About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgments IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/RDLT/001

معاهدة الرياض لقانون التصاميم

Machine translation
close
tranlsation detector
معاهدة الرياض لقانون التصاميم

معاهدة الرياض لقانون التصاميم

اعتُمدت في الرياض في 22 نوفمبر 2024

قائمة المواد

المادة 1: التعابير المختصرة
المادة 2: مبادئ عامة
المادة 3: الطلبات والتصاميم الصناعية التي تطبق عليها هذه المعاهدة
المادة 4: الطلب
المادة 5: الممثلون وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة
المادة 6: تاريخ الإيداع
المادة 7: فترة الإمهال للإيداع في حال الكشف
المادة 8: شرط إيداع الطلب باسم المبتكر
المادة 9: تعديل طلب يتضمن أكثر من تصميم صناعي واحد أو تقسيمه
المادة 10: نشر التصميم الصناعي
المادة 11: نظام التصاميم الصناعية الإلكتروني
المادة 12: التبليغات
المادة 13: التجديد
المادة 14: وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل
المادة 15: رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد
المادة 16: تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية
المادة 17: التماس لتدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية
المادة 18: التماس لتعديل تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو إلغائه
المادة 19: الآثار المترتبة على عدم تدوين الترخيص
المادة 20: بيان الترخيص
المادة 21: التماس تدوين تغيير في الملكية
المادة 22: تغييرات في الأسماء أو العناوين
المادة 23: تصحيح خطأ
المادة 24: المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
المادة 25: اللائحة التنفيذية
المادة 26: الجمعية
المادة 27: المكتب الدولي
المادة 28: المراجعة
المادة 29: اكتساب صفة الطرف في المعاهدة
المادة 30: دخول حيز النفاذ؛ والتاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
المادة 31: التحفظات
المادة 32: نقض المعاهدة
المادة 33: لغات المعاهدة؛ والتوقيع
المادة 34: أمين الإيداع

 

المادة 1
التعابير المختصرة

لأغراض هذه المعاهدة، وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة:

"1" تعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية طرف في هذه المعاهدة؛

"2" وتعني كلمة "المكتب" وكالة أحد الأطراف المتعاقدة المكلَّفة بتسجيل التصاميم الصناعية؛

"3" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل تصميم صناعي أو منح براءة لتصميم صناعي من قبل مكتب؛

"4" وتعني كلمة "الطلب" طلب التسجيل؛

"5" وتعني عبارة "القانون المطبّق"، قانون الدولة في حال كان الطرف المتعاقد دولة، والصكوك القانونية التي تعمل بموجبها المنظمة الحكومية الدولية في حال كان الطرف المتعاقد منظمة حكومية دولية؛

"6" وتفسر الإشارات إلى "التصميم الصناعي" بأنها إشارات إلى "التصاميم الصناعية" في حال كان الطلب أو التسجيل يتضمن أكثر من تصميم صناعي؛

"7 " وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها إشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء؛

"8 " وتعني عبارة "إجراء مباشَر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشَرة لدى المكتب فيما يتعلق بطلب أو تسجيل؛

"9 " وتعني كلمة "تبليغ" كلّ طلب أو كلّ التماس أو إعلان أو وثيقة أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلّق بطلب أو تسجيل، مما يودع لدى المكتب؛

"10" وتعني عبارة "سجلات المكتب" مجموعة المعلومات التي يحفظها المكتب وتخص وتشمل الطلبات والتسجيلات، أيا كانت الدعامة التي تحفظ فيها تلك المعلومات؛

"11" وتعني كلمة "المودع" الشخص المدوَّن في سجلات المكتب على أنه الشخص الذي يطلب التسجيل أو على أنه شخص آخر يودع الطلب أو يتابعه، وفقا للقانون المطبق؛

"12" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجلات المكتب؛

"13" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الموقَّعة في 20 مارس 1883، كما تم مراجعتها وتعديلها؛

"14" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً باستخدام التصاميم الصناعية وفق قانون الطرف المتعاقد؛

"15" وتعني عبارة "المرخَّص له" الشخص الذي يمنح له ترخيص؛

"16" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 25؛

"17" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة للاجتماع لأغراض مراجعة المعاهدة؛

"18" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 26؛

"19" وتفسر الإشارات إلى عبارة "وثيقة التصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة؛

"20" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"21" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة؛

"22" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛

"23" وتفسر الإشارات إلى أية "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في أية مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قاعدة أو قواعد في اللائحة التنفيذية.

