاظ تصفية الحل ويوجب ـ

شخصياً مسؤول وكل اإلدارة أعضاء أو المديرون ويفقد االعتبارية، الهيئة

إدارتها أو مماثلة هيئة لتأسيس األهلية الجريمة، .عن

يعاقب١١١المادة

وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس السابقة لألحكام مخالفة كل على

ليرة وألف مائة بين .تتراوح

التدبير١١٢١المادة أو العقوبة يوم ـ

أر الشهراالحترازي منها جاوز وما يوماً، ثالثون والشهر ساعة، وعشرون بع

الميالدي للتقويم وفاقاً مثله إلى يوم من الحالة٢.حسب خال فيما ـ

ظهيرة قبل سراحه يطلق ساعة وعشرين أربع لمدة الموقوف على بها يحكم التي

اآلخر .اليوم

من١١٣١المادة تحسب للحرية مقيدة أو مانعة عقوبة كل ـ

مبرماً أصبح الذي الحكم بموجب بتنفيذها فيه بدئ الذي إذا٢.اليوم ـ

أوالً أشدها نفذ للحرية مانعة عقوبات عدة اجتمعت٣.اجتمعت وإذا ـ

نفذت للحرية مقيدة وعقوبات للحرية مانعة العقوباتعقوبات البدء في

.األولى

أصبح١١٤١المادة الذي اليوم منذ المدني التجريد مدة تجري ـ

محضر تاريخ منذ حسبت غيابياً صدر قد القرار كان وإذا مبرماً، الحكم فيه

الـ بالمادة عمالً تم الذي األخير من٦٧.٢اإللصاق المنع إن بعضـ

الـ للمادة وفاقاً إضافي وجه على به يقضى الذي المدنية ينفذ٦٦الحقوق

للحرية المقيدة المانعة األصلية العقوبة مدة انقضاء .منذ

١١٥١المادة

ما دون احترازي مأوى في بالحجز القاضي الحكم مفاعيل الحال في تنفذ ـ

أو الحرية يمنعان آخر احترازي تدبير أي أو أخرى عقوبة أية إلى التفات

الحجز٢.يقيدانها عدا ما المقيدة أو المانعة االحترازية التدابير إن ـ

للحرية المانعة العقوبات بعد تنفذ احترازي مأوى العقوبات٣.في تنفذ ـ

لل للحريةالمقيدة المانعة االحترازية التدابير بعد اجتمعت.حرية إذا

بدئ للحرية مقيدة احترازية وتدابير للحرية مانعة احترازية تدابير

اآلتي الترتيب على األولى العزلة،:بتنفيذ احترازي، مأوى في الحجز

للتشغيل دار في م٤.الحجز أن على دونـ تنفذ البالد من اإلخراج فاعيل

الحقوق من مانعة عقوبة أية أو آخر احترازي تدبير أي إلى .التفات

السالح١١٦١المادة حمل من والمنع األعمال من عمل مزاولة من المنع إن ـ

والتدابير العقوبات مدة انقضاء بعد تنفذ االحتياطية والكفالة

للحرية المانعة والعينية٢.االحترازية االحترازية التدابير سائر أما ـ

الحكم فيه أصبح الذي اليوم منذ مفاعيلها فتنفذ الحقوق من المانعة أو

.مبرماً

العقوبات١١٧١المادة مدة في دائماً االحتياطي التوقيف يحسب ـ

للحريةالم المقيدة أو بمقدار٢.انعة الغرامة من التوقيف هذا ويحسم ـ

المواد ألحكام وفاقاً القاضي يقرره مدة٦٤و٦٢و٥٤ما من ويسقط

الحكم في صراحة القاضي قضى إذا للحرية المانعة االحترازية .التدابير

ال١١٨المادة االصالح تدابير منألغيت المواد في وذلك١٢٨ـ١١٨واردة

رقم التشريعي المرسوم فـي٥٨بموجب المتـضمن١٧/٩/١٩٥٣الصادر

قانون

الجانحين بالمرسوم.األحداث الصادر الجانحين األحداث قانون ألغي وكذك

رقم الوارد١٩٥٣لعام٥٨التشريعي االصالح بموجبوتدابير وذلك فيه، ة

رقم األحداث .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨قانون

تدابير١١٩المادة ألغيت

من المواد في الواردة التشريعي١٢٨ـ١١٨االصالح المرسوم بموجب وذلك

في٥٨رقم الجانحين١٧/٩/١٩٥٣الصادر األحداث قانون ذكوك.المتضمن

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجانحين األحداث قانون لعام٥٨ألغي

رقم١٩٥٣ األحداث قانون بموجب وذلك فيه، الواردة االصالح ١٨وتدابير

في١٢٠المادة.٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ الواردة االصالح تدابير ألغيت

رقم١٢٨ـ١١٨منالمواد التشريعي المرسوم بموجب فـي٥٨وذلك الصادر

١٧

الجانحين٩/١٩٥٣/ األحداث قانون األحداث.المتضمن قانون ألغي وكذك

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر االصالح١٩٥٣لعام٥٨الجانحين وتدابير

بمو وذلك فيه، رقمالواردة األحداث قانون .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨جب

من١٢١المادة المواد في الواردة االصالح تدابير وذلك١٢٨ـ١١٨ألغيت

رقم التشريعي المرسوم فـي٥٨بموجب المتـضمن١٧/٩/١٩٥٣الصادر

قانون

الجانحين الجا.األحداث األحداث قانون ألغي بالمرسوموكذك الصادر نحين

رقم بموجب١٩٥٣لعام٥٨التشريعي وذلك فيه، الواردة االصالح وتدابير

رقم األحداث .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨قانون

تدابير١٢٢المادة ألغيت

من المواد في الواردة التشر١٢٨ـ١١٨االصالح المرسوم بموجب يعيوذلك

في٥٨رقم الجانحين١٧/٩/١٩٥٣الصادر األحداث قانون وكذك.المتضمن

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجانحين األحداث قانون لعام٥٨ألغي

رقم١٩٥٣ األحداث قانون بموجب وذلك فيه، الواردة االصالح ١٨وتدابير

في١٢٣المادة.٣٠/٣/١٩٧٤اريخت الواردة االصالح تدابير ألغيت

من رقم١٢٨ـ١١٨المواد التشريعي المرسوم بموجب فـي٥٨وذلك الصادر

١٧

الجانحين٩/١٩٥٣/ األحداث قانون األحداث.المتضمن قانون ألغي وكذك

بال الصادر رقمالجانحين التشريعي االصالح١٩٥٣لعام٥٨مرسوم وتدابير

رقم األحداث قانون بموجب وذلك فيه، .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨الواردة

من١٢٤المادة المواد في الواردة االصالح تدابير وذلك١٢٨ـ١١٨ألغيت

رقم التشريعي المرسوم فـيالصاد٥٨بموجب المتـضمن١٧/٩/١٩٥٣ر

قانون

الجانحين بالمرسوم.األحداث الصادر الجانحين األحداث قانون ألغي وكذك

رقم بموجب١٩٥٣لعام٥٨التشريعي وذلك فيه، الواردة االصالح وتدابير

رقم األحداث .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨قانون

تدابير١٢٥المادة ألغيت

من المواد في الواردة التشريعي١٢٨ـ١١٨االصالح المرسوم بموجب وذلك

في٥٨رقم الجانحين١٧/٩/١٩٥٣الصادر األحداث قانون وكذك.المتضمن

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجانحين األحداث قانون لعام٥٨ألغي

رقم١٩٥٣ األحداث قانون بموجب وذلك فيه، الواردة االصالح ١٨وتدابير

في١٢٦المادة.٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ الواردة االصالح تدابير ألغيت

من رقم١٢٨ـ١١٨المواد التشريعي المرسوم بموجب فـي٥٨وذلك الصادر

١٧

الجانحين٩/١٩٥٣/ األحداث قانون األحداث.المتضمن قانون ألغي وكذك

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر االصالح١٩٥٣لعام٥٨الجانحين وتدابير

رقم األحداث قانون بموجب وذلك فيه، .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨الواردة

الو١٢٧المادة االصالح تدابير منألغيت المواد في وذلك١٢٨ـ١١٨اردة

رقم التشريعي المرسوم فـي٥٨بموجب المتـضمن١٧/٩/١٩٥٣الصادر

قانون

الجانحين بالمرسوم.األحداث الصادر الجانحين األحداث قانون ألغي وكذك

رقم الواردة١٩٥٣لعام٥٨التشريعي االصالح بموجبوتدابير وذلك فيه،

رقم األحداث .٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨قانون

تدابير١٢٨المادة ألغيت

من المواد في الواردة التشريعي١٢٨ـ١١٨االصالح المرسوم بموجب وذلك

في٥٨رقم الجانحين١٧/٩/١٩٥٣الصادر األحداث قانون كوكذ.المتضمن

رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجانحين األحداث قانون لعام٥٨ألغي

رقم١٩٥٣ األحداث قانون بموجب وذلك فيه، الواردة االصالح ١٨وتدابير

.٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ

القاضي١٢٩المادة يمكن التي المدنية اإللزامات

هيالج بها القضاء الرد:زائي ـ والضرر.أ العطل ـ المصادرة.ب ـ د.جـ

الحكم نشر النفقات.ـ ـ الحال١٣٠١المادة.هـ إعادة عن عبارة الرد ـ

الجريمة قبل عليه كانت ما الحكم٢.إلى وجب األماكن في الرد كان كلما ـ

عفوا تج٣.به الغيرـ حيازة في كان ما رد على المدني القانون أحكام .ري

المنصوص١٣١المادة الجرائم إحدى في الناظرة الجزائية المحكمة على

المواد في قضت)٦٨٣إلى٦٨١ومن٦٧٨و٦٧٥(عليها ولو عفواً تحكم أن

األسهم أو الحقوق أو األموال جميع برد كتلةبالبراءة إلى المختلسة

المواد١٣٢١المادة.الدائنين أحكام تسري القانون١٧٠،١٧١،١٧٢ـ من

والضرر العطل على طلـب٢.المدني علـى بنـاء والضرر بالعطل يقضى ـ

االدعاء

ع٣.الشخصي بناء والضرر بالعطل يقضى أن يمكن البراءة حالة في طلبـ لى

المدعي أن تبين إذا مدني كمسؤول استحضر الذي الفريق طلب أو عليه المدعى

دعواه في تجاوز .الشخصي

من١٣٣المادة به يحكم ما أن يقرر أن للقاضي

عن دائم تعطيل أو الموت إلى أدت جنحة أو جناية أجل من والضرر العطل

ذلك طلبوا ورثته إلى أو عليه المجنى إلى الحياة مدى دخالً يدفع .العمل

الـ١٣٤١المادة المادة بموجب للمصادرة القابلة األشياء إن يمكن٦٩ـ

عطل من له يتوجب ما أصل من طلبه، على بناء الشخصي للمدعي بها الحكم

وبمقدارهما إذ٢.وضرر فللقاضيـ يضبط لم مصادرته تقرر الذي الشيء كان ا

الغرامة طائل تحت بتأديته ـ الشخصي المدعي طلب على بناء ـ يقضي أن

الـ المادة في عليها المنصوص أن٢١٤التهديدية أو المدني القانون من

المثل بدل بدفع المجرم على قانون-------------------.يحكم تتمة

الثاني[العقوبات --------------------]الجزء

يمكن١٣٥١المادة ـ

بنشر يأمر أن ذلك توجب مصلحته وكانت الشخصي المدعي طلب إذا للقاضي

المح نفقة على جرائد عدة أو جريدة في عنه خالصة بنشر أو برمته كومالحكم

بنشر٢.وعليه يأمر أن ذلك توجب مصلحته وكانت الظنين طلب إذا ويمكنه ـ

أنه تبين إذا الشخصي المدعي نفقة على نفسها الشروط في البراءة حكم

دعواه في .تجاوز

الخاسر١٣٦المادة الفريق عاتق على إذا١:النفقات ـ

يقرر أن إال متساوية أقساماً عليهم الرسوم وجبت عليهم المحكوم تعدد

ذلك خالف عاتق٢.القاضي على الدعوى تفيد ال التي النفقات جميع تبقى ـ

خاسراً يكن لم وإن سواه دون سببها أحكام٣.من يمس ال تقدم ما أن على ـ

ا التجارة اإلفالسقانون بدعوى قاعدة٤.لخاصة العامة النيابة تطبق ـ

المادة في الواردة الفضائية٥٣التقسيط والنفقات الرسوم يحكم٥.على ـ

التي الجريمة كانت إذا والنفقات الرسوم من المدعي أو الشاكي بإعفاء

ولكن فعالً وقعت قـد التحقيق فاعلهاسببت معرفة من يتمكن لم ٦.التحقيق

والنفقات الرسوم تحصل قصره أو غيبته أو عليه المحكوم وفاة حالة في ـ

األميرية األموال تحصيل لقاعدة وفقاً الـمالية وزارة .بمعرفة

سا١٣٧١المادة وأربعين ثمان خالل دعواه يسقط الذي الشخصي المدعي إن منـ عة

إبالغ منذ تصرف التي بالنفقات يلزم ال الشخصي المدعي صفة اكتسابه

اإلسقاط هذا عليه والمدعى العامة أوجبتها٢.النيابة التي نفقات إن ـ

مـا الشخصي المدعي عاتق على منها يبقى قبولها عدم تقرر شخصي حق دعوى

لم

القضية أو١٣٨١المادة.يفد كان مادياً ضرراً بالغير تلحق جريمة كل ـ

بالتعويض الفاعل تلزم فاعل٢.أديباً على المدنية االلتزامات تجب ـ

اإلعفاء أسباب أحد من استفاد الذي .الجريمة

أو١٣٩المادة المجنون

ا ارتكب الذي لمالقاصر إذا إال والضرر بالعطل يلزم ال تمييز دون لجريمة

فيقدر مليء غير الشخص هذا كان أو عمله تبعة عليه تقع شخص ثمة يكن

في ورد ما على الفريقين حالة ذلك في مراعياً والضرر العطل القاضي

المادة من الثانية ا١٦٥الفقرة القانون .لمدنيمن

الجريمة١٤٠المادة

الضرر بقدر لمنفعته حصلت من مدنياً تلزم االضطرار حالة في المقترفة

اتقاه .الذي

يتجزأ١٤١١المادة ال الرد التزام االلزامات٢.ـ يتحمل ـ

من عليهم حكم الذين األشخاص جميع بالتضامن األخرى جريمةالمدنية أجل

لغرض٣.واحدة اقترفت إذا إال المتالزمة الجرائم التضامن يشمل ال ـ

أجل٤.مشترك من عليهم المحكوم يكن لم ما النفقات التضامن يشمل وال ـ

من يعفي أن حال كل في وللقاضي نفسها الدعوى في حوكموا قد واحدة جريمة

بالنفقات عليهم المحكوم .التضامن

مدنيا١٤٢١ًالمادة المسؤولون يدعى ـ

التأمين« الجريمة»وشركات فاعل مع متضامنين ويلزمون المحاكمة إلى

االلزامات بسائر عليهم ويحكم للدولة، المتوجبة والنفقات بالردود

طلب إذا ذلكالمدنية الشخصي اإلسعاف٢.المدعي مصاريف وتعتبر ـ

المستشفيات في عليه المعتدى وإقامة الجراحية والعمليات والتداوي

حال كل على الدولة لمصلحة بها الحكم المتوجب المصاريف من .الحكومية

أح يكن لم إذا بالنفقات قائمة الصحة دوائر أسلفهاترسل قد الطرفين د

العامة النيابة بها.لدوائر االدعاء تتولى أن العامة النيابة وعلى

الجرائم نفقات أحكام تنفذ كما بها يصدر الذي الحكم وتنفيذ ومالحقتها

المحاكمة .ورسوم

الجزائية١٤٣المادة االستئناف ولمحكمة الجنح لمحكمة

واإلفالس، التقليد فصلي في عليها المنصوص الجنح إحدى في تنظران عندما

أو الظنين على تحكم أن كانت جريمة أية في الناظرة الجنايات ولمحكمة

يطلبها التي المدنية االلزامات بجميع بالبراءة قضائها عند المتهم

ا مشروعالفريق غير عمالً يؤلف الفعل كان إذا .لمتضرر

إذا١٤٤المادة

وافية غير عليه المحكوم أمالك وكانت المدنية واإللزامات الغرامة اجتمعت

التالي للترتيب وفقاً المحصل المال توزيع المدنية:جرى اإللزامات ـ أ

الف لمصلحة بها المتضررالمحكوم للدولة.ريق المتوجبة النفقات ـ ـ.ب ج

.الغرامة

وفاقا١٤٥ًالمادة أقساطاً والنفقات والضرر العطل أداء يمكن

المادة من الثانية الفقرة المدني٣٤٤ألحكام القانون .من

١٤٦المادة

وفقاً التنفيذي الحبس إلى اللجوء للقضايايمكن المحاكمات أصول لقانون

الحكم ونشر الرد باستثناء المدنية اإللزامات لتنفيذ وذلك وفي.المدنية

الذي الجزء عن إال عليه المحكوم حبس يجوز ال بالتضامن الحكم حالة

و.يصيبه في التجربة مدة طوال التنفيذي الحبس إلى يلجأ التنفيذال قف

النافذ الحكم خاصة.ووقف أمكنة في تنفيذياً حبساً المحبوسون .يوقف

تعلق١٤٧المادة أو تمنع أو الجزائية األحكام تسقط التي األسباب إن

التالية هي عليه١:تنفيذها المحكوم وفاة العام٢.ـ العفو ـ٣.ـ

الخا المتضرر٤.صالعفو الفريق صفح االعتبار٥.ـ إعادة ـ٦.ـ

التنفيذ٧.التقادم وقف النافذ٨.ـ الحكم وقف .ـ

إن١٤٨المادة

مفعول ال تعلقه أو تنفيذها تمنع أو الجزائية األحكام تسقط التي األسباب

تبق التي المدنية االلزامات على المدنيلها القانون ألحكام خاضعة .ى

عليه١٤٩١المادة المحكوم بوفاة الجزائية الحكم نتائج جميع تزول ٢.ـ

األشياء كانت إذا الشخصية المصادرة على للوفاة مفعول ال ولكن ـ

على وال العينية المصادرة على وال الشخصي للمدعي بها حكم قد المصادرة

الـ بالمادة عمالً المحل استيفاء١٠٤.٣إقفال دون الوفاة وتحول ـ

الـ للمادتين وفاقاً بهما المقضي الحكم وإلصاق ونشر .٦٨و٦٧الغرامات

التشريعية١٥٠١المادة السلطة عن العام العفو يصدر كل٢.ـ يسقط وهو ـ

كان أصلية إضافيةعقوبة أو فرعية أو التدابير٣.ت يشمل ال ولكنه ـ

ذلك على صراحة العفو قانون نص إذا إال اإلصالحية والتدابير .االحترازية

الـ٤ المادة بمقتضى المصادرة واألشياء المستوفاة الغرامات ترد ال ـ

٦٩.

ال١٥١١المادة العفو يمنح لجنةـ رأي استطالع بعد الدولة رئيس خاص

العفو٢.العفو من االستفادة يرفض أن عليه المحكوم يمكن ال يمكن٣.ـ ـ

المادة في المعينة االلتزامات بأحد يناط أن ويمكن شرطياً العفو يكون أن

بأكثر١٦٩ جن٤.أو المقترف الفعل كان إذا المدعيـ على التعويض وجب اية

المادة من الثالثة الفقرة بمقتضى ثالث١٦٩الشخصي أقصاها مهلة في

.سنوات

شخصي١٥٢١المادة الخاص العفو بإبدال٢.ـ يكون أن ويمكن ـ

بتخفيضه أو االحترازي التدبير أو العقوبة مدة بإسقاط أو كلياًالعقوبة ا

جزئياً والتدابير٣.أو اإلضافية أو الفرعية العقوبات العفو يشمل وال ـ

في صريح نص بموجب إال أصلية عقوبة إلى باإلضافة بها المقضى االحترازية

يمنحه الذي .المرسوم

حكم١٥٣١المادة قد يكن لم من العفو ينال ال ـ

مبرماً حكماً نيل٢.عليه دون النافذ الحكم ووقف التنفيذ وقت يحول ال ـ

.العفو

يعادل١٥٤١المادة االحترازي التدبير أو العقوبة إسقاط ـ

المستبدلة٢.التنفيذ أو المسقطة العقوبة مفعول يستمر ذلك وعلى ـ

األحكا وإعادةلتطبيق النافذ الحكم ووقف التنفيذ بوقف المتعلقة م

اإلجرام واعتياد والتكرار .االعتبار

كل١٥٥المادة العفو منحة يفقد

ثبت أو التكرار لعقوبات تعرضه جريمة ارتكاب على ثانية أقدم عليه محكوم

الواج بأحد أخل أنه قضائي بحكم الـعليه المادة تفرضها التي .١٥١بات

القانون١٥٦١المادة فيها يعلق التي األحوال في عليه المجنى صفح إن ـ

دعوى يسقط الشخصية الدعوى أو الشكوى تقديم على العامة الدعوى إقامة

ذلك خالف على القانون نص إذا إال العقوبات تنفيذ ويوقف العام ـ٢.الحق

الصفح قبل المقضية القضية قوة مكتسب بحكم بها المحكوم العقوبات أن على

النافذ الحكم ووقف التنفيذ بوقف المتعلقة األحكام تطبيق فـي تحسب تظل

اإلجرام واعتياد والتكرار االعتبار على٣.وإعادة للصفح مفعول ال ـ

اإلصالحية والتدابير االحترازية .التدابير

استنتاج١٥٧١المادة يمكن ـ

المتداعين تصالح على أو عليه المجنى عفو على يدل عمل كل من ـ٢.الصفح

شرط على يعلق وال ينقض ال يشمل٣.الصفح عليهم المحكوم أحد عن الصفح ـ

يصدر٤.اآلخرين لم ما الشخصيون المدعون تعدد إذا الصفح يعتبر ال ـ

جميعاً .عنهم

يمكن١٥٨المادة جنحية أو جنائية بعقوبة عليه محكوم كل

التالية الشرائط وفى إذا قضائي بقرار االعتبار إعادة يكون:منحه أن ـ آ

الج في سنوات سبع انقضى تنفيذقد على الجنحة في سنوات وثالث ناية

على أو للحرية مانع احترازي تدبير في يالزمها قد وما فيه العقوبة

بالتقادم عنه المدني.سقوطها التجريد هي بها المقضى العقوبة كانت إذا

و مبرماً القرار فيه أصبح الذي اليوم منذ المدة بالحبستجري الحكم عند

العقوبة هذه أجل انقضاء منذ هي.اإلضافي بها المقضى العقوبة كانت إذا

المستبدل الحبس أجل انقضاء أو األداء يوم منذ المدة تجري إذا.الغرامة

إعادة منح أن له سبق أو القانوني بالمعنى مكرراً عليه المحكوم كان

المدة ضوعفت جنائية.االعتبار بعقوبة الحق حكم بحقه صدر يكون أال ـ ب

جنحية المدة.أو سريان يقطع العقوبتين هاتين بإحدى الحق حكم ـ.كل جـ

أو أسقطت أو نفذت قد الحكم عليها ينطوي التي المدنية اإللزامات تكون أن

يتمكنجر لم حالة في كان أنه عليه المحكوم يثبت أن أو التقادم عليها ى

اإللزامات بتلك القيام من الدين.معها قضى أنه يثبت أن المفلس على

منه أعفي أنه أو ونفقات وفائدة ومن.أصالً السجن سجالت من يتبين أن ـ د

الم سيرة عن فعالًالتحقيق صلح أنه عنه اإلفراج بعد عليه .حكوم

يعاد١٥٩١المادة للحرية مقيدة أو مانعة جنحية بعقوبة عليه محكوم كل ـ

عقوبته انقضاء منذ سنوات سبع خالل في عليه يقض لم إذا حكماً اعتباره

أشد بعقوبة أو الجبرية باإلقامة أو بالحبس آخر عليه٢.بحكم محكوم كل ـ

آخر بحكم عليه يقض لم إذا حكماً اعتباره يعاد الجنحية بالغرامة

أو األداء منذ سنوات خمس خالل في أشد بعقوبة أو الجنحية بالغرامة

المستبدل الحبس مدة .انتهاء

تبطل١٦٠١المادة االعتبار إعادة ـ

أو الفرعية العقوبات وتسقط الصادرة األحكام جميع مفاعيل للمستقبل

أهلية فقدان من عنها نجم وما االحترازية والتدابير وال٢.اإلضافية ـ

أو اإلجرام والعتياد للتكرار بعد فيما المذكورة األحكام تحسب أن يمكن

التن وقف دون تحول .فيذأن

تنفيذ١٦١١المادة دون يحول التقادم ـ

االحتراز وتدابير العقوبات٢.العقوبات على يسري ال التقادم أن على ـ

والمصادرة اإلقامة منع على أو الحقوق من المانعة االحترازية والتدابير

.العينية

ع١٦٢١المادة التقادم مدة والعقوباتـ اإلعدام عقوبة لى

سنة وعشرون خمس المؤبدة العقوبات٢.الجنائية على التقادم مدة ـ

ال أن على المحكمة بها حكمت التي العقوبة مدة ضعف الموقتة الجنائية

سنوات عشر عن تنقص أو سنة عشرين أية٣.تتجاوز على التقادم مدة عقوبةـ

سنوات عشر أخرى صدر٤.جنائية إذا الحكم تاريخ من التقادم يجري ـ

وجاهياً الحكم كان إذا التنفيذ من عليه المحكوم تملص يوم ومن .غيابياً

نصف أسقط للحرية مقيدة أو مانعة عقوبة تنفيذ من عليه المحكوم تملص إذا

التقادم مدة من فيه نفذت التي العقوبة .مدة

التقادم١٦٣١المادة مدة ـ

يمكن وال المحكمة بها حكمت التي العقوبة مدة ضعف الجنحية العقوبات على

سنوات خمس عن وتنقص سنوات عشر تتجاوز أية٢.أن على التقادم مدة ـ

أخ جنحية سنواتعقوبة خمس التقادم٣.رى مدة تجري الوجاهي:ـ الحكم في

كان إذا انبرامه تاريخ ومن األخيرة، الدرجة في كان إذا صدوره تاريخ من

األولى الدرجة أو.في بذاته عليه المحكوم تبليغ منذ الغيابي الحكم وفي

إقامته محل المح.في كان منوإذا تفلته يوم فمن موقوفاً عليه كوم

مدة من فيه نفذت التي العقوبة مدة نصف يسقط الحالة هذه وفي التنفيذ،

.التقادم

على١٦٤المادة تبدآن سنتان المخالفات عقوبات على التقادم مدة

السابقة المادة في ذكر ما .نحو

م١٦٥١المادة علىـ التقادم دة

سنوات ثالث االحترازية اليوم٢.التدابير منذ إال التقادم يبدأ ال ـ

الـ بالمادتين عمالً نافذاً االحترازي التدبير فيه أصبح الـ١١٥الذي و

عن١١٦ يصدر ال أن بشرط التدبير هذا تالزم التي العقوبة تقادم بعد أو

ال عليه المحكوم أن يثبت قرار تقدم كما سنوات سبع انقضاء قبل القاضي

إلى يصار بأن يأمر الحالة هذه ففي العامة، السالمة على خطراً يزال

االحترازي التدبير .تنفيذ

أغفل١٦٦المادة إصالحي تدبير أي ينفذ ال

س طلبتنفيذه على بناء األحداث محكمة عن يصدر بقرار إال كاملة نة

العامة .النيابة

دون١٦٧١المادة من مثله إلى يوم من التقادم يحسب ـ

األول تنفيذ٢.اليوم دون حال مادي أو قانوني حائل كل التقادم يوقف ـ

ينشأ ولم التدبير أو عليهالعقوبة المحكوم إرادة ويقطع٣.عن ـ

التنفيذ)آ:التقادم بغية السلطة تجريه عمل أي أو عليه المحكوم حضور .ـ

أوجبت)ب التي للجريمة معادلة أخرى جريمة عليه المحكوم ارتكاب ـ

أهم جريمة أو التدبير أو ت.العقوبة أن يمكن ال أنه التقادمعلى مدة طول

ضعفيها من أكثر إلى حال كل .في

القضاء١٦٨١المادة عند للقاضي ـ

على قضي أن يسبق لم إذا تنفيذها بوقف يأمر أن تكديرية أو جنحية بعقوبة

أشد أو نوعها من بعقوبة عليه وقف٢.المحكوم عليه المحكوم يمنح ال ـ

طرده تقرر إذا أو حقيقي إقامة محل سورية في له يكن لم إذا التنفيذ

إدارياً أو اإلضافية٣.قضائياً العقوبات تنفيذ التنفيذ وقف يعلق ال ـ

االحتراز تدابير أو الفرعية .أو

التنفيذ١٦٩المادة وقف ينيط أن للقاضي

اآلتيةبواجب الواجبات من أكثر كفالة١:أو عليه المحكوم يقدم أن ـ

للرعاية٢.احتياطية يخضع أن علـى٣.ـ الشخـصي المـدعي يحصل أن ـ

تعويضه

في أشهر الستة أو الجنحة في السنتين تتجاوز ال مدة في بعضه أو كله

.المخالفة

خمسيفق١٧٠المادة مدة في أقدم شخص كل التنفيذ وقف منحة د

على تكديرية أو جنحية بعقوبة عليه حكم قد يكون حسبما سنتين أو سنوات

بعقوبة أو نفسه النوع من بعقوبة أجلها من عليه يقضى أخرى جريمة ارتكاب

الت الواجبات خرق أنه بحكم عليه ثبت أو بمقتضىأشد القاضي فرضها ي

السابقة .المادة

عند-١٧١١المادة الحكم عد التنفيذ وقف ينقض لم إذا

اإلضافية للعقوبات مفعول يبقى وال الغياً، التجربة مدة انقضاء

العين والمصادرة احترازي مأوى في الحجز خال ما االحترازية يةوالتدابير

المادة في عليه المنصوص المحل .١٠٤/وإقفال التنفيذ٢/ وقف أن على ـ

أو النقض دعوى بوشرت قد كانت إذا التجربة مدة انقضاء بعد ولو نقضه يمكن

المذكورة المدة انقضاء قبل الجديدة الجريمة .مالحقة

ـ١٧٢١المادة

جنائية للحرية، مقيدة أو مانعة بعقوبة عليه محكوم كل عن يفرج أن للقاضي

صلح أنه له ثبت إذا عقوبته أرباع ثالثة ينفذ أن بعد جنحية، أو كانت

أشهر٢.فعالً تسعة عن تنقص أن يمكن ال المنفذة العقوبة أن على ـ٣.ـ

الحك كان عشرينإذا سجنه بعد عليه المحكوم عن اإلفراج أمكن مؤبداً م

.سنة

ثمة١٧٣١المادة كان إذا منحه يمكن ال النافذ الحكم وقف إن ـ

مدة انقضاء بعد عليه بالمحكوم تنفيذه يجب للحرية مانع احترازي تدبير

العقوبات.عقوبته في له تأثير واإلضافيةوال المحكوم٢.الفرعية يبقى ـ

انقضاء حتى القانوني الحجر حالة في وباالعتقال الشاقة باألشغال عليه

ذلك خالف القاضي يقرر أن إال .عقوبته

المحكوم١٧٤المادة على بدت إذ

ال أمكن المجتمع مع ائتالفه على أكيدة دالئل تنفيذعليه يعلق أن قاضي

بعد المراقبة والحرية اإلقامة من والمنع للتشغيل دار في والوضع العزلة

المدة هذه تنقص ال أن على به، المقضي التدبير مدة نصف تعادل تجربة مدة

قانوناً عليه المنصوص األدنى التدبير حد .عن

يمك١٧٥١المادة إناطةـ ن

المحكوم بإخضاع للحرية المانع االحترازي التدبير أو النافذ الحكم وقف

قضى قد عليه الحكم يكن لم إذا التجربة مدة طوال المراقبة للحرية عليه

التدبير الواجبات٢.بهذا من أكثر أو واجب قضاء فيه يشترط أن ويمكن ـ

المادة في عليها في.١٦٩المنصوص يعوض أن يجب التي القصوى المهلة إن

تتجاوز ال أن ويجب سنوات ثالث الجناية في هي الشخصي المدعي على أثنائها

االحترازي التدبير أو العقوبة من الباقية المدة حال أي في المهلة

.المعلقين

إذا١٧٦ادةالم االحترازي التدبير أو العقوبة تنفيذ إلى يعاد

عليه الحكم أوجبت أخرى جريمة أجلهما انقضاء قبل عليه المحكوم ارتكب

خالف أو المراقبة الحرية خرق أنه بحكم ثبت أو جنحية أو جنائية بعقوبة

بمقتض المفروضة الواجبات السابقةأحداً المادة .ى

لم١٧٧١المادة إذا ـ

عند منفذين االحترازي التدبير أو العقوبة عدت النافذ الحكم وقف ينقض

أجلهما العقوبة٢.انقضاء مدة انقضاء بعد بنقضه الحكم يمكن أنه على ـ

مالح بوشرت قد كانت إذا االحترازي التدبير أوأو الجديدة الجريمة قة

المذكورة المدة انقضاء قبل النقض .دعوى

الجريمة١٧٨١المادة تكون ـ

أو جنحية أو جنائية بعقوبة عليها يعاقب حسبما مخالفة جنحة أو جناية

األشد٢.تكديرية للعقوبة األعلى الحد القانوني الوصف في يعتبر ـ

قانوناً عليها .المنصوص

أبدلت١٧٩المادة إذا القانوني الوصف يتغير ال

المخففة باألسباب األخذ عند أخف عقوبة عليها المنصوص العقوبة .من

أن١٨٠١المادة على الحكم في جميعاً ذكرت أوصاف، عدة للعقل كان إذا ـ

با القاضي األشديحكم عام٢.لعقوبة نص الفعل على انطبق إذا أنه على ـ

الخاص بالنص أخذ خاص .ونص

إال١٨١١المادة الواحد الفعل يالحق ال ـ

واحدة المالحقة٢.مرة بعد الجرمية الفعل نتائج تفاقمت أنه غير ـ

لوحق أشد لوصف قابالً فأصبح األشداألولى العقوبة وأنقذت الوصف بهذا

العقوبة من أسقطت أنفذت قد بها المقضى العقوبة كانت فإذا سواها، دون

.الجديدة

ال١٨٢المادة استعماله إساءة دون حق ممارسة في المرتكب الفعل

جريمة .يعد

فعل١٨٣١المادة كل للحق ممارسة يعد حاليةـ ضرورة به قضت

ملكه أو الغير نفس أو الملك أو النفس عن مثار وال محق غير تعرض ٢.لدفع

االعتباري والشخص الطبيعي الشخص الحماية في ويستوي وقع٣.ـ إذا ـ

الشروط في العقوبة من الجريمة فاعل إعفاء أمكن الدفاع في تجاوز

الـ المادة فـي إنفاذا١٨٤١ًالمادة.٢٢٧المذكورة المرتكب الفعل ـ

جريمة يعد ال السلطة عن صادر مشروع ألمر أو قانوني كان٢.لنص وإذا ـ

له يجيز ال القانون كان إذا الفاعل تبرير جاز مشروع غير الصادر األمر

يتحق األمرأن شرعية .ق

القانون١٨٥١المادة يجيزه الذي الفعل يعد ال ـ

القانون٢.جريمة يجيز باألوالد)آ:ـ ينزلها التي التأديب ضروب ـ

العام العرف يبيحه ما نحو على وأساتذتهم العمليات)ب.آباؤهم ـ

الم الطبية والعالجات برضىالجراحية تجري أن شرط الفن أصول على نطبقة

الماسة الضرورة حاالت أو الشرعيين ممثليه رضى أو أعمال)ج.العليل ـ

اللعب قواعد روعيت إذا الرياضية األلعاب أثناء تقع التي المادة.العنف

الغ١٨٦ إلرادة لتعرضه عليه يعاقب الذي الفعل إذاإن جريمة يعد ال ير

وقوعه أثناء أو الفعل وقوع قبل الغير من برضى .اقترف

النية١٨٧المادة

القانون عرفها ما على الجريمة ارتكاب .إرادة

الجريمة١٨٨المادة تعد

الف عدم أو الفعل عن الناشئة الجرمية النتيجة تجاوزت وإن قصدمقصودة عل

بالمخاطرة فقبل حصولها توقع قد كان إذا .الفاعل

الخطأ١٨٩المادة يكون

الشرائع مراعاة عدم أو االحتراز قلة أو اإلهمال عن الضار الفعل نجم إذا

.واألنظمة

الفاعل١٩٠المادة يتوقع لم سواء مقصودة غير الجريمة تكون

أن واجبه من أو استطاعته في وكان المخطئين فعله عدم أو فعله نتيجة

اجتنابها بإمكانه أن فحسب .يتوقعها

العلة١٩١١المادة هو الدافع ـ

يتوخاها التي القصوى الغاية أو الفعل على الفاعل تحمل وال٢.التي ـ

ع الدافع عينهايكون التي األحوال في إال التجريم عناصر من نصراً

.القانون

قضى١٩٢المادة شريفاً كان الدافع أن للقاضي تبين إذا

التالية من:بالعقوبات بدالً سنة عشرة الخمس أو المؤبد االعتقال ـ

المؤبدة الشاقة الموقت.األشغال االعتقال الشاقةـ األشغال من بدالً

التشغيل.الموقتة مع الحبس من بدالً البسيط الحبس عن.ـ فضالً وللقاضي

كعقوبة المفروضين ونشره الحكم لصق من عليه المحكوم يعفي أن .ذلك

أو١٩٣المادة الموقت أو المؤبد باالعتقال عليها المعاقب الجريمة كانت إذا

القاضي أبدل شائن دفع بها أوحى قد البسيط المؤبد:بالحبس االعتقال من

المؤبدة الشاقة الموقتة.األشغال الشاقة األشغال الموقت االعتقال .من

التشغيل مع الحبس البسيط الحبس .من

الكسب١٩٤المادة بدافع اقترفت إذا

المنصوصجريم وبالعقوبة العقوبة بهذه قضي بالغرامة عليها معاقب غير ة

معاً القانون في .عليها

الجرائم١٩٥١المادة هي السياسية الجرائم ـ

سياسي بدافع الفاعل عليها أقدم التي الجرائم٢.المقصودة كذلك وهي ـ

الس الحقوق على قدالواقعة الفاعل يكن لم ما والفردية العامة ياسية

دنيء أناني لدافع .انقاد

الجرائم١٩٦١المادة سياسية، جرائم تعد ـ

من خطورة الجنايات أشد من تكن لم ما سياسية لجرائم المالزمة أو المركبة

ا والجرح كالقتل العام، والحق األخالق األمالكحيث على واالعتداء لجسيم

منها ارتكب ما سيما وال الجسيمة والسرقات إغراقاً أو نسفاً أو إحراقاً

الجنايات تلك في الشروع وكذلك والعنف الحرب٢.بالسالح في أما ـ

سيا المتالزمة أو المركبة الجرائم تعد فال العصيان أو إالاألهلية سية

التخريب أو البربرية أعمال من تكن ولم تمنعها ال الحرب عادات كانت .إذا

قضى١٩٧١المادة سياسياً طابعاً للجريمة أن القاضي تحقق إذا ـ

التالية األشغال:بالعقوبات أو اإلعدام من بدالً المؤبد االعتقال

المؤبدة الجبرية.الشاقة اإلقامة أو اإلبعاد أو الموقت االعتقال

الموقتة الشاقة األشغال من بدالً المدني التجريد أو الحبس.الجنائية

التشغيل مع الحبس من بدالً الجنحية الجبرية اإلقامة أو ـ٢.البسيط

ا الجرائم على تطبق ال األحكام هذه الخارجيولكن الدولة أمن على .لواقعة

قد١٩٨المادة سياسية بعقوبة عليها المعاقب الجريمة أن القاضي تحقق إذا

قانوناً عليها المنصوص العقوبة من أبدل دنيء أناني بدافع ارتكبت

السابقة المادة في تقابلها التي ال.العقوبة المؤبد االعتقال أن على

مؤبدة شاقة أشغال غير إلى تحويله .يمكن

محاولة١٩٩١المادة كل ـ

كالجناية تعتبر اقترافها إلى مباشرة ترمي بأفعال بدأت جناية الرتكاب

الفاعل إرادة عن خارجة ظروف سوى إتمامها دون يحل لم إذا على٢.نفسها ـ

ي اآلتيأنه الوجه على القانون في المعينة العقوبة تخفض أن أن:مكن يمكن

الشاقة باالشغال أو المؤبدة الشاقة باألشغال اإلعدام عقوبة تستبدل

سنة عشرين إلى سنوات عشر من الشاقة:الموقتة األشغال تستبدل وأن

الم الشاقة باألشغال يستبدلالمؤبدة وأن األقل على سنوات لسبع وقتة

يحط أن ويمكن األقل على سنوات لسبع الموقت باالعتقال المؤبد االعتقال

الثلثين إلى النصف من أخرى عقوبة أية عنه٣.من ورجع فعل في شرع ومن ـ

وكا اقترفها التي لألفعال إال يعاقب ال ذاتهامختاراً بحد تشكل نت

.جرائم

الجناية٢٠٠المادة اقتراف إلى الرامية األعمال جميع كانت إذا

بإرادة لها عالقة ال ظروف بسبب مفعول إلى تفض لم أنها غير تمت قد

اآلتي الوجه على العقوبات تخفيض أمكن اإلعدام:الفاعل يستبدل أن يمكن

سنة عشرين إلى سنة عشرة اثنتي في الموقتة أو المؤبدة الشاقة .باألشغال

عشر من الموقتة الشاقة باألشغال المؤبدة الشاقة األشغال تستبدل وأن

سنة عشرين إلى من.سنوات الموقت باالعتقال المؤبد االعتقال يستبدل وأن

سنةعشر عشرين إلى نصفها.سنوات حتى أخرى عقوبة أية من يحط أن .ويمكن

حال إذا الثلثين حتى المادة هذه في المذكورة العقوبات تخفض أن ويمكن

فعله نتيجة دون إرادته بمحض .الفاعل

على٢٠١١المادة يعاقب ال ـ

ال وعلى الجنحة في عليهاالشروع ينص التي الحاالت في إال الناقصة جنحة

صراحة حتى٢.القانون تخفيضها يمكن التامة للجنحة المفروضة العقوبة ـ

الناقصة الجنحة في الثلث وحتى فيها، المشروع الجنحة في .النصف

بلوغ٢٠٢١المادة اإلمكان في يكن لم وإن الشروع على يعاقب ظرفـ بسبب الهدف

الفاعل يجهله أتى٢.مادي إذا الحالة هذه في يعاقب ال الفاعل أن على ـ

فهم غير عن أنه٣.فعله خطأ وظن فعالً ارتكاب من يعاقب ال وكذلك ـ

جريمة .يكون

من٢٠٣١المادة الفعل وعدم الفعل بين السببية الصلة إن ـ

أخرى أسباب اجتماع ينفعها ال ثانية جهة من الجرمية النتيجة وبين جهة

فعله عن مستقلة كانت أو الفاعل جهلها سواء الحقة أو مقارنة أو ٢.سابقة

ألحداث بذاته وكافياً مستقالً الالحق السبب كان إذا األمر ويختلف ـ

الجرميةالن الفعل.تيجة لعقوبة إال عرضة الحالة هذه في الفاعل يكون وال

ارتكبه .الذي

بعقوبة٢٠٤١المادة قضي جنح أو جنايات عدة ثبتت إذا ـ

سواها دون واألشد العقوبة ونفذت جريمة بين٢.لكل الجمع يمكن أنه على ـ

المحكو أقصىالعقوبات على الموقتة العقوبات مجموع يزيد ال بحيث بها م

نصفها بمقدار إال األشد للجريمة المعينة قد٣.العقوبة يكن لم إذا ـ

القاضي على األمر أحيل بجمعها أو بها المحكوم العقوبات بإدغام قضي

.ليفصله

الج٢٠٥١المادة وقعت إذا بهاـ المقصود الشخص غير على ريمة

يقصد كان من بحق الفعل اقترف كان لو كما الفاعل أصيب٢.عوقب وإذا ـ

السابقة الفقرة في المذكورة العقوبة على النصف زيادة أمكن .كالهما

حتما٢٠٦ًالمادة التكديرية العقوبات تجمع٢٠٧١المادة.تجمع ـ

ما األصلية العقوبات أدغمت وإن االحترازية والتدابير اإلضافية العقوبات

ذلك بخالف القاضي يقض حكما٢ً.لم جمعت األصلية العقوبات جمعت ـإذا

لها التابعة الفرعية .العقوبات

للعلنية٢٠٨المادة وسائل ـ١:تعد

وا معرضاألعمال أو للجمهور مباح مكان أو عام محل في حصلت إذا لحركات

بالفعل له دخل ال من الفاعل خطأ بسبب شاهدها أو أو٢.لألنظار الكالم ـ

كال في يسمعهما بحيث اآللية بالوسائل نقالً أو بهما جهر سواء الصراخ

بالفع له دخل ال من اليدوية٣.لالحالين والصور والرسوم الكتابة ـ

محل في عرضت إذا اختالفها على والتصاوير والشارات واألفالم والشمسية

أو للبيع عرضت أو بيعت أو لألنظار معرض أو للجمهور مباح مكان أو عام

أكثر أو شخص على .وزعت

ع٢٠٩١المادة يحكم ال لمـ ما بعقوبة، أحد لى

وإرادة وعي عن الفعل على أقدم قد االعتبارية٢.يكن الهيئات إن ـ

وعمالها وممثليها إدارتها وأعضاء مديريها أعمال عن جزائياً مسؤولة

وسائلها بإحدى أو المذكورة الهيئات باسم األعمال هذه يأتون ـ٣.عندما

الحكم ونشر والمصادرة بالغرامة إال عليها الحكم يمكن ال كان.ولكن وإذا

العقوبة من الغرامة أبدلت الغرامة، غير أصلية عقوبة على ينص القانون

الـ المواد في المعينة الحدود في االعتبارية بالهيئة وأنزلت المذكورة

.٦٣و٦٠و٥٣

يكن٢١٠١المادة لم ما احترازي تدبير بأحد ينزل ال ـ

حالة من التثبت بعد االحترازية بالتدابير يقضي العام السالم على خطراً

فيها الخطر وجود القانون يفترض التي الحاالت في إال يعد٢.الخطر ـ

ش كل المجتمع على يخشىخطراً كان إذا جريمة اقترف اعتبارية هيئة أو خص

القانون عليها يعاقب أخرى أفعال على يقدم الهيئات٣.أن تتعرض ال ـ

العينية االحتراز تدابير لغير .االعتبارية

هو٢١١المادة الجريمة فاعل

تؤ التي العناصر الوجود حيز إلى أبرز فيمن مباشرة ساهم أو الجريمة لف

.تنفيذها

لها٢١٢١المادة المعينة للعقوبة عرضة الجريمة في شريك كل ـ

القانون الـ٢.في المادة في الواردة للشروط وفاقاً تشدد عقوبة٢٤٧ـ

اشتركو من عمل أدار أو الجريمة في المساهمة أمر نظم فيهامن .ا

على٢١٣المادة اآللية بالوسائل المنقول بالكالم المقترفة الجريمة في الشريكان

المادة من الثانية الفقرة في ورد بأحدى٢٠٨ما المقترفة الجريمة في أو

الكالم صاحب هما نفسها المادة من الثالثة الفقرة في المذكورة الوسائل

رضاه دون تم النشر أن األول يثبت أن إال والناشر الكتابة .أو

لم٢١٤المادة فإذا النشر، مدير ناشراً يعد الصحف بواسطة الجريمة تقترف عندما

الصحيفة تحرير رئيس أو فالمحرر مدير من .يكن

مفاعيل٢١٥١المادة ـ

ش من التي المادية اإلعفاءاألسباب أو تخفيفها أو العقوبة تشديد انها

فيها والمتدخلين الجريمة في الشركاء من كل على تسري وتسري٢.منها ـ

سهلت التي المزدوجة أو الشخصية المشددة الظروف مفاعيل أيضاً عليهم

الجريمة الظروف٣.اقتراف من ذلك سوى ما وأما إالـ مفعولها يتناول فال

به تتعلق الذي .الشخص

أن٢١٦١المادة حاول أو حمل من محرضاً يعد ـ

جريمة ارتكاب على كانت وسيلة بأية آخر شخصاً تبعة٢.يحمل إن ـ

الجريمة ارتكاب على المحرض تبعة عن مستقلة .المحرض

ـ٢١٧١المادة

الجريمة كانت سواء تقترف أن أراد التي الجريمة لعقوبة المحرض يتعرض

ناقصة أو فيها مشروعاً أو ارتكاب٢.ناجزة على التحريض يفض لم إذا ـ

الـ المادة حددتها التي بالنسبة العقوبة خففت نتيجة إلى جنحة أو جناية

الـ٢١٩ فقراتها ال٤.٣والـ٣والـ٢في مخالفة ارتكاب على التحريض ـ

قبوالً يلق لم إذا عليها االحترازية٤.يعاقب التدابير تنزل ـ

الجريمة فاعل كان لو كما .بالمحرض

جناية٢١٨المادة في متدخالً يعد

جنحة إر:أو أعطى من ـ اإلرشاداتأ هذه تساعد لم وإن القترافها شادات

الفعل الوسائل.على من بوسيلة الفاعل عزيمة شد من ـ قبل،.ب من ـ ج

الجريمة يرتكب أن الفاعل عرض معنوية، أو مادية لمصلحة من.ابتغاء ـ د

هي التي األفعال على عاونه أو الفاعل علىساعد أو سهلتها أو الجريمة أت

ارتكابها أتمت التي أحد.األفعال أو الفاعل مع متفقاً كان من ـ هـ

أو تخبئة أو معالمها إخفاء في وساهم الجريمة ارتكاب قبل المتدخلين

اشت الذين من أكثر أو شخص إخفاء أو عنها، الناجمة األشياء ركواتصريف

العدالة وجه عن الذين.فيها الجنائية األشرار بسيرة عالماً كان من ـ و

السالمة أو الدولة أمن ضد العنف أعمال ارتكاب أو الطرق قطع دأبهم

مختبأ أو مأوى أو طعاماً لهم وقدم الممتلكات أو األشخاص ضد أو العامة،

لالجتماع مكاناً .أو

ما٢١٩١المادة مساعدته لوال الذي المتدخل ـ

الفاعل نفسه هم كان لو كما يعاقب الجريمة سائر٢.ارتكبت أما ـ

عشرة اثنتي من المؤقتة أو المؤبدة الشاقة باألشغال فيعاقبون المتدخلين

ك إذا سنة عشرين إلى باإلعدامسنة يعاقب الفاعل عقاب.ان كان وإذا

المتدخلين على حكم المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال الفاعل

سنين عشر من أقل ال نفسها عقوبة.بالعقوبة تنزل األخرى الحاالت وفي

النصف حتى مدتها تخفض أن بعد إنز.الفاعل االحترازيةويمكن التدابير ال

الجريمة فاعلي أنفسهم هم كانوا لو كما .بهم

أقدم٢٢٠١المادة من ـ

المادة من الخامسة الفقرة في عليها المنصوص الحالة خال هو٢١٨فيما

ف الداخلة األشياء تصريف أو شراء أو بيع أو إخفاء على باألمر يعالم

عوقب جنحة أو بجناية عليها حصل أو اختلست أو نزعت والتي الغير ملكية

مائتي إلى ليرة مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس

األولى٢.ليرة الفقرة في عنها المبحوث األشياء كانت إذا أنه على ـ

ع لعقوبةناجمة األعلى الحد ثلثي العقوبة تجاوز أن يمكن فال جنحة ن

المذكورة .الجنحة

المنصوص٢٢١١المادة الحاالت خال فيما أقدم من ـ

الـ الفقرتين في الـ٦و٥عليها المادة أنه٢١٨من يعرف شخص إخفاء على

ا على ساعده أو جناية مناقترف بالحبس عوقب العدالة، وجه عن لتواري

سنتين إلى أشهر أو٢.ثالثة المخبأين الجناة أصول العقوبة من يعفى ـ

أو شقيقاتهم أو أشقاؤهم أو الطالقات حتى زوجاتهم أو أزواجهم أو فروعهم

نفسها الدرجات من .أصهارهم

ال٢٢٢١المادة بجهلهـ يحتج أن أحداً يمكن

مغلوطاً تأويالً إياه تأويله أو الجزائي يعد٢.القانوني أنه غير ـ

للعقاب خالل)أ:مانعاً في الجرم اقترف إذا جديد القانون الجهل ـ

نشره تلت التي الثالثة من)ب.األيام سورية قدم الذي األجنبي جهل ذـ

تعاقب ال الوضعية للقوانين مخالفة جريمة بوجود األكثر على أيام ثالثة

فيها مقيماً كان التي البالد قوانين أو بالده قوانين .عليها

٢٢٣المادة

على١ اقدم من مقصودة جريمة في متدخل أو محرض أو كفاعل يعاقب ال ـ

للجريمةا المكونة العناصر أحد على واقع مادي غلط بعامل إذا٢.لفعل ـ

الظرف هذا عن مسؤوالً المجرم يكون ال المشددة الظروف أحد على الغلط وقع

وجوده جهل الذي العذر من يستفيد ذلك بعكس في٣.وهو األحكام هذه تطبق ـ

ال الغلط عليهحالة المجني هوية على .واقع

الغلط٢٢٤المادة يكون ال

ينتج لم إذا إال للعقاب مانعاً مقصودة غير لجريمة مؤلف فعل على الواقع

الفاعل خطأ .عن

أو٢٢٥المادة العامل أو العام، الموظف يعاقب ال

بإجر أمر الذي الحكومة في عليهالمستخدم يعاقب فعل على أقدم أو فعل اء

أمور في المشروع رؤسائه أمر يطيع أنه مادي غلط لسبب اعتقد إذا القانون

فيها طاعتهم عليه وجبت اختصاصهم في .داخلة

على٢٢٦١المادة عقاب ال ـ

دفع إلى يستطع لم معنوية أو مادية قوة أكرهته سبيالًمن وجد٢.ها من ـ

مقصودة غير جريمة كفاعل االقتضاء عند عوقب منه بخطأ الحالة تلك .في

للعقاب٢٢٧١المادة مانعة ليست والهوى االنفعال وحاالت المهابة إن .ـ

ال٢ المشروع الدفاع حق ممارسة في الجريمة فاعل أفرط إذا انه على ـ

أو وعيه قوة معها انعدمت شديد انفعال ثورة في الفعل على أقدم إذا يعاقب

.إرادته

أن٢٢٨المادة إلى الضرورة ألجأته فعل على الفاعل يعاقب ال

جسيماً خطراً غيره ملك أو ملكه عن أو غيره عن أو نفسه عن به يدفع

يتسب لم والخطرمحدقاً متناسباً الفعل يكون أن شرط قصداً، فيه هو ال.ب

للخطر يتعرض أن قانوناً عليه توجب من الضرورة حالة في المادة.يعتبر

جنون٢٣٠ حالة في كان من العقاب من .يعفى

ثبت٢٣١١المادة من ـ

عقابه مقصودة جنحة أو جناية مسؤوليتهاقترافه بعدم وقضي سنتان الحبس ا

مأوى في البراءة حكم من خاصة فقرة بموجب حجز العقل فقدانه بسبب

من٢.احترازي أقل الحبس عقابها كان أو مقصودة غير الجنحة كانت إذا ـ

خط أنه ثبت إذا االحترازي المأوى في الفاعل بحجز قضي علىسنتين ر

العامة بقرار٣.السالمة المجنون شفاء يثبت أن إلى الحجز ويستمر ـ

على المراقبة الحرية تفرض أن ويمكن بالحجز، قضيت التي المحكمة تصدره

تسريحه عند .المحجوز

بعاهة٢٣٢المادة مصاباً الفعل اقتراب حين كان من

يستفيد أعماله في االختيار أو الوعي قوة أنقصت مكتسبة أو وراثية عقلية

الـ المادة ألحكام وفقاً تخفيضها أو عقوبته إبدال من .٢٤١قانوناً

مقيدة٢٣٣١المادة أو مانعة جنحية أو جنائية بعقوبة عليه حكم من ـ

العقوب إبدال من واستفاد ومنللحرية العته، بسبب قانوناً تحفيضها أو ة

أو المخدرات مدمن أو ممسوس أنه وثبت العقوبات هذه من بعقوبة عليه حكم

مكان في بحجزه الحكم في يقضى العامة السالمة على خطراً كان أو الكحول

العقو مدة أثناء فيه ليعالج االحترازي المأوى المحكوم٢.بةمن إن ـ

المحكمة من بقرار المثبت شفائه بعد االحترازي المأوى من يسرح الذي عليه

عقوبته من الباقية المدة فيه تنفذ بحجزه قضت المحكوم٣.التي ظل إذا ـ

في يضبط العامة، السالمة على خطراً عقوبته مدة انتهاء بعد المأوىعليه

إذا سنوات الخمس تتجاوز ال لمدة نفسها المحكمة من قرار بموجب االحترازي

بجنحة عليه حكم إذا والسنتين بجناية، عليه قبل.حكم عليه المحجوز ويسرح

خطراً يبق لم أنه يثبت الحق قرار صدر إذا المحدد األجل ويمكن.انقضاء

تسريحه بعد عليه المحجوز على المراقبة الحرية تفرض .أن

ـ٢٣٤١المادة

قوة أو مفاجئ حادث بسبب الفعل، اقتراف حين كان من العقوبة من يعفى

أو الوعي أفقدته المخدرات أو الكحول عن ناتجة تسمم حالة في قاهرة

عنـ٢.اإلرادة مسؤوالً هذا كان الفاعل خطأ عن التسمم حالة نتجت إذا

ارتكابها مقصودة غير جريمة المقصودة٣.كل الجريمة عن مسؤوالً ويكون ـ

أفعاالً اقترافه إمكان خطئه بسبب الحالة تلك في نفسه أوجد حين توقع إذا

ف٤.جريمة نفسه أوجد وإذا الجريمةـ ارتكاب بغية قصداً الحالة تلك ي

الـ للمادة وفاقاً عقوبته .٢٤٧شددت

التسمم٢٣٥المادة حالة أضعفت إذا

حد إلى إرادته أو الفاعل وعي قوة طارئ، حدث أو قاهرة قوة عن الناتجة

أل وفقاً تخفيضها أو العقوبة إبدال أمكن الـبعيد المادة .٢٤١حكام

المواد٢٣٦المادة الجانحين٢٣٨و٢٣٧و٢٣٦ـ األحداث بقانون ألغيت

التشريعي بالمرسوم قانون.١٧/٩/١٩٥٣تاريخ٥٨الصادر ألغي ـ

رقم األحداث قانون محله وحل الذكر سابق الجانحين /٣٠تاريخ١٨األحداث

بالقانون٣/١٩٧٤ المواد٢٣٧المادة.١٩٧٩لعام٥١والمعدل ٢٣٧و٢٣٦ـ

التشريعي٢٣٨و بالمرسوم الصادر الجانحين األحداث بقانون تاريخ٥٨ألغيت

محله.١٧/٩/١٩٥٣ وحل الذكر سابق الجانحين األحداث قانون ألغي ـ

رقمقا األحداث بالقانون٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ١٨نون لعام٥١والمعدل

المواد٢٣٨المادة.١٩٧٩ األحداث٢٣٨و٢٣٧و٢٣٦ـ بقانون ألغيت

التشريعي بالمرسوم الصادر ألغي.١٧/٩/١٩٥٣تاريخ٥٨الجانحين ـ

سابق الجانحين األحداث رقمقانون األحداث قانون محله وحل ١٨الذكر

بالقانون٣٠/٣/١٩٧٤تاريخ عذر٢٣٩المادة.١٩٧٩لعام٥١والمعدل ال

القانون عينها التي الحاالت في إال جريمة .على

العذر٢٤٠١المادة إن ـ

عقاب كل من المجرم يعفي أنه٢.المحل على عندـ به تنزل أن يمكن

العزلة خال ما االحتراز وتدابير اإلصالح تدابير .االقتضاء

٢٤١١المادة

مخفف عذر على القانون ينص عندما اإلعدام:ـ توجب جناية الفعل كان إذا

إ العقوبة حولت المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال الحبسأو لى

األقل على من.سنة الحبس كان األخرى الجنايات إحدى يؤلف الفعل كان وإذا

سنتين إلى أشهر أشهر.ستة ستة العقوبة تتجاوز فال جنحة الفعل كان وإذا

تكديرية عقوبة إلى تحويلها القاضي.ويمكن أمكن مخالفة الفعل كان وإذا

التكديرية الغرامة نصف إلى العقوبة بالمستفيد٢.تخفيف تنزل أن يمكن ـ

لو العزلة خال ما االحتراز تدابير من له يتعرض كان ما المخفف العذر من

القانون عليها نص التي بالعقوبة عليه قضي .كان

من٢٤٢المادة يستفيد

عملالعذر عن ناتج شديد غضب بثورة عليها أقدم الذي الجريمة فاعل المخفف

عليه المجنى أتاه الخطورة من جانب وعلى محق .غير

إذا٢٤٣١المادة ـ

المحكمة قضت مخففة أسباب قضية في باألشغال:وجدت اإلعدام من بدالً

باأل أو المؤبدة، إلىالشاقة سنة عشرة اثنتي من الموقتة، الشاقة شغال

سنة الموقتة.عشرين الشاقة باألشغال المؤبدة الشاقة األشغال من وبدالً

سنين عشر من أقل ال.ال الموقت باالعتقال المؤبد االعتقال من وبدالً

سنين عشر من النصف.أقل إلى تخفض أن أخرىولها جنائية عقوبة ولها.كل

األقل على سنة الحبس معلل بقرار تبدل أن التكرار حالة خال فيما أيضاً

سنوات الثالث األدنى حدها يجاوز ال عقوبة أية أبدلت٢.من وكلما ـ

ال من بالمنع المجرم على الحكم أمكن بالحبس الجنائية حقوقالعقوبة

المواد ألحكام وفاقاً البالد من واإلخراج اإلقامة ومنع ٨٢و٦٥المدنية

.٨٨و

من٢٤٤١المادة لمصلحة المخففة باألسباب المحكمة أخذت إذا ـ

الـ المواد في المبين األدنى حدها إلى العقوبة تخفض أن فلها جنحة ارتكب

الجبرية،٥٣.٢و٥٢و٥١ اإلقامة ومن الحبس من الغرامة تبدل أن ولها ـ

تكديرية عقوبة إلى الجنحية العقوبة التكرار حالة خال ما في تحول أن أو

معلل .بقرار

في٢٤٥المادة المبين األدنى العقوبة بحد الحكم يمكن

الـ فيها٦١والـ٦٠المادتين تبين مخالفة ارتكب من على الغرامة أو

مخففة .أسباب

المانح٢٤٦المادة القرار يكون أن يجب التكرار، حالة في

أو الجنح أو الجنايات في سواء خاصاً تعليالً معلالً المخففة لألسباب

.المخالفات

يعي٢٤٧المادة لم السببإذا أوجب مشدد، سبب مفعول القانون ن

التالي الوجه على العقوبة تشديد األشغال:المذكور من اإلعدام يبدل

وتضاعف النصف إلى الثلث من موقتة عقوبة كل وتزداد المؤبدة الشاقة

.الغرامة

الشاقة٢٤٨١المادة باألشغال عليه حكم من حكماًـ المؤبدة

باإلعدام عليه قضي نفسها العقوبة توجب أخرى جناية وارتكب ـ٢.مبرماً

مرور قبل أخرى جناية وارتكب جنائية بعقوبة مبرماً حكماً عليه حكم ومن

بأقصى عليها حكم بالتقادم سقوطها أو العقوبة انقضاء على عاماً عشر خمسة

الثانية الجريمة كانت إذا ضعفيها حتى المؤقتة الشاقة األشغال عقوبة

الموقتة الشاقة باألشغال الحكم عقوبة٣.توجب بأقصى عليه ويحكم ـ

الحكم توجب الثانية الجريمة كانت إذا ضعفيها حتى الموقت االعتقال

الم حسب٤.وقتباالعتقال واحدة درجة تعلوها التي بالعقوبة ويحكم ـ

الـ المادة في الوارد الحكم٣٨الترتيب توجب الثانية الجريمة كانت إذا

المدني بالتجريد أو الجبرية باإلقامة أو .باإلبعاد

من٢٤٩١المادة ـ

ب مبرماً حكماً لجناية عليه مضيحكم قبل وارتكب جنحية، أو جنائية عقوبة

جنحة أو جناية بالتقادم، سقوطها أو العقوبة انقضاء على أعوام سبعة

ضعفيها حتى عليها المنصوص العقوبة ألقصى يتعرض الحبس ـ٢.عقابهما

األ على حبس سنة األول الحكم بلغ إذا كذلك األمر فيويكون به وقضي قل

الثانية الجنحة فئة من قبال٣ً.جنحة بها قضي التي العقوبة كانت وإذا ـ

العقوبة ضعفي األقل على تعادل مدة بالحبس المكرر على حكم السنة دون

القانون عليها نص التي العقوبة ضعفي ذلك يتجاوز ال أن على ـ٤.السابقة

قضى قد األول الحكم كان إذا الجبرية اإلقامة من البسيط الحبس ويبدل

الغرامة غير جنحية بعقوبة أو جنائية إذا٥.بعقوبة الغرامة وتضاعف ـ

الحكم أمكن ثانية التكرار وقع وإذا جنحية عقوبة بأية حكم سبقها كان

معاًبالحبس وبالغرامة أشهر ثالثة .حتى

المبينة٢٥٠المادة الجنح تعتبر

التكرار عقوبات لتطبيق واحد فئة من التالية البنود من بند كل في

أو المحرض أو الفاعل صفة لمقترفها كان سواء السابقة المادة في الواردة

الم)أ:المتدخل الجنح هذاـ من واحد فصل في عليها المنصوص قصودة

لألخالق)ب.القانون المنافية الجنح السابع(ـ الجنح)ج).الباب ـ

األشخاص على الواقعة الثامن(المقصودة من)د).الباب العنف أعمال ـ

السلطة رجال أو األفراد على الواقعة وكالمية العامةجسدية القوة .أو

المقصودين)هـ غير والجرح القتل األشخاص)و.ـ باب في المذكورة الجنح ـ

الملك)ز.الخطرين على الواقعة المقصودة الجنح األشياء)ح.ـ إخفاء ـ

نفسه الجنحة وتلك ارتكبوها الذين األشخاص إخفاء أو جنحة عن .االناجمة

للمادتين)ط وفقاً سياسية تعد والتي السياسية الجنح ـ)ي.١٩٦و١٩٥ـ

شريف غير واحد بدافع المقترفة .الجنح

الذي٢٥١١المادة المخالف إن ـ

أجل من أو نفسها للمخالفة السنة تبلغ لم مدة منذ مبرماً حكماً عليه حكم

عليها نص التي العقوبة بضعفي يعاقب واحد نظام ألحكام أخرى مخالفة أية

يقضى٢.القانون أن أمكن نفسها المدة في ثانية التكرار وقع إذا ـ

الغرامة على فيها نص التي األحوال جميع في معاً وبالغرامة بالتوقيف

.وحدها

على٢٥٢المادة اإلجرامي عمله يتم الذي هو المعتاد المجرم

الجنح أو الجنايات الرتكاب مكتسباً أو كان فطرياً دائم نفسي .استعداد

مقصودة،٢٥٣المادة جنحة أو لجناية الغرامة غير بعقوبة عليه حكم من

عقوب مدة انتهاء على سنوات خمس انقضاء قبل عليه سقوطهاوحكم أو ته

جنحة أو جناية في األقل على سنة لمدة للحرية مانعة بعقوبة بالتقادم

على خطر وإنه لإلجرام اعتياده ثبت إذ بالعزلة عليه يحكم أخرى، مقصودة

العامة .السالمة

غير٢٥٤١المادة بعقوبة عليه محكوم معتاد مجرم كل ـ

الـ بالمادتين عمالً السالمة٢٤٩و٢٤٨الغرامة على خطر أنه حكماً يعتبر

أجل من للحرية مانعة بعقوبة عليه حكم إذا بالعزلة عليه ويقضى العامة

آخر قانوني صدر٢.تكرار إذا لإلجرام معتاد كل خص ما في كذلك واألمر ـ

العقوبةعليه تنفيذ في قضاها التي المدة بعد سنة عشرة خمس خالل في

االحترازية بعذر:والتدابير اقترفت جنايات عن بالحبس أحكام أربعة أما

قد األخيرة الثالث الجرائم من كل يكون أن شريطة مقصودة جنح عن أو

بال الحكم أصبح أن بعد مبرماًاقترفت السابقة حكمان.جريمة وأما

وقعت سواء جنائية بعقوبة وحكم السابقة الفقرة في المبينة كاألحكام

بعدها أو الجنحة قبل .الجناية

على٢٥٥المادة سنوات سبع للعزلة يستهدف

ف إقامته أثناء في ارتكب بالعزلة عليه محكوم كل فياألقل أو السجن ي

عليه قضي مقصودة جنحة أو جناية عنه اإلفراج تلت التي سنوات الخمس خالل

أشد بعقوبة أو واحدة سنة بالحبس أجلها .من

الحكم٢٥٦المادة يمكن

ثبت من على البالد من واإلخراج اإلقامة ومنع المدنية الحقوق من بالمنع

للحرية مانعة جنحية بعقوبة كمكرر عليه حكم من أو لإلجرام .اعتياده

باإلقامة٢٥٧١المادة عليه المحكوم والمكرر لإلجرام بالمعتاد ينزل ـ

الحرية تدبير عنه، اإلفراج عند أشد بعقوبة أو بالحبس أو الجبرية

إ سنوات خمس لمدة أوالمراقبة تخفيضها أو مدتها زيادة القاضي يقرر أن ال

منها عليه المحكوم إعفاء أو بها الجبرية اإلقامة منع٢.إبدال يدغم ـ

الـ بالمادة عمالً به المحكوم الـ٨٢اإلقامة بتدبير٣و٢فقرتها

بها المقضى للمدة المراقبة .الحرية

األسباب٢٥٨المادة أحكام تسري

التالي الترتيب على للعقوبة المخففة المادية:المشددة المشددة .األسباب

الشخصية.األعذار المشددة المخففة.األسباب .األسباب

يعين٢٥٩المادة

على المخففة أو المشددة األسباب من كل مفعول الحكم في العقوبةالقاضي

بها .المقضى

على٢٦٠المادة أكثر أو شخصين بين تم اتفاق كل هي المؤامرة

معينة بوسائل جناية .ارتكاب

الدولة٢٦١المادة أمن على االعتداء يتم

فيه مشروعاً أو ناقصاً أو تاماً للجريمة المؤلف الفعل أكان .سواء

وأخبر٢٦٢١ةالماد الدولة أمن على بمؤامرة اشترك من العقوبة من يعفى ـ

للتنفيذ مهيأ فعل بأي البدء قبل بها كهذا٢.السلطة فعل اقترف وإذا ـ

مخففاَ إال العذر يكون فال به بدئ مخفف٣.أو عذر من كذلك ويستفيد ـ

الس أخبر الذي قبلالمجرم الدولة أمن على أخرى بجناية أو بمؤامرة لطة

المجرمين على ـ المالحقات مباشرة بعد ولو ـ القبض أتاح أو إتمامها

مختبأهم يعرف الذين على أو على٤.اآلخرين المادة هذه أحكام تطبق ال ـ

.المحرض

الس٢٦٣١المادة حمل سوري كل العدوـ صفوف في سورية على الح

باإلعدام زمن٢.عوقب في أقدم معاد، جيش إلى ينتم ولم وإن سوري كل ـ

المؤبدة باألشغال عوقب سورية ضد عدوان أعمال على سوري٣.الحرب كل ـ

ع عمل أي قبل عنه ينفصل ولم معاد جيش في كانت صفة بأية ضدتجند دواني

الجنسية بتجنيده اكتسب قد يكن وإن الموقتة الشاقة باألشغال عوقب سورية

.األجنبية

اتصل٢٦٤١المادة أو أجنبية دولة لدى الدسائس درس سوري كل ـ

إلى الوسائل لها ليوفر أو سورية على العدوان مباشرة إلى ليدفعها بها

المؤبدة الشاقة باألشغال عوقب عوقب٢.ذلك نتيجة إلى فعله أفضى وإذا ـ

ليعاونه٢٦٥المادة.باإلعدام به اتصل أو العدو لدى الدسائس دس سوري كل

باإلعدام عوقب قواته فوز على كان وجه .بأي

يعاقب٢٦٦١المادة ـ

الدفاعباألشغال شل قصد كانت وسيلة بأية أقدم سوري كل المؤبدة الشاقة

الهوائية والمركبات والبواخر والمصانع بالمنشآت األضرار على الوطني

ذات األشياء كل عامة وبصورة الموصالت وسبل واألرزاق والذخائر واألدوات

المعدة أو العسكري لهالطابع التابعة والقوات الجيش كان(الستعمال أو

ذلك في عند٢).سبباً أو الحرب زمن في الفعل حدث إذا باإلعدام يقضى ـ

نفس تلف إلى أفضى أو نشوبها .توقع

باالعتقال٢٦٧١المادة يعاقب ـ

بأع حاول سوري كل األقل على سنوات خمس أوالموقت كتابات أو خطب أو مال

أن أو أجنبية دولة إلى ليضمه السورية األرض من جزءاً يقتطع أن ذلك بغير

السورية بالدولة خاصاً امتيازاً حقاً عند٢.يملكها الفاعل كان إذا ـ

المشا المنظمات أو الجمعيات إحدى إلى منتمياً الفعل فيارتكابه إليها ر

مؤبدا٣٠٨ًو٢٨٨المادتين باالعتقال .عوقب

قدم٢٦٨١المادة سوري كل ـ

لالستكشاف األعداء جنود من جندي أو لجاسوس لباساً أو طعاماً أو سكناً

الشاقة باألشغال عوقب الهرب على ساعده أو أمره من بينة على وهو

المعتقلين٢.الموقتة العدو رعايا أحد أو حرب أسير فرار سهل سوري كل ـ

الموقت باالعتقال .عوقب

عليها٢٦٩المادة المنصوص العقوبات أيضاً تفرض

تحالف معاهدة بسورية تربطها دولة على الفعل وقع إذا السابقة المواد في

وثيقة مقامهاأو تقوم .دولية

بالمعنى٢٧٠المادة السوريين منزلة ينزل

الـ المواد في محل٢٦٨إلى٢٦٤المقصود سورية في لهم الذين األجانب

فعلي سكن أو .إقامة

محظور٢٧١المادة مكان إلى الدخول حاول أو دخل من

أو أشياء على الحصول حرصاًقصد مكتومة تبقى أن يجب معلومات أو وثائق

التجسس بقصد سعى وإذا األقل على سنة بالحبس عوقب الدولة سالمة على

الموقتة الشاقة .فباألشغال

أو٢٧٢١المادة وثائق أو أشياء سرق من ـ

استح أو السابقة المادة في ذكرت كالتي باألشغالمعلومات عوقب عليها صل

الموقتة كانت٢.الشاقة أجنبية دولة لمنفعة الجناية اقترفت إذا ـ

المؤبدة الشاقة األشغال .العقوبة

بعض٢٧٣١المادة حيازته في كان من ـ

المادة في ذكرت كالتي المعلومات أو أفشاه٢٧١الوثائق أو دونفأبلغه

سـنتين إلى شهرين من بالحبس عوقب مشروع باألشـغال٢.سبب ويعاقـب ـ

الشاقة

أجنبية دولة لمنفعة ذلك أبلغ إذا األقل على سنوات خمس إذا٣.الموقتة ـ

أو موظفاً كونه بصفة واألشياء المعلومات من ذكر بما يحتفظ المجرم كان

الحالة في الموقت االعتقال فعقوبته الدولة في مستخدماً أو عامالً

الحالة في المؤبدة الشاقة واألشغال األولى الفقرة في عليها المنصوص

الثانية الفقرة في عليها األشخاص٤.المنصوص أحد على يؤخذ لم إذا ـ

خط إال ذكرهم إلىالسابق شهرين من الحبس العقوبة كانت مقصود غير أ

.سنتين

دولة٢٧٤المادة لمصلحة المذكورة التجسس جرائم اقترفت إذا

المادة ألحكام وفاقاً العقوبات شددت .٢٧٤معادية

يعاقب٢٧٥المادة

مائة عن تنقص ال وبغرامة األقل على سنة شخصبالحبس وكل سوري كل ليرة

على مستعار شخص بواسطة أو مباشرة يقدم أن حاول أو أقدم سورية في ساكن

أو العدو رعايا أحد مع مقايضة أو بيع أو شراء صفقة أية أو تجارية صفقة

العدو بالد ساكن شخص .مع

ا٢٧٦المادة في الوارد العقاب لمادةيستحق

لمنفعة اكتتاب أو قرض في ساهموا إذا األشخاص من فيها ذكر من السابقة

الوسائل من بوسيلة المالية أعمالها سهل أو معادية .دولة

من٢٧٧المادة

إلى بها المعهود رعاياها أحد أموال أو معادية دولة أموال اختلس أو أخفى

ليرة مائة أقلها وبغرامة سنتين إلى شهر من بالحبس عوقب .حارس

الموقت٢٧٨المادة باالعتقال الدولة)أ:يعاقب اتخذتها التي التدابير خرق من ـ

الحرب في حيادها على أو)ب.للمحافظة كتابات أو أعمال على أقدم من ـ

الحكومة تجزها لم صالتهاخطب عكر أو عدائية أعمال لخطر سورية فعرض

أموالهم على أو عليهم تقع ثأرية ألعمال السوريين عرض أو أجنبية .بدولة

أحد٢٧٩١المادة عليه يقدم أو السورية األرض في يقع اعتداء كل ـ

أجنبية دولة دستور بالعنف يغير أن قصد السوريين أوالرعايا حكومتها أو

الموقت باالعتقال عليه يعاقب أرضها من جزءاً المؤامرة٢.يقتطع إن ـ

األقل على سنة الحبس توجب الذكر السالفة الجنايات إحدى إلى ترمي .التي

للقتال٢٨٠المادة جنوداً الحكومة موافقة دون السورية األرض في جند من

الموقت باالعتقال عوقب أجنبية دولة سبيل .في

بالحبس٢٨١المادة يعاقب

تحريض كل على ليرة المائتي تتجاوز ال وبغرامة سنتين إلى أشهر ستة من

المادة في المذكورة الوسائل بإحدى سوري به يقوم أو سورية في ٢٧٨يقع

دولة جنود أولحمل الفرار على الجو أو البحر أو البر جنود من أجنبية

.العصيان

من٢٨٢المادة المتضرر الفريق شكوى على نفسها بالعقوبات يعاقب

التالية الجرائم شعارها:أجل أو علمها أو جيشها أو أجنبية دولة تحقير ـ

عالنية رئيس.الوطني تحقير السياسيـ ممثلها أو وزرائها أو أجنبية دولة

سورية أو-.في أجنبية دولة رئيس على عالنية الواقع الذم أو القدح

سورية في السياسي ممثلها أو كان.وزرائها الذي الفعل إثبات يجوز ال

الذم .موضوع

المقت٢٨٣المادة الجريمة كانت أوإذا السورية األرض في رفة

في السياسي ممثله أو وزرائه أحد أو أجنبية دولة رئيس على سوري بفعل

ما نحو على القانونية العقوبة شددت خاصة عقوبة طائلة تحت تقع ال سورية

المادة في .٢٤٧ذكر

الـ٢٨٤المادة المواد أحكام تطبق ٢٨٣إلى٢٧٩ال

معها المعقود االتفاق في أو الشأن ذات الدولة قوانين في كان إذا إال

مماثلة .أحكام

توقع٢٨٥المادة عند أو الحرب زمن في سورية في قام من

العنصرية النعرات إيقاظ أو القومي الشعور إضعاف إلى ترمي بدعاوة نشوبها

الموقت باالعتقال عوقب المذهبية .أو

العقوبة٢٨٦١المادة يستحق ـ

أو كاذبة أنها يعرف أنباء عينها األحوال في سورية في نقل من نفسها

األمة نفسية توهن أن شأنها من فيها هذه٢.مبالغ يحسب الفاعل كان إذا ـ

صحيحة األقلاألنباء على أشهر ثالثة الحبس .فعقوبته

كل٢٨٧١المادة ـ

مبالغاً أو كاذبة أنباء األمر من بينة على وهو الخارج في يذيع سوري

بالحبس يعاقب المالية مكانتها أو الدولة هيبة من تنال أن شأنها من فيها

وبغرامة األقل على أشهر ليرةستة وخمسمائة مائة بين ويمكن٢.تتراوح ـ

الحكم بنشر تقضي أن .المحكمة

إذن٢٨٨١المادة دون سورية في أقدم من ـ

في أو دولي طابع ذات اجتماعية أو سياسية جمعية في االنخراط على الحكومة

باإل أو بالحبس عوقب النوع هذا من إلىمنظمة أشهر ثالثة من الجبرية قامة

ليرة وخمسين ومائتين مائة بين تتراوح وبغرامة سنوات يمكن٢.ثالث ال ـ

عملية وظيفة المذكورتين المنظمة أو الجمعية في تولى من عقوبة تنقص أن

غرامة ليرة المائة وعن جبرية إقامة أو حبساً السنة .عن

من٢٨٩المادة

يفرضها التي الموجبات جميع نشوبها توقع عند أو الحرب زمن في ينفذ لم

ومصالح الوطني بالدفاع تتعلق خدمات تقديم أو استصناع أو تعهد عقد عليه

تترا وبغرامة الموقت باالعتقال يعاقب األهلين تموين أو العامة وحالدولة

ليرة خمسمائة عن تنقص أن على وضعفيها المنفذ غير الموجب قيمة إذا.بين

عن فضالً بالحبس الفاعل عوقب مقصود غير خطأ عن ناجماً التنفيذ عدم كان

السابقة الفقرة في المعينة عليها.الغرامة المنصوص العقوبات نصف يخفض

فقط تأخر قد التنفيذ كان إذا المادة هذه العقوبات.في هذه وتفرض

في أو العقد تنفيذ عدم في سبباً كان آخر شخص أي على السابقة بفوارقها

تنفيذه .تأخير

العقود٢٩٠المادة بشأن نفسها األحوال في يقترف غش كل

الم في إليها الموقتةالمشار الشاقة باألشغال عليه يعاقب السابقة ادة

وثالثة المجرم جناه الذي المشروع غير الربح ضعفي بين تتراوح وبغرامة

ليرة خمسمائة عن تنقص ال أن على .أضعافه

على٢٩١١المادة يعاقب ـ

الدولة دستور تغيير يستهدف الذي باالعتقالاالعتداء مشروعة غير بطرق

األقل على سنوات خمس إذا٢.الموقت المؤبد االعتقال العقوبة وتكون ـ

العنف إلى الفاعل .لجأ

الدولة٢٩٢١المادة سيادة عن يسلخ أن حاول من ـ

الموقت باالعتقال عوقب السورية األرض من وتكو٢.جزءاً العقوبةـ ن

العنف إلى الفاعل لجأ إذا المؤبد .االعتقال

فعل٢٩٣١المادة كل ـ

يعاقب الدستور بموجب القائمة السلطات ضد مسلح عصيان إثارة بقصد يقترف

الموقت باالعتقال باالعتقال٢.عليه المحرض عوقب العصيان نشب إذا ـ

األقل على سنوات خمس الموقت باالعتقال العصاة وسائر .المؤبد

٢٩٤المادة

وظائفها ممارسة من القائمة السلطات منع منه يقصد الذي االعتداء

الموقت باالعتقال عليه يعاقب الدستور من .المستمدة

يعاقب٢٩٥المادة

الت المؤامرة باإلقامةعلى أعاله المذكورة الجرائم إحدى ارتكاب تستهدف ي

الجنائية .الجبرية

على٢٩٦المادة سنوات سبع الموقت باالعتقال يعاقب

عسكرية)أ:األقل قيادة أو مدنية أو سياسية سلطة اغتصب من من)ب.ـ

بسلطة الحكومة ألمر خالفاً عسكريةاحتفظ قيادة أو قائد)ج.مدنية كل ـ

بتفريقه أو بتسريحه األمر صدر أن بعد محتشداً جنده أبقى المادة.عسكري

فصائل٢٩٧ تأليف على السلطة رضا دون أقدم من الموقت االعتقال يستحق

أو تجنيدهم أو العساكر قيد على أو الجند من مدهممسلحة تجهيزهمأو على

والذخائر .باألسلحة

على٢٩٨المادة مؤبداً الشاقة باألشغال يعاقب

الطائفي االقتتال أو األهلية الحرب إثارة إما يستهدف الذي االعتداء

بالحض وإما اآلخر البعض ضد بعضهم التسلح على بحملهم أو السوريين بتسليح

االعتداء تم إذا باإلعدام ويقضى محالت، أو محلة في والنهب التقتيل .على

تولى٢٩٩المادة أو مسلحة عصابات رأس من مؤبداً الشاقة باألشغال يعاقب

أو محلة أو مدينة اجتياح بقصد إما نوعها كان أياً قيادة أو وظيفة فيها

أمالك أوبعض مهاجمة بقصد وإما األهلين من جماعة أمالك أو الدولة

الجنايات هذه مرتكبي ضد العاملة العامة القوة .مقاومة

ـ٣٠٠١المادة

بقصد ألفت مسلحة عصابات في المشتركون المؤبدة الشاقة باألشغال يعاقب

ع المنصوص الجنايات إحدى الــارتكاب المـادتين في ـ٢٩٩.٢و٢٩٨ليها

غير

ولم خدمة أو وظيفة العصابة في منهم يتولى لم من العقوبة من يعفى أنه

حكم أي صدور وقبل مقاومة دون بسالحه واستسلم الفتنة أماكن في .يوقف

المادة٣٠١المادة بمقتضى ارتكاب٢٤٧تشدد على أقدم من إحدىعقوبة

المادتين في عليها المنصوص يحمل)أ:٣٠٠و٢٩٩الجنايات كان إذا ـ

مخبأ أو ظاهراً آخر)ب.سالحاً شعاراً يحمل أو زياً يرتدي كان إذا ـ

عسكريين أو كانا في)ج.مدنيين تشويه أو تخريب أعمال على أقدم إذا ـ

النقلأبن أو المواصالت أو المخابرات سبيل في أو عامة بمصلحة مخصصة .ية

المذكورة٣٠٢المادة الفتنة جنايات إحدى تسهيل أو اقتراف بقصد أقدم من

المواد حيازة أو اقتناء أو صنع على الدولة ضد أخرى جناية أية أو

ال والمنتجات الملتهبة أو التيالمتفجرة األجزاء أو المحرقة أو سامة

عن فضالً الموقتة الشاقة باألشغال يعاقب صنعها أو تركيبها في تستعمل

أو اقترفت إذا الجنايات تلك في المتدخلون يستحقها التي األشد العقوبات

ناقصة بقيت فيها .شرع

الش٣٠٣المادة باألشغال علىيعاقب الموقتة اقة

المواد في المذكورة الجنايات إحدى ارتكاب بقصد .٣٠٢إلى٢٩٨المؤامرة

إيجاد٣٠٤المادة إلى ترمي التي األفعال جميع اإلرهابية باألعمال يقصد

المتفجرة كاألدوات بوسائل وترتكب ذعر الحربية«حالة والمواد»واألسلحة

الجرثومية أو الوبائية والعوامل المحرقة أو السامة والمنتجات الملتهبة

عاماً خطراً تحدث أن شأنها من .التي

يقصد٣٠٥١المادة التي المؤامرة ـ

عشر من الشاقة باألشغال عليها يعاقب إرهاب أعمال أو عمل ارتكاب منها

إلى سنةسنوات مـن٢.عشرين الـشاقة األشغال يستوجب إرهابي عمل كل ـ

خمس

سنة عشرين إلى سنة عنه٣.عشرة نتج إذا اإلعدام عقوبة يستوجب وهو ـ

منشآت أو سفينة أو صناعية مؤسسة أو عامة بناية في جزئياً ولو التخريب

الم سبل في التعطيل أو الفعلأخرى أفضى إذا أو والنقل والمواصالت خابرات

إنسان موت .إلى

الدولة٣٠٦١المادة كيان تغيير بقصد أنشئت جمعية كل ـ

الوسائل بإحدى األساسية المجتمع أوضاع أو االجتماعي أو االقتصادي

المادة في المنت٣٠٤المذكورة على ويقضى الشاقةتحل باألشغال إليها مين

سنوات٢.الموقتة سبع عن والمديرين المؤسسين عقوبة تنقص وال إن٣.ـ ـ

المادة بموجب للمتآمرين الممنوح المخفف أو المحل مرتكبي٢٦٢العذر يشمل

أعاله المحددة .الجناية

كتاب٣٠٧١المادة وكل عمل كل يقصدـ خطاب وكل ة

على الحض أو العنصرية أو المذهبية النعرات إثارة عنها ينتج أو منها

أشهر ستة من بالحبس عليه يعاقب األمة عناصر ومختلف الطوائف بين النزاع

ممارسة من بالمنع وكذلك ليرة مائتي إلى مائة من وبالغرامة سنتين إلى

الـ المادة من والرابعة الثانية الفقرتين في المذكورة ـ٦٥.٢الحقوق

الحكم بنشر تقضي أن المحكمة .ويمكن

للعقوبات٣٠٨١المادة يتعرض ـ

المادة في إليها المشار للغاية أنشئت جمعية إلى ينتمي شخص كل نفسها

إذا٢.السابقة ليرة مائة من والغرامة واحدة سنة عن الحبس ينقص وال ـ

الجمعية في عملية وظيفة يتولى المذكور الشخص عن٣.كان فضالً ذلك كل ـ

الـ بالمادتين عمالً أمالكها ومصادرة الجمعية بحل .٦٩و١٠٩الحكم

ال٣٠٩١المادة الوسائل بإحدى أذاع من الثانيةـ الفقرتين في مذكورة

الـ المادة من التدني٢٠٨والثالثة إلحداث كاذبة مزاعم أو ملفقة وقائع

وسنداتها الدولة نقد متانة في الثقة لزعزعة أو الوطنية النقد أوراق في

يعاقب العامة المالية بالثقة العالقة ذات األسناد ستةوجميع من بالحبس

ليرة ألف إلى ليرة وخمسين مائتين من وبالغرامة سنوات ثالث إلى ٢.أشهر

الحكم بنشر يقضى أن ذلك عن فضالً ويمكن .ـ

العقوبات٣١٠المادة يستحق

الجمهور لحض عينها بالوسائل تذرع شخص كل سحب:نفسها على إما ـ أ

العامة والصناديق المصارف في المودعة سندات.األموال بيع على أو ـ ب

شرائها عن اإلمساك على أو العامة السندات من وغيرها .الدولة

٣١١المادة

أن الباب هذا في عليها المنصوص الجنح إحدى في الحكم عند المحكمة يمكن

ب البالدتقضي من باإلخراج أو اإلقامة منع أو المدنية الحقوق من المنع

الـ بالمواد .٨٨و٨٢و٦٥عمالً

والتجمهرات٣١٢١المادة العصابات تعد ـ

أكثر أو شخص كان إذا القانون هذا في المقصود بالمعنى مسلحة واالجتماعات

الذين األشخاص مخفيةمن أو مخبأة أو ظاهرة أسلحة حاملين منهم ٢.تتألف

على األمر هذا يؤخذ فال ظاهرة، غير أسلحة يحمل بعضهم كان إذا أنه على ـ

به جهل على كانوا إذا األشخاص .سائر

ألجل٣١٣١المادة سالحاً يعد ـ

أ أداة كل السابقة المادة أداةتطبيق وكل راضة أو ثاقبة أو قاطعة آلة و

العامة السالمة على الخفيفة٢.خطرة والعصي العادية الجيب سكاكين إن ـ

إذا إال التعريف هذا يشملها ال الحاجة عند لتستعمل تحمل لم التي

جنحة أو جناية ارتكاب في األسلحة٣.استعملت حمل وحيازتهاـ والذخائر

إجازة دون

وبغرامة٣١٤١المادة أشهر ستة تتجاوز ال مدة بالحبس يعاقب ـ

إجازة دون حاز أو حمل من ليرة مائة ينيط)أ.أقصاها ذخائر أو سالحاً ـ

السلطة بإذن حيازتها أو حملها منفص)ب.القانون قطعاً أو قطعة تامةـ لة

من بدالً أو إصالحها أو المذكورة األسلحة تركيب في إال تستعمل ال الصنع

أجزائها المرجع٢.بعض من إذن بدون تاجر من نفسه العقاب ويعاقب ـ

المادة هذه في عليها المنصوص والقطع والذخائر باألسلحة .المختص

إ٣١٥١المادة بقطعـ أو حربية أعتدة أو ذخائر أو بأسلحة يتعلق الفعل كان ذا

سنوات ثالث إلى سنة من الحبس العقوبة كانت األسلحة هذه مثل عن مفصولة

سورية ليرة ألف إلى مائتي من كانت.والغرامة مسدساً السالح كان وإذا

سن إلى أشهر ستة من من.تينالعقوبة بحق العقوبة من األدنى الحد ويضاعف

والقطع الحربية والذخائر باألسلحة المختص المرجع من إذن بدون تاجر

المادة هذه في عليها ابتكرت٢.المنصوص التي هي الحربية األسلحة ـ

لها وأعدت والجوية والبحرية البرية للحرب أسلحة٣.خصوصاً تسمى كذلك ـ

هذه في القانون ويصنفها الحرب في استعمالها يمكن التي األسلحة حربية

.الفئة

من٣١٦المادة أو الذخائر أو األسلحة حمل من الغاية كانت إذا

مع يفرض التي الحاالت خال ما العقوبة، كانت جناية، ارتكاب هاحيازتها

سنوات عشر إلى سنوات ثالث من الشاقة األشغال أشد، عقوبة القانون

سورية ليرة ألفي إلى خمسمائة من .والغرامة

تعطى٣١٧١المادة ال ـ

ممنوع سالح بحمل ما والمدي٢.إجازة الخناجر هي األسلحة من الممنوع ـ

األسلحةوالعصي جميع عام وبوجه األميركية والقبضات والشفار الحربة ذات

الخفية أو .المخبأة

سالحا٣١٨ًالمادة حامالً منزله خارج وجد من

المادة في عليها المنصوص بالعقوبات عوقب مشروع سبب دون .٣١٤ممنوعاً

يعوق٣١٩١المادة أن شأنه من فعل كل أوـ حقوقه ممارسة عن السوري

بالتهديد اقترف إذا سنة، إلى شهر من بالحبس عليه يعاقب المدنية واجباته

المعنوي أو الجسدي اإلكراه وسائل من أخرى وسيلة بأية أو ـ٢.والشدة

أكثر أو أشخاص ثالثة من مؤلفة مسلحة جماعة الجرم اقترف كانتإذا

سالح بال الجرم وقع وإذا سنوات، ثالث إلى أشهر ستة من الحبس العقوبة

سنتين إلى شهرين من .فالعقوبة

األفعال٣٢٠المادة أحد اقترف إذا

أرض في تنفيذها يراد مدبرة لخطة عمالً السابقة المادة في المعينة

باالعتقالالدولة المجرمين من كل عوقب منها محالت أو محلة في أو كلها

.الموقت

بقصد٣٢١١لمادةا السوريين أحد اقتراح في التأثير حاول من ـ

العام االنتخاب نتيجة أسرته.إفساد أو بشخصه يلحق ضرر من بإخافته إما

ب أو ماله، أو مركزه الوعودأو أو العطايا أو شخص.التعويض بوعد أو

إدارية بمنح الناس من جماعة أو سنة.اعتباري إلى شهر من بالحبس يعاقب

ليرة خمسمائة إلى مائة من قبل٢.وبالغرامة من نفسها العقوبة ويستحق ـ

التمسها أو الوعود أو العطايا .هذه

أو٣٢٢ةالماد عامل أو عام موظف كل

عوقب السوريين أحد اقتراع في للتأثير سلطته استخدم الدولة في مستخدم

المدني .بالتجريد

بالغش٣٢٣١المادة يغير أن حاول أو ـَّر غي شخص كل ـ

سنتين إلى شهرين من بالحبس عوقب انتخاب إذا٢.نتيجة المجرمـ كان

القيام أو فرزها أو حفظها أو االقتراع أوراق أو األصوات بجمع مكلفاً

ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب عام بانتخاب متعلق آخر عمل بأي

.سنوات

في٣٢٤المادة تقترف التي الجرائم في االنتخاب إلبطال تأثير ال

بسببه أو .أثنائه

تأليف٣٢٥١المادة على أكثر أو شخصان أقدم إذا ـ

يعاقبون األموال أو الناس على الجنايات ارتكاب بقصد اتفاق عقد أو جمعية

إذا سنوات السبع عن العقوبة هذه تنقص وال الموقتة، الشاقة باألشغال

ال غاية الغيركانت حياة على االعتداء من٢.مجرمين يعفى أنه غير ـ

المعلومات من لديه بما وأفضى االتفاق أو الجمعية بأمر باح من العقوبة

المجرمين سائر .عن

أكثر٣٢٦١المادة أو أشخاص ثالثة من جماعة كل ـ

على واألرياف العامة الطرق المارةيجوبون سلب بقصد مسلحة عصابات شكل

أعمال من آخر عمل أي ارتكاب أو األموال أو األشخاص على والتعدي

سنوات سبع أقلها مدة الموقتة الشاقة باألشغال يعاقبون ـ٢.اللصوصية

األف أحد اقترفوا إذا المؤبدة الشاقة باألشغال عليهم السابقويقضى عال

القتل٣.ذكرها على للجناية تنفيذاً منهم أقدم من على باإلعدام ويحكم ـ

البربرية واألعمال التعذيب عليهم بالمجنى أنزل أو حاوله .أو

٣٢٧المادة

كان١ إذا الجمعية صفة الواقع في لها جماعة أو جمعية كل سرية تعد ـ

سراً ببعضها أو بأعمالها تقوم وكانت للقانون منافياً وتعد٢.غرضها ـ

للقانون مناف غرضها أن ثبت التي نفسها والجماعات الجمعيات كذلك سرية

وبأسماء األساسية بأنظمتها ذلك، إليها طلب أن بعد السلطة، تعلم ولم

أوأعضائها مواردها ومصدر أموالها وبيان اجتماعاتها وبموضوع ووظائفهم

ناقصة أو كاذبة معلومات األمور هذه عن .أعطت

كل٣٢٨١المادة تحل ـ

أموالها وتصادر سرية وظيفة٢.جمعية فيها متولياً كان من ويعاقب ـ

س من بالحبس تنفيذية أو إلىإدارية مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر تة

العقوبتين بنصف فيعاقبون األعضاء سائر وأما ليرة، .خمسمائة

٣٢٩المادة

الجمعية١ هذه لغرض تنفيذاً جريمة سرية جمعية في عضو اقترف إذا ـ

الجري فيه تقررت الذي االجتماع حضر الذي ويعاقبفالعضو محرضاً يعد مة

المادة فرضته حين٢١٧.٢بما الجريمة مكان في وجد الذي والعضو ـ

في عنها المنصوص التدخل بعقوبة ويعاقب المتدخل حكم في يكون اقترافها

.٢١٩المادة

يربطهم٣٣٠المادة الذين الموظفون المدني التجريد يستحق

على اتفقوا أو أعمالهم وقف على متفقين أقدموا إذا عام عقد بالدولة

المصالح إحدى سير معها يتعرقل أحوال في استقالتهم تقديم على أو وقفها

.العامة

رؤساء٣٣١المادة أو األعمال أرباب أحد الشغل عن توقف إذا

العامةالمشاريع السلطات على الضغط بقصد إما العملة أو المستخدمون أو

المجرمين من كل عوقب عنها صادرين تدبير أو قرار على احتجاجاً وإما

األقل على أشهر ثالثة مدة الجبرية باإلقامة أو .بالحبس

ـ٣٣٢١المادة

على وبالغرامة بالحبس شخصاًيعاقب عشرين من أكثر به يقوم اغتصاب كل

توقيف بقصد بالتنفيذ البدء أو الشروع بين)أ:ويتبعه النقل وسائل ـ

األخرى البلدان وبين بينها أو سورية البريدية)ب.أنحاء المواصالت ـ

والتلفونية العامة)ج.والبرقية المصالح إحدى الماءـ بتوزيع المختصة

ذكرها٢.والكهرباء السابق المصالح إحدى ملتزم نفسها العقوبة ويستوجب ـ

مشروع سبب دون عملها أوقف على٣.إذا العنف بأعمال الجرم اقترف إذا ـ

التخويف وسائل من ذلك بغير أو بالتهديد أو األشياء أو بضروباألشخاص أو

بالتجمهر أو النفس في أثراً تحدث أن شأنها من كاذبة بمزاعم أو االحتيال

هذه مرتكبو عوقب العمل أماكن باحتالل أو العامة والساحات السبل في

األقل على أشهر ستة بالحبس .األفعال

الوسائل٣٣٣المادة بإحدى تذرع من

حاول أو اآلخرين فحمل السابقة المادة من األخيرة الفقرة في المذكورة

أن حاول أو ثبتهم أو بينهم فيما باالتفاق عملهم يقفوا أن على حملهم

تزيد ال وبغرامة األكثر على سنة بالحبس يعاقب العمل هذا وقف في يثبتهم

لي مائة .رةعلى

عامل٣٣٤المادة أو مستخدم وكل مشروع رئيس أو عمل رب كل

العمل محاكم إحدى عن صادر آخر قرار أي أو التحكيم قرار تنفيذ وأرجأ رفض

سنة إلى شهرين من بالحبس .عوقب

له٣٣٥المادة ليس اجتماع في كان من

سوا الخاص االجتماع إليهطابع المدعوين عدد أو غرضه أو غايته حيث من ء

بمحل أو عام مكان في كان أو انعقاده مكان من أو منهم يتألف الذين أو

شارة أبرز أو الشغب أناشيد أو بصياح فجهر ألنظاره معرض أو للجمهور مباح

ا األمن معها يضطرب حاالت في الشارات تظاهرةمن أية على أقدم أو لعام

ليرة مائة وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس أخرى .شغب

كل٣٣٦المادة

تجمعاً يعد للجمهور مباح مكان في أو العامة الطرق على موكب أو حشد

سنة إلى شهر من بالحبس عليه ويعاقب ثالثة:للشغب من تألف أوإذا أشخاص

مسلحاً األقل على أحدهم وكان جنحة أو جناية اقتراف بقصد تألف.أكثر إذا

اتخذتهما تدبير أو قرار على االحتجاج بقصد األقل على أشخاص سبعة من

عليها الضغط بقصد العامة العشرين.السلطات على األشخاص عدد أربى إذا

العامة الطمأنينة يعكر أن شأنه من بمظهر .وظهروا

إذا٣٣٧١المادة ـ

اإلدارية السلطة ممثلي أحد بالتفرق أنذرهم الصورة هذه على الناس تجمع

العدلية الضابطة من ضابط الذين٢.أو آنفاً المفروضة العقوبة من يعفى ـ

أنينصرفون دون إلنذارها الحال في يمتثلون أو السلطة إنذار قبل

أخرى جنحة أية يرتكبوا أو أسلحتهم .يستعملوا

لم٣٣٨١المادة إذا ـ

سنتين إلى شهرين من الحبس العقوبة كانت القوة بغير المجتمعون ٢.يتفرق

بالحب عوقب السالح استعمل ومن أيةـ عن فضالً سنوات ثالث إلى سنة من س

يستحقها قد أشد .عقوبة

المدنية٣٣٩المادة الحقوق من بالمنع الحكم يمكن

الـ للمواد وفاقاً البالد من وبالطرد اإلقامة في٨٨و٨٢و٦٥وبمنع

الفصول في عليها المنصوص ا٥إلى٢الجنح هذا يعد٣٤٠المادة.لبابمن

أو اإلداري السلك في عام موظف كل الباب هذا في المقصود بالمعنى موظفاً

من فرد أو العسكرية أو المدنية السلطة ضباط من ضابط وكل القضائي

عامة إدارة في أو الدولة في مستخدم أو عامل وكل .أفرادها

كل٣٤١المادة

وكـل بـالتعيين، أو باالنتخـاب سواء عامة خدمة إلى ندب شخص وكل موظف

امرئ

لغيره أو لنفسه قبل أو التمس والسنديك والخبير كالحكم رسمية بمهمة كلف

عوقب وظيفته أعمال من شرعي بعمل ليقوم أخرى منفعة أية أو وعداً أو هدية

أخذ ما قيمة ضعفا أقلها وبغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس

به قبل .أو

أو٣٤٢١المادة التمس ذكرهم السابق األشخاص من شخص كل ـ

عمالً ليعمل أخرى منفعة أية أو وعداً أو هدية لغيره أو لنفسه قبل

لوظيفته كانمنافياً ما يؤخر أو ليهمل أو وظيفته في داخل أنه يدعي أو

عن تنقص ال وبغرامة الموقتة الشاقة باألشغال عوقب عليه واجباً عمله

به قبل أو أخذ ما قيمة أضعاف على٢.ثالثة نفسها بالعقوبة يقضى ـ

األفعال هذه ارتكب إذا .المحامي

عليها٣٤٣ةالماد المنصوص العقوبات إن

المادتين بالراشي٣٤٢و٣٤١في أيضاً .تنزل

الراشي٣٤٤المادة يعفى

اعترفا أو الصالحية ذات للسلطات باألمر باحا إذا العقوبة من والمتدخل

المحكمة على القضية إحالة قبل .به

ع٣٤٥المادة عرض منمن شخص لى

المادة في ذكرهم الوارد وعده٣٤١األشخاص أو أخرى منفعة أية أو هدية

أو وظيفته أعمال من عمالً يعمل ال أو ليعمل واجب غير أجر سبيل على بها

ثالثة بالحبس قبوالً الوعد أو العرض يالق لم إذا عوقب تنفيذه ليؤخر

أو المعروض الشيء قيمة ضعفي عن تنقص ال وبغرامة األقل على أشهر

.الموعود

المادة٣٤٦المادة في إليهم المشار األشخاص من شخص ٣٤١كل

مهمته أو وظيفته أعمال من إجراؤه سبق قد عمل عن واجب غير بأجر يقبل

شهر من بالحبس بهيعاقب قبل ما قيمة ضعفا أقلها وبغرامة سنة .إلى

كان٣٤٧المادة سواء به الوعد قبل أو واجب غير أجراً التمس أو أخذ من

عمالً أو وظيفة إلنالتهم السعي أو اآلخرين إنالة بقصد لغيره أو لنفسه

ا من منحاً أو غيرها أرباحاً أو مشاريع أو مقاوالت إحدىأو أو لدولة

عوقب كانت طريقة بأية السلطات مسلك في التأثير بقصد العامة اإلدارات

به قبل أو أخذ ما قيمة ضعفا أقلها وبغرامة سنتين إلى شهرين من .بالحبس

أو٣٤٨المادة حاكم أو قاض عطف على الحصول بحجة محام الفعل اقترف إذا

من ومنع سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب قضية في خبير أو سنديك

الحياة مدى مهنته .ممارسة

أمر٣٤٩المادة إليه وكل ما اختلس موظف كل

للدولة أخرى أشياء أو نقود من الوظيفة بحكم صيانته أو جبايته أو إدارته

عوق الناس ألحد قيمةأو أقلها وبغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس ب

رده يجب .ما

في٣٥٠المادة صحيحة غير كتابات بدس االختالس وقع إذا

من غيرها أو واألوراق الحسابات إتالف أو بتحريف أو الدفاتر أو الفواتير

حيلة.الصكوك بأية عامة صورة قضيوعلى االختالس اكتشاف منع إلى ترمي

المادة تفرضها التي الغرامة عن فضالً الموقتة الشاقة األشغال بعقوبة

.السابقة

أداء٣٥١المادة على حمله أو األشخاص من شخصاً أكره موظف كل

ع يزيد أو عليه واجب غير أنه يعرف ما بأداء الوعد منأو عليه يجب ما

األقل على سنة بالحبس يعاقب العوائد من ذلك سوى وما والرسوم الضرائب

رده يجب ما قيمة ضعفا أدناها .وبغرامة

نفسها٣٥٢المادة بالعقوبة يعاقب

العوائد من وسواها والغرامات والرسوم الضرائب من اعفاء يمنح موظف منكل

ذلك القانون يجيز أن .غير

أو٣٥٣١المادة شراء أو بيع إليه وكل من ـ

عامة إدارة لحساب أو الدولة لحساب منقولة غير أو منقولة أموال إدارة

عليها تسري التي األحكام خالف أو األعمال هذه أحد في ما غشاً فاقترف

إضراراًا أو اآلخر بالفريق إضراراً لفريق مراعاة أو ذاتي مغنم بجر ما

الضرر قيمة عن تنقص ال وبغرامة األقل على سنتين بالحبس عوقب باإلدارة

الرشوة٢.الناجم عقوبات من به يقضى عما فضالً هذا .ـ

كل٣٥٤المادة

منفع على حصل إليهاموظف ينتمي التي اإلدارة معامالت إحدى من شخصية ة

صورية صكوك إلى باللجوء أو مستعار شخص يد على أو مباشرة ذلك فعل سواء

ليرة مائة أقلها وبغرامة سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس .عوقب

وجباة٣٥٥المادة القضاة على السابقة المادة عقوبات اإلدارةتفرض وممثلي المال

عليهم يجري الذين العامة السلطة متولي وسائر الشرطة أو الدرك وضباط

أو مباشرة صورية صكوك إلى باللجوء أو جهاراً أقدموا إذا الدولة معاش

السلط فيها يمارسون التي المنطقة في االتجار على مستعار شخص يد ةعلى

ما غير األولية الضرورة ذات الحاجات وسائر الغذائية والمواد بالحبوب

أمالكهم .أنتجته

في٣٥٦١المادة عليها المنصوص العقوبات نصف يخفض ـ

الـ المجرم٣٥٢إلى٣٤٩المواد توخاه الذي والنفع الحاصل الضرر كان إذا

على القضية إحالة قبل تاماً تعويضاً الضرر عن عوض إذا أو زهيدين

حكم٢.المحكمة أي وقبل المحاكمة أثناء في التعويض أو الرد حصل وإذا ـ

ربعها العقوبة من خفض مبرم غير ولو األساس .في

أوقف٣٥٧المادة موظف كل

غ في شخصاً حبس باألشغالأو يعاقب القانون عليها ينص التي الحاالت ير

الموقتة .الشاقة

المعاهد٣٥٨المادة أو السجون وحراس مديري إن

إذا الموظفين من بصالحياتهم اضطلع من وكل اإلصالحيات أو التأديبية

قضائي قرار أو قضائية مذكرة دون شخصاً منقبلوا أبعد إلى استبقوه أو

سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقبون المحدد .األجل

إن٣٥٩١المادة ـ

وجميع وأفرادها العامة القوة ضباط جميع عام وبوجه ذكرهم السابق األشخاص

موق شخص إحضار يؤخرون أو يرفضون الذين اإلداريين سجينالموظفين أو ف

شهر من بالحبس يعاقبون ذلك إليهم يطلب الذي الصالحية ذي القاضي أمام

سنة السجن٢.إلى سجل إبراز من القاضي يطلبه لما فوراً يمتثل لم ومن ـ

نفسها بالعقوبة يعاقبون بها ملحقون هي التي التوقيف أمكنة سجالت .وجميع

أو٣٦٠١مادةال الناس أحد منزل موظفاً كونه بصفة يدخل موظف كل ـ

مراعاة ودون القانون عليها ينص التي الحاالت غير في المنزل ملحقات

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب يفرضها التي ـ٢.األصول

أش ستة عن العقوبة تنقص عملوال أي أو المكان تحري العمل رافق إذا هر

الفاعل أتاه آخر .تحكمي

نفوذه٣٦١١المادة أو سلطته يستعمل موظف كل ـ

وجباية األنظمة أو القوانين تطبيق يؤخر أو ليعوق مباشرة غير أو مباشرة

أو قضائي قرار تنفيذ أو الضرائب أو صادرالرسوم أمر أي أو قضائية مذكرة

سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب الصالحية ذات السلطة إذا٢.عن ـ

تتجاوز فال عاماً موظفاً نفوذه أو سلطته استعمل الذي الشخص يكن لم

السنة .العقوبة

إلى٣٦٢١المادة شهر من بالحبس يعاقب وبالغرامةـ سنة

باألوضاع االزدراء على حض موظف كل ليرة مائة إلى وعشرون خمسة من

أو القوانين هذه تنافي أعمال بذكر أشاد أو الدولة بقوانين أو القومية

هيئة٢.األوضاع أفراد وعلى الدين رجال على أيضاً النص هذا يطبق ـ

الخاص أو العام .التعليم

سبب٣٦٣١المادة دون الموظف ارتكب إذا ـ

الصادرة القانونية األوامر ينفذ لم أو بوظيفته القيام في إهماالً مشروع

ليرة مائة إلى وعشرون خمسة من بالغرامة عوقب رئيسه عن إذا٢.إليه ـ

الف هذا عن إلىنجم شهر من بالحبس المجرم عوقب الدولة بمصالح ضرر عل

.سنة

أفراد٣٦٤المادة من فرد أو ضابط كل سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب

صادر قانوني طلب تلبية عن امتنع فصيلة أو موقع قائد وكل العامة القوة

اإلدارية أو القضائية السلطة .عن

ذكرتهم٣٦٥المادة الذين غير موظف كل

الـ باالنتخابات٢٩٦المادة عامة خدمة إلى ندب شخص وكل يده كفت أو عزل

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب مدته وانتهت بالتعيين أو

للقانون خالفاً وظيفته ممارسة في مضى .إذا

أقدم٣٦٦مادةال موظف كل

ينافي فعل على بالغير اإلضرار بقصد أو لغيره أو لنفسه المنفعة جلب بقصد

إلى شهر من بالحبس يعاقب القانون في خاص عقاب له يعين ولم مهنته واجبات

وبالغر للقانون خالفاً وظيفته ممارسة في مضى إذا سنوات خمسةثالث من امة

ليرة مائة إلى .وعشرون

فيها٣٦٧المادة يفرض التي الحاالت خال ما في

الذين فإن الموظفون يرتكبها التي الجرائم عن خاصة عقوبات القانون

النفوذ أو السلطة استعمال بإساءتهم أو المذكورة بصفتهم منهم يقدمون

أو كانوا محرضين كانت، جريمة أية ارتكاب على وظائفهم من المستمدين

الـ المادة تفرضها التي المشددة العقوبات يستوجبون متدخلين أو مشتركين

٢٤٧.

في٣٦٨المادة عليها المنصوص الجنح إحدى في قضائه عند للقاضي يمكن

أن الفصل المدنيةهذا الحقوق من بالمنع .يحكم

هاجم٣٦٩١المادة من ـ

جباية أو األنظمة أو القوانين تطبيق على يعمل موظفاً بالعنف قاوم أو

صادر أمر أي أو قضائية مذكرة أو قضائي قرار تنفيذ أو والضرائب الرسوم

عوقب الصالحية ذات السلطة مسلحاًعن كان إذا األقل على سنتين بالسجن

السالح من أعزل كان إذا سنتين إلى أشهر ستة من وتضاعف٢.وبالسجن ـ

فأكثر اثنين الفاعلون كان إذا .العقوبة

فعلية٣٧٠المادة مقاومة كل

األ أحد به يقوم مشروعاً عمالً توقف سلبية أم وصفتهمكانت الذين شخاص

حتى وبالغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس عليها يعاقب السابقة المادة

ليرة .مائة

في٣٧١١المادة والشدة بالعنف عامله أو موظفاً ضرب من ـ

س من بالحبس يعاقب إياها ممارسته معرض في أو الوظيفة ممارسته تةأثناء

سنتين إلى إلى٢.أشهر سنة من العقوبة كانت قاض على الفعل وقع وإذا ـ

سنوات .ثالث

السابقة٣٧٢١المادة المادة في المفروضة العقوبات تشدد ـ

المادة رسمته الذي النحو أو٢٤٧على عمداً العنف أعمال اقترفت إذا

مرضا أو جراح عنها نجم أو واحد من أكثر أعمال٢.قترفها كانت إذا ـ

عليها نصت التي العقوبات من أشد عقوبة تستوجب بحيث الخطورة من العنف

وفاقاً ذلك جراء من الفاعل استحقها التي العقوبة رفعت السابقة المادة

الـ .٢٤٧للمادة

التهديد٣٧٣١ادةالم أو والحركات بالكالم التحقير ـ

أو بها قيامه معرض في أو بالوظيفة قيامه أثناء في موظف إلى يوجه الذي

الفاعل بإرادة أو.يبلغه علنيين يجعال لم رسم أو بكتابة والتحقير

موظ إلى وجه إذا تلفونية أو برقية أومخابرة بوظيفته قيامه أثناء في ف

بها قيامه معرض أشهر.في ستة على تزيد ال مدة بالحبس عليه ـ٢.يعاقب

من العقوبة كانت العامة السلطة يمارسون ممن المحقر الموظف كان إذا

سنة إلى أو٣.شهرين الحركات أو بالكالم التحقير وقع وإذا التهديدـ

سنتين إلى أشهر ستة من الحبس العقوبة كانت القضاء منصة في قاض .على

سنتين٣٧٤١المادة إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب الدولة رئيس حقر من .ـ

عالنية٢ الوطني الشعار أو العلم حقر من على نفسها العقوبة وتفرض ـ

ا الـبإحدى المادة في المذكورة .٢٠٨لوسائل

هو٣٧٥١المادة الذم ـ

أو شرفه من ينال االستفهام أو الشك معرض في ولو شخص إلى أمر نسبة

عن٢.كرامته يشفان رسم أو تعبير وكل سباب أو ازدراء لفظة وكل ـ

على ينطو لم إذا قدحاً يعد ماالتحقير أمر التعرض.نسبة دون وذلك

المادة التحقير٣٧٣ألحكام تعريف تتضمن .التي

بإحدى٣٧٦المادة الذم

الـ المادة في المعينة عليه٢٠٨الوسائل ثالث:يعاقب إلى سنة من بالحبس

الدولة رئيس على وقع إذا األكث.سنوات على سنة إلىبالحبس وجه إذا ر

إلى وجه أو العامة، اإلدارات أو الجيش أو المنظمة الهيئات أو المحاكم

صفته أو وظيفته اجل من العامة السلطة يمارسون ممن ثالثة.موظف بالحبس

بسبب آخر موظف أي على وقع إذا ليرة مائة بغرامة أو األكثر على أشهر

صفته أو .وظيفته

الدولة٣٧٧المادة رئيس على الواقع الذم خال ما في

صحته وثبتت بالوظيفة عالقة ذا عمالً الذم موضوع كان إذا الظنين .يبرأ

المادة٣٧٨المادة في المبينة الوسائل بإحدى عليه٢٠٨القدح :يعاقب

سنة إلى شهر من الدولةبالحبس رئيس على وقع على.إذا أشهر ستة بالحبس

اإلدارات أو الجيش أو المنظمة الهيئات أو المحاكم إلى وجه إذا األكثر

أو وظيفته أجل من العامة السلطة يمارسون ممن موظف إلى وجه أو العامة،

مائ.صفته إلى وعشرين خمسة من إذابالغرامة التكديري بالحبس أو ليرة ة

أوصفته وظيفته أجل من آخر موظف أي على .وقع

تقضي٣٧٩المادة أن للمحاكم

قدح أو ذم بجريمة حكم كل .بنشر

رسميا٣٨٠١ًالمادة إعالناً مزق من ـ

خمس من بالغرامة عوقب جزئياً وإن أتلفه أو نزعه مائةأو إلى وعشرين

أحد٢.ليرة على احتجاجاً أو بالسلطة ازدراء الفعل ارتكب وإذا ـ

أشهر الثالثة تتجاوز ال مدة الحبس عقابه كان .أعمالها

من٣٨١المادة

أزياء من شارة أو وسام حمل أو رسمي زي ارتداء على حق ودون عالنية أقدم

يخص ثوباً ارتدى أو أجنبية دولة أو السورية الدولة شارات أو أوسمة أو

أو األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب الناس من فئة السوري القانون به

ليرة مائة على تزيد ال .بغرامة

وظيفة٣٨٢١المادة منتحالً ظهر من ـ

عسك إلىعامة شهرين من بالحبس عوقب صالحياتها مارس أو مدنية أو رية

خاصين٢.سنتين شارة أو زياً العمل أثناء في مرتدياً الفاعل كان وإذا ـ

أشهر ستة عن ينقص فال أخرى٣.بالموظفين بجريمة الفعل اقترن وإذا ـ

ألحكام وفاقاً عقوبتها الـرفعت .٢٤٧المادة

حق٣٨٣المادة دون زاول من

من وبغرامة األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب قانوني لنظام خاضعة مهنة

ليرة مائتي إلى .مائة

المنصوص٣٨٤المادة الجنح في الحكم نشر يمكن

المواد في .٣٨٣و٣٨٢و٣٨١عليها

فك٣٨٥١المادة على قصداً أقدم من ـ

سنة إلى شهر من بالحبس عوقب العامة السلطة بأمر الموضوعة ـ٢.األختام

سنوات ثالث إلى سنة فمن األشخاص على العنف أعمال إلى لجأ .وإذا

المادة

جزئيا٣٨٦١ً أو تاماً إتالفاً أتلف أو نزع أو أخذ من أوـ أوراقاً

العامة المستودعات أو المحاكم دواوين أو المحفوظات خزائن أودعت وثائق

سـنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب هذه، بصفته عام وديع إلى ٢.وسلمت

ـ

بواسطة أو التسلق أو الخلع أو األختام فك بواسطة الفعل اقترف وإذا

الموقتة الشاقة األشغال العقوبة كانت األشخاص على العنف .أعمال

المادة

أو٣٨٧ أحرق من فوارق من عليه اشتملت بما السابقة المادة عقوبات يستحق

بالسلطة الخاصة الصكوك أصول أو مسودات أو سجالت جزئياً وإن أتلف

.العامة

بها٣٨٨مادةال ينبيء ولم الدولة أمن على بجناية علم سوري كل

من وبالمنع سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب الحال في العامة السلطة

المدنية .الحقوق

أو٣٨٩١المادة الجرائم عن البحث مكلف موظف كل ـ

األخ أرجأ أو فأهمل منمالحقتها بالحبس عوقب بعلمه اتصلت جريمة عن بار

ليرة مائة وبالغرامة سنوات ثالث إلى أرجأ٢.شهر أو أهمل موظف كل ـ

قيامه أثناء بها عرف جنحة أو جناية عن الصالحية ذات السلطة إعالم

المحد بالغرامة عوقب بها قيامه معرض في أو أعالهبالوظيفة وذلك٣.دة ـ

أحد شكوى على موقوفة بها يخبر لم التي الجريمة مالحقة تكن لم ما كله

.الناس

شخص٣٩٠المادة بإسعاف الصحية المهن إحدى مزاولته حال قام من

ينبيء ولم شكوى دون مالحقتها تجوز جنحة أو جناية عليه وقعت أنه يبدو

السابقة المادة في عليها المنصوص بالغرامة عوقب بها .السلطة

٣٩١المادة

في١ منه رغبة القانون يجيزها ال الشدة من ضروباً شخصاً سام من ـ

ثالثة من بالحبس عوقب بشأنها معلومات على أو جريمة عن اقرار على الحصول

سنواتأ ثالث إلى أو٢.شهر مـرض إلـى عليـه العنف أعمال أفضت وإذا ـ

جراح

سنة الحبس العقاب أدنى .كان

أو٣٩٢المادة القضائية السلطة أخبر من

كان ومن تقترف لم أنها جريمة عن القضائية السلطة إبالغ عليها يجب سلطة

مباشرة في جريمةسبباً على مادية أدلة باختالقه قضائي أو تمهيدي تحقيق

المائة على تزيد ال وبغرامة أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب كهذه

العقوبتين بإحدى أو .ليرة

إلى٣٩٣١المادة إخباراً أو شكاية قدم من ـ

سلطة إلى أو القضائية إلىالسلطة فعزا القضائية السلطة إبالغ عليها يجب

مادية أدلة عليه اختلق أو منها برائته يعرف مخالفة أو جنحة الناس أحد

سنوات ثالث إلى شهر من بالحبس عوقب الجرم هذا مثل وقوع وإذا٢.على ـ

المفتري عوقب جناية يؤلف المعزو الفعل عشركان الموقتة الشاقة باألشغال

األكثر على بعقوبة٣.سنوات أو باإلعدام حكم إلى االفتراء أفضى وإذا ـ

إلى إبالغها ويمكن سنوات عشر عن الشاقة األشغال عقوبة تنقص فال مؤبدة

سنة عشرة .خمس

ق٣٩٤المادة افترائه عن المفتري رجع مالحقةإذا أية بل

في جاء لما وفاقاً السابقتين المادتين في عليها المنصوص العقوبات خففت

الـ .٢٤١المادة

الشرطة٣٩٥المادة ضباط من ضابط أو قاض استسماه من

كاذبة إفادة أدى أو له ليست صفة أو اسماً فذكر رجالها أحد أو العدلية

ال بغرامة أو األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب سكنه أو إقامته محل عن

ليرة المائة .تتجاوز

أو٣٩٦المادة قضائي تحقيق في غيره اسم انتحل من

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب قضائية .محاكمة

٣٩٧المادة

األكثرالش على أشهر ثالثة بالحبس يعاقب كاذباً عذراً يبدي الذي اهد

الحضور عن تخلفه بسبب عليه بها يقضى التي الغرامة عن .فضالً

٣٩٨المادة

أو١ بالباطل فجزم إداري أو عسكري قضاء أو قضائية سلطة أمام شهد من ـ

ب كتم أو الحق عنهاأنكر يسأل التي القضية وقائع من يعرفه ما كل أو عض

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس الزور٢.عوقب شهادة أديت وإذا ـ

على سنوات عشر الشاقة باألشغال قضي جنائية محاكمة أو جنائي تحقيق أثناء

الشهادة٣.األكثر عن نجم إذا مؤبدةـ بعقوبة أو باإلعدام حكم الكاذبة

سنة عشرة خمس إلى إبالغها ويمكن سنوات عشر عن الشاقة األشغال تنقص .فال

العقوبة٤ نصف خفض اليمين يحلف أن دون استمع قد المجرم كان وإذا .ـ

العقوبة٣٩٩المادة من الشهادة١:يعفى أدى الذي الشاهد أثناءـ في

ويقدم التحقيق يختم أن قبل الكاذبة اإلفادة عن رجع إذا جزائي تحقيق

إخبار أي٢.بحقه قبل قوله عن رجع إذا محاكمة أية في شهد الذي الشاهد ـ

مبرم غير ولو الدعوى أساس في .حكم

من٤٠٠١المادة يعفى كذلك ـ

له)آ:العقوبة جسيم لخطر الحقيقة قال إذا حتماً يتعرض الذي الشاهد ـ

أحد أو طالقاً ولو وزوجة الخطر لهذا يعرض أو الشرف أو بالحرية مساس

نفسها الدرجات من أصهاره أو أخواته أو أخوته أو فروعه أو ـ)ب.أصوله

أ أفضى الذي الواجبالشخص من يكن ولم وصفته وكنيته باسمه القاضي مام

أداء عن يمتنع أن له أن إلى ينبه أن الواجب من كان أو كشاهد استماعه

شاء إذا لمالحقة٢.الشهادة آخر شخصاً الزور شهادة عرضت إذا أما ـ

النصف من العقوبة خفضت لحكم أو الثلثينقانونية .إلى

يخفض٤٠١المادة

الشاهد كان إذا منه بتحريض الزور شهادة أديت الذي الشخص عن العقوبة نصف

كالذي جسيم لخطر أقربائه أحد يعرض أو الحقيقة قال لو حتماً يعرضه

السابقة المادة من األولى الفقرة .أوضحته

الخبير٤٠٢١المادة إن ـ

تأويالً يؤوله أو للحقيقة مناف بأمر ويجزم القضائية السلطة تعينه الذي

وبغرامة األقل على أشهر ثالثة بالحبس يعاقب بحقيقته علمه على صحيح غير

خبيراً أبداً يكون أن ذلك عن فضالً ويمنع ليرة، مائة عن تنقص ـ٢.ال

جنائية بقضية تتعلق الخبير مهمة كانت إذا الشاقة باألشغال .ويقضى

من٤٠٣١المادة عليه اشتملت بما السابقة المادة لعقوبات يتعرض ـ

قضائية قضية في صحيحة غير ترجمة قصداً يترجم الذي المترجم ـ٢.الفوارق

ذل عن فضالً عليه أبداًويقضى الترجمة مزاولة من بالمنع .ك

٤٠٤المادة

المادة أحكام والترجمان الخبير على .٣٩٩تطبق

حلف٤٠٥١المادة من ـ

سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب مدنية مادة في الكاذبة اليمين

ليرة مائة ال٢.وبالغرامة من ويعفى يبتـ أن قبل يمينه عن رجع إذا عقاب

مبرم غير ولو بحكم اليمين موضوع كانت التي الدعوى .في

أبرزه٤٠٦١المادة أن بعد شوهه أو أتلفه أو أخفاه أو آخر بشيء أو بوثيقة تصرف من ـ

ليرة ثالثمائة إلى ليرة مائة من بالغرامة عوقب ويط٢.للقضاء، هذاـ بق

طلب كل لدى يقدم أن على ترك قد المبرز والشيء الوثيقة كانت إذا .النص

تلفظ٤٠٧المادة التي والكتابات الخطب على قدح أو ذم دعوى أية تترتب ال

القانوني الدفاع حق حدود وفي حسنة نية عن المحاكم أمام تبرز .أو

في٤٠٨المادة وجد عنمن الصادر اإلخراج أمر وخالف قضائي تحقيق فيه يجري مكان

التكديري بالحبس عليه وحكم القاضي بأمر أوقف الجلسة، يدير الذي القاضي

به تنزلها أشد عقوبات من له يتعرض قد عما فضالً ساعة وعشرين أربعاً

االق عند الصالحية ذات .تضاءالمحكمة

قاضياً،٤٠٩المادة استعطف من

من بالحبس عوقب ضده، أو المتداعين أحد لمصلحة مشافهة، أو كان كتابة

ليرة مائة وبالغرامة شهر إلى .أسبوع

من٤١٠١المادة بالغرامة يعاقب ـ

ينشر من ليرة مائة إلى وعشرين من:خمسة وثيقة ـ التحقيقآ وثائق

علنية جلسة في تالوتها قبل الجنحي أو المحاكم.الجنائي مذاكرات ـ ج.ب

السرية الجلسات محاكمات النسب.ـ دعوى في المحاكمات ـ ـ.د هـ

الهجر أو الطالق دعاوى في المحاكم.المحاكمات منعت محاكمة كل ـ و

نية٢.نشرها حسن عن المنشورة األحكام على السابقة النصوص تطبق ال ـ

األلواح أو اإلعالنات واسطة .بغير

أشهر٤١١المادة ستة بالحبس يعاقب

من العقوبتين هاتين بإحدى أو ليرة المائة تتجاوز ال وبغرامة األكثر على

عالنية بهيقدمون قضت عما للتعويض عنها اإلعالن أو اكتتابات فتح على

وضرر عطل أو رسوم أو غرامات من جزائية .محكمة

الحارس٤١٢١المادة إن ـ

ما بعض أو بكل التصرف أو الضرر إلحاق على قصداً يقدم الذي القضائي

با يعاقب األشياء من عليه مائةأؤتمن وبالغرامة سنتين إلى شهرين من لحبس

بإهماله٢.ليرة الشيء تضرر إذا فقط بالغرامة عليه ويقضى وكل٣.ـ ـ

ويقدم ملكيتها، يدعي أو القضاء، يد تحت الموضوعة األشياء ملك آخر شخص

م يخبىء أو بها، الضرر ألحق أو أخذها على بهقصداً تصرف أو منها أخذ ا

ليرة مائة وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب بأمره عالم .وهو

إلى٤١٣١المادة مائة من وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب ـ

ليرة منه:خمسمائة أخرج عقار على يده وضع من ـ التدابير.آ خالف من ـ ب

اليد وضع أو للملكية صيانة القاضي اتخذها الفعل٢.التي اقترن وإذا ـ

سنتين إلى أشهر ستة من الحبس كان .بالعنف

أو٤١٤١المادة أخفى من ـ

مائة بالغرامة عوقب باإلدانة لحكم تنفيذاً علق إعالناً جزئياً ولو مزق

نفسهـ٢.ليرة هو اقترف قد الحكم إلصاق بعقوبة عليه المحكوم كان وإذا

عن فضالً استحق فيه متدخالً أو عليه محرضاً كان أو آنفاً المذكور الجرم

أشهر ستة حتى الحبس .الغرامة

سهله٤١٥١المادة أو الفرار أتاح من ـ

وفاقاً سجن أو أوقف ستةلشخص بالحبس عوقب مخالفة أو جنحة عن للقانون

األكثر على جناية٢.أشهر أجل من سجن أو أوقف قد الفار كان وإذا ـ

إلى سنة من بالحبس المجرم على حكم موقتة جنائية بعقوبة عليها يعاقب

سنوات ت٣.ثالث أشد الجناية عقوبة كانت وإذا لألشغالـ المجرم عرض

سنوات سبع إلى ثالث من الشاقة

أو٤١٦١المادة بحراسة مولجاً كان من ـ

إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب سهله أو الفرار له فأتاح السجين سوق

وباألشغ السابقة، المادة في المذكورة األولى الحالة في سنوات الثالث

من الشاقة وباألشغال الثانية، الحالة في سنوات سبع إلى ثالث من الشاقة

الثالثة الحالة في سنة عشرة خمس إلى سنوات الفرار٢.خمس حصل إذا ـ

في سنة إلى شهر من الحبس عقوبته كانت السائق أو الحارس إهمال بسبب

الحالةالحا في سنتين إلى أشهر ستة من والحبس آنفاً، المذكورة األولى لة

الثالثة الحالة في سنوات ثالث إلى سنة ومن .الثانية،

من٤١٧١المادة ـ

أو بأسلحة لفرارهم تسهيالً وأمدوهم سوقهم أو السجناء حراسة إليهم وكل

تؤا سواها هذابآالت عن يعاقبون العنف أو الكسر بواسطة ارتكابه على نيهم

سنوات خمس من أقل ال الموقتة الشاقة باألشغال وحده شخص٢.الفعل وكل ـ

الموقتة الشاقة باألشغال يعاقب الفعل هذا على أقدم .غيرهم

٤١٨المادة

ال أمن إذا العقوبة نصف تسليمتخفض على حمله أو الفار على القبض مجرم

توصف أخرى جريمة ارتكب قد يكون أن دون فراره من أشهر ثالثة خالل نفسه

الجنحة أو .بالجناية

قادر٤١٩المادة وهو بالذات لحقه استيفاء أقدم من

على بالحال الصالحية ذات السلطة مراجعة أوعلى الغير حيازة في مال نزع

ليرة المائة تتجاوز ال بغرامة عوقب بها فأضر باألشياء العنف .استعمال

بواسطة٤٢٠١المادة السابقة المادة في المذكور الفعل اقترف إذا ـ

ستة بالحبس الفاعل عوقب معنوي، إكراه إلى باللجوء أو األشخاص على العنف

أعاله المحددة الغرامة عن فضالً األكثر على عقوبته٢.أشهر وتكون ـ

مسلح كشخص اإلكراه أو العنف استعمل إذا سنتين إلى أشهر ثالثة من الحبس

مسلحين غير كانوا ولو أكثر أو أشخاص ثالثة من جماعة .أو

٤٢١المادة

المذكورةتتوق الجنحة تقترن لم إذا المتضرر الفريق شكوى على المالحقة ف

شكوى بال مالحقتها تجوز أخرى .بجريمة

شهر٤٢٢المادة من المبارزة عقوبة

سنة .إلى

الغرامة٤٢٣المادة عقوبتها رفضت، وإن المبارزة إلى دعوة كل

إل ليرة مائة مائتينمن .ى

آخر٤٢٤المادة أهان من نفسها بالعقوبة يعاقب

لم أو للمبارزة امرءاً يتحد لم ألنه العام لالزدراء استهدفه أو عالنية

تحداه من .يلب

تعطيل٤٢٥المادة إلى أو الموت إلى المبارزة أفضت إذا

الحال في العقوبة كانت سنوات،دائم، سبع إلى ثالث من االعتقال األولى ة

سنوات ثالث إلى سنة من الحبس الثانية الحالة .وفي

من٤٢٦المادة يعفى

المتبارزين أسعف الذي الجراح أو الطبيب .العقوبة

قلد٤٢٧١المادة من ـ

أجنبي دولة خاتم أو السورية الدولة وهوخاتم المقلد الخاتم استعمل أو ة

األقل على سنوات سبع الشاقة باألشغال عوقب األمر من بينة من٢.على ـ

خاتم دمغة أو خاتمها دمغة قلد أو السورية الدولة خاتم حق دون استعمل

الموقتة الشاقة باألشغال عوقب أخرى أجنبية ويس٣.دولة فيـ المجرم تحق

ليرة وخمسين مائتين عن تنقص ال غرامة الحالتين .كلتا

من٤٢٨١المادة ـ

كانت سورية عامة بإدارة خاصة مطرقة أو عالمة أو ميسماً أو خاتماً قلد

األدوات تلك دمغة قلد أو أجنبية أ٢.أو مشروع غير لغرض استعمل ومن يةـ

أو كانت صحيحة السابقة الفقرة في المذكورة الرسمية العالمات من عالمة

إلى.مزورة مائة من وبالغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب

ليرة .ثالثمائة

المادتين٤٢٩المادة في عليه المعاقب التقليد اقترف من

أوال استعمال أي قبل الجرمية المادة أتلف إذا العقاب من يعفى سابقتين

.مالحقة

أو٤٣٠المادة قانوناً متداولة فضية أو ذهبية عملة قلد من

من بينة على وهو اشترك أو ترويجها بقصد أخرى دولة في أو سورية في عرفاً

العمل بإصدار البالداألمر إلى بإدخالها أو بترويجها أو المقلدة ة

خمس عن تنقص ال مدة الشاقة باألشغال عوقب أجنبية دولة بالد أو السورية

األقل على ليرة وخمسين مائتين تبلغ وبغرامة .سنوات

كانت٤٣١المادة إذا

الما في عليها المنصوص الجرائم غيرإحدى معدنية بعملة تتعلق السابقة دة

مائة من والغرامة الموقتة الشاقة األشغال العقوبة كانت والفضة الذهب

ليرة ألف إلى .ليرة

في٤٣٢المادة عليها المنصوص بالعقوبات يعاقب

قانون متداولة عملة ترويج بقصد أقدم، من السابقة فيالمادة عرفاً أو اً

بطالئها أو وزنها بإنقاص إما تزييفها على أجنبية، دولة في أو سورية

بإصدار األمر من بينة على وهو اشترك أو قيمة أكثر أنها معه يتوهم بطالء

البالد إلى بإدخالها أو بترويجها أو الصورة، هذه على مزيفة عملة

أجنبية دولة بالد إلى أو .السورية

أو٤٣٣المادة نقد أوراق قلد من

أجنبية أو كانت سورية مصارف هذه«أوراق قيمة في حرف أو زور أو

النقدية عوقب»األوراق بترويجها أو بإصدارها اشترك أو ترويجها بقصد

المنصوص المادةبالعقوبات في .٤٣٠عليها

أسنادا٤٣٤ًالمادة زور من

أو مزيفة أوراق بإصدار باألمر عالم وهو اشترك أو آنفاً، ذكرت كالتي

عوقب أخرى دولة بالد إلى أو السورية البالد إلى بإدخالها أو بترويجها

المادة في عليها المنصوص .٤٢١بالعقوبات

بالحبس٤٣٥المادة يعاقب

معدنية قطعاً روج أو االتجار بقصد نقل أو عرض أو صنع من والغرامة

أو أخرى بالد أو سورية في عرفاً أو قانوناً متداولة عملة بها مقلداً

أورا أو النقدي الورق وبين بينها التباس يقع قد مطبوعة قأوراقاً

األجنبية أو الوطنية .المصارف

من٤٣٦المادة قطعاً حسنة نية عن قبض من

مزورة أو مزيفة أو مقلدة مصارف أوراق أو نقدية أوراقاً أو العملة

ليرة المائة تتجاوز ال بغرامة عوقب عيوبها تحقق أن بعد .وروجها

العق٤٣٧المادة أويستحق عملة باألمر عالم وهو التعامل أعاد من نفسها وبة

بها التعامل بطل لألمر أسناداً أو مصارف أوراق أو نقدية .أوراقاً

تزوير٤٣٨١المادة أو تزييف أو لتقليد معدة أدوات أو آالت صنع من ـ

علي حصل أو المصارف سندات أو النقد أوراق أو استعمالهاالعملة بقصد ها

ليرة مائة وبالغرامة الموقتة الشاقة باألشغال عوقب مشروع غير وجه على

األقل عوقب٢.على بأمرها علمه على األدوات أو اآلالت تلك اقتنى ومن ـ

األقل على سنة .بالحبس

المنص٤٣٩المادة الجنائية بالعقوبات وصيعاقب

العملة لصنع معدة أدوات أو آالت حائزاً وجد من السابقة المادة في عليها

مشروع غير وجه على واستعملها المصارف أوراق أو النقدي الورق .أو

اإليصاالت٤٤٠المادة وطوابع األميرية الطوابع أو التمغة أوراق زور أو قلد من

طو علمهأو على روجها أو مشروع غير وجه على استعمالها بقصد البريد ابع

أقلها وبغرامة سنوات خمس حتى الموقتة الشاقة باألشغال عوقب بأمرها

ليرة .خمسون

وبالغرامة٤٤١المادة سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب

وه استعمل من ليرة المزورةمائة أو المقلدة الطوابع أحد باألمر عالم و

استعماله سبق طابعاً .أو

اشترك٤٤٢١المادة من العقوبة من يعفى ـ

من المواد في عليها المنصوص الجنايات السلطة٤٤١إلى٤٣٠بإحدى وأنبأ

إتمامها قبل الجناية المدعى٢.بهذه أما ولوـ القبض، يتيح الذي عليه

فتخفض مختبأهم يعرف الذين على أو المجرمين سائر على المالحقات، بدء بعد

المادة عليه نصت ما نحو على فقط .٢٤١عقوبته

هو٤٤٣المادة التزوير

إثبا يراد التي والبيانات الوقائع في للحقيقة مفتعل أوتحريف بصك تها

اجتماعي أو معنوي أو مادي ضرر عنه ينجم أن يمكن بهما يحتج .مخطوط

وهو٤٤٤المادة المزور استعمال من نفسها التزوير مرتكب بعقوبة يعاقب

بأمره .عالم

سنوات٤٤٥١المادة خمس المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب ـ

األ بالوظيفةعلى قيامه أثناء في مادياً تزويراً يرتكب الذي الموظف :قل

بتوقيعه وإجماالً إصبع، بصمة أو خاتم أو إمضاء استعمال بإساءته إما

مخطوط أو صك بصنع وإما مزوراً، إضافة.إمضاء أو حذف من يرتكبه بما وإما

أ صك مضمون في تغيير مخطوطأو سنوات٢.و سبع عن العقوبة تنقص وال ـ

إذا

تزويرها يدعى أن إلى بها يعمل التي السندات من المزور السند ـ٣.كان

جزئياً أو كلياً إتالفاً السند إتالف حال في المادة هذه أحكام .تطبق

الما٤٤٦المادة في عليها المنصوص بالعقوبات مايعاقب مع السابقة دة

تشويهاً فيحدث اختصاصه من سنداً ينظم الذي الموظف فوارق من عليه اشتملت

ظروفه أو موضوعه عليه.في أؤتمن بياض على إمضاء استعمال بإساءته .إما

الت أو المتعاقدين عن صدرت التي غير أقواالً أو مقاوالت بتدوينه يأو

بها.أملوها معترف غير وقائع أو صحيحة أنها على كاذبة وقائع بإثباته أو

أو أمراً بإغفاله أخرى واقعة أية بتحريفه أو بها، معترف أنها على

صحيح غير وجه على .إيراده

العامين٤٤٧المادة الموظفين منزلة ينزل

إمضاءلتطبي أو سند صحة على المصادقة إليه فوض من كل السابقة المواد ق

خاتم .أو

في٤٤٨المادة تزويراً يرتكبون الذين األشخاص سائر يعاقب

باألشغال السابقة المواد في المذكورة الوسائل بإحدى الرسمية األوراق

الحاال في المؤقتة ذلكالشاقة خالف على القانون فيها ينص ال التي .ت

للحامل٤٤٩المادة السندات السابقة المادة لتطبيق الرسمية كاألوراق تعد

السندات دولة)االسمية(أو في أو سورية في قانوناً إصدارها أجيز التي

كانت أو للحامل أكانت سواء المالية السندات وكل بواسطةأخرى تحول

.التظهير

لمراقبة٤٥٠المادة خاضعة سجالت يمسك أن قانوناً عليه وجب من

عوقب فيها صحيحة أمور تدوين أغفل أو كاذبة أموراً فيها فدون السلطة

من الفعل كان إذا األقل على ليرة مائة وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس

الغلط في السلطة إيقاع .شأنه

أبرز٤٥١المادة من نفسها بالعقوبة يعاقب

الحقيقة يخالف وجه على منظمة أو محرفة أو مقلدة وثيقة باألمر عالم وهو

من ذلك غير أو الرسوم أو الضرائب لحساب إما أساساً تكون ألن ومعدة

للمراقبةالعوا وإما العامة اإلدارات إلحدى أو للدولة المتوجبة ئد

بمهنته المتعلقة المجرم أعمال على .القانونية

سنتين٤٥٢١المادة إلى شهر من بالحبس يعاقب بذكر:ـ حصل جوازمن على كاذبة هوية

ورقة أو بانتحالهسفر حصل ومن مرور، تذكرة أو رخصطريق على حمـلاسماً أو صيد ة

العدليسالح السجل عن نسخة أو نقل وثيقة أو ناخب تذكرة أو هوية تذكرة أو

بالغير الوثائق٢.خاصة من وثيقة استعمل من نفسها بالعقوبة يعاقب ـ

هويته غير بهوية أو اسمه غير باسم أعطيت آنفاً .المذكورة

٤٥٣المادة

أوي االسم بانتحال علمه على الوثائق تلك إحدى يسلم الذي الموظف عاقب

سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس .الهوية

التزوير٤٥٤المادة ارتكب من

المادة في إليها المشار األوراق إحدى في التحريف أو عوقب٤٥٢باالختالق

إ شهرين من سنتينبالحبس .لى

وظيفة٤٥٥١المادة ممارسته حال أقدم من ـ

معدة كاذبة مصدقة إعطاء على صحية أو طبية مهنة أو عامة خدمة أو عامة

غير منفعة الغير على تجر أن شأنها من أو العامة السلطة إلى تقدم لكي

أح بمصالح الضرر تلحق أن أو الناسمشروعة أحد.د اسم بانتحاله اختلق ومن

بالحبس عوقب المصدقة، هذه مثل التحريف بواسطة وزور المذكورين األشخاص

سنتين إلى شهر تبرز٢.من لكي أعدت قد الكاذبة المصدقة كانت وإذا ـ

ينق فال عامة خدمة من اإلعفاء لتبرر أو القضاء ستةأمام عن الحبس ص

.أشهر

عمال٤٥٦المادة وسائر المحضرون يحررها التي التبليغ أوراق إن

رجال يحررها التي والتقارير المحاضر وكذلك العامة واإلدارات الدولة

الجزائي القانون لتطبيق المصدقة منزلة تنزل العدلية .الضابطة

فقر٤٥٧١المادة شهادة أو سلوك حسن مصدقة زور أو مستعار اسم تحت وضع من ـ

أشهر ستة حتى بالحبس إذا٢.عوقب سـنة إلـى شـهر من العقوبة وتكون ـ

وضعت

موظف عن صادرة مصدقة التزوير تناول أو موظف اسم تحت .الشهادة

بهو٤٥٨المادة عامة سلطة إلى تقدم لغيرهمن أو لنفسه المنفعة جلب قصد كاذبة ية

فضالً سنتين إلى شهرين من بالحبس عوقب الناس أحد بحقوق اإلضرار بنية أو

عام موظف مع تواطئه حال في الجنائية العقوبات من له يتعرض قد .عما

من٤٥٩المادة علم عن يعرف شخص كل على نفسها العقوبة األحوالتفرض في ه

العامة السلطات أمام الكاذبة الناس أحد هوية آنفاً .المذكورة

المادتين٤٦٠المادة في المحددة الوسائل بإحدى خاصة أوراق في التزوير ارتكب من

مائة٤٤٦و٤٤٥الـ أقلها وبغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب

.ليرة

االستعمال٤٦١١المادة قبل الجرمي بالفعل المجرم أقر إذا ـ

العقاب من أعفي بعد٢.والمالحقة الجرم عن اإلقرار حصل إذا أما ـ

جاء ما نحو على العقوبة فتخفض المالحقة أو الشكوى وقبل المزور استعمال

المادة .٢٤١في

في٤٦٢ةالماد عليها المنصوص الطرق بإحدى أقدم من

على٢٠٨المادة حث أو عالنية تمارس التي الدينية الشعائر تحقير على

سنتين إلى شهرين من بالحبس عوقب الشعائر تلك بإحدى .االزدراء

سنة٤٦٣المادة إلى شهر من بالحبس ع:يعاقب تشويشاً أحدث من ـ القيامآ ند

الطقوس بتلك المتعلقة الدينية الرسوم أو باالحتفاالت أو الطقوس بإحدى

التهديد أو الشدة بأعمال عرقلها دنس.أو أو شوه أو حطم أو هدم من ـ ب

أو ديانة أهل يكرمه مما غيره أو شعاراً أو للعبادة مخصصاً بناء نجس أو

الناس من بنظام.فئة المخلة والجرائم األموات حرمة على التعدي ـ ج

المادة عرقلها٤٦٤دفنهم أو الموتى حفالت أو المآتم في تشويشاً أحدث من

سنة إلى شهرين من بالحبس عوقب التهديد أو الشدة .بأعمال

من٤٦٥المادة

أو حصلتسرق وإذا سنة، إلى شهر من بالحبس عوقب بعضها أو كلها جثة أتلف

سنتين إلى شهرين فمن الوالدة أو الموت إخفاء بقصد .السرقة

٤٦٦المادة

تزيد ال مدة وبالحبس ليرة وخمسين مائتين إلى مائة من بالغرامة يعاقب

بإحدى أو أشهر ستة دونعلى تعليمي أو علمي لغرض أقدم من العقوبتين

وجه بأي استعمالها على أو تشريحها أو جثة أخذ على الحق له من موافقة

.آخر

سنتين٤٦٧المادة إلى شهرين من بالحبس دنس:يعاقب أو هتك من ـ آ

قصداً أقدم أو الموتى أنصاب أو القبور أوحرمة تحطيمها أو هدمها على

بـشعائر.تشويهها خـص آخر شيء أي شوه أو حطم أو هدم أو دنس من ـ ب

الموتى

تزيينها أو المقابر بصيانة .أو

التكديري٤٦٨١المادة بالحبس يعاقب ـ

دف على يقدمون من ليرة مائة إلى وعشرين خمسة من حرقوبالغرامة أو ميت ن

القوانين كانت صورة بأية يخالفون أو القانونية األصول مراعاة دون جثة

الحرق أو بالدفن المتعلقة إخفاء٢.واألنظمة بقصد الفعل وقع إذا ـ

سنتين إلى شهرين من العقوبة كانت الوالدة أو .الموت

عقد٤٦٩المادة إذا

في يدون أن دون عمره من عشرة الثامنة يتم لم قاصر زواج الدين رجال أحد

عوقب القاضي بإذن عنه يستعاض أن أو القاصر على الوالية له من رضى العقد

ليرة وخمسين مائتين إلى مائة من .بالغرامة

العقوبة٤٧٠المادة يستحق

وسائرنفس اإلعالنات يتم أن قبل زواجاً يعقد الذي الدين رجل ها

زواج يتولى أو الشخصية األحوال أو القانون عليها ينص التي المعامالت

عدتها انقضاء قبل .امرأة

علمه٤٧١١المادة مع شرعية بطريقة تزوج من ـ

سا زواج بسبب زواجه سـنةببطالن إلـى شـهر مـن بالحبس عوقب ـ٢.بق

ويستهدف

علمه مع المذكور الزواج عقد يتولى الذي الدين رجل نفسها للعقوبة

السابقة الزوجية .بالرابطة

لتطبيق٤٧٢المادة الدين رجال منزلة ينزل

ا والشهود وممثلوهم المتعاقدون السابقة الزواجاألحكام حضروا لذين

هذه .بصفتهم

أشهر٤٧٣١المادة ثالثة من بالحبس الزانية المرأة تعاقب ـ

سنتين متزوجا٢ً.إلى كان إذا الزانية شريك على نفسها بالعقوبة ويقضى ـ

سنة إلى شهر من فالحبس وال٣.وإال القضائي اإلقرار خال فيما جنحةـ

عن منها نشأ ما إال الشريك على الثبوت أدلة من يقبل ال المشهودة

كتبها التي الخطية والوثائق .الرسائل

الزوج٤٧٤١المادة يعاقب ـ

له اتخذ أو الزوجي البيت في الزنا ارتكب إذا سنة إلى شهر من بالحبس

جه كانخليلة مكان أي في الشريك٢.اراً بالمرأة نفسها العقوبة وتنزل .ـ

صفة٤٧٥١المادة واتخاذه الزوج بشكوى إال الزنا فعل مالحقة يجوز ال ـ

الشخصي الولي«المدعي شكوى على المالحقة فتتوقف الزوجية قيام عدم وعند

المد صفة واتخاذه النسب عمود الشخصيعلى المحرض٢.»عي يالحق ال ـ

معاً والزوج إال والمتدخل الزوج٣.والشريك من الشكوى تقبل ال أو«ـ

برضاه»الولي الزنا تم أشهر٤.الذي ثالثة بانقضاء الشكوى تقبل ال ـ

الزوج بعلم الجرم فيه اتصل الذي اليوم الولي«على الحق٥.»أو إسقاط ـ

سائر عن الشخصية والدعوى العام الحق دعوى يسقط الزوجة أو الزوج عن

الشكوى٦.المجرمين تسقط المشتركة الحياة باستئناف الرجل رضي إذا .ـ

غير٤٧٦١المادة أو كانوا شرعيين والفروع، األصول بين السفاح ـ

منشرعيين، أو ألم أو ألب واألخوات واألخوة والشقيقات األشقاء بين أو

بالحبس عليه يعاقب األصهرة، من جميعاً هؤالء بمنزلة إلى«هم سنة من

سنوات أو٢.»ثالث قانونية سلطة اآلخر على المجرمين ألحد كان إذا ـ

س«فعلية عن العقوبة تنقص الوالية٣.»نتينفال حق من المجرم يمنع .ـ

شكوى٤٧٧١المادة على بناء السابقة المادة في الموصوف السفاح يالحق ـ

الرابعة الدرجة حتى المجرمين أحد صهر أو بال٢.قريب المالحقة وتباشر ـ

الفضيحة إلى األمر أدى إذا .شكوى

خط٤٧٨١المادة من ولداًـ خبأ أو ف

لم ولداً امرأة إلى نسب أو بآخر ولداً بدل أو عمره من السابعة دون

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب العقوبة٢.تلده، تنقص وال ـ

تحريف أو إزالة نتيجتها، كانت أو الجريمة، من الغرض كان إذا سنة عن

في صورية شخصية أحوال تدوين أو الشخصية الولد بأحوال المتعلقة البينة

الرسمية .السجالت

هويته٤٧٩المادة وكتم اللقطاء مأوى ولداً أودع من

به معترف شرعي غير أو شرعياً ولداً النفوس سجالت في مقيداً كونه حال

بال سنتينعوقب إلى شهرين من .حبس

التي٤٨٠المادة األعمال غير عمل كل

بأحوال المتعلقة البينة وتحريف إزالة إلى يرمي السابقة المواد في ذكرت

بالحبس عليه يعاقب الشخصية الناس .أحد

أبعد٤٨١١المادة أو خطف من ـ

الثام يكمل لم منقاصراً سلطة عن نزعه بقصد برضاه ولو عمره من عشرة نة

سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب الحراسة أو الوالية عليه له

ليرة مائة من٢.وبالغرامة عشرة الثانية أتم قد القاصر يكن لم وإذا ـ

القوة أو بالحيلة أبعد أو خطف أو الشاقةعمره األشغال العقوبة كانت

.الموقتة

فيرفض٤٨٢المادة القاضي أمر يمتثل ال آخر شخص وكل واألم األب

ثالثة من بالحبس يعاقب عمره من عشرة الثامنة يتم لم قاصر إحضار يؤخر أو

ليرة مائة وبالغرامة سنتين إلى .اشهر

العقوبات٤٨٣١المادة تخفض ـ

المادة في المعين بالمقدار السابقة المواد في عليها عن٢٤١المنصوص

حكم أي صدور قبل قدمه أو القاصر أرجع إذا النص٢.المجرم هذا يطبق ال ـ

التكرار حالة .في

من٤٨٤١المادة السابعة دون ولداً سيب أو طرح من ـ

نفـسية أو جـسدية حالة بسبب نفسه حماية عن عاجز آخر شخص أي أو عمره

عوقب

سنة إلى أشهر ثالثة من في٢.بالحبس سيب أو العاجز أو الولد طرح إذا ـ

سنوات ثالث إلى سنة من العقاب كان فقر .مكان

سببت٤٨٥المادة إذا

بهاالج أوخذ الموت إلى به أفضت أو أذى أو مرضاً عليه للمجنى ريمة

المادة ألحكام وفاقاً غير١٩٠المجرم مكان في والتسييب الطرح حالة في

اجتنابها بإمكانه أن اعتقد أو النتيجة تلك توقع قد يكن لم إذا .مقفر

ألحكام وفاقاً بها مكان١٨٨المادةوأوخذ في التسييب أو الطرح حالة في

بالمخاطر وقبل النتيجة توقع كلما .مقفر

المجرم٤٨٦١المادة كان إذا ـ

أو مراقبته أو حراسته المولين األشخاص أحد أو العاجز أو الولد أصول أحد

على العقوبة شددت تربيته أو عليهمعالجته نصت ما نحو

ـ٢٤٧.٢المادة

على متدخلة أو فاعلة أو محرضة أقدمت التي الوالدة على النص هذا يطبق ال

لشرفها صيانة تسييبه أو مولودها .طرح

اللذين٤٨٧المادة واألم األب إن

الش غير أو الشرعي ولدهما احتياج حالة في تبنياهيتركان ولداً أو رعي

الحصول أهمال أو عاتقهما على يقع الذي اإلعالة موجب تنفيذ رفضا سواء

ثالثة التشغيل مع بالحبس يعاقبان قضائه من تمكنهما التي الوسائل على

ليرة المائة تتجاوز ال وبغرامة األكثر على .أشهر

من٤٨٨١المادة قضيـ

السابق زوجه أو زوجه إلى يؤدي بأن المقضية القضية قوة اكتسب بحكم عليه

تربيته أو إعالته عليه يجب شخص أي إلى أو فروعه أو أصوله إلى أو

مع بالحبس عوقب المحكمة في يؤديها ال شهرين فيبقى المعينة األقساط

أداؤهالتشغ عليه وجب ما مقدار توازي وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من ٢.يل

سورية في التنفيذية بالصيغة المقترن أجنبية محكمة عن الصادر الحكم إن ـ

السابقة الفقرة لتطبيق السوري القاضي عن الصادر القرار حكم في .يكون

زو٤٨٩١المادة غير أكره من عوقبـ الجماع على بالتهديد أو بالعنف جه

األقل على سنة عشرة خمس الشاقة إحدى٢.باألشغال عن العقوبة تنقص وال ـ

عمره من عشرة الخامسة يتم لم عليه المعتدى كان إذا سنة .وعشرين

غير٤٩٠المادة شخصاً جامع من سنوات تسع الشاقة باألشغال يستطيعيعاقب ال زوجه

ضروب من نحوه استعمل ما بسبب أو نفسي أو جسدي نقص بسبب المقاومة

.الخداع

قاصرا٤٩١١ًالمادة جامع من عمره«ـ من عشرة الخامسة يتم »لم

سنوات تسع الشاقة باألشغال عـشرة٢.عوقب خمس عن العقوبة تنقص وال ـ

سنة

عمره من عشرة الثانية يتم لم الولد كان .إذا

جامع٤٩٢١المادة إذا ـ

أصوله أحد عمره من عشرة الثامنة متم وغير عشرة الخامسة متماً قاصراً

شـخص وكـل األصـول لجهة أصهاره أحد أو شرعي غير كان أو كان شرعياً

مارس

س باألشغالعليه عوقب األشخاص أولئك خدم أحد أو فعلية أو شرعية لطة

سنوات تسع أو٢.الشاقة موظفاً المجرم كان إذا نفسها بالعقوبة ويقضى ـ

مسيئاً الفعل فارتكب فيه عامالً أو استخدام مكتب مدير كان أو دين رجل

التسهي أو السلطة وظيفتهاستعمال من يستمدها التي .الت

ـ٤٩٣١المادة

للحشمة مناف فعل إجراء أو تحمل على بالتهديد أو بالعنف آخر أكره من

سنة عشرة اثنتي عن تنقص ال مدة الشاقة باألشغال الحد٢.عوقب ويكون ـ

الم كان إذا سنة عشرة ثماني للعقوبة الخامسةاألدنى يتم لم عليه عتدى

عمره من .عشرة

على٤٩٤المادة سنة عشرة خمس حتى الشاقة باألشغال يعاقب

نفسه أو جسده في امرىء علة من استفاد أو الحيلة ضروب إلى لجأ من األكثر

ارتكابه على حمله أو للحشمة منافياً فعالً به .فارتكب

ـ٤٩٥١لمادةا

أو للحشمة منافياً فعالً عمره من عشرة الخامسة يتم لم بقاصر ارتكب من

سنوات تسع الشاقة باألشغال عوقب ارتكابه على تنقص٢.حمله وال ـ

عمره من الثانية الولد يتم لم إذا سنة عشرة اثنتي عن .العقوبة

المادةكل٤٩٦المادة في الموصوفين األشخاص من بين٤٩٢شخص بقاصر يرتكب

على يحمله أو للحشمة منافياً فعالً عمره من عشرة والثامنة عشرة الخامسة

سنة عشرة خمس على تزيد ال مدة الشاقة باألشغال يعاقب .ارتكابه

ا٤٩٧المادة في عليها المنصوص العقوبات ٤٩٥إلى٤٩٣و٤٩١إلى٤٨٩لموادترفع

المادة ذكرته الذي النحو المشار٢٤٧على األشخاص أحد المجرم كان إذا

المادة في .٤٩٢إليهم

المادة٤٩٨١المادة أحكام بمقتضى تشدد ٢٤٧ـ

الفصل هذا في عليها المنصوص الجنايات اقترف:عقوبات أوإذا شخصان ها

إجراء على تعاقبوا أو عليه المعتدى مقاومة على التغلب في اشتركوا أكثر

به أذى.الفحش أو آخـر مرض بأي أو زهري بمرض عليه المعتدى أصيب إذا

تسبب

فأزيلت بكر عليها المعتدى كانت أو أيام عشرة عن مدته تزيد تعطيل عنهما

المعتدى٢.بكارتها موت إلى ذكرها السابق الجنايات إحدى أدت إذا ـ

خمس عن العقوبة تنقص فال النتيجة هذه أراد قد الفاعل يكن ولم عليها

سنة .عشرة

أو-٤٩٩١المادة موقوف أو سجين زوجة نفسها عن راود موظف كل

خا بالحبسشخص عوقب الشخص ذلك قريبات إحدى راود أو سلطته لمراقبة ضع

من

سنوات ثالث إلى أشهر يراود٢.تسعة الذي بالموظف نفسها العقوبة وتنزل ـ

برؤسائه أو به فصلها منوط قضية له شخص قريبة أو زوجة نفسها ـ٣.عن

نال إذا العقوبة آنفاًتضاعف المذكورات النساء إحدى من إربه .المجرم

الزواج٥٠٠١المادة بقصد امرأة أو فتاة بالعنف أو بالخداع خطف من ـ

سنوات تسع إلى سنوات ثالث من بالحبس الـشروع٢.عوقب العقاب يتناول ـ

في

الجريمة هذه .ارتكاب

أ٥٠١المادة بالخداع خطف األشخاص،من أحد العنف و

تسع الشاقة باألشغال عوقب به الفجور ارتكاب بقصد أنثى، أو كان ذكراً

سنة.سنوات وعشرون إحدى عن العقوبة تنقص فال المذكور الفعل ارتكب .وإذا

على٥٠٢المادة عنف أو خداع دون الفعل ارتكب إذا السابقة العقوبات تفرض

عمره من عشرة الخامسة يتم لم .قاصر

األسباب٥٠٣المادة من يستفيد

المادة في عليها المنصوص من٢٤١المخفضة المخطوف يرجع الذي المجرم ،

حريته إليه ويعيد أمين مكان إلى ساعة وأربعين ثماني خالل في نفسه تلقاء

يق أن جنايةدون أو كانت جنحة أخرى، جريمة أو للحياء مناف فعل عليه .ع

كان٥٠٤١المادة إذا عوقب، بكارتها ففض الزواج بوعد فتاة أغوى من ـ

أقصاها وبغرامة سنوات خمس حتى بالحبس أشد، عقاباً يستوجب ال الفعل

العقوبتين بإحدى أو ليرة في٢.ثالثمائة منـ يقبل ال اإلقرار خال ما

األخرى والوثائق الرسائل عن منها نشأ ما إال المجرم على الثبوت أدلة

كتبها .التي

لم٥٠٥المادة قاصراً للحياء منافية بصورة داعب أو لمس من

أو فتاة أو أنثى، أو كان ذكراً عمره، من عشرة الخامسة لهمايتم امرأة

تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب رضاهما دون سنة عشرة خمس من أكثر العمر من

ونصف .السنة

عمره٥٠٦المادة من عشرة الخامسة يتم لم قاصر على عرض من

عمالً سنة عشرة خمس من أكثر العمر من لهما امرأة أو فتاة على أو

بالكبس عوقب بالحشمة مخالً كالماً أحدهم إلى وجه أو للحياء منافياً

أو ليرة وسبعين خمسة على تزيد ال بغرامة أو أيام ثالثة التكديري

معاً .بالعقوبتين

خاصا٥٠٧ًالمادة مكاناً فدخل امرأة بزي تنكر رجل كل

محظور أو أكثربالنساء ال بالحبس عوقب النساء لغير الفعل وقت دخوله اً

ونصف سنة .من

الجرائم٥٠٨١المادة مرتكب بين صحيح زواج عقد إذا ـ

صدر كان وإذا المالحقة، أوقفت عليها المعتدى وبين الفصل هذا في الواردة

الذ العقاب تنفيذ علق بالقضية عليهحكم فرض أو٢.ي المالحقة إلى يعاد ـ

سنوات خمس وانقضاء الجنحة على سنوات ثالث انقضاء قبل العقوبة تنفيذ إلى

أو مشروع سبب دون المرأة بطالق إما الزواج انتهى إذا الجناية على

عليها المعتدى لمصلحة به المحكوم .بالطالق

حض٥٠٩١المادة اعتاد من ـ

على عمره، من والعشرين الحادية يتم لم أنثى، أو كان ذكراً أكثر، أو شخص

عوقب إتيانهما على مساعدته أو له تسهيلهما على أو الفساد أو الفجور

إلى وسبعين خمسة من وبغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس

ليرة أو٢.ستماية السرية الدعارة تعاطى من نفسه العقاب ويعاقب ـ

.سهلها

تنقص٥١٠المادة ال وبغرامة األقل على سنوات ثالث بالحبس يعاقب

أو اجتذاب أو إغواء على الغير ألهواء إرضاء أقدم من ليرة ثالثمائة عن

أوإبعا برضاها، ولو عمرها من والعشرين الحادية تتم لم فتاة أو امرأة د

أو الخداع باستعمال العمر من والعشرين الحادية تجاوزت فتاة أو امرأة

اإلكراه وسائل من ذلك غير أو النفوذ صرف أو التهديد أو .العنف

إلى٥١١المادة أشهر ستة من بالحبس وسبعينيعاقب خمس من وبالغرامة سنوات ست

المادة في المذكورة الوسائل باستعماله أقدم من ليرة وخمسين سبعمائة إلى

مبيت في عليه له دين بسبب ولو عنه رغماً شخص استبقاء على السابقة

الدعارة تعاطي على إكراهه أو .الفجور

بقصدمن٥١٢المادة يسهل أن اعتاد

إحدى استعمل ومن الغير مع الفجور ارتكاب على العامة إغواء الكسب

الـ الفقرتين في إليها المشار المادة٣و٢الوسائل الستجالب٢٠٨من

وبالغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب الفجور إلى الناس

ليرة ثالثماية إلى ثالثين .من

مهنة٥١٣المادة يتعاطى ال امرىء كل

من بالحبس عوقب الغير دعارة على بعضها أو معيشته كسب في فاعتمد بالفعل

ليرة مائة وبغرامة سنتين إلى أشهر .ستة

المحاولة٥١٤المادة على يعاقب

الموادفي في عليها المنصوص .٥١١إلى٥٠٩الجنح

بمقتضى٥١٥المادة تشدد

المادة كان٢٤٧حكم إذا المذكورة المواد عليها تنص التي العقوبات

المادة في وصفوا ممن .٤٩٢المجرمون

من٥١٦المادة باإلخراج القضاء يمكن

ا وبالحرية الفجورالبالد على الحض الجنح إحدى في الحكم عند لمراقبة

المحل بإقفال أيضاً .ويقضى

العامة٥١٧المادة لآلداب التعرض على يعاقب

المادة من األولى الفقرة في المذكورة الوسائل من٢٠٨بإحدى بالحبس

سنوات ثالث إلى أشهر .ثالثة

لألخالق٥١٨المادة التعرض على يعاقب

المادة من والثالثة الثانية الفقرتين في المذكورة الوسائل بإحدى العامة

إلى٢٠٨ ليرة ثالثين من وبالغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس

ليرة .ثالثماية

من٥١٩المادة نفسها بالعقوبات أويعاقب صنع على أقدم

أو شمسية أو يدوية صور أو رسوم أو كتابات اقتناء أو توريد أو تصدير

االتجار بقصد بالحياء المخلة األشياء من ذلك غير أو إشارات أو أفالم

عليها الحصول طريقة عن أعلم أو أعلن أو توزيعها أو .بها

كل٥٢٠المادة

سنوات ثالث حتى بالحبس عليها يعاقب الطبيعة خالف على .مجامعة

رقم٥٢١المادة التشريعي بالمرسوم في٨٥ألغيت .٢٨/٩/١٩٥٣الصادر

٥٢٢المادة

رقم التشريعي بالمرسوم في٨٥ألغيت .٢٨/٩/١٩٥٣الصادر

من٥٢٣المادة

الوس بإحدى منأقدم والثالثة الثانية الفقرتين في عليها المنصوص ائل

أن٢٠٨المادة عرض أو الحبل لمنع اآليلة األساليب إذاعة أو وصف على

وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس عوقب الحبل لمنع الدعارة بقصد يذيعها

ليرة .مائة

بالعق٥٢٤المادة أويعاقب للبيع عرض أو باع من نفسها وبة

سهل أو الحمل لمنع المعدة المواد من مادة أية البيع بقصد اقتنى

كانت طريقة بأية .استعمالها

المنصوص٥٢٥المادة الوسائل بإحدى دعاوى كل

الفقرتين في المادة٣و٢عليها أ٢٠٨من نشر منها أويقصد ترويج و

سنتين إلى شهرين من بالحبس عليها يعاقب اإلجهاض وسائط استعمال تسهيل

ليرة وخمسين مائتين إلى مائة من .وبالغرامة

بالعقوبة٥٢٦المادة يعاقب

إلحداث معدة مواد البيع بقصد اقتنى أو للبيع عرض أو باع من نفسها

كانت طريقة بأية استعمالها سهل أو .اإلجهاض

أجهضت٥٢٧المادة امرأة كل

بالحبس تعاقب برضاها غيرها استعمله أو الوسائل من استعملته بما نفسها

سنوات ثالث إلى أشهر ستة .من

كانت٥٢٨١المادة وسيلة بأية أقدم من ـ

إجها إلـىعلى سـنة من بالحبس عوقب برضاها إجهاضها محاولة أو امرأة ض

ثالث

إلى٢.سنوات سبيله في استعملت التي الوسائل أو اإلجهاض أفضى وإذا ـ

سنوات سبع إلى أربع من الشاقة باألشغال الفاعل عوقب المرأة ـ٣.موت

سنو خمس من العقوبة وسـائلوتكون عن الموت تسبب إذا سنوات عشر إلى ات

أشد

المرأة بها رضيت التي الوسائل من .خطراً

قصد٥٢٩١المادة عن تسبب من ـ

األقل على سنوات خمس الشاقة باألشغال عوقب رضاها دون امرأة ٢.بإجهاض

ـ

إذا سنوات عشر عن العقوبة تنقص المستعملةوال الوسائل أو اإلجهاض أفضى

المرأة موت .إلى

المادتان٥٣٠المادة المرأة٥٢٩و٥٢٨تطبق كانت ولو

حامل غير اإلجهاض وسائل عليها أجريت .التي

عذر٥٣١المادة من تستفيد

شرفها على محافظة نفسها تجهض التي المرأة العذرو.مخفف من كذلك يستفيد

المادتين في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكب من ٥٢٩و٥٢٨نفسه

الثانية الدرجة حتى قريباته أو فروعه إحدى شرف على .للمحافظة

جراح٥٣٢١المادة أو طبيب الفصل هذا في عليها المنصوص الجنح إحدى ارتكب إذا ـ

أو محرضين أو كانوا فاعلين مستخدميهم أحد أو صيدلي أو عقار أو قابلة أو

للمادة وفاقاً العقوبة شددت كان٢٤٧.٢متدخلين إذا كذلك األمر ويكون ـ

لإلجهاض المعدة المواد وسائر العقاقير بيع اعتاد قد ـ٣.المجرم

المجر لمويستهدف وإن عمله أو مهنته مزاولة من للمنع ذلك عن فضالً م

شهادة نيل أو السلطة بإذن منوطين بإقفال٤.يكونا أيضاً الحكم ويمكن ـ

.المحل

خمس٥٣٣المادة من الشاقة باألشغال عوقب قصداً انساناً قتل من

سنة عشرين إلى سنة .عشرة

على٥٣٤دةالما المؤبدة الشاقة باألشغال يعاقب

ارتكب إذا قصداً سافل١:القتل لسبب تسهيال٢ً.ـ أو لجنحة تمهيداً ـ

فاعليها أو الجنحة تلك على المحرضين لفرار تسهيالً أو لها تنفيذاً أو

ا وبين بينهم للحيلولة أو فيها المتدخلين على٣.لعقابأو للحصول ـ

الجنحة عن الناتجة في٤.المنفعة أو وظيفته ممارسته أثناء موظف على ـ

لها ممارسته عمره٥.معرض من عشرة الخامسة دون حدث على على٦.ـ ـ

أكثر أو الش٧.شخصين أو التعذيب أعمال على المجرم اقدام حالة في راسةـ

األشخاص .نحو

ارتكب٥٣٥المادة إذا قصداً القتل على باالعدام ١:يعاقب

عمداً تسهيال٢ً.ـ أو لها تنفيذاً أو تسهيالً أو لجناية تمهيداً ـ

أو فيها المتدخلين أو فاعليها أو الجناية تلك على المحرضين لفرار

العقابلل وبين بينهم فروعه٣.حيلولة أو المجرم أصول أحد على .ـ

بالشدة٥٣٦١المادة أو بالعنف أو بالضرب القتل قصد غير من انسان موت سبب من ـ

األقل على سنوات خمس الشاقة باالشغال عوقب مقصود آخر عمل بأي ـ٢.أو

سن سبع عن العقوبة تنقص المنصوصوال الحاالت باحدى الفعل اقترن إذا وات

السابقتين المادتين في .عليها

المؤقت٥٣٧١المادة باالعتقال تعاقب ـ

سفاحاً به حبلت الذي وليدها قتل على للعار، اتقاء تقدم، التي .الوالدة

و٢ إذا سنوات خمس عن العقوبة تنقص وال عمداًـ الفعل .قع

٥٣٨المادة

بعامل قصداً انساناً قتل من األكثر على سنوات عشر باالعتقال يعاقب

بالطلب إلحاحه على بناء .االشفاق

بأية٥٣٩١المادة انساناً حمل من ـ

المذكورة الطرق من بطريقة ساعده أو االنتحار على كانت المادةوسيلة في

د(الفقرات٢١٨ ب، على)أ، سنوات عشر باالعتقال عوقب نفسه، قتل على

االنتحار تم إذا في٢.األكثر سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس وعوقب ـ

دائم عجز أو ايذاء عن نجم إذا االنتحار في الشروع كان٣.حالة وإذا ـ

عمره من عشرة الخامسة دون حدثاً االتجار على المساعد أو المحمول الشخص

فيه التدخل أو القتل على التحريض عقوبات طبقت معتوهاً .أو

هذه٥٤٠١المادة عن ينجم ولم ايذائه أو جرحه أو شخص ضرب على قصداً أقدم من ـ

ا عن شخص تعطيل علـىاألفعال بنـاء عوقـب أيام عشرة عن تزيد لمدة لعمل

شكوى

من وبالغرامة التكديري بالحبس أو األكثر على أشهر ستة بالحبس المتضرر

العقوبتين هاتين باحدى أو ليرة مائة إلى وعشرين تنازل٢.خمس إن ـ

ال على له ويكون العام، الحق يسقط الشخصيالشاكي المدعي لصفح ما عقوبة

المفعول .من

عن٥٤١١المادة شخص تعطيل الحاصل األذى عن نجم إذا ـ

السنة تتجاوز ال مدة بالحبس المجرم عوقب أيام عشرة عن تزيد مدة العمل

العقوبتين هاتين باحدى أو األكثر على ليرة مائة وإذا٢.وبغرامة ـ

النصف إلى العقوبة خفضت حقه عن الشاكي .تنازل

جاوز٥٤٢المادة إذا

إلى أشهر ثالثة من الحبس بعقوبة قضي يوماً العشرين العمل عن التعطيل

ذكرها السابق الغرامة عن فضالً سنوات .ثالث

الفعل٥٤٣المادة أدى إذا

تعطيل أو تعطيلها إلى أو األطراف أحد بتر أو عضو استئصال أو قطع إلى

أخرى عاهة أية أو جسيم تشويه احداث في تسبب أو العمل عن الحواس احدى

المؤقتة الشاقة باألشغال المجرم عوقب الدائمة العاهة مظهر لها أو دائمة

على سنوات .األكثرعشر

باحدى٥٤٤المادة تسبب من نفسها بالعقوبة يعاقب

المادة في المذكورة بحملها٥٤٠الطرائق علم على وهو حامل .باجهاض

المادة٥٤٥المادة ألحكام وفاقاً المواد هذه في المذكورة العقوبات تشدد

المبينة٢٤٧ الحاالت باحدى الفعل اقترف المادتينإذا .٥٣٥و٥٣٤في

جماعة٥٤٦المادة فيها اشترك مشاجرة أثناء ايذاؤه أو شخص قتل وقع إذا

بالمجنى االيقاع حاولوا من جميع عوقب بالذات الفاعل معرفة تمكن ولم

نصفها حتى العقوبة تخفيض بعد المقترفة الجريمة بعقوبة كانت«.عليه إذا

المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال أو االعدام تستوجب الجريمة

سنوات عشر من أقل ال بالعقاب .»قضي

السابق٥٤٧المادة العقوبات تشدد

المادة عليها نصت لما وفاقاً المشاجرة٢٤٧ذكرها في السبب كان من .على

أو«ـ٥٤٨١المادة أصوله أحد أو زوجه فاجأ من المحل العذر من يستفيد

شـخص مع فحشاء جنسية صالت في أو المشهود الزنا جرم في اخته أو فروعه

آخر

عمد بغير أحدهما ايذاء أو قتل على أو ايذائهما أو قتلهما على ٢.»فأقدم

األذ أو القتل مرتكب يستفيد أحدـ أو زوجه فاجأ إذا المخفف العذر من ى

آخر مع مريبة حالة في أخته أو فروعه أو .أصوله

تعد٥٤٩١المادة ـ

النفس عن الدفاع قبيل من اآلتية أو)آ:األفعال نفسه عن يدافع من فعل ـ

تجاه أمواله عن أو الغير نفس عن أو أمواله العنفعن باستعمال يقدم من

النهب أو السرقة حاول)ب.على أو دخل شخص دفع عند المقترف الفعل ـ

أو السياجات بتسلق المالصقة ملحقاته إلى أو آهل منزل إلى ليالً الدخول

مقلدة مفاتيح باستعمال أو كسرها أو ثقبها أو المداخل أو أوالجدران

خاصة العذر.أدوات من إال الفاعل يستفيد فال نهاراً الفعل وقع وإذا

بالمادة عمالً الدفاع٢٤١.٢المخفف على الدالة القرينة وتزول ـ

األشخاص على االعتداء بأن اعتقاد على يكن لم المجرم أن ثبت إذا المشروع

األ المقاومةأو من يلقاه قد ما بنتيجة أو المباشر المعتدي غرض كان موال

مآربه تنفيذ .في

أو٥٥٠المادة احتراز قلة أو اهمال عن أحد موت سبب من

سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب واألنظمة القوانين مراعاة .عدم

ينجم٥٥١١المادة لم إذا عليهـ نصت كالذي ايذاء اال المجرم خطأ عن

الـ الـ٥٤٢المواد سنة٥٤٤إلى إلى شهرين من العقاب يعاقب٢.كان ـ

ال بغرامة أو األكثر على أشهر ستة بالحبس مقصود غير آخر ايذاء كل على

ليرة المائة ش٣.تتجاوز على المالحقة وتعلق لمـ إذا عليه المجنى كوى

ويكون أيام، العشرة تجاوز لمدة العمل عن تعطيل أو مرض االيذاء عن ينجم

المادتين في المبينة المفاعيل نفس حقه عن الشاكي .٥٤١و٥٤٠لتنازل

لم٥٥٢المادة أو فوره من يقف ولم مادي ولو بحادث تسبب مركبة سائق كل

بالحبس يعاقب بالهرب التبعة من التملص حاول أو عليه بالمجنى يعن

ليرة مائة تتجاوز ال وبغرامة .التكديري

العقوبات٥٥٣المادة على يزاد

المادتين في األفعال٥٥١و٥٥٠المذكورة أحد المجرم اقترف إذا نصفها

الم في السابقةالواردة .ادة

وااليذاء٥٥٤المادة الموت كان إذا

وكانت الفاعل جهلها أسباب عدة نتيجة قصد غير أو قصد عن المرتكبان

المادة في المبين بالمقدار العقوبة تخفيض أمكن فعله عن .١٩٩مستقلة

وسيلة٥٥٥١المادة بأية الشخصية حريته آخر حرم من بالحبسـ عوقب كانت

سنتين إلى أشهر ستة عليه٢.من نصت حسبما المجرم، عن العقوبة وتخفض ـ

خالل٢٤١المادة في المختطف الشخص سراح عفواً أطلق إذا الثالثة فقرتها

جنحة أو كانت جناية أخرى جريمة به ترتكب أن دون ساعة واربعين .ثماني

المؤقتة الشاقة باألشغال المجرم على .يقضى

جاوزت٥٥٦المادة إذا ـ آ

الشهر الحرية حرمان أو.مدة جسدي تعذيب حريته حرمت بمن أنزل إذا ـ ب

معرض.معنوي في أو بوظيفته قيامه أثناء في موظف على الجرم وقع إذا ـ ج

بهاقي .امه

أو٥٥٧١المادة مسكنه ملحقات أو آخر مسكن أو منزل دخل من ـ

الرادة خالفاً المذكورة األماكن في مكث من وكذلك الرادته، خالفاً منزله

أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب عنها، اقصائه في الحق له ـ٢.من

بالحب أوويقضى ليالً الفعل وقع إذا سنين ثالث إلى أشهر ثالثة من س

عدة ارتكبه أو السالح باستعمال أو األشخاص على العنف أو الكسر بواسطة

مجتمعين في٣.أشخاص عليها المنصوص الحالة في المالحقة تجري ال ـ

ال شكوى على بناء إال األولى المتضررالفقرة .فريق

يعاقب٥٥٨١المادة ـ

الكسر بواسطة تسلل من ليرة المائة تتجاوز ال بغرامة أو التكديري بالحبس

مكث أو للجمهور مباحة وليست الغير تخص أماكن إلى األشخاص على العنف أو

اقصائه في الحق له من ارادة من الرغم على يالحق٢.عنهافيها وال ـ

المتضرر الفريق شكوى على بناء إال .المجرم

آخر٥٥٩١المادة هدد من ـ

اشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب العقوبة٢.بالسالح وتتراوح ـ

الفاعل واستعمله نارياً السالح كان إذا وسنة شهرين .بين

من٥٦٠المادة

من أكثر أو المؤبدة الشاقة األشغال أو االعدام عقوبتها بجناية آخر توعد

أو مغفلة ولو كتابة بواسطة سواء المؤبد االعتقال أو سنة عشرة خمس

الوعيد تضمن إذا سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس عوقب ثالث شخص بواسطة

عنه االمتناع أو مشروعاً ولو عمل باجراء .األمر

لم٥٦١المادة إذا

إال أمراً تضمن أو أمراً أعاله المذكورة الجنايات باحدى التهديد يتضمن

إلـى أشـهر ثالثة من بالحبس قضي آخر شخص واسطة دون مشافهة حصل أنه

.سنتين

م٥٦٢المادة بالحبس منيعاقب أخف بجناية التهديد على سنة إلى شهر ن

المادة في المذكورة في٥٦٠الجنايات المبينة الوسائل باحدى ارتكب إذا

نفسها .المادة

كتابة٥٦٣المادة وقع إذا أمراً المتضمن بجنحة التهديد

ال مدة بالحبس عليه يعاقب ثالث شخص بواسطة أشهرأو الستة .تتجاوز

باحدى٥٦٤المادة أو بالقول حصل إذا محق غير ضرر بإنزال آخر تهديد كل

المادة في المذكورة المجنى٢٠٨الوسائل نفس في التأثير شأنه من وكان

تتجاوز ال بغرامة الشكوى على بناء عليه يعاقب شديداً تأثيراً عليه

ليرة .المائة

فنه٥٦٥المادة أو مهنته أو وظيفته أو وضعه بحكم كان من

لمنفعة أو الخاصة لمنفعته استعمله أو مشروع سبب دون وأفشاه بسر علم على

إذا ليرة المائتي تتجاوز ال وبغرامة األكثر على سنة بالحبس عوقب آخر

م الفعل معنوياًكان ولو ضرراً يسبب أن شأنه .ن

يعاقب٥٦٦١المادة ـ

يسيء والبرق البريد بمصلحة ملحق شخص كل سنتين إلى شهرين من بالحبس

احدى يختلس أو يتلف أو مختومة رسالة على يطلع بأن هذه صفته استعمال

غير إلى بمضمونها يفضي أو إليهالرسائل العقوبة٢.المرسل وتنزل ـ

عليها اطلع هاتفية مخابرة وأفشى الهاتف بمصلحة ملحقاً كان بمن نفسها

عمله أو وظيفته .بحكم

قصدا٥٦٧١ًالمادة يفض أو يتلف آخر شخص كل ـ

مخا على بالخدعة يطلع أو إليه مرسلة غير برقية أو هاتفيةرسالة برة

ليرة مائة تتجاوز ال بغرامة من٢.يعاقب على نفسها بالعقوبة ويقضى ـ

ضرر الحاق اذاعتها في هاتفية أو برقية مخابرة على أو رسالة على اطلع

إليه أرسلت من غير بها فأعلم .بآخر

بأحد٥٦٨١المادة الذم على يعاقب ـ

المادة في المذكورة الوسائل باحدى المقترف ثالثة٢٠٨الناس حتى بالحبس

العقوبتين هاتين باحدى أو ليرة مائة حتى وبالغرامة ويقضى٢.أشهر ـ

عالنية الذم يقع لم إذا وحدها .بالغرامة

لمرتكب٥٦٩المادة يسمح ال

تبري اشتهارهالذم اثبات أو الذم موضوع الفعل حقيقة باثبات لنفسه .راً

الوسائل٥٧٠١المادة باحدى المقترف الناس بأحد القدح على يعاقب ـ

المادة في الوسائل٢٠٨المذكورة باحدى الحاصل التحقير على وكذلك

المادة في ثال٣٧٣الواردة إلى أسبوع من منبالحبس بالغرامة أو أشهر ثة

ليرة مائتي إلى القدح٢.مائة يقترف لم إذا وحدها بالغرامة ويقضى ـ

.عالنية

إذا٥٧١المادة العقوبة من أحدهما أو الفريقين يعفي أن للقاضي

م القدح كان أو محق غير بعمل بالقدح تسبب قد عليه المعتدى .تبادالًكان

المدعي٥٧٢١المادة صفة عليه المعتدى اتخاذ على الدعوى تتوقف ـ

الدرجة٢.الشخصي حتى ألقربائه جاز ميت إلى القدح أو الذم وجه إذا ـ

أو قريب كل بحق االحتفاظ مع هذا المالحقة حق استعمال سواهم دون الرابعة

تضرر الجريمةوريث من .شخصياً

أبنية٥٧٣المادة في قصداً النار أضرم من

في واقعة آهلة غير أو آهلة عمارات أية أو مخازن أو ورش أو مصانع أو

شخصاً تقل عربات أو الحديدية السكة مركبات في أضرمها أو قرية أو مدينة

ت أو المجرم غير أكثر أضرمهاأو أو شخص من أكثر أو شخص فيه لقطار ابعة

وجاثمة طائرة هوائية مركبات وفي المرافىء أحد في راسية أو ماخرة سفن في

ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغال عوقب ال، أم ملكه أكانت سواء مطار في

سنوات سبع عن .تقل

ب٥٧٤المادة الناريعاقب يضرم من نفسها العقوبة

في أو اآلهلة األمكنة خارج واقعة للسكن معدة أو مسكونة أبنية في قصداً

سواء حصادها قبل مزروعات أو بساتين في أو لالحتطاب غابات في أو أحراج

ال أم ملكه .أكانت

ال٥٧٥المادة الشاقة باألشغال يضرميعاقب من مؤقتة

األمكنة خارج واقعة للسكنى مستعملة ال مسكونة غير أبنية في قصداً النار

أو مكانه في متروك حصيد في أو القش من أكداس أو مزروعات في أو اآلهلة

األشياء هذه يملك ال أكان سواء مكانه في ومتروك مرصوف أو مكدس حطب في

الغير ملك إلى منها تمتد أن يمكن كان أو النار فامتدت يملكها كان .أو

ضرر٥٧٦المادة الحاق بقصد اقترف ذكر ما غير حريق محاولة أو حريق كل

بالحبس عليه يعاقب آلخر أو للفاعل مشروع غير مغنم جر أو بالغير مادي

.والغرامة

المجرم٥٧٧ةالماد عوقب إنسان وفاة الحريق عن نجم إذا

المادتان عليها نصت التي الحاالت في وباألشغال٥٧٤و٥٧٣باالعدام

المادتان عليها نصت التي الحالة في المؤبدة على٥٧٦و٥٧٥الشاقة ويزاد

إ النصف المواد هذه في المذكورة دائمةالعقوبات بعاهة إنسان أصيب .ذا

يحاول٥٧٨المادة أو يتلف من على نفسها الشروط في السابقة األحكام تطبق

متفجرة مادة بفعل فيها المذكورة األشياء أحد جزئياً ولو يتلف .أن

مراعاته٥٧٩١المادة عدم أو احترازه بقلة أو باهماله تسبب من ـ

األكثرالقوا على سنة بالحبس عوقب الغير يملكه شيء بحريق واألنظمة .نين

أشهر٢ الثالثة العقوبة تتجاوز فال تافهاً الجرم كان وإذا .ـ

الطفاء٥٨٠١المادة مركبة آلة نزع من سنتين إلى اشهر ثالثة من بالحبس يعاقب ـ

جعلها أو مكانها غير أو للعملالحرائق صالحة بالعقوبة٢.غير ويعاقب ـ

مجبراً كان من ليرة وخمسمائة مائة بين تتراوح غرامة عن فضالً نفسها

تركيبها فأغفل الحرائق الطفاء آلة اقتناء على األنظمة أو القانون بحكم

دائماً للعمل صالحة يبقها لم أو لألصول .وفاقاً

أحدث٥٨١لمادةا من

بها ألحق أو العامة المنشآت أحد في أو عام طريق في قصد عن تخريباً

خطر فعله عن نجم إذا سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب قصد عن ضرراً

السير سالمة .على

أو٥٨٢المادة الحركة آالت أو حديدياً خطاً عطل من

الحداث ما وسيلة استعمل أو السير دون يحول شيئاً وضع أو االشارة

الشاقة باألشغال عوقب الخط عن انحرافها أو القطارات بين التصادم

سنوات الخمس عن تنقص ال مدة .المؤقتة

بالعقوبة٥٨٣١المادة يعاقب ـ

أ حطم من أيةنفسها أو مغلوطة اشارات استعمل أو االشارة آالت عطل و

هوائية مركبة اسقاط أو سفينة اغراق بقصد أخرى خاصة نجم٢.وسيلة وإذا ـ

سنوات عشر العقوبة كانت الهوائية المركبة سقوط أو السفينة غرق الفعل عن

األقل .على

من٥٨٤١المادة المخابراتـ سير قطع على قصداً أقدم

أو باآلالت الضرر بالحاق سواء الراديو اذاعات أو الهاتفية أو البرقية

أشهر ستة حتى بالحبس عوقب أخرى طريقة بأية أو عن٢.األسالك نجم وإذا ـ

ثال من بالحبس قُضي العامة السالمة على خطر سنتينالفعل إلى أشهر .ثة

إذا٥٨٥المادة نصفها السابقة المواد في المذكورة العقوبات على يزداد

أحد موت إلى األمر أدى إذا باالعدام ويقضى دائمة بعاهة الناس أحد أصيب

.الناس

األفعال٥٨٦المادة وسائر والتهديم بالتخريب خطأ تسبب من

أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب السابقة المواد في .المذكورة

طوارىء٥٨٧المادة لمنع اشارات أو آالت وضع أغفل ورشة رئيس أو صناعي كل

اشهر ثالثة من بالحبس عوقب لالستعمال صالحة دائماً يبقها لم أو العمل

ما من وبالغرامة سنتين ليرةإلى خمسمائة إلى .ئة

عن٥٨٨المادة تسبب من

تعطيل في األنظمة أو القوانين مراعاة عدم أو اهمال أو احتراز قلة

اشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب الذكر السابقة واالشارات .اآلالت

جعله٥٨٩١المادة أو األدوات هذه احدى قصداً نزع من صالحةـ غير ا

سـنوات ثـالث إلـى أشهر ستة من بالحبس عوقب ويقـضى٢.لالستعمال ـ

باألشغال

المؤبدة الشاقة وباألشغال جسيمة حادثة الفعل عن نجم إذا المؤقتة الشاقة

نفس تلف إلى أفضى .إذا

اهما٥٩٠١المادة أو احتراز قلة عن تسبب من لـ

اإلنسان أمراض من سار مرض انتشار في األنظمة أو للقوانين مراعاة عدم أو

ليرة ومائتي مائة بين تتراوح بغرامة على٢.عوقب الفاعل أقدم وإذا ـ

إلى سنة من بالحبس عوقب أحد موت يقصد أن غير من باألمر عالم وهو فعله

الغرامة عن فضالً سنوات .ثالث

قلة٥٩١١المادة أو اهمال عن تسبب من ـ

أو الدواجن بين سواف انتشار في واألنظمة القوانين مراعاة عدم أو احتراز

خمسة بين تتراوح بغرامة عوقب الغابات أو المزروعات على خطرة جرثومة

ل ومائة سوريةوعشرون بالحبس٢.يرة عوقب فعله على قصداً أقدم وإذا ـ

الغرامة على .عالوة

وبالغرامة٥٩٢المادة أشهر ستة حتى بالحبس يعاقب

والسواف األوبئة لمكافحة الخاصة األنظمة يراعي ال من ليرة مائة حتى

الحيو وسائر والجراد النبات الضارةوأمراض .انات

يعاقب٥٩٣١المادة ـ

أو ليرة ثالثمائة إلى مائة وبالغرامة سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس

العقوبتين هاتين أو)آ.باحدى اإلنسان بغذاء مختصة مواد غش من ـ

أ زراعية أو صناعية منتجات أو أشربة أو عقاقير أو معدةالحيوان طبيعية و

طرحها)ب.للبيع أو ذكرها السابق المواد أو المنتجات أحد عرض من ـ

فاسدة أو مغشوشة بأنها علم على وهو باعها أو منتجات)ج.للبيع عرض من ـ

استعمالها بوجه عالم وهو باعها أو للبيع طرحها أو الغش احداث شأنها .من

المادة)د عليها نصت التي الوسائل بإحدى حرض من الـ٢٠٨ـ بالفقرتين

الثالثة٣و٢ الفقر في المذكورة المواد أو المنتجات استعمال ـ٢.على

الرتكاب واسطة كان الذي العمل ممارسة من المجرم يمنع التكرار وعند

.الجرم

الفاسدة٥٩٤المادة أو المغشوشة المواد أو المنتجات كانت إذا

سنتين إلى اشهر ثالثة من بالحبس قضي الحيوان أو اإلنسان بصحة ضارة

ليرة خمسمائة إلى مائة من الشاري.وبالغرامة كان ولو العقوبات هذه تطبق

بالغ علم على المستهلك الضارينأو الفساد أو .ش

يعاقب٥٩٥١المادة ـ

هاتين بإحدى أو األكثر على أشهر ثالثة وبالحبس ليرة مائة بغرامة

أو منتجات مشروع سبب بدون مكان أي في حيازتهم في أبقوا من العقوبتين

السابقة المادة وصفتها التي تلك من وي٢.مواد ثالثةـ من بالحبس قضى

إحدى كانت إذا ليرة ثالثمائة إلى مائة من وبالغرامة سنة إلى أشهر

أو اإلنسان بصحة ضاراً المغشوشة أو الفاسدة المنتجات أحد أو المواد

.الحيوان

على٥٩٦١المادة الحصول يستطيع كان أو موارد، له كانت من ـ

إما كان مكان أي في العام اإلحسان الخاصة لمنفعته واستجدى بالعمل موارد

على شهر لمدة التشغيل مع بالحبس عوقب تجارية أعمال ستار تحت أو صراحة

األكثر على أشهر وستة دار٢.األقل في يوضع أن ذلك، عن فضال ويمكن، ـ

للمادةلل وفاقاً التكرار٧٩تشغيل حالة في وجوباً التدبير بهذا .ويقضى

مجبرا٥٩٧١ًالمادة المقامرة أو السكر إدمانه أو كسله بسبب أصبح من ـ

مع بالحبس عوقب الناس من اإلحسان أو العامة المعونة استجداء على

أشهر ستة إلى شهر من يحكمـ٢.التشغيل أن ، ذلك عن فضالً وللقاضي،

التي الحانات ارتياد من ومنعه التشغيل دور بإحدى عليه المحكوم بوضع

الـ المادتان عليه نصت ما على المشروبات فيها .٨٠و٧٩تباع

عاجز٥٩٨المادة كان ولو عوقب التسول، وتعاطى به تعنى خيرية مؤسسة غادر امن

أعاله المذكورة المدة .بالحبس

في٥٩٩المادة يستجدي الذي المتسول إن

التالية الظروف الشدة:أحد أعمال أو بالتهديد ـ فقر.آ شهادة بحمل ـ ب

كاذبة عاهات.حال أو بجراح بالتظاهر ـ كان.ج شكل أي على بالتنكر ـ .د

العمر من السابعة دون هو ممن فروعه أحد أو ولده غير ولد باستصحاب ـ .هـ

والجنح الجنايات باقتراف خاصة وأدوات أسلحة بحمل ـ بحالة.و ـ ز

وقائده العاجز أو وزوجته الزوج يكن لم ما من.االجتماع بالحبس يعاقب

سنتين إلى اشهر كانستة إذا التشغيل دار في وضعه عن فضال التشغيل مع

عاجزاً كان إذا نفسها المدة البسيط وبالحبس عاجز، أن.غير كذلك ويمكن

المراقبة الحرية تدبير عليه .يفرض

ويعاقب٦٠٠١المادة متشرداً يعد ـ

إل شهر من التشغيل مع بالحبس ذلك والعلى له مسكن ال صحيح كل اشهر ستة ى

السعي سعى أنه يثبت ولم األقل على شهر من عمالً يمارس ال للعيش، وسيلة

شغل على للحصول التشغيل٢.الكافي دار في المتشردين وضع كذلك ويمكن .ـ

التكرار عند وجوباً فيها .ويوضعون

والتدابيريق٦٠١المادة بالعقوبات ضى

المادة في عليها المنصوص أو٥٩٩االحترازية سالحاً يحمل متشرد كل على

بأي بالقيام يهددون أو يقومون أو الجنح أو الجنايات باقتراف خاصة أدوات

األ من شكل أي على يتنكرون أو األشخاص على العنف أعمال من أوعمل شكال

فأكثر شخصين مجتمعين .يتشردون

من٦٠٢المادة عشر الثامنة دون حدث كل

األمكنة أو وصيه أو والديه منزل مشروع سبب لغير أسبوع مدة من ترك عمره

لتدابير عرضة يكون عمل بدون وشرد لسلطتهم خاضع هو من فيها وضعه التي

المادة في المعينة .٢٣٧اإلصالح

إلى٦٠٣المادة شهر من بالحبس يعاقب

من عشر الخامسة يتم لم الذي القاصر أبو ليرة مائة وبالغرامة أشهر ستة

رغم بأوده يقولوا لم إذا وتربيته إعالته المكلفون أهله أو عمره

وتركوه .مشرداًاقتدارهم

من٦٠٤المادة عشرة الثامنة دون قاصراً دفع من

سنتين إلى اشهر ستة من بالحبس عوقب شخصية لمنفة جراً التسول إلى عمره

ليرة مائة .وبالغرامة

هذا٦٠٥المادة في المقصود بالمعنى رحالً يعد

غر أو كانوا سوريين النور ثابتالفصل مقر دون سورية في المتجولين باء

الحرف إحدى ويزاولون موارد لهم كانت .ولو

من٦٠٦١المادة فرد كل ـ

تذكرة حامالً يكون وال األقل على شهر منذ السورية األرض في يتجول الرحل

بالح يعاقب السلطة من طلبها أنه يثبت ال أو إلىهوية اشهر ثالثة من بس

ليرة مائة وبالغرامة المراقبة.سنة الحرية تحت يوضع أن .ويمكن

يقضى٦٠٧المادة أن يمكن الفصل هذا في الواردة المواد بمقتضى عليه حكم غريب كل

السورية البالد من بطرده الحكم .في

ظاهر٦٠٨المادة سكر حالة في وجد من

إلى وعشرين خمسة من بالغرامة عوقب للجمهور مباح مكان أو عام محل في

ليرة .مائة

الحبس٦٠٩١المادة التكرار عند عليه المدعى يستحق ـ

في المفروضة العقوبة طائلة تحت الحانات ارتياد من ويمنع التكديري

الـ أشهر٨٠.٢المادة ستة إلى شهر من بالحبس عوقب ثانية كرر وإذا ـ

والوصاية الوالية من باإلسقاط ذلك عن فضال عليه .وقضي

ـ٦١٠١المادة

ـ األولى للمرة مكررا يكن وان ـ قضي مدمن سكير عليه المدعى أن ثبت إذا

المأوى من خاص جناح في فيهبحجزه ليعالج ستة٢.االحترازي الحجز ومدة ـ

فيه يثبت به قضت التي القضائية الهيئة من بقرار تنتهي األقل على اشهر

السنتين المدة هذه تتجاوز أن يمكن وال عليه المحكوم مدة٣.شفاء تسري ـ

الحجز مدة خالل في للحرية المانعة .العقوبة

لقاصر٦١١المادة قدم من

خمسة من بالغرامة عوقب أسكره حتى روحية أشربة عمره من عشرة الثامنة دون

ليرة مائة إلى .وعشرين

من٦١٢المادة وبالغرامة التكديري بالحبس يعاقب

مب آخر محل أو الحانة صاحب ليرة مائة إلى وعشرين وهكذاخمسة للجمهور اح

إلـى قـدموها أو أسـكروه حتى روحية أشربة شخص إلى قدموا إذا مستخدموه

شخص

عمره من عشرة الثامنة دون قاصر إلى أو ظاهر سكر .بحالة

٦١٣المادة

نساء أو بنات حانته في يستخدم الذي الحانة صاحب نفسها العقوبات يستحق

العمر من والعشرين الحادية دون أسرته غير .من

أية٦١٤المادة تكرار عند

المادتين في عليها المنصوص الجنح من باقفال٦١٣و٦١٢جنحة الحكم يمكن

نهائياً .المحل

المادتين٦١٥المادة في عليها المنصوص العقوبات تضاعف

يؤمن٦١٢و٦١١ لم أو سكر حالة في يتجول السكران الشخص المجرم ترك إذا

السلطة رجال إلى تسليمه أو منزله إلى .رجوعه

المادتان٦١٦المادة ألغيت

المادة٦١٧و٦١٦ بموجب العقوبات قانون رقم٥٥من بقانون القرار ١٨٢من

ف استعمالها٥/٦/١٩٦٠يالصادر وتنظيم المخدرات مكافحة شأن في

فيها .واالتجار

المادتان٦١٧المادة العقوبات٦١٧و٦١٦ألغيت قانون من

المادة رقم٥٥بموجب بقانون القرار في١٨٢من في٥/٦/١٩٦٠الصادر

وتنظي المخدرات مكافحة فيهاشأن واالتجار استعمالها .م

ـ٦١٨١المادة

الفطنة أو المهارة على الحظ فيها يتغلب التي هي القمار تعد٢.ألعاب ـ

والبوكر شفو والبتي والفرعون والبكارا الروليت مقامرة، ألعاب خاصة

ت أو عنها تتفرع التي األلعاب وكذلك عامةالمكشوف بصورة .ماثلها

عام٦١٩١المادة محل في ممنوعة مقامرة ألعاب نظم أو للمقامرة محالً تولى من ـ

الغاية لهذه اتخذ خاص منزل في أو للجمهور مباح ومعاونوهم.أو والصرافون

والمستخدمون والعمال إلى.والمدراء أشهر ثالثة من بالحبس سنتينيعاقبون

ليرة ألف مائة من وإذا٢.وبالغرامة اإلقامة، منع المجرمون ويستهدف ـ

السورية البالد من الطرد استهدفوا غرباء عن٣.كانوا فضالً تصادر ـ

األثاث الرتكابه معدة كانت أو استعملت أو الجرم عن نتجت التي األشياء

بها وزين المكان فرش التي المنقولة األشياء بإقفال.وسائر القضاء ويمكن

.المحل

أو٦٢٠المادة أعاله المذكورة األماكن في باللعب اشترك شخص كل

ليرة مائتي إلى مائة من بغرامة يعاقب اللعب أثناء فيها .فوجىء

م٦٢١١المادة أخذ هي السرقة رضاهـ دون المنقول الغير القوى٢ال إن ـ

الجزائية القوانين تطبيق في المنقولة األشياء منزلة تنزل .المحرزة

خمس٦٢٢المادة من المؤقتة أو المؤبدة الشاقة االشغال عقوبة تستوجب

اآلتي األحوال مستجمعة تقع التي السرقة سنة عشرين إلى سنة ـ:ةعشرة آ

أكثر.ليالً أو شخصين بفعل ـ أو.ب الناس لسكنى مكان إلى بالدخول ـ ج

أو مخصوصة ادوات أو مصنعة مفاتيح استعمال أو الخلع بواسطة ملحقاته

السلطة من بأمر بالتذرع أو شاراته أو زيه باتداء أو موظف صفة .بانتحال

أو ظاهراً سالحاً حامالً أحدهم يكون أن أو مقنعين السارقون يكون أن ـ د

ضروب.مخبأ بأحد يتوسل أو بالسالح أحدهم أو السارقون يهدد ان ـ هـ

هرب لتأمين واما تسهيلها أو الجناية لتهيئة اما األشخاص، على العنف

االست أو المسروقالفاعلين على .يالء

السرقة٦٢٣١المادة وقعت إذا ـ

الحاالت من حالتين مستجمعة الحديدي القطار في أو العام الطريق على

عشرين إلى عشرة خمس من الشاقة باألشغال يقضى السابقة المادة في المعينة

الس٢.سنة هذه في تتوفر لم وإذا العقابـ كان الحاالت تلك إحدى إال رقة

األقل على سنوات سبع المؤقتة الشاقة األخرى٣.األشغال الحاالت وفي ـ

سنوات عشر إلى ثالث من الشاقة األشغال العقوبة .تكون

ـ٦٢٤١المادة

الج لتهيئة سواء األشخاص على عنف السرقة رافق وسواءإذا تسهيلها أو ريمة

باألشغال الفاعل يعاقب المسروق على االستيالء أو الفاعلين هرب لتأمين

المؤقتة العنف٢.الشاقة عن تسبب إذا سنوات خمس عن العقوبة تنقص ال ـ

المعينة األولى األربع الحاالت إحدى رافقته إذا أو جروح أو فيرضوض

.٦٢٢المادة

على٦٢٥المادة أقدم من كل المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب

ال أم كانت مأهولة بالجدران المصانة المقفلة األماكن في سواء.السرقة

المفاتيح باستعمال أو الخارج أو الداخل في التسلق أو الخلع بواسطة

بغير المذكورة األماكن إلى بالدخول أو مخصوصة أداة أية أو المصنعة

دخولها في المألوفة .الطريقة

ارتكب٦٢٦المادة إذا نفسها بالعقوبة يقضى

أو ظاهراً سالحاً يحمل أحدهم كان أو مقنعين اكثر أو شخصان ليالً السرقة

ح إذا أو مكانمخبأ، في مسلح واحد شخص بفعل الناس(صلت لسكنى ).معد

المؤقتة٦٢٧المادة الشاقة باألشغال في١:يعاقب سرقة ارتكب من كل ـ

أخرى نائبة أية أو سفينة غرق أو الحرب أو االضطرابات أو العصيان .حالة

أمو٢ على غارة شن في آخرين مع اشترك من كل أوـ فنهبها تخصه ال ال

.أتلفها

من٦٢٨المادة وبالغرامة األقل على سنة الشغل مع بالحبس يقضى

اآلتية الحاالت إحدى في السرقة ارتكب إذا ليرة ثالثمائة إلى ليرة :مائة

في الصورتين هاتين إحدى في أو فأكثر اثنان والسارق ليالً ـ سكنىآ مكان

معبد في أو ظاهراً.الناس سالحاً حامالً أو مقنعاً السارق يكون أن ـ ب

مخبأ مال.أو أو مخدومه مال ويسرق مأجوراً خادماً السارق يكون أن ـ ج

السارق يكون أن أو إليه، رافقه آخر بيت في أو مخدومه بيت في إنسان

في أو مخزنه أو مخدومه مصنع في ويسرق صانعاً أو عامالً أو مستخدماً

فيها عادة يشتغالن التي شبيهه.األماكن أو عسكرياً السارق يكون أن ـ د

عنده أنزله من .ويسرق

على٦٢٩المادة أقدم من بكل نفسها العقوبة تنزل

ا أو أوالنشل الطائرات أو السفن أو القطارات في السرقة أو بالصدم لسرقة

سكك محطات في أو العامة الناقالت من غيرها أو الكهربائية الحافالت

األرصفة على أو الجمارك أو المطارات أو .الحديد

يسرق٦٣٠المادة من كل

لل المعدة الدواب أو الكبيرةالخيل المواشي وسائر الركوب أو الجر أو حمل

سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب الزراعة آالت أو الصغيرة أو

ليرة ثالثمائة إلى مائة من من.وبالغرامة للبيع أعد ما يسرق من وكل

المقال من والحجارة المقطوع البناء خشب أو أوالحطب الشبك من السمك أو ع

من بالحبس يعاقب الخاليا من النحل أو القن من الطيور أو البرك من العلق

ليرة مائتي إلى ليرة مائة من وبغرامة سنة إلى .شهر

كل٦٣١١المادة ـ

محصو وسائر المزروعات من مقلوعاً أو محصوداً كان ما يسرق األرضمن الت

مائة وبغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب الحصيد من كدساً أو النافعة

الدواب٢.ليرة أو العربات على نقال السرقة وقعت أو السارق تعدد واذا ـ

ليرة مائة والغرامة سنتين إلى أشهر ستة من الحبس .يكون

إذا٦٣٢المادة

من وسرقت تقلع لم بها ينتفع التي األرض محصوالت وسائر المزروعات كانت

العربات على بنقلها أو المماثلة األوعية أو األكياس أو بالزنبيل الحقل

مـن الحـبس العقوبـة كانت مجتمعين اشخاص عدة بفعل سرقت أو الدواب أو

شهرين

سنةإ .لى

لم٦٣٣المادة التي ثمارها أو األرض محصوالت من شيئاً سرق من

ال بغرامة يعاقب ليرة من أقل قيمتها وكانت يجنها ولم المالك يتناولها

ليرة المائة .تتجاوز

هذا٦٣٤١المادة في معينة غير أخرى سرقة كل ـ

عق تستوجب مائتيالفصل حتى والغرامة سنة إلى شهر من الشغل مع الحبس وبة

السرقة٢.ليرة كانت إذا اشهر ستة عن الشغل مع الحبس مدة تنقص وال ـ

في عليها المعاقب الجرائم على تطبق وال الكهربائية الطاقة على واقعة

التقد المخففة األسباب الفقرة المنصوصهذه التنفيذ وقف وأحكام يرية

المواد في العقوبات١٦٨عليها قانون من .ومايليها

من٦٣٥١المادة كل ـ

كتابة أية أو توقيع اغتصاب على لغيره أو له مشروع غير نفع الجتالب أقدم

االكراه أو بالتهديد وذلك ابراء أو تعهداً علىتتضمن شخصاً أكره أو

غيره بثروة أو بثروته اضراراً اجرائه عن االمتناع أو عمل عوقب.اجراء

إلى مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من الشغل مع بالحبس

ليرة حامال٢ً.خمسمائة الفاعل كان إذا الشاقة األشغال عقوبة وتفرض ـ

عليه المجنى به هدد .سالحاً

أو٦٣٦المادة أمر بفضح شخصاً هدد من كل

شرفه أو الشخص هذا قدر من ينال أن شأنه من وكان عنه االخبار أو إفشائه

غير لغيره أو له منفعة جلب على يحمله لكي شرفه أو أقاربه أحد قدر من أو

ليرةمش خمسمائة حتى وبالغرامة سنتين حتى بالحبس عوقب .روعة

٦٣٧المادة

يكن ولم ضرراً به تلحق بصورة غيره يخص شيئاً حق بدون استعمل من كل

أو ليرة مائة وبالغرامة أشهر ستة حتى بالحبس عوقب الشيء اختالس قاصداً

العقوب هاتين .تينباحدى

الجنح٦٣٨المادة ارتكاب محاولة العقاب يتناول

الفصل هذا في عليها .المنصوص

الحرية٦٣٩المادة تحت يوضع أن يمكن

من للحرية مانعة بعقوبة عليه حكم من كل االقامة من يمنع أن أو المراقبة

سرقة محاولة أو سرقة .أجل

ارتكب٦٤٠١المادة شخص كل العقوبة من يعفى ـ

في اشتركوا الذين األشخاص تخبئة جريمة أو المسروقة األشياء اخفاء جريمة

المادتين في عليهما المنصوص أولئك٢٢١و٢٢٠السرقة عن السلطة أخبر إذا

بع ولو القبض أتاح أو مالحقة أية قبل منالشركاء على المالحقات مباشرة د

مختبأهم المكررين٢.يعرف على المادة هذه أحكام تسري ال .ـ

٦٤١المادة

أسنادا١ً منقوألو غير أو منقوالً ماالً تسليمه على الغير حمل من كل ـ

احتياالً عليها فاستولى ابراء أو تعهداً باست:تتضمن الدسائسإما .عمال

نية حسن عن ولو ثالث شخص أيدها أكذوبة بتلفيق له.أو مهد بظروف أو

منه استفاد ظرف أو وهو.المجرم منقولة غير أو منقولة بأموال بتصرفه أو

بها للتصرف صفة له ليس أن صفة.يعلم أو مستعاراً اسماً باستعماله أو

إلى.كاذبة مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب

ليرة الجرم٢.خمسمائة هذا ارتكاب محاولة في نفسه العقاب يطبق .ـ

اآلتية٦٤٢المادة الحاالت احدى في الجرم ارتكب إذا العقوبة ـ:تضاعف أ

عمل أو وظيفة تأمين عموميةبحجة ادارة من.في يلتمس شخص بفعل ـ ب

أو لشركة الوثائق من غيرها أو سندات أو أسهم الصدار ماالً العامة

ما .لمشروع

قاصر٦٤٣المادة أهواء أو خبرة عدم أو احتياجات استغل من كل

ف معتوه أو مجذوب أو عمره من عشرة الثامنة عملدون اجراء على حمله

شهرين من بالحبس عوقب الغير مصالح أو بمصالحه االضرار شأنه من قانوني

ليرة مائة عن تنقص وال الضرر قيمة توازي وبغرامة سنتين .إلى

٦٤٤المادة

ين وهو لوعدة أو الخيار حق مع بضاعة تسليمه على الغير حمل من عدمكل وي

أشهر ستة حتى بالحبس عوقب الدفع يمكنه ال أنه يعرف كان أو ثمنها دفع

انذاره بعد ثمنها يدفع لم أو يردها لم إذا ليرة مائة حتى .وبغرامة

وهو٦٤٥المادة عام محل في شراباً أو طعاماً أو منامة لنفسه وفر من كل

ا عدم التكديريينوي بالحبس عوقب يدفع، أن يمكنه ال أنه يعلم أو لدفع

ليرة مائة إلى وعشرون خمسة من .وبالغرامة

بالعقوبة٦٤٦المادة يقضى

أن دون جوية أو بحرية أو برية نقل واسطة بالغش اتخذ من كل على نفسها

الطريق أجرة .يدفع

يفرض٦٤٧المادة تجارية غير لغاية مالي قرض عقد كل

يؤلف القانونية الفائدة حد تتجاوز خفية أو ظاهرة فائدة المستقرض على

المراباة .جرم

عوقب٦٤٨المادة يده ذات ضيق الستغالل شخصاً رابى من كل

وب المقرض المال راس نصف تبلغ أن يمكن يتجاوزبغرامة ال أن على الحبس

العقوبتين هاتين بإحدى أو .السنة

ثالث٦٤٩المادة من أقل في رابى من كل

لجريمة عوقب مختلفين، مديونين أو واحداً مديوناً أكثر أو مرتين سنوات

السابقة المادة في المعينة بالعقوبات المراباة .اعتياد

إن٦٥٠ادةالم

من أقل في ارتكب إذا بالربى واحد قرض من يستنتج المراباة اعتياد جرم

السابقة المواد في عليها المنصوص الجنح باحدى الحكم بعد سنوات .خمس

ربع٦٥١١المادة تبلغ أن يمكن وبغرامة أشهر ستة حتى بالحبس يعاقب ـ

الم المقرضرأس ولو:ال اذن بدون رهن لقاء لالقراض محالً فتح من كل ـ أ

واحداً عقداً ولم.أجرى رهن لقاء لالقراض اذن على استحصل من كل ـ ب

ونوع وصفته المستقرض واسم المقرضة المبالغ قيمة يتضمن دفتراً يمسك

الحقيقية وقيمته ـ٢.المرهون القروض على المادة هذه أحكام تسري ال ـ

التجارية العمليات تسهيل ألجل التجار لمصلحة المعقود ـ رهن .لقاء

ومعد٦٥٢المادة سابق مقابل بدون شك سحب على نية سوء عن أقدم من كل

بع بعضه أو المقابل كل استرجاع على أو كاف غير بمقابل أو سحبللدفع د

بالعقوبة عليه يقضى عليه للمسحوب الدفع عن منع اصدار على أو الشك

المادة في عليها .٦٤١المنصوص

على٦٥٣١المادة معرفة عن أقدم من ـ

الجرم في الشريك بعقوبة عليه قضي مقابل بدون شكاً تسليمه على الغير حمل

أعاله الشك٢.المذكور على المجرم استحصل إذا العقوبات هذه تضاعف ـ

بالربى قرض .لتغطية

أو٦٥٤١المادة لنفسه استوعد أو اجتلب من كل ـ

السفر على شخص لحمل أكاذيب بتلفيقه أو أخباراً باختالفه ما نفعاً لغيره

مسافر لتوجيه عليهأو قضي إليه يقصد كان الذي البلد غير بلد إلى

المادة في عليها المنصوص في٦٤١.٢بالعقوبة نفسه العقاب على ويطبق ـ

الجرم هذا ارتكاب .محاولة

عند٦٥٥المادة الحكم بنشر يؤمر أن يمكن

الم في عليها المنصوص الجنح باحدى تكرار٦٤٩و٦٤٢ادتينالقضاء عند أو

الفصل هذا في المعينة الجرائم من جريمة .أية

أقدم٦٥٦المادة من كل

ابراء، أو تعهداً يتضمن سند تمزيق أو اتالف أو اختالس أو كتم على قصداً

أ الوكالة أو الوديعة وجه على إليه سلم آخر منقول شيء أوأو االجازة و

شرط أجرة بدون أو أجرة لقاء عمل الجراء أو الرهن، أو العارية سبيل على

إلى شهرين من بالحبس يعاقب معين أمر في يستعمله أو يقدمه أو يعيده أن

نصفها وبين والضرر والعطل الردود قيمة ربع بين تتراوح وبغرامة سنتين

ليرة مائة عن تنقص ال أن .على

أو٦٥٧المادة المال من بمبلغ تصرف من كل

أن يجب كان أو يعلم وهو معين لعمل إليه سلمت المثليات من أخرى بأشياء

يعاقب االنذار، رغم ذمته يبرىء ولم مثلها اعادة يمكنه ال أنه يعلم

البالحبس أن على والضرر والعطل الردود قيمة ربع حتى وبالغرامة سنة حتى

ليرة مائة عن الغرامة .تنقص

المادة٦٥٨١المادة لمنطوق وفقاً تشدد ـ

المادتين٢٤٧ في عليها المنصوص أحد٦٥٧و٦٥٦العقوبات الجرم ارتكب إذا

المذكورين بهماألشخاص أمرها المناط أو إليهم المسلمة باألموال أدناه

أموالهـا:وهم عن مسؤول شخص وكل خيرية مؤسسة مدير ـ وصـي.أ ـ ب

القاصر

ممثله أو األهلية الزواج.وفاقد عقد أو الوصية منفذ ـ محام.ج كل ـ د

مفوض أعمال وكيل أو عدل كاتب مأجورهـ.أو خادم أو مستخدم كل ـ.ـ و

كل

لحراستها أو األفراد أو الدولة تخص أموال الدارة السلطة من مستناب .شخص

ارتكب٢ الذي العمل ممارسة عن باتاً منعاً المجرم يمنع أن ويمكن ـ

الجرم .بسببه

اختل٦٥٩١المادة أو استملك من كل أوـ يرد أن رفض أو س

بقوة أو طارئة بصورة أو غلطاً حيازته في دخل منقول شيء أي أو لقطة كتم

والعطل الردود قيمة ربع حتى وبغرامة سنة حتى بالحبس يعاقب قاهرة،

ليرة مائة عن الغرامة تقل ال أن على الماد٢.والضرر هذه أحكام تسري ةـ

لغيره العائد بالنصيب يتعلق بما كنزاً أصاب من .على

إن٦٦٠١المادة ـ

بالعقوبة عليهم يقضى السابقة الفصول في عليها المنصوص الجرائم مرتكبي

من عليهم المجنى كان إذا الثلثان منها مخفضاً القانون في عليها المنصوص

الفعلية أو الشرعية الوالية ذوي من أو أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم

أحدثوه الذي الضرر أزالوا إذا العقاب من ويعفون عاود٢.عليهم إذا ـ

القانون في عليها المنصوص بالعقوبة قضي سنوات خمس خالل جرمه المجرم

الثلث منها .مخفضاً

الفريق٦٦١١المادة شكوى على بناء إال تالحق ال ـ

المنصوص الجنح ـ مردودة الشكوى تكن أو مجهوالً، يكن لم ما ـ المتضرر

المـواد فـي إن٦٥٩.٢و٦٥٧و٦٥٦و٦٤٤و٦٣٧و٦٣٦و٦٦٠عليهـا ـ

إساءة جرمي

عليه المعاقب واالختالس المادتيناالئتمان بموجب يالحقان٦٥٧و٦٥٦ا

المادة في عليها المنصوص المشددة الحاالت احدى رافقهما إذا .٦٥٨عفواً

المواد٦٦٢١المادة في المعينة الجنحية العقوبات النصف إلى تخفض ـ

عن الناتج الضرر كان إذا والثالث والثاني األول الفصل تؤلف أوالتي ها

أزيل قد الضرر كان إذا أو تافهين منها اجتالبه الفاعل قصد الذي النفع

المحكمة إلى الدعوى إحالة قبل الضرر٢.كله أزيل أو الرد حصل إذا أما ـ

القيمة ربع فيخفض مبرم غير ولو باألساس حكم أي قبل ولكن الدعوى .أثناء

البيع٦٦٣ةالماد عربات في أو دكانه أو مخزنه في اقتنى أو استعمل من كل

من غيرها أو مكاييل أو عيارات للتجارة المعدة األماكن من غيرها في أو

أو القانون في المعينة والمكاييل العيارات عن تختلف الكيل أو الوزن عدد

يعاقب موسومة مائةغير إلى وعشرين خمسة من وبالغرامة التكديري بالحبس

العقوبتين هاتين بإحدى أو .ليرة

األماكن٦٦٤المادة في اقتنى من كل

غير أو مغشوشة كيل أو وزن عدد أو مكاييل أو عيارات أعاله المذكورة

ا.مضبوطة على أشهر ثالثة بالحبس مائتييعاقب إلى مائة من وبغرامة ألكثر

.ليرة

أو٦٦٥المادة مكاييل أو عيارات معرفة عن باستعماله أقدم من كل

الشيء كمية في العاقد غش على مضبوطة، غير أو مغشوشة كيل أو وزن عدد

سنتي إلى أشهر ثالثة من الشغل مع بالحبس يعاقب منالمسلم، وبالغرامة ن

ليرة ثالثمائة إلى .مائة

الشيء٦٦٦المادة كمية في سواء آخر غش كل

يعاقب للصفقة، الدافع السبب هي الماهية هذه كانت إذا ماهيته أو المسلم

إلى ليرة مائة من وبالغرامة سنة إلى أشهر ثالثة من الشغل مع بالحبس

العقوبتين هاتين بإحدى أو ليرة، وخمسين .مائتين

وفقا٦٦٧ًالمادة تصادر

الـ المادة المغشوشة٩٨ألحكام والكيل الوزن وعدد والمكاييل العيارات

القانون في المعينة والمكاييل العيارات عن تختلف التي .أو

٦٦٨المادة

تركيبهاكل أو الجوهرية صفاتها أو البضاعة طبيعة في سواء العاقد، غش من

مصدرها أو نوعها في أو المفيدة، العناصر من تحتويها التي الكمية أو

العادات أو االتفاق بموجب معتبراً والمصدر النوع تعيين يكون عندما

للبيع الرئيسي وبالغرامةي.السبب سنة إلى شهر من الشغل مع بالحبس عاقب

العقوبتين هاتين باحدى أو ليرة وخمسين مائتين إلى مائة .من

٦٦٩المادة

الجرم ارتكب إذا سنتين إلى الحبس عقوبة بوسائل:ترفع أو بدسائس إما

التر أو التحليل عمليات افساد إلى بقصدترمي تغيير إلى أو والكيل، كيب

العمليات هذه إجراء قبل حتى حجمها أو وزنها أو البضاعة تركيب في .الغش

صحيحة سابقة عملية بوجود االقناع إلى ترمي مغشوشة ببيانات .وإما

المزايدة٦٧٠المادة حرية عرقلة على علنية مزايدة أثناء أقدم من كل

اقصاء على أو باألكاذيب، أو بالعنف أو بالتهديد وذلك وااللتزامات

أشهر ستة إلى شهر من بالحبس عوقب وعود، أو بهبات والملتزمين المتزايدين

ليرة خمسمائة إلى مائة من .وبغرامة

الشغل٦٧١المادة مع بالحبس يعاقب

ستة منمن كل ليرة آالف ثالثة إلى خمسمائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر

أو العامة التجارية األسهم أو البضائع أسعار تخفيض أو لرفع بالغش توصل

سيما وال البورصة في المتداولة ادعاءات:الخاصة أو مختلفة وقائع باذاعة

ع.كاذبة بتقديم األسعارأو بلبلة قصد الشراء أو للبيع باالقدام.روض أو

السوق في والطلب العرض قاعدة افساد شأنه من عمل أي .على

٦٧٢المادة

هبوطها أو األسعار ارتفاع حصل إذا العقوبة الحبوب:تضاعف على ـ أ

الذب أو واللحوم والزيت والسكر الموادوالطحين من ذلك غير أو ائح

المجرم.الغذائية حرفة عن خارجة مواد على أو ـ جماعة.ب من أو ـ ج

أكثر أو أشخاص ثالثة من .مؤلفة

في٦٧٣المادة الشروع العقاب يتناول

الـ المواد في عليها المنصوص الجرائم يليها٦٦٥ارتكاب .وما

٦٧٤ادةالم

هذا١ في المذكورة الجرائم احدى في مكرر على الحكم عند المحكمة تأمر ـ

نشره أو الحكم بتعليق من٢.الفصل الحرمان ذلك عدا التكرار ويستوجب ـ

أو شهادة نيل على معلقة ممارستها تكن لم ولو العمل أو المهنة ممارسة

السلطة من الفاعل٣.إذن على حكم ولو والنشر بالتعليق يؤمر أن ويمكن ـ

الفعل خطورة ذلك استوجب إذا األولى .للمرة

مفلسا٦٧٥ًالمادة يعتبر

مفلس تاجر كل سنوات سبع حتى المؤقتة الشاقة باألشغال ويعاقب محتاالً

دفاتره غيرأخفى بديون مواضعة اعترف أو ماله من قسماً بدد أو واختلس

بموازنته أو عادية أو رسمية صكوك أو دفاتر في سواء عليه .متوجبة

متوقف٦٧٦المادة تاجر كل سنة إلى شهر من بالحبس ويعاقب مقصراً مفلساً يعتبر

الدفع مبالغ:عن استهلك قد كان إذا ـ أوأ الحظ عمليات في سواء باهظة

البضاعة أو النقد على وهمية الدفع.مضاربات عن التوقف بعد أقدم إذا ـ ب

عقد أو ثمنها من بأقل ليبيعها بضائع شراء على االفالس تأخير سبيل وفي

م أخرى بطرق توسل أو سندات حول أو قروضاً نفسها علىللغاية للحصول بيدة

بكتلة.المال اضراراً دائن ايفاء على الدفع عن التوقف بعد أقدم إذا ـ ج

الحد.الدائنين عن زائدة بيته نفقات أو الشخصية نفقاته وجدت إذا ـ .د

أعاله٦٧٧المادة المفروض بالحبس ويعاقب مقصراً مفلساً يعتبر أن يمكن

مفلس تاجر بالنسبة:كل جسيمة تعهدات عوض بدون الغير لمصلحة عقد إذا ـ أ

بها تعهد عندما بتنظيم.لوضعيته المتعلقة بالقواعد يتقيد لم إذا ـ ب

التجارة الدفع.سجل عن توقفه من يوماً عشرين خالل في يقدم لم إذا ـ ج

الال هذاالتصريح كان إذا أو المحكمة قلم إلى التجارة قانون بمقتضى زم

المتضامنين الشركاء جميع أسماء يتضمن ال يمسك.التصريح لم إذا ـ د

جردته أو دفاتره كانت إذا أو بالضبط الجردة ينظم لم أو تجارية دفاتر

تبين ال أو أصولية غير أو ذلكناقصة مع يكن ولم عليه وما له ما حقيقة

غش السابق.ثمة الصلح عقد شروط يتم ولم افالسه تكرر إذا ـ .هـ

الـ٦٧٨المادة المادة في عليه المنصوص العقاب يعاقب تجارية شركة إفالس عند

شرك٦٧٥ في العاملين والشركاء الكولكتيف شركات في الشركاء اتعدا

أعمال.المضاربة في التدخل اعتادوا الذين المضاربون الشركاء ـ أ

المحددة.الشركة المسؤولية وشركات باألسهم المضاربة شركة مديرو ـ ج.ب

مجالس وأعضاء المفوضون والوكالء االدارة مجلس وأعضاء المديرون ـ

المساهمةالمراقبة وشركاء المذكورة الشركات وموظفو المحاسبة .ومفوضو

سهلوا أو االحتيالي اإلفالس أعمال من عمل ارتكاب على بنفسهم أقدموا إذا

غير موازنات أو بيانات نشروا إذا أو منهم قصد عن ارتكابه أتاحوا أو

وهمي أنصبة وزعوا أو .ةحقيقية

تجارية٦٧٩١المادة شركة أفلست إذا ـ

أعاله المذكورين األشخاص من أقدم من كل التقصيري االفالس بعقوبة يعاقب

المنصوص الجرائم من جرم ارتكاب على لمصلحتها العمل أو الشركة ادارة في

الـ المادة في األولى(٦٧٦عليها والثالثةفقراتها ـ٢).والثانية

أو الشركة إدارة في أقدم إذا نفسه العقاب الشخص هذا ينال أن ويمكن

الـ المادة في المذكورة الجرائم من جرم ارتكاب على لمصلحتها ٦٧٧العمل

الرابعة( حتى األولى ).فقراتها

التجا٦٨٠المادة الشركة فيتستهدف رية

المادتين في المعينة الـ٦٧٩و٦٧٨الحاالت المادتان عليه نصت ٢٠٩ما

الغرامة٢١٠و خال االحترازية والتدابير العقوبات .من

يستحق٦٨١المادة

االحتيالي االفالس أو:عقوبة اختالس على المفلس لمصلحة أقدم من ـ أ

والمنقولة منها الثابتة بعضها أو كلها أمواله كتم أو من.اخفاء، ـ ب

طابق في وهمية ديون لتثبيت مستعار باسم أو باسمه احتياالً تقدم

االفالس.االفالس جريمة وهمي باسم التجارة يتعاطى وهو ارتكب من ـ ج

ال.االحتيالي بقطع أعمالهذا جراء من المترتبة المسؤولية عن نظر

الفرعي التدخل أو .التحريض

سواء٦٨٢المادة لنفسه يشترط الذي الدائن إن

أرباب اقتراع في اشتراكه بسبب خاصاً نفعاً آخر شخص أي مع أو المفلس مع

ليستجلب خصوصياً اتفاقاً يجري أو المفلسالديون أموال من لمصلحته نفعاً

الثالثمائة تتجاوز ال وبغرامة سنة إلى شهر من الشغل مع بالحبس يعاقب

سنديك الدائن كان إذا سنتين إلى الحبس عقوبة ترفع أن ويمكن ليرة

.الطابق

من٦٨٣المادة وأصهاره وأصوله وفروعه المفلس زوج الدرجاتإن

أن دون الطابق تخص سندات يخفون أو يسرقون أو يختلسون الذين نفسها

بعقوبة يعاقبون فرعياً تدخالً يتدخلوا أو المفلس مع اتفاق على يكونوا

المادة في عليها المنصوص .٦٣٤السرقة

يؤمر٦٨٤١المادة أن يمكن ـ

الفصلب هذا في عليها المنصوص الجرائم احدى أجل من ونشره القرار .تعليق

باالفالس٢ تكراراً عليه حكم ومن االحتيالي باالفالس عليه حكم من ـ

القيام أو التجارة ممارسة من المؤبد أو المؤقت المنع يستهدف التقصيري

الوظ باحدى شركة الـفي المادة في المعينة الثانية٦٧٨ائف فقرتيها في

.والثالثة

أو٦٨٥المادة الدائنين حقوق إضاعة بقصد يقوم الذي المدين إن

شكل بأي أمواله انقاص على الثابتة أو المنقولة أمواله في التنفيذ منع

السيما و وهمي:كان سندات أوبتوقيع موجب بوجود كذباً باالقرار أو ة

تهريبها أو أمواله بعض بكتم أو بعضه أو كله بعض.بايفائه ببيع أو

تعيينها أو اتالفها أو ستة.أمواله إلى شهر من الشغل مع بالحبس يعاقب

ليرة ثالثمائة إلى مائة من وبغرامة .أشهر

ارتكبتإ٦٨٦المادة ذا

العقوبات تستهدف الشركة هذه فإن لحسابها أو شركة باسم الجريمة

الـ المادتين في معين هو ما على االحترازية بقطع٢١٠و٢٠٩والتدابير

يستحقها التي العقوبات عن المادة.النظر ألحكام ذكر٦٧٨وفقاً من ،

ارتكابهفيه يتيحون أو يسهلون أو الفعل في يساهمون الذين األشخاص من ا

منهم قصد .عن

التجارة٦٨٧المادة أو للصناعة فارقة عالمات تعتبر

عن يميزها شكل على المكتوبة األسماء الفصل هذا في المقصود بالمعنى

وا والرموز واأللقاب والرسومغيرها، والسمات، والحروف والدمغات، ألختام

مصلحة في ـ ترمي اشارة كل وباالجمال واألرقام، والتصويرات البارزة،

ومصدرها ما بضاعة ماهية اظهار إلى ـ التاجر أو المعمل وصاحب المستهلك

أو زراعي، أو تجاري، أو صناعي محصول ماهية والمناجم،أو الغابات محاصيل

االجراء المرعية للقوانين وفاقاً ونشرت العالمات هذه سجلت .إذا

معرفة٦٨٨المادة عن أقدم من أضاف:كل ولو الغير تخص فارقة عالمة تقليد على

وصفة أو نوع، أو صنف، أو مشبه، أو تشبيه، مثل أخرى ألفاظاً أو.إليها

سـلعه أو محـصوالته علـى مقلـدة عالمة أو غيره تخص عالمة وضع على

.التجارية

للبيع عرضة أو مقلدة أو مغتصبة عالمة محصول بيع على بالغرامة.أو يعاقب

ثالث إلى أشهر ثالثة من الشغل مع وبالحبس ليرة خمسمائة إلى مائة من

المشتريسن يغش أن شأنه من عمله كان إن العقوبتين هاتين باجدى أو .وات

يقلدها٦٨٩المادة أن دون الغش، بنية بغيرها عالمة شبه من من.كل وكل

عليه وضعها محصوالً للبيع عرض أو باع أو العالمة هذه مثل يعاقب.استعمل

مائتين إلى مائة من شهرينبالغرامة من الشغل مع وبالحبس ليرة وخمسين

يغش أن شأنه من عمله كان إن العقوبتين هاتين باحدى أو سنتين إلى

.المشتري

الذين٦٩٠المادة أو للبيع يعرضون أو يبيعون الذين األشخاص إن

يمكنه الغش بنية مشبهة أو مقلدة، عالمة يتذرعوايستعملون أن سواهم دون م

من مع باالتفاق الفعل يرتكبوا لم كانوا إذا العالمة تسجيل جهلهم بحجة

شبهها أو .قلدها

المادة٦٩١١المادة في عليها المنصوص بالعقوبة يقضى ـ

أو٦٨٩ أجنبية أو وطنية سمة أو العالمة على صورة من كل أوعلى كلمات

أو العام للنظام مخالفة أو العام للرأي مثيرة رموزاً أو سمات أو صوراً

إلى٢.اآلداب باالستناد العالمة بمصادرة يأمر أن القاضي ويمكن ـ

بحكم المالحقة تقترن لم ولو والتسعين الثامنة .المادة

يقضى٦٩٢المادة

على نفسها الواجب:بالعقوبة الفارقة العالمة محصوالته على يضع لم من كل

واألنظمة القانون بمقتضى ال.وضعها محصوالً للبيع عرض أو باع من كل أو

العالمة بوضع المحكمة وتأمر عليه، وضعها الواجب الفارقة العالمة يحمل

الـالمذكورة المادة ألحكام .١٣٠تنفيذاً

عن٦٩٣المادة يلحق من كل

للقوانين وفاقاً ونشرت أعطيت اختراع شهادة من مستمدة بحقوق ضرراً معرفة

ليرة خمسمائة إلى مائة من بالغرامة يعاقب االجراء، .المرعية

٦٩٤المادة

صفة بأية ساعد من بعدهاإن أو مساعدته أثناء وأقدم الشهادة صاحب كانت

في عليها المنصوص الجريمة ارتكاب على متدخل أو كمحرض أو أصلي كفاعل

سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من الشغل مع بالحبس يعاقب السابقة، المادة

لير ألف إلى وخمسين مائتين من العقوبتينوبالغرامة هاتين باحدى أو .ة

جهلهم٦٩٥١المادة بحجة يتذرعوا أن وشركاءه ومحرضه المقلد يمكن ال ـ

أو٢.الشهادة للبيع العرض أو البيع جريمة يرتكبون الذين األشخاص أما ـ

بغلطهم يتذرعوا أن فيمكنهم استعمالها أو المقلدة المحصوالت اخفاء

الـ المادة في عليها المنصوص العامة للقاعدة .٢٢٣وفاقاً

كل٦٩٦المادة

حسب ومنشورة مسجلة صناعية ونماذج رسوم في ضرراً معرفة عن يلحق من

االجراء المرعية بالقوانين مضمونة إلى.األصول مائة من بالغرامة يعاقب

ليرةمائت وخمسين .ين

في٦٩٧المادة ساعد أو مساعداً المجرم كان إذا

بـالحبس الغرامة على عالوة عوقب المتضرر، الشخص كانت صفة بأية الماضي

مع

أشهر ستة إلى شهرين من .التشغيل

أثبت٦٩٨المادة من كل العقوبة من يعفى

التسجيل .جهله

االختراع٦٩٩لمادةا شهادة أو الفارقة العالمة كانت إذا

ارتكاب وقت تنشر لم لألصول وفقاً المسجلة الصناعية والنماذج الرسوم أو

عالماً كان أو علم أنه ثبت لو فيما العقوبة الفاعل يستحق الفعل

.بالتسجيل

أقد٧٠٠١المادة من كل الكاذبةـ االدعاءات أو الغش بوسائل م

على بناء يعاقب إليه، الغير زبائن تحويل على قصد سوء عن بالتلميح أو

ليرة خمسمائة إلى مائة من بالغرامة المتضرر العقاب٢.شكوى يتناول ـ

الجريمة هذه ارتكاب في .الشروع

بال٧٠١المادة التجاريينعت ـ:عنوان آ

اللقب أصبح قد يكن لم إذا مستثمر أو مزارع أو مصنع صاحب أو تاجر اسم كل

للمحصول والوحيد نوعي.الضروري طابع له ليس تجاري عنوان كل ـ ج.ب

ـ

أ المزارع أو المصنع صاحب أو التاجر به يتكنى الذي المستعار واالسم

أعاله.المستثمر ذكر ممن الناس من فريق اعتنقه الذي المميز االسم ـ د

قانوني كيان ذات هيئة يؤلف يكن لم .ولو

العقوبة٧٠٢١المادة يستحق ـ

المادة في عليها التجـاري٦٨٨المنصوص الغيـر اسـم اغتصب من امـا.كل

بوضعه

توابعها أو المصنوعة أو الطبيعية المحصوالت على كان شكل بأي اظهاره أو

الشارات أو الغالفات على أو.أو اعالنات أو منشورات في باذاعته أو

شاكلها ما أو رسائل أو االسم٢.فواتير كان وإن األحكام هذه تطبق ـ

ولو محرفاً بأيةالمغتصب أو صاحبه كنية غير بكنية مقروناً أو قليالً

االلتباس على وتحمل المميزة االسم حروف تبقى أخرى يتناول٣.عبارة ـ

الجريمة هذه ارتكاب في الشروع .العقاب

العكس٧٠٣المادة ثبوت حتى يفترض

التجاري االسم اغتصاب في النية .سوء

مائة٧٠٤المادة من بالغرامة يعاقب

باحدى أو سنتين إلى أشهر ثالثة من وبالحبس ليرة وخمسين مائتين إلى

العقوبتين يحكم.هاتين لم إذا ليرة مائة عن الغرامة تنقص ال أن على

للحرية مانعة جوائ:بعقوبة الغش بنية لنفسه نسب من أوكل صناعية ز

الشارات على بوضعها وذلك عالنية واستعملها وهمية أو كانت حقيقية تجارية

على بكتابتها أو التجارية األوراق أو البضائع غالفات وعلى التجارية

صناعية.اآلرمات أو تجارية جوائز يحمل أنه العامة ايهام حاول من .وكل

السابقة٧٠٥مادةال المادة في عليها المنصوص بالغرامة من:يقضى كل على

أو المعرض اسم بالضبط يعين أن دون تجارية أو صناعية جائزة يستعمل

فيه أعطيت الذي الكامل والتاريخ منحتها التي يستعمل.السلطة من كل وعلى

صنا أو تجارية المحلجائزة اسم يبين أن دون مساعداً كونه بصفة نالها عية

استخدمه .الذي

إليهما٧٠٦المادة بالنظر والتشبيه التقليد المحاكم تقدر

من أكثر االجمالي التشابه وباعتبار المشتري، أو المستهلك ناحية من

الجزئية الفروق .اعتبار

الحقوق٧٠٧١المادة من بالحرمان يقضى ـ

الـ المادة من والرابعة الثالثة الفقرتين في الحكم٦٥المعينة وبنشر

المادتين ألحكام وفاقاً المذكورة٦٨و٧٦وتعليقه الجنح باحدى حكم إذا

الفصل هذا المجر٢.في بمنع يقضى أن يمكن تكرارها وعند ممارسةـ من م

ممارستها أثناء الجرم حصل التي الصناعة أو .التجارة

يعتبر٧٠٨المادة

فكري انتاج كل الفصل هذا في المقصود بالمعنى فنياً أو أدبياً أثراً

أكان وسواء قيمته كانت والجرائد:مهما والكراريس كالكتب أو.خطياً

والمحاضرات كالخطب كالموسيقى.شفوياً صوتياً كالرفض.أو بالحركة أو

الصامت والنقش،.والتمثيل والرسم، والنحت، كالبناء، صناعياً أو

والتصوير .والسينما،

تطبيق٧٠٩المادة عند فني أو أدبي كأثر يعتبر

ه في المذكورة الفصلاألحكام والنقل:ذا والتهذيب والتكييف الترجمة ـ آ

األصلي األثر منشىء حقوق تمس ال أن المنتخبة.على القطع مجموعة ـ ب

خاصة صبغة واحد بمؤلف جمعها يكسبها التي اآلثار نقل.ومجموعات ـ ج

تعبير وكل األساتذة ودروس والمحاضرات سواءالخطب الفكر عن شفوي

الناطقة باآلالت أو ونشرها.بالكتابة القديمة المخطوطات نصوص نقل ـ د

مباشرة نقلها أو نشرها حق شخص لكل يكون أن .على

إن٧١٠١المادة ـ

الع وروايات واألخبار القصص غير والعلمية والسياسية األدبية ددالمقاالت

وتكييفها وترجمتها نقلها يمنع لم والتي والمجالت الجرائد في تنشر التي

مؤلفها واسم مصدرها يذكر أن شرط وتكيف تنقل أن الحوادث٢.يمكن أما ـ

العادية األخبار صبغة إال لها ليس التي اليومية واألنباء المختلفة

مصدرهافي ذكر وبدون إذن بدون وترجمتها نقلها .مكن

تسري٧١١المادة ال

على الفصل هذا ألجل:أحكام علمي أو فني أو أدبي أثر عن االقتباس ـ آ

كتاب أو مقالة معرض في واالستشهاد والتحليل، المدرسية الكتب تأليف

ا يذكر أن شرط السلطة.لمصدرانتقادي عن الصادرة الرسمية الوثائق ـ ب

العامة المجتمعات في الملقاة والخطب والمرافعات القضائية والقرارات

الرسمية لمؤلف.والمجالس العائدة والمرافعات الخطب جمع حق أن على ـ ج

وحده المؤلف لهذا يعود واحدة نشرة في .واحد

من٧١٢المادة بالحبس يعاقب

بإحدى أو ليرة خمسمائة إلى مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة

العقوبتين أدبي:هاتين أثر على مغتصباً اسماً الغش بنية وضع من كل ـ آ

يستعم.وفني التي االشارة أو المؤلف إمضاء قلد من كل ـ غشب بقصد لها

مشروع غير ربح لجني أو .المشتري

كل٧١٣المادة على نفسها بالعقوبة يقضى

يصبح لم أم للعموم ملكاً أصبح سواء فنياً أو أدبياً أثراً قلد .من

حتى٧١٤المادة وبالحبس ليرة وخمسين مائتين إلى مائة من بالغرامة يعاقب

الفنية أو األدبية الملكية بحقوق يمس أن شأنه من عمالً أتى من كل سنة

والمعاهدات بالقوانين بالترجمة:المضمومة أو ـ النقل أو بالطبع إما ـ

أو ـ آخر لفن النقل أو بالتكييف أو ـ االسهاب أو االيجاز أو التهذيب أو

ال أو العمومبالتمثيل على االلقاء أو التالوة أو .عزف

تطبق٧١٥المادة

الـ المادتين أعاله٧٠٧و٧٠٦أحكام المبينة الجرائم .على

كل٧١٦المادة

من غيرها أو والتماثيل التذكارية واألنصاب األبنية قصداً خرب أو هدم من

لمنفعة المعدة مناالنشاءات بالحبس يعاقب العامة، للزينة أو الجمهور

ليرة ثالثمائة إلى مائة من وبالغرامة سنوات ثالث إلى أشهر .ستة

تذكاري٧١٧المادة نصب تخريب أو هدم على قصداً أقدم من كل نفسها العقوبة يستحق

أو تاريخية قيمة له منقول غير أو منقول شيء أي طبيعيأو منظر أو تمثال

لغيره أم له ملكاً أكان سواء .مسجل

على٧١٨المادة قصداً أقدم من كل

من بالحبس يعاقب غيره ملك أنها علمه مع بعضها أو كلها بناية أية هدم

ليرة مائتي إلى مائة من وبالغرامة سنتين إلى أشهر وقع.ثالثة وإذا

المبنية الحيطان أو المطينة غير والجدر األكواخ على جزئياً ولو الهدم

مائة والغرامة أشهر ستة إلى شهر من الحبس عقوبة كانت طين دون بالدبش

.ليرة

لم٧١٩١المادة مما غيره يخص شيئاً قصداً خرب أو هدم من كل ـ

تنقصيعي ال أن على الضرر قيمة تتجاوز ال بغرامة يعاقب الباب هذا في ن

ليرة مائة يجاوز٢.عن الناجم الضرر أو المتلف الشيء قيمة كانت وإذا ـ

الستة تفوق ال مدة الفاعل يحبس أن الغرامة على عالوة فيمكن ليرة المائة

.أشهر

من٧٢٠المادة المواد في المذكورة الجنح احدى أدت إلى٧١٦إذا

أحكام٧١٩ مراعاة مع الفعل هذا على المجرم عوقب جرحه أو امرىء قتل إلى

.١٩٠و١٨٨المادتين

أو٧٢١١المادة حفرة طم على جزئياً ولو أقدم من ـ

ع أو بني المواد أي من سور أمهدم كان أخضراً نزعه أو سياج قطع لى

مختلف بين الحدود إلى تشير عالمة أية نقل أو خرب أو هدم ومن يابساً

أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس يعاقب العقوبة٢.األمالك تنزل ـ

اال عالمات أو المساحة تخوم نقل أو خرب أو هدم بمن نصبنفسها أو ستهداء

األرض تسوية عالمات أو .التحديد

المذكور٧٢٢المادة الجرم ارتكب إذا

الفاعل عوقب األشخاص على الواقع الجبر أو بالتهديد أو أرض لغصب تسهيالً

ليرة مائتي إلى مائة من الغرامة عن فضالً ستة إلى شهرين من .بالحبس

واستولى٧٢٣١المادة التصرف أو بالملكية رسمياً سنداً يحمل ال من ـ

أشـهر سـتة حتـى بالحبس عوقب غيره بيد عقار من قسم أو عقار ـ٢.على

وتكون

أو األشخاص على جبر أو تهديد الجرم رافق إذا ستة إلى شهرين من العقوبة

ست ومن علىاألشياء شخصين من جماعة ارتكبه إذا سنوات ثالث إلى أشهر ة

مسلحين الفقرة٣.األقل في المذكورة الجريمة في الشروع العقاب يتناول ـ

يجر٤.الثانية لم التي المحالت في المادة هذه بمقتضى االدعاء يسقط ـ

سنة بعد والتحرير التحديد اليدفيها وضع .من

بالحبس٧٢٤المادة يعاقب

وغير المرفقة العامة األمالك من قسم غصب على أقدم من أشهر ستة حتى

.المرفقة

أو٧٢٥١المادة قائمة مزروعات أتلف أو قصف أو قطع من كل ـ

اإلنسان يد نصب أو الطبيعة نبت شجيرات أو منأشجاراً ذلك غير أو

السنتين حتى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب للغير العائدة األغراس

ليرة خمسمائة حتى مائة من أو٢.وبالغرامة ماشية أطلق أو رعى من كل ـ

األراضي من لغيره كان فيما الحمل أو الركوب أو الجر حيوانات سائر

محصوالت فيها التي أو المزروعة أو مثمرة أشجاراً المغروسة أو المحمية

أو تخصه ال أرض إلى ضرراً تحدث أن يمكن بحيوانات أتى من كل وباالجمال

أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب الرعي أو المرور حق عليها له ليس

مائة من العقوبتينوبالغرامة هاتين باحدى أو ليرة مائتي .إلى

على٧٢٦المادة أو فسائلها أو مثمرة أشجار أو مطاعم على االتالف فعل وقع إذا

عوقب الصناعية أو التجارية أو الزراعية الوجهة من ثمينة أخرى شجرة كل

وبا ليرة ثالثمائة إلى مائة من بالغرامة إلىالفاعل أيام عشرة من لحبس

العقوبات مجموع يجاوز ال أن على فسيلة أو شجرة أو مطعوم كل عن شهر

سنوات .الثالث

أو٧٢٧المادة المطاعم تقليم على الجرم اقتصر إذا

إلى السابقة المادة في عليها المنصوص العقوبة خفضت الفسائل أو األشجار

.النصف

حمل٧٢٨١المادة أو جر حيوان قتل على مضطر غير قصداً أقدم من ـ

يعاقب غيره تخص األنواع مختلف من مواشي أو ركوب التكديري:أو بالحبس

بأية حيازته أو باجارته أو الفاعل ملك على جار هو ما في الجرم وقع إذا

يتبعها وما األبنية أو الحظائر أو االسطبالت أو األراضي من كانت .صفة

الحيوان صاحب ملك على جار مكان في الجرم وقع إذا أشهر ستة حتى وبالحبس

كانت صفة بأية حيازته أو باجارته إلى.أو يوماً عشر خمسة من وبالحبس

ارتكب اذا آخرشهرين مكان أي في أحد٢.الجرم بالتسميم قتل وإذا ـ

أشهر ثالثة من الحبس حال كل في العقوبة كانت أعاله المذكورة الحيوانات

سنتين .إلى

أو٧٢٩المادة الزراعية األدوات اتالف على قصداً أقدم من

شه من بالحبس عوقب تعطيلها أو مائةكسرها وبالغرامة أشهر ستة إلى ر

.ليرة

نهب٧٣٠المادة على أشخاص خمسة عن تنقص ال مسلحة عصبة أقدمت إذا

من كل عوقب واقتداراً قوة اتالفها أو أعاله الموصوفة األمالك بعض

إلى مائة من وبالغرامة المؤقتة الشاقة باألشغال ليرةالفاعلين .مائتي

أو٧٣١المادة ليرة وخمسين مائتين حتى وبالغرامة سنة حتى بالحبس يعاقب

اذن بدون أقدم من العقوبتين هاتين بأعمال:باحدى القيام على ـ آ

لم ما حصرها على أو المتفجرة أو األرض تحت الكائنة المياه عن التنقيب

عمقهايكن يجاوز ال الخاصة األمالك في متفجرة غير آبار حفر المقصود

متراً وخمسين المياه.مائة مجاري ضفاف حد عن تبعد حفريات اجراء على ـ ب

الحفريات هذه عمق من أقل مسافة والتصريف والتجفيف الري وأقنية ومعابرها

من أقل حال كل أمتاروفي أو.ثالثة رمل أو تراب أو حجارة نزع على ـ ج

المياه مجاري أحواض من أو الضفاف تلك عن أعشاب أو شجيرات أو أشجار

والغدران والبرك والمستنقعات البحيرات ومن الدائمة أو على.المؤقتة ـ د

ضفاف على ما شسء ووضع والزرع والبركالغرس والمستنقعات البحيرات

أو أحواضها في أو أوالدائمة المؤقتة المياه مجاري ضفاف على أو والغدران

ومعابرها المياه قساطل أو والتصريف والتجفيف الري أقنية ممرات حدود بين

العامة للمنفعة بإنشائها بأي.المصرح التعدي على ـ ضفافهـ على كان شكل

البحيرات والمستنقعات الدائمة أو المؤقتة المياه ومجاري الينابيع

أو والتصريف والتجفيف الري أقنية ممرات حدود على أو والغدران والبرك

العامة للمنفعة بإنشائها المصرح قساطلها أو المياه منع.معابر على ـ و

حراً جرياً العمومية المياه مؤقت.جري أو دائم عمل بأي القيام على ـ ز

وجريها العمومية المياه كمية على التأثير شأنه .من

يعاقب٧٣٢المادة

تنظيف على اذن بدون أقدم من السابقة المادة في عليها المنصوص بالغرامة

تنظيمهامجا أو تقويتها أو تعميقها أو الدائمة أو المؤقتة المياه .ري

ليرة٧٣٣المادة وخمسين مائتين حتى وبالغرامة سنتين حتى بالحبس يعاقب

بالمياه لالنتفاع المشيدة االنشاءات بعض أو كل خرب أو قلب أو هدم من

االحت سبيل أو لحفظها أو وخصوصاًالعمومية المياه هذه طغيان من ماء

وقساطل التصريف أو والتجفيف الري وأقنية والمعابر والسدود الجسور

ال أم امتيازاً بالمياه منح قد كان سواء المطمورة أو الظاهرة .المياه

من٧٣٤المادة على نفسها بالعقوبة العمومية:يقضى المياه في سيل ـ آ

ضارة مواد أو سوائل فيها رمى أو سكب أو ال أم امتيازاً بها الممنوح

المياه بهذه االنتفاع حسن من مانعة أو العامة الراحة أو ـ.بالصحة ب

الذي النطاق ضمن الداخلة األراضي في أقذاراً وضع أو حيوانية أسمدة ألقى

العامةحددت به تنتفع نبع لحماية السلطة شأنه.ه من عمل أي أجرى ـ ج

الغير منها يشرب التي المياه أو النبع .تلويث

قصدا٧٣٥ًالمادة أقدم من

ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب الغير منه يشرب ماء أو نبع تلويث على

ما من وبالغرامة ليرةسنوات ثالثمائة إلى .ئة

بالحبس٧٣٦المادة يعاقب

أقدم من ليرة مائة إلى وعشرين خمسة من وبالغرامة تخريب:التكديري ـ آ

تعييبها أو العامة والطرق الموضوعة.الساحات واألرقام اللوحات نزع ـ ب

و األبنية على أو الشوارع منعطفات أوفي والصوى الكيلومترية العالمات

تعييبها أو .تخريبها

إلى٧٣٧المادة وعشرين خمسة من بالغرامة يعاقب

ليرة مصب.مائة برفعه الغير ملك أو العام الطرق تطويف على أقدم من ـ آ

أ بارتكابه أو األنظمة بموجب المحدد المستوى على آخرمياهه خطأ ـ.ي ب

أي عليها تركه أو بوضعه السلطة من إذن وال داع دون العام الطريق سدم من

يضيقهما أو وسالمته المرور حرية يمنع نهاراً.شيء التنبيه أهمل من ـ ج

باجرائه له المأذون األشغال من وغيرها الحفريات أمام ليالً اوالتنوير

الساحات في بوضعها له المأذون األشياء من وغيرها المواد سائر أمام أو

العامة الطرق لتنوير.وعلى المستعملة الفوانيس أو القناديل أطفأ من ـ د

أتلفها أو نزعها أو العامة كناسة.الطرق أو أقذاراً وضع أو رمى من ـ هـ

العامة الطريق على آخر شيء أي الناس.أو أحد على أسقط أو رمى من ـ و

انتباه غير عن الضارة األشياء من غيرها أو اعالنات.أقذاراً وضع من ـ ز

المعدة واألبنية والمقابر العامة واألبنية التاريخية األنصاب على

عل.للعبادة التيتنزع المواد أو االعالنات بواسطته أو الفاعل نفقة ى

الطريق .تسدم

السابقة٧٣٨١المادة المادة في المذكورة العقوبة يستحق ـ

المأهولة األماكن في أقدم والحمل)آ:من الجر حيوانات اركاض على ـ

على أو الماشية من وغيرها عيارات)ب.اطالقهاوالركوب اطالق على ـ

متفجرة مواد أو داع بدون يحتمل)ج.نارية بصورة نارية أسهم اطالق على ـ

األشياء أو األشخاص على خطر وقوع واألسهم٢.معها األسلحة تصادر ـ

الفقرة٣.المضبوطة في عليها المنصوص الحالة في ويمكن إنزالـ الثانية

التكديري الحبس .عقوبة

والسينما٧٣٩١المادة المسارح مديري إن ـ

على محظر هو مما فلم أو مسرحية عرض عند يقبلون الذين ومستخدميهم

الثامنة تبلغ لم ابنة أو أنثى، أو كان ذكراً مراهقاً أو ولداً األوالد،

أقاربها أحد أو وليها أو أمها أو بأبيها مصحوبة غير عمرها من عشرة

خمسة من النقدية وبالغرامة التكديري بالحبس يعاقبون البالغين، األدنين

ليرة مائة إلى المحل٢.وعشرين بإقفال يؤمر أن يمكن التكرار حالة وفي ـ

تتراو أشهرلمدة والثالثة أيام الثالثة بين .ح

من٧٤٠المادة أهمل من

حسب يمسك أن لإليجار المعدة المفروشة والبيوت والخانات الفنادق أصحاب

قضى أو نام شخص كل اسم بياض وبدون بالتسلسل فيه يدون دفتراً األصول

وال ومحل وصنعته نزله في ومنالليل وخروجه، دخوله وتاريخ وتاريخها دته

بالغرامة يعاقب االختصاص ذات السلطة من طلب كل عند الدفتر هذا يبرز لم

ليرة مائة إلى وعشرين خمسة .من

على٧٤١المادة نفسها بالعقوبة يقضى

الس المادة في إليها المشار الصفة ذوي المسارحاألشخاص ومديري ابقة

محالتهم بتنظيف يعنون ال الذين العامة المحالت من وغيرها .والسينما

أهمل٧٤٢المادة من ليرة مائة إلى وعشرين خمس من بالغرامة يعاقب

التي المحالت من وغيرها والمعامل األفران ومداخن بالمواقد االعتناء

وتصليحهاتست تنظيفها أهمل أو النار فيها .خدم

على٧٤٣المادة استحم من

للعامة مباح أو عام محل في ظهر ومن للحشمة مغاير بوضع المارة من مرأى

إلى وعشرين خمسة من وبالغرامة التكديري بالحبس يعاقب الوضع ذلك بمثل

ليرة .مائة

ليرة٧٤٤المادة مائة إلى وعشرين خمسة من بالغرامة آ.يعاقب

حرض من وكذا األهلين راحة تسلب صورة على لغطاً أو ضوضاء أحدث من ـ

على

فيه اشترك أو العمل األجسام.هذا من نحوها أو بحجارة قصداً رمى من ـ ب

وا العجالت باألقذار أو والجنائنالصلبة أسواره أو الغير ومساكن ألبنية

في.واألحواش كانا مجنوناً أطلق أو مؤذياً حيواناً أفلت من ـ جـ

لم.حراسته من أو بهم اللحاق أو المارة مهاجمة على كلبه حث من ـ د

ضرراً أو أذى يحدث لم ولو ذلك عن .يمسكه

أوم٧٤٥المادة باع أو طبع ن

صحيحة غير فكرة السوريين عن تعطي رسوماً أو صوراً أو نقوشاً للبيع عرض

وبالغرامة التكديري بالحبس عوقب واعتبارهم كرامتهم من تنال أن شأنها من

والرسوم والصور النقوش تلك وتصادر ليرة، مائة إلى وعشرين خمسة .من

لعب٧٤٦١المادة أي أو يانصيباً ترخيص بدون العام الطريق على عرض من ـ

ليرة مائة إلى وعشرين خمسة من وبالغرامة التكديري بالحبس عوقب ـ٢.آخر

معدة كانت التي أو الفعل الرتكاب استخدمت التي األشياء وتصادر

.الرتكابه

كل٧٤٧المادة الفصل هذا في المقصود بالمعنى داجناً يعتبر

ورباه استملكه من حراسة في يعيش .حيوان

بالحبس٧٤٨١المادة يعاقب ـ

داع بدون يقدم شخص كل ليرة مائة إلى وعشرين خمس من وبالغرامة التكديري

ع أو داجن حيوان معاملة اساءة ارهاقهعلى كل٢.لى نفسه العقاب ويعاقب ـ

أهمله أو طعام بدون بحراسته مكلفاً كان أو يملكه داجناً حيواناً ترك من

شديداً .اهماالً

من٧٤٩المادة أعاله عليها المنصوص بالغرامة يعاقب

داجن غير حيوان معاملة داع وبدون علناً .أساء

بالحبس٧٥٠المادة يعاقب

أمالك من يستخرج من ليرة مائة إلى وعشرين خمسة من وبالغرامة التكديري

المواد من غيرها أو حجارة أو تراباً أو عشباً اذن بدون .الدولة

ليرة٧٥١المادة مائة إلى وعشرين خمسة من بالغرامة على:يعاقب أقدم من ـ أ

يكون أن دون محصوالت فيها التي أو المزروعة أو المسيجة الغير أرض دخول

المرور حق أو.له جرحها أو الغير حيوانات موت بخطته سبب من ـ ب

.ايذاءها

عن٧٥٢المادة يزيد بما أجر طلب أو بضاعة بيع على أقدم من

المعين بالحبسالثمن يعاقب للقانون وفقاً المنشورة التسعيرة في

مائة إلى ليرة وعشرين خمس من وبالغرامة .التكديري

أبى٧٥٣المادة من

التكديري بالحبس يعاقب لها المحددة بالقيمة الوطنية النقود قبول

ليرة مائة إلى وعشرين خمسة من .وبالغرامة

بالحبس٧٥٤١المادة يعاقب ـ

يتعاطى من ليرة مائة إلى وعشرين خمس من وبالغرامة بقصد(التكديري

الكف)الربح وقراءة والتنجيم المغناطيسي والتنويم األرواح، مناجاة

األلبسة وتصادر الغيب، بعلم عالقة له ما وكل اللعب ورق والعددوقراءة

مائة٢.المستعملة حتى وبالغرامة أشهر ستة حتى بالحبس المكرر يعاقب ـ

أجنبياً كان إذا ابعاده ويمكن .ليرة،

من٧٥٥١المادة بالغرامة يعاقب ـ

ليرة مائة إلى وعشرين السلطة)آ.خمس أوامر اطاعة رفض أو أهمل من ـ

المتداعية األبنية هدم أو باصالح من)ب.االدارية كان سواء شخص كل ـ

عمل أي إجراء أو اإلغاثة عن عذر بدون يتوانى أو يستنكف ال أم الفن أهل

أو فيـضان أو غـرف أو حادث حصول عند السلطة رجال منه يطلبها خدمة أو

حريق

عا أية المشهودأو الجرم أو السلب أو الطريق قطع عند أو أخرى ئلة

القضائية األحكام تنفيذ وعند المنصوص٢.واالستنجاد الحالة في ويمكن ـ

التكديري الحبس عقوبة فرض األولى الفقرة في .عليها

ل٧٥٦المادة مائة حتى وبالغرامة التكديري بالحبس أويعاقب كـليرة العقوبتين هاتين بإحدى

تصد التي القرارات أو األنظمة يخالف البلديةمن أو اإلدارية السلطات للقوانينرها .وفاقاً


No data available.

WIPO Lex No. SY013