About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgments IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Egypt

EG009-j

Back

الدعوى رقم 2225 لسنة 2018

الدعوى رقم 2225 لسنه 2018 اقتصادي القاهرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأربعاء الموافق  2019/2/27 (جلسة خاصة)

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 2225 لسنه 2018 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ .... ومحله المختار مكتب الأستاذ/.....

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ .... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... للملابس الجاهزة.

2- السيد/ .... بصفته مدير شركة .... للدعاية والاعلان. (خصم مدخل)

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 2018/7/16 طلب فى ختامها القضاء أولا : وقف الاعلان الخاص بشركة ( .... للملابس الجاهزة -....) من على جميع القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى و منع عرضه مستقبلا بدون الحصول على اذن كتابى من المدعى لحين الفصل فى الموضوع ، ثانيا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ و قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لاغير و ذلك نظير الأضرار المادية و الأدبية و المعنوية التى تكبدها المدعى نظير سلب الأغنية الخاصة به و منعه من امضاء عقود و عروض مع شركات انتاج بعد عرض الأغنية فى الأعلان و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة و ذلك على سند من القول أنه مطرب و مؤلف أغانى و له العديد من العمال الفنية المنتشرة فى مواقع التواصل الاجتماعى و من ضمنها أغنية ( .... ) و التى يقوم بغنائها رفقة الفنان الشهير ...... و أن اسم شهرة المدعى هو .... و حيث أن الأغنية من كلمات و ألحان المدعى و ذلك ثابت من خلال أنه بتاريخ 2017/5/28 قيد أغنيته على موقع الفيس بوك و موقع أنغامى و أنه يوجد سند ملكية للأغنية صادرا من المجلس الأعلى للثقافة إدارة الرقابة على الأغانى و الحاسب الآلى و المقيد برقم .... بتاريخ ../../2018 إلا أنه فوجئ بالشركة المدعى عليها تقوم بعرض الأغنية على احدى القنوات الفضائية على سبيل الدعاية الخاصة بالشركة بنفس اللحن مع تعديل بعض الكلمات دون الحصول على اذن كتابى أو موافقة من المدعى مما يعد انتهاكا لقانون الملكية الفكرية مما دفع المدعى إلى المطالبة بالتعويض نظير سلب الأغنية الخاصة به و هو ما حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان و قدم دعما لدعواه حافظة مستندات طويت على انذار للمدعى عليه بذات طلبات الدعوى كما قدم حافظة أخري طويت على اسطوانة مدمجة

و حيث عرضت أوراق الدعوى على هيئة التحضير و انتهت إلى اعداد مذكرة بعرضها على هذه المحكمة لتعذر الصلح.

و حيث تداول نظر الدعوى بالجلسات مثل خلالها المدعى و المدعى عليه كل بوكيل عنه محام و الحاضر عن المدعى قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من المجلس الأعلى للثقافة بكلمات الأغنية .

و حيث انه و بجلسة 2018/10/27 أصدرت هذه المحكمة قضائها بندب أحد الخبراء المختصين بحماية الملكية الفكرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و إليه نحيل منعا للتكرار .

و حيث أحيلت أوراق التداعى إلى الخبير المنتدب و الذى باشر المامورية و أودع تقريرا اتصل به علم طرفى التداعى خلص فيه إلى أنه ثبت للخبير وجود حق ادبى و استغلال مالى للاغنية المسماة .... للمدعى استنادا لتاريخ نشر الأغنية على موقع يوتيوب فى 2017/5/28 و لشهادة الشهود و عدم وجود منازعة على ملكيته بالأسبقية و التفت الخبير عن تسجيل الكوبليه الأول من الأغنية بادارة الاغانى بوزارة الثقافة لان التسجيل جاء بعد بث الاعلان باسبوعين تقريبا كما ثبت للخبير ان الاعلان عن منتجات الشركة المدعى عليها متعدى على الاغنية الثابت للمدعى حقوق عليها و ان الاعتداء يتمثل فى اقتباس اللحن و الكلمات و التوزيع و ذلك الاعتداء تم فى 2018/5/16 و ما زال مستمر و أن المتسبب فى ذلك هو شركة .... المنتجة للاعلان وفقا للبند السابع من العقد المبرم بين تلك الشركة و الشركة المدعى عليها و أن المدعى لم يقدم مستندات تفيد حقوق التأليف سوي الشهادة سالفة البيان و أنه تم الاستناد فى اثبات حقوق المدعى إلى اثبات اسبقيته فى اداء الاغنية من خلال تاريخ النشر على يوتيوب و عن الاضرار فإنه يصعب تقدير الضرر الادبى و بالنسبة للضرر المالى فإن السائد تقديره بمبلغ مائة ألف جنيه و حيث اطلعت المحكمة على صورة ضوئية من العقد المقدم امام الخبير المنتدب من الشركة المدعى عليها و هو عقد مبرم بين الشركة المدعى عليها و شركة .... و اتفق فيه الطرفان على قيام شركة .... بتولى الحملة الاعلانية لمنتجات الشركة المدعى عليها و أقرت فيه شركة .... بأنها تمتلك كافة حقوق الملكية الفكرية لكافة المواد الفنية و الالحان و الاغانى التى سيتم استخدامها فى اعداد الاعلانات و أنها تتحمل كافة المسئوليات التى قد تلحق بالشركة المدعى عليها أو الغير فى حال ثبوت غير ذلك .

و حيث استمر تداول نظر الدعوى بالجلسات و مثل خلالها طرفى التداعى و الحاضر عن المدعى قام بادخال شركة .... بموجب صحيفة طلب فى ختامها وقف اذاعة و عرض الاغنية الخاصة بالمدعى و منع عرضها مستقبلا بدون الحصول على اذن كتابى من المدعى لحين الفصل فى الموضوع و ثانيا : إلزام الخصم المطلوب ادخاله بأن يؤدى للمدعى مبلغ و قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لاغير و ذلك نظير الأضرار المادية و الأدبية و المعنوية التى تكبدها المدعى نظير سلب الأغنية الخاصة به و منعه من امضاء عقود و عروض مع شركات انتاج بعد عرض الأغنية فى الأعلان و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

و حيث أنه و بجلسة المرافعة الختامية قررت هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث أنه وعن شكل إدخال شركة .... فالمحكمة تشير إلى أنــــه وعملا بالمـــــــادة 117 مرافعات " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 ".

وحيث أنه لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وكان البين لهذه المحكمة  أن المدعي قد قام بإدخال خصم جديد فى الدعوى و هو ممن كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى وقام عقب ذلك بإتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى إدخاله ومن ثم يكون ذلك الإدخال مقبول شكلا لكونه قد قام باستيفاء كافة الإجراءات الشكلية التى تتطلبها القانون فيه وهو ما تقضى معه هذه المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.

و حيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أن الطلبات فى الدعوى موجهة للخصم المدخل دون المدعى عليه و تعالج المحكمة الدعوى على هذا الأساس.

حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر وفق نص المادة 138/ 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 11 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف . 3- المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف . 4- المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشرة باسمه و تحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة . 5- المصنف المشترك : المصنف الذي لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن 10- النشر : أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق . وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه . 11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى انجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز".

كما تنص المادة 5/140 , 6 ,7 من ذات القانون على " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: 6ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.7. المصنفات السمعية والبصرية".

كما تنص المادة 149 " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. و يكون المؤلف مالكًا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع له على المصنف نفسه. و مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام بأي عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف".

كما تنص المادة 157 من ذات القانون على" يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الآتية:1- منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالًا محظورًا في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.2. الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل"

كما تنص المادة 162 من ذات القانون على " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصًا اعتباريًا أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصًا طبيعيًا فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160) ،(161) من هذا القانون. وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعــد".

كما تنص المادة 167 من ذات القانون على" يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين في المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون".

كما تنص المادة 177 " أولا : يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري: 1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري. 3- مؤلف الحوار. 4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف. 5- المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. وإذا كان المصنف مبسطًا أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكًا في المصنف الجديد. ثانيا : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.ثالثا: لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.رابعا: إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل منهم وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائبًا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة في حدود أغراض الاستغلال التجاري له".

كما تنص المادة 163 من القانون المدني على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أن " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينًا نهائيًا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير "

و حيث ورد  بمذكرة المشروع التمهيدي من القانون المدني " فلا بد إذن من توافر خطأ وضرر ثم علاقة سببية بينهما ويعنى لفظ الخطأ في هذا المقام عن سائر النعوت و الكنى التي تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي الامتناع والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب ان يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي وهو يسترشد في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الأضرار من عناصر التوجيه فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضى هذا الالتزام تبصرًا في التصرف يوجب أعمالة بذلك عناية الرجل الحريص.

كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض " أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و من المقرر كذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و تقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ " .  (الطعن رقم 1443 -  لسنــة 47 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1981)

كما أنه من " المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه."(الطعن رقم 157 -  لسنــة 69 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1999)

حيث استقرت أحكام محكمة النقض على " الخطأ الموجب للمسئولية طبقا للمادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة و التبصر حتى لا يضرون بالغير ، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون و يقيمون عليه تصرفاتهم على أساس من الرعاية يكون قد أخطأ ".( الطعن رقم 336 لسنة 43 ق جلسة 1978/5/31)

وأما عن قيمة التعويض فالثابت وفقا لنص المادة 1/221 مدني أنه إذا لم ينص عليه في العقد أو القانون فالقاضي هو الذي يقوم بتقديره ويشمل التعويض كل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام  ويعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

 ونصت المادة 1/222 مدني على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا "  .

ومن المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا " .  (الطعن رقم 1494  لسنــة 49 ق جلسة 17 / 03 / 1981)

كما قضت " إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ تطبيق القانون"( الطعن رقم837 لسنة 52 ق جلسة 1985/3/14)

وأنــه " وأما عن الضرر الأدبي فانه يكفى لتقدير التعويض عنه أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهـو مـا يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به " .(الطعن رقم  1368 لسنة 50 ق جلسة  8 / 1 / 1985)

وأنــه " ولا يقصد  بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مادية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عليها ". (الطعن رقم  304 لسنة 58 ق جلسة  15 / 3 / 1990)

وأنـــه " وتقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه " . (الطعن رقم 2083 سنة قضائية 58 جلسة 24 / 11 / 1993)

وأنـــه "  لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معًا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به " . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق جلسة 1997/12/14)

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة الأولي من قانون الإثبات أنه "علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" فالإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونيه متعلقة بالدعوى ، ولذلك فان لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمه ، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه ، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء.( المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات)

ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة ، فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية ، أى على وقائع ثابتة ، ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما ، بل يجب عليه إثباته (أصول الإثبات في المواد المدنية –د/ سليمان مرقص ص14)

ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، مستهديا في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذى يقضي بأن : "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر "

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن" عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و طرح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه0(الطعن رقم 7085 لسنة 63 ق جلسة 1995/11/30س46 ص1294 ع)

   و المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه منها بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق. تقدير عمل الخبير يخضع لسلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها فى أسباب حكمها بالرد على حجج الخصوم ".(الطعن رقم 471 لسنة 67 ق ـ جلسة 2005/2/24) ، إذ كان تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بأن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التى يسوقها الخصوم تأييداً لوجهة نظرهم فى النزاع  (الطعن رقم 471 -  لسنــة 67 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 02 / 2005

وحيث أنه هديًا على ما تقدم و لما كان المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء له إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ و قدره خمسمائة ألف جنيه مصرى لاغير و ذلك نظير الأضرار المادية و الأدبية و المعنوية التى تكبدها المدعى نظير سلب الأغنية الخاصة به و منعه من امضاء عقود و عروض مع شركات انتاج بعد عرض الأغنية فى الأعلان, و كان الثابت للمحكمة بعد مطالعة الأوراق و المستندات المرفقة بحوافظ مستندات المدعي وكذا تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى خلص إلى وجود حق ادبى و استغلال مالى للاغنية المسماة .... للمدعى استنادا لتاريخ نشر الأغنية على موقع يوتيوب فى 2017/5/28 و لشهادة الشهود و عدم وجود منازعة على ملكيته بالأسبقية و التفت الخبير عن تسجيل الكوبليه الأول من الأغنية بادارة الاغانى بوزارة الثقافة لان التسجيل جاء بعد بث الاعلان باسبوعين تقريبا كما ثبت للخبير ان الاعلان عن منتجات الشركة المدعى عليها متعدى على الاغنية الثابت للمدعى حقوق عليها و ان الاعتداء يتمثل فى اقتباس اللحن و الكلمات و التوزيع و ذلك الاعتداء تم فى 2018/5/16 و ما زال مستمر و أن المتسبب فى ذلك هو شركة .... المنتجة للاعلان وفقا للبند السابع من العقد المبرم بين تلك الشركة و الشركة المدعى عليها و عن الاضرار فإنه يصعب تقدير الضرر الادبى و بالنسبة للضرر المالى فإن السائد تقديره بمبلغ مائة ألف جنيه و حيث أن المحكمة و بمطالعة صورة العقد المقدم امام الخبير المنتدب من الشركة المدعى عليها تبين أنه عقد مبرم بين الشركة المدعى عليها و شركة .... ( الشركة المدخلة ) و اتفق فيه الطرفان على قيام شركة .... بتولى الحملة الاعلانية لمنتجات الشركة المدعى عليها و أقرت فيه شركة .... بأنها تمتلك كافة حقوق الملكية الفكرية لكافة المواد الفنية و الالحان و الاغانى التى سيتم استخدامها فى اعداد الاعلانات و أنها تتحمل كافة المسئوليات التى قد تلحق بالشركة المدعى عليها أو الغير فى حال ثبوت غير ذلك ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في حق الشركة المدخلة ، وحيث أن ذلك الخطأ سبب ضررًا للمدعي بالتعدي على حقوقه المالية للمصنف السمعي موضوع الدعوى ، وحيث أنه توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تتوافر أركان المسئولية التقصيرية ، الأمر الذي يتوافر معه كافة الأركان الموجبة للتعويض, و تقدر معه المحكمة الضرر المادي و الأدبي الذي لحقه بمبلغ مائة و عشرون ألف جنيه مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة المدخلة  به و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن الطلب الخاص وقف اذاعة و عرض الاغنية الخاصة بالمدعى و منع عرضها مستقبلا بدون الحصول على اذن كتابى من المدعى فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت مسئولية الشركة المدخلة فى الاعتداء على حق المدعى فى مصنفه و كان الثابت للمحكمة أن المدعى هو صاحب الحق فى استغلال المصنف محل التداعى و كانت النتيجة المنطقية لذلك هى إجابة المدعى إلى طلب وقف اذاعة و عرض الاغنية الخاصة بالمدعى و منع عرضها مستقبلا بدون الحصول على اذن كتابى من المدعى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه  و الخصم المدخل عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات و المادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.