 

المادة 2
مبادئ عامة

(1) [عدم تنظيم قانون التصاميم الصناعية الموضوعي] ليس في هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يقصد بتفسيره أنه يقتضي أي شيء من شأنه أن يحد من حرية الطرف المتعاقد في أن يقتضي ما يرغب فيه من شروط ترد في القانون الموضوعي المطبق على التصاميم الصناعية.

(2) [العلاقة مع معاهدات أخرى] ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى.

(3) [شروط أكثر ملاءمة] يكون للطرف المتعاقد حرية أن يقتضي شروطاً تكون، من وجهة نظر المودعين وأصحاب التسجيلات، أكثر ملاءمة من الشروط المشار إليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، بخلاف المادة 6.

 

المادة 3
الطلبات والتصاميم الصناعية التي تطبق عليها هذه المعاهدة

(1) [الطلبات] تطبق هذه المعاهدة على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع لدى مكتب طرف متعاقد أو لأجله.

(2) [التصاميم الصناعية] تطبق هذه المعاهدة على التصاميم الصناعية التي يمكن تسجيلها كتصاميم صناعية، أو التي يمكن منح براءات بشأنها، وفق القانون المطبّق.

 

المادة 4
الطلب

(1) [محتويات الطلب؛ الرسم]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو جميعها:

"1" التماس تسجيل؛

"2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛

"3" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"4" وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة، في حال كان ذلك العنوان مطلوباً بمقتضى المادة 5(3)؛

"5" وعرض للتصميم الصناعي، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية؛

"6" وبيان بالمنتج أو المنتجات التي تجسّد التصميم الصناعي، أو التي سيستخدم لأجلها التصميم الصناعي؛

"7" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات والأدلة المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بموجب المادة 4 من اتفاقية باريس؛

"8" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من المادة 11 من اتفاقية باريس، أدلة تفيد بأن المنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يستخدم لأجلها التصميم الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي؛

"9" وأية بيانات أو عناصر مقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(ب) وبالنسبة إلى الطلب، يجوز أن يُشترط تسديد رسم.

(2) [بيان المعلومات] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي، إن سمح القانون المطبق بذلك، تضمين الطلب بياناً بشأن أي طلب أو تسجيل سابق، أو أي معلومات أخرى، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية التي يكون المودع على علم بها، والتي لها صلة بأهلية تسجيل التصميم الصناعي.

(3) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز اشتراط أي بيان أو عنصر بالنسبة إلى الطلب، خلاف البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفي المادة 12.

(4) [عدة تصاميم صناعية في الطلب ذاته] يجوز أن يشمل الطلب  أكثر من تصميم صناعي واحد، مع مراعاة الشروط التي يمكن أن ينص عليها القانون المطبّق.

(5) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.

 

المادة 5
الممثلون وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة

(1) [الممثلون المعتمدون]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي من أي شخص معيّن كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي:

"1" أن يكون له الحق، وفق القانون المطبَّق، في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات؛

"2" وأن يزوّده بعنوان في أراضٍ يقرّرها الطرف المتعاقد، باعتباره عنوانه.

(ب) يكون للتصرف الصادر عن ممثل، أو المتعلق بممثل، يستوفي الشروط التي يُطبّقها الطرف المتعاقد بموجب الفقرة الفرعية (أ)، بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب، ذات أثر التصرف الصادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عيَّن ذلك الممثل، أو التصرف المتعلّق به.

(2) [التمثيل الإلزامي]

(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أراضيه ممثَّلاً بممثل له.

(ب) يجوز لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أراضي الطرف المتعاقد أن يتصرف بالأصالة عن نفسه أمام المكتب لإيداع طلب لأغراض تاريخ الإيداع، ولمجرد تسديد رسم.

(3) [عنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة] يجوز للطرف المتعاقد الذي لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة (2)، أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أراضيه عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة في الأراضي التي يقرّرها الطرف المتعاقد.

(4) [تعيين الممثل] يقبل الطرف المتعاقد أن يودَع سند تعيين الممثل لدى المكتب بطريقة مقررة في اللائحة التنفيذية.

(5) [حظر أية شروط أخرى] مع مراعاة شروط المادة 12، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في تلك الفقرات.

(6) [الإخطار] في حال عدم استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بموجب الفقرات من (1) إلى (4)، يتولى المكتب إخطار المودع أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر بذلك مع إتاحة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.

(7) [عدم استيفاء الشروط] في حال عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بموجب الفقرات من (1) إلى (4) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية، يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات.

 

المادة 6
تاريخ الإيداع

(1) [الشروط المسموح بها]

(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها بلغة يقبلها المكتب:

"1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد بأن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبا؛

"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛

"3" وعرضاً واضحاً بما فيه الكفاية للتصميم الصناعي؛

"4" وبيانات تسمح بالاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يمنح تاريخ إيداع للطلب، التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط، بدلاً من كلها، مشفوعة بعرض واضح بما فيه الكفاية للتصميم الصناعي وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب أو تسمح بالاتصال بالمودع أو بممثل المودع، إن وجد، أو يتسلَّمها بلغة خلاف لغة يقبلها المكتب.

(2) [شروط إضافية مسموح بها]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد الذي يقتضي قانونه الوطني، في الوقت الذي يصبح فيه طرفا في هذه المعاهدة، أن يمتثل الطلب لأي من الشروط المحدّدة في الفقرة الفرعية (ب) من أجل منح تاريخ إيداع لذلك الطلب أن يخطر المدير العام بتلك الشروط بموجب إعلان .

(ب) ترد فيما يلي الشروط التي يجوز الإخطار بها وفقا للفقرة الفرعية (أ):

"1" بيان بالمنتج أو المنتجات التي تشمل التصميم الصناعي، أو التي سيستخدم لأجلها التصميم الصناعي؛

"2" ووصف مقتضب للنسخ أو للسمات المميزة للتصميم الصناعي؛

"3" ومطالبة؛

"4" وتسديد ما يلزم من رسوم.

"5" وبيانات عن هوية مبتكر التصميم الصناعي.

(ج) يجوز في أي وقت سحب أي إعلان يتم الإخطار به وفقا للفقرة الفرعية (أ).

(3) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز اشتراط أي بيان أو عنصر خلاف تلك المشار إليها في الفقرتين (1)(أ) و(2)(ب) لأغراض منح تاريخ إيداع للطلب.

(4) [التبليغ والمهل] في حال لم يكن الطلب يستوفي شرطاً أو أكثر من الشروط المطبقة بموجب الفقرتين (1) و(2)(ب)، وقت تسلم المكتب إياه، وجب على المكتب أن يبلغ مودع الطلب بذلك ويمنحه فرصة لاستيفاء تلك الشروط ضمن المهلة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(5) [تاريخ الإيداع في حال استيفاء الشروط لاحقا] إذا استوفى المودع الشروط المطبقة، في غضون المهلة المشار إليها في الفقرة (4)، وجب ألا يتجاوز تاريخ الإيداع التاريخ الذي يستلم فيه المكتب كل البيانات والعناصر التي يقتضيها الطرف المتعاقد بموجب الفقرتين (1) و(2)(ب). وإلا اعتُبر الطلب كما لو لم يودع.

 

المادة 7
فترة الإمهال للإيداع في حال الكشف

إن الكشف عن تصميم صناعي خلال فترة الشهور الاثني عشر التي تسبق تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية، لا يخل بجدة التصميم الصناعي و/أو أصالته، وحسب الحال، طابعه الفردي أو عدم بداهته، إذا تم الكشف:

"1" من قبل المبتكر أو خلفه الشرعي؛

"2" أو من قبل شخص حصل على المعلومات المكشوف عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك نتيجة تصرّف تعسفي، من قبل المبتكر أو خلفه الشرعي.

 

المادة 8
شرط إيداع الطلب باسم المبتكر

(1) [شرط إيداع الطلب باسم المبتكر] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إيداع الطلب باسم مبتكر التصميم الصناعي.

(2) [شرط شكلي في حال اشتراط إيداع الطلب باسم المبتكر] في حال اشترط الطرف المتعاقد أن يودع الطلب باسم مبتكر التصميم الصناعي، يُستوفى هذا الشرط إذا كان اسم مبتكر التصميم الصناعي مبيّنا بهذه الصفة في الطلب:

"1" وكان هذا الاسم هو اسم مودع الطلب،

"2" أو كان الطلب مصحوباً ببيان أو يحتوي على بيان تنازل من المبتكر للمودع، يحمل توقيع مبتكر التصميم الصناعي.

 

المادة 9
تعديل طلب يتضمن أكثر من تصميم صناعي واحد أو تقسيمه

(1) [تعديل الطلب أو تقسيمه] في حال كان الطلب الذي يتضمن أكثر من تصميم صناعي واحد (يشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") لا يستوفي الشروط التي يقرّرها الطرف المتعاقد المعني وفقا للمادة 4(4)، يجوز للمكتب أن يشترط على المودع، أحد الإجراءين التاليين، حسب اختيار المودع:

"1" تعديل الطلب الأصلي لاستيفاء تلك الشروط؛

"2" أو تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين  أو أكثر من الطلبات الفرعية التي تستوفي تلك الشروط من خلال توزيع التصاميم الصناعية التي طُلبت حمايتها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية.

(2) وفي حال سمح القانون المطبّق، يجوز للمودع أيضًا، بمبادرة منه، تقسيم الطلب إلى طلبين أو أكثر من الطلبات الفرعية.

(3) [تاريخ الإيداع وحق الأولوية للطلبات الفرعية] تحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي، والاستفادة من المطالبة بالأولوية إن وجدت.

(4) [الرسوم] يجوز اشتراط تسديد رسوم على تقسيم الطلب.

 

المادة 10
نشر التصميم الصناعي

(1) [المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر] يتعيّن أن يسمح الطرف المتعاقد بالمحافظة على التصميم الصناعي دون نشر لمدة يحددها القانون المطبّق، شرط مراعاة المدة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.

(2) [التماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر؛ والرسم]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد، لأغراض المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة (1)، أن يشترط تقدم المودع بالتماس للمكتب.

(ب) يجوز للمكتب أن يشترط تسديد رسم فيما يتعلق بالتماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة الفرعية (أ).

(3) [التماس النشر اللاحق لالتماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر] في حال تقديم التماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة (2)(أ)، يجوز للمودع أو صاحب التسجيل، حسب الحالة، أن يلتمس في أي وقت أثناء الفترة المطبقة بموجب الفقرة (1)نشر التصميم الصناعي.

 

المادة 11
نظام التصاميم الصناعية الإلكتروني

يتعيّن أن يسعى الطرف المتعاقد، وفقاً لقانونه المطبّق، إلى توفير نظام إلكتروني لإيداع الطلبات، كما أنه مُشجّع على توفير نظام للتبادل الإلكتروني لوثائق الأولوية.

 

المادة 12
التبليغات

(1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز للطرف المتعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات ويختار إن كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ.

(2) [لغة التبليغات]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد، في حال كان التبليغ بلغة أخرى لا يقبلها مكتبه، أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة.

(ج) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة.

(د) بالرغم من الفقرة الفرعية (ج)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع كل ترجمة لتبليغ ببيان يفيد بأن الترجمة صحيحة ودقيقة.

(3) [عنوان المراسلة وعنوان التبليغ القانوني ومعلومات الاتصال] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط على مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر بيان ما يلي في أي تبليغ مع مراعاة أية أحكام مقررة في اللائحة التنفيذية:

"1" عنواناً للمراسلة؛

"2" وعنواناً للتبليغ القانوني؛

"3" وأي عنوان آخر أو معلومات للاتصال تنصّ عليها اللائحة التنفيذية.

(4) [توقيع التبليغات على الورق]

(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقَّعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر. وفي الحالة التي يقتضي فيها الطرف المتعاقد أن يكون التبليغ على الورق موقَّعاً، على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي الشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع خلاف فيما يتعلق بأي إجراء شبه قضائي أو في الحالات المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق.

(5) [التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إرسال إلكترونية] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إرسال إلكترونية، يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل الشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(6) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5).

(7) [البيانات الواردة في التبليغات] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليغ بياناً أو أكثر من البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية.

(8) [وسائل الاتصال بالممثل] ليس في هذه المادة ما ينظّم وسائل الاتصال بين مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثّل أي منهم.

 

المادة 13
التجديد

(1) [التماس للتجديد؛ والرسم]

(أ) إذا اقتضى الطرف المتعاقد تجديد مدة الحماية، فيجوز له أن يقتضي إيداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:

"1" بيان بأن التجديد مطلوب؛

"2" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛

"3" ورقم التسجيل المعني (أو أرقام التسجيلات المعنية) بالتجديد؛

"4" وبيان بمدة الحماية التي يلتمس لها التجديد؛

"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛

"7" وإذا كان من المسموح تجديد تسجيل بالنسبة إلى بعض التصاميم الواردة في التسجيل وكان ذلك التجديد ملتمساً، بيان رقم أو أرقام التصاميم الصناعية التي يلتمس لها التجديد أو التي لا يلتمس لها التجديد؛

"8" وإذا كان من المسموح أن يقدِّم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس ذلك الشخص، اسم ذلك الشخص وعنوانه.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم عن التماس التجديد للمكتب.

(2) [مدة تقديم التماس التجديد وتسديد الرسم] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد المشار إليه في الفقرة(1)(أ) وتسديد الرسم المقابل والمشار إليه في الفقرة (1)(ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد، شرط مراعاة الفترات الدنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(3) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرتين (1)و(2) وفي المادة 12 فيما يتعلق بالتماس التجديد.

 

المادة 14
وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل

(1) [تمديد المهل] يتعين على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة حددها المكتب لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لديه لتشمل المدة المقررة في اللائحة التنفيذية، إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية وفي أحد الموعدين التاليين، حسب اختيار الطرف المتعاقد:

"1" قبل انقضاء المهلة؛

"2" أو بعد انقضاء المهلة وخلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.

(2) [مواصلة الإجراءات] في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة حددها مكتب طرف متعاقد لأحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب، ولم يكن ذلك الطرف المتعاقد ينص على تمديد المهل وفقا للفقرة (1)، يتعيّن أن ينص الطرف المتعاقد على مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل وردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص ذلك الطلب أو ذلك التسجيل، عند الاقتضاء إذا تم ما يلي:

"1" توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"2" وإيداع الالتماس واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة الإجراء المعني، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.

(3) [الاستثناءات] لا يُشترط النصّ على تمديد المهلة بموجب الفقرة (1) أو مواصلة الإجراءات بموجب الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.

(4) [الرسوم] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2).

(5) [حظر أية شروط الأخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) بشأن وقف الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2)، إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصاً عليه في هذه المعاهدة أو مقرراً في اللائحة التنفيذية.

(6) [فرصة للإدلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقب] لا يجوز رفض التماس موجه بموجب الفقرة (1) أو (2) دون إتاحة الفرصة للمودع أو صاحب التسجيل كي يدلي بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.

 

المادة 15
رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد

(1) [رد الحقوق] إذا لم ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على وقف الإجراءات بموجب المادة 14(1)"2" أو 14(2)، يتعين على المكتب ردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص الطلب المعني أو التسجيل المعني ، في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب وكانت النتيجة المباشرة لذلك فقدان حقوق تتعلق بطلب أو تسجيل، إذا تم ما يلي:

"1" توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"2" وإيداع الالتماس واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة ذلك الإجراء، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"3" وورد في الالتماس ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم الامتثال للمهلة؛

"4" ورأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن أي تأخير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف المتعاقد.

(2) [الاستثناءات] لا يُشترط النصّ على ردّ الحقوق بموجب الفقرة (1) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.

(3) [الرسوم] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (1).

(4) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها في الفقرة (1)"3" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب.

(5) [فرصة للإدلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقب] لا يجوز رفض التماس موجه بموجب الفقرة (1) جزئياً أو كلياً دون إتاحة الفرصة لصاحب الالتماس للإدلاء بملاحظات بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.

 

المادة 16
تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية

(1) [تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها] يتعين على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تصحيح المطالبة بأولوية طلب ("الطلب اللاحق") أو إضافتها إليه، في حال:

"1" وجِّه التماس بذلك إلى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"2" وأودِع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"3" ولم يكن تاريخ إيداع الطلب اللاحق بعد تاريخ انقضاء فترة الأولوية المحسوبة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأسبق المطالب بأولويته.

(2) [التأخر في إيداع الطلب اللاحق] يتعيّن أن ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أنه، في حال كان الطلب ("الطلب اللاحق") الذي يحتوي على مطالبة بأولوية طلب سابق أو من الممكن أن يحتوي عليها يحمل تاريخا للإيداع لاحقا للتاريخ الذي تنقضي فيه فترة الأولوية ولكنه يقع في المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية، يتولى المكتب رد حق الأولوية في حال:

"1" وجِّه التماس بذلك إلى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"2" وأودِع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية؛

"3" وذُكرت في الالتماس الأسباب التي أدت إلى عدم الامتثال لفترة الأولوية؛

"4" ورأى المكتب أن الطلب اللاحق لم يودع خلال فترة الأولوية بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الإيداع لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف المتعاقد.

(3) [الرسوم] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل أحد الالتماسات المنصوص عليها في الفقرة (1) وأحد الالتماسات المنصوص عليها في الفقرة (2).

(4) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها في الفقرة (2)"3" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب.

(5) [فرصة للإدلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقب] لا يجوز رفض التماس موجه بموجب الفقرة (1) أو (2) كليا أو جزئيا دون إتاحة الفرصة لصاحب الالتماس للإدلاء بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.

 

المادة 17
التماس لتدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية

(1) [شروط التماس تدوين ترخيص] إذا كان قانون أحد الأطراف المتعاقدة ينص على تدوين ترخيص لدى مكتبه، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التدوين:

"1" مودعاً وفقاً للشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية،

"2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرَّرة في اللائحة التنفيذية.

(2) [الرسوم] يجوز للمكتب أن يقتضي تسديد رسم مقابل تدوين الترخيص.

(3) [التماس واحد] يكفي التماس واحد حتى إذا كان الترخيص يتعلّق بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن تكون أرقام التسجيلات لكافة التسجيلات المعنية مبيَّنة في الالتماس وأن يكون صاحب التسجيل والمرخَّص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات، وأن يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص بخصوص كافة التسجيلات.

(4) [حظر أية شروط أخرى]

(أ) لا يجوز المطالبة باستيفاء شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 12 فيما يتعلق بتدوين ترخيص لدى المكتب. وبصفة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:

"1" تقديم شهادة تسجيل التصميم الصناعي موضع الترخيص؛

"2" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص.

(ب) لا تُخل الفقرة الفرعية (أ) بأية التزامات قائمة وفق قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تدوين الترخيص.

(5) [الأدلة] يجوز اشتراط تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شكٌ معقولٌ في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مؤيِّد.

(6) [الالتماسات المتعلِّقة بالطلبات] تُطبّق الفقرات من (1) إلى (5)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين ترخيص لطلب، إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين من ذلك القبيل.

(7) [التماس لتدوين مصلحة ضمانية] باستثناء الفقرة (4)(أ)"2"، تطبق الفقرات من (1) إلى (5)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين مصلحة ضمانية تتعلق بطلب أو تسجيل.

 

المادة 18
التماس لتعديل تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو إلغائه

(1) [الشروط المتعلقة بالتماس تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين الترخيص لدى مكتبه، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تدوين الترخيص أو إلغائه:

"1" مودعاً وفقاً للشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية،

"2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(2) [الشروط المتعلقة بالتماس إلغاء تدوين مصلحة ضمانية] تطبق الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات إلغاء تدوين مصلحة ضمانية.

(3) [الشروط الأخرى] تطبق المادة 17(2) إلى (7) ، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه وعلى التماسات إلغاء تدوين مصلحة ضمانية.

 

المادة 19
الآثار المترتبة على عدم تدوين الترخيص

(1) [صلاحية تسجيل التصميم الصناعي وحمايته] لا يؤثر عدم تدوين ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى لطرف متعاقد في صلاحية تسجيل التصميم الصناعي الذي يكون موضع الترخيص أو حماية ذلك التصميم الصناعي.

(2) [حقوق محدّدة للمرخَّص له] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تدوين ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخَّص له وفق قانون ذلك الطرف المتعاقد للاشتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو للحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل، على تعويضات نتيجة تعدٍّ على التصميم الصناعي موضع الترخيص.

 

المادة 20
بيان الترخيص

إذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بياناً يُفيد بأن التصميم الصناعي موضع استخدام بموجب ترخيص، لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل التصميم الصناعي الذي يكون موضع الترخيص أو حمايته.

 

المادة 21
التماس تدوين تغيير في الملكية

(1) [الشروط المتعلقة بالتماس التدوين]

(أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً بتدوين التغيير يُقدِّمه صاحب التسجيل أو المالك الجديد.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس بعض البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها.

(2) [الشروط المتعلقة بالمستندات المؤيّدة لتدوين التغيير في الملكية]

(أ) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس أحد المستندات المقررة في اللائحة التنفيذية، حسب اختيار الطرف الملتمِس.

(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية اندماج، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس نسخة عن سند صادر عن السلطة المختصة ومثبّت لعملية الاندماج، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.

(ج) إذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية اندماج، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موَّقعة منه.

(د) إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية اندماج بل عن سبب آخر، مثل سريان قانون أو قرار محكمة، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس نسخة عن سند يثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدَّقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصّة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.

(3) [الرسوم] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم عن الالتماس للمكتب.

(4) [التماس واحد] يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا تعلّق التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.

(5) [التغيير في ملكية الطلب] تسري أحكام الفقرات من (1) إلى (4)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق التغيير في الملكية بطلب تسجيل، على أنه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب وفقاً لما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.

(6) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (5) وفي المادة 12 فيما يتعلق بالتماس تدوين تغيير في الملكية.

(7) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم دليل، أو دليل إضافي في حالة تطبيق الفقرة (2)(ب) أو (د)، إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة.

 

المادة 22
تغييرات في الأسماء أو العناوين

(1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه]

(أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدِّمه صاحب التسجيل في تبليغ موجَّه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير ويبيِّن فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق الالتماس ببعض البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها.

(ج) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم عن الالتماس للمكتب.

(د) يتعيّن أن يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلّق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس.

(2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلّق التغيير بطلب واحد أو أكثر، أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أنه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعدُ أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.

(3) [التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان التبليغ القانوني] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلّق بعنوان التبليغ القانوني، إن وجد.

(4) [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفي المادة 12 فيما يتعلّق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلّق بالتغيير.

(5) [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس.

 

المادة 23
تصحيح خطأ

(1) [الالتماس]

(أ) في حال ورد في طلب أو تسجيل أو أي التماس مبلغ للمكتب بشأن طلب أو تسجيل خطأ لا يتعلق بالبحث أو الفحص الموضوعي ويمكن للمكتب أن يصححه وفق القانون المطبّق، على المكتب أن يقبل الالتماس الموجه لتصحيح ذلك الخطأ في سجلات المكتب ومنشوراته في تبليغ موجه إلى المكتب يوقعه المودع أو صاحب التسجيل.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إرفاق الالتماس بجزء بديل أو جزء يتضمن التصحيح، أو بالجزء البديل أو الجزء الذي يتضمن التصحيح لكل طلب وتسجيل يرتبط بهما الالتماس في حال تطبيق الفقرة (3).

(ج) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكون الالتماس موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن الخطأ ارتكب عن حسن نية.

(د) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكون الالتماس موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن ذلك الالتماس تم توجيهه بأسرع ما يمكن أو بدون قصد التأخير بعد اكتشاف الخطأ، حسب اختيار الطرف المتعاقد.

(2) [الرسوم]

(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار إليه في الفقرة (1).

(ب) يتولى المكتب تصحيح أخطائه، من تلقاء ذاته أو بناء على الطلب، بدون تقاضي أي رسم.

(3) [الالتماس الواحد] تطبق المادة 21(4)، مع ما يلزم من تبديل، على الالتماسات الموجهة لتصحيح الخطأ، شرط أن يكون الخطأ والتصحيح الملتمس هما ذاتهما لكل الطلبات والتسجيلات المعنية.

(4) [الأدلة] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع الأدلة التي تدعم التماس تصحيح الخطأ لدى المكتب إلا في حال كان من المعقول أن يشك المكتب في أن الخطأ المزعوم خطأ فعلي أو في حال كان من المعقول أن يشك في صحة أية مسألة يتضمنها الالتماس أو صحة أية وثيقة مودعة بشأن الالتماس.

(5) [حظر الشروط الأخرى] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط استيفاء شروط شكلية خلافا للشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) بشأن الالتماس المشار إليه في الفقرة (1) إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية.

(6) [الاستثناءات] يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد تطبيق هذه المادة على أي خطأ يتعين تصحيحه لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب إجراء لإعادة إصدار التسجيل.

 

المادة 24
المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

(1) [المبادئ] يتعين أن تكون المساعدة التقنية

"1" موجهةً نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهادفة ومناسبة لتعزيز قدرة البلدان المستفيدة على تنفيذ المعاهدة؛

"2" مراعيةً للأولويات والاحتياجات المحدّدة للبلدان المستفيدة لأغراض تمكين المستخدمين من تحقيق الاستفادة الكاملة من أحكام المعاهدة.

(2) [المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات]

(أ) يتعيّن أن تكون المساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات الموفَّرة بموجب هذه المعاهدة مسخّرة لتنفيذ هذه المعاهدة وأن تشمل، حيثما طُلب ذلك، المساعدة على ما يلي:

"1" إنشاء الإطار القانوني اللازم ومراجعة الممارسات والإجراءات الإدارية للهيئات المعنية بتسجيل التصاميم؛

"2" استحداث القدرات اللازمة للمكاتب، بما يشمل إتاحة تدريب الموارد البشرية والدعم التكنولوجي وإذكاء الوعي، على سبيل المثال لا الحصر.

(ب) يطلب إلى المنظمة، رهن نظام الويبو المالي ولائحته، تقديم التمويل للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أجل تنفيذ المعاهدة وفقا للفقرات (1) و(2)(أ) و(3)(أ) والمادة 24(1)(ج) و24(2)"6". وإضافة إلى ذلك، تُشجّع المنظمة على إبرام اتفاقات مع المنظمات الدولية المموِّلة والمنظمات الحكومية الدولية وحكومات البلدان المستفيدة بغرض توفير الدعم المالي للمساعدة التقنية طبقا لهذه المعاهدة.

(3) [أحكام أخرى]

(أ) تُشجّع الأطراف المتعاقدة على المشاركة  في مكتبات المنظمة الرقمية للتصاميم المسجّلة، والتي يتعيّن على المكتب الدولي تيسير النفاذ إليها. وتُشجّع الأطراف المتعاقدة على الإخطار بمعلومات التصاميم المسجّلة المنشورة من خلال تلك الأنظمة. ويتعين على المكتب الدولي أن يدعم الأطراف المتعاقدة في جهودها من أجل تبادل المعلومات من خلال تلك الأنظمة. ويُطلب إلى المكتب الدولي تيسير النفاذ إلى المكتبات الرقمية ذات الصلة في المكاتب.

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة أن تقيم نظاما لخفض الرسوم لفائدة المودعين.

 

المادة 25
اللائحة التنفيذية

(1) [مضمون اللائحة التنفيذية]

(أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره:

"1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها مقررة في اللائحة التنفيذية؛

"2" وأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛

"3" وأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية.

(ب) تنصّ اللائحة التنفيذية أيضا على نشر الاستمارات النموذجية الدولية التي تضعها الجمعية.

(2) [تعديل اللائحة التنفيذية] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها، مع مراعاة الفقرة (3).

(3) [شرط الإجماع]

(أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع.

(ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقاً للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع.

(ج) لا يعتدّ إلا بالأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع. والامتناع عن التصويت لا يعدّ تصويتاً.

(4) [تنازع بين المعاهدة واللائحة التنفيذية] في حالة وجود تنازع بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام المعاهدة.

 

المادة 26
الجمعية

(1) [تكوين الجمعية]

(أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.

(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً في الجمعية بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. ولا يمثل كل مندوب إلا طرفاً متعاقداً واحداً.

(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعدّ من البلدان النامية وفقا للممارسة المتبعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان الأقلّ نموا أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

(2) [مهمات الجمعية] تباشر الجمعية المهمات التالية:

"1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة؛

"2" وتضع الاستمارات النموذجية الدولية المشار إليها في المادة 25(1)(ب)؛

"3" وتعدل اللائحة التنفيذية؛

"4" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بكل تعديل مشار إليه في البند"3"؛

"5" وترصد، في كل دورة عادية، المساعدة التقنية الموفَّرة لتنفيذ هذه المعاهدة؛

"6" وتطلب إلى المكتب الدولي، بغية تيسير تنفيذ هذه المعاهدة، تقديم المساعدة التقنية، ولا سيما إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، وفقاً للمادة 24.

"7" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

(3) [النصاب القانوني]

(أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً.

(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولًا ولكنه يساوي ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولاً أو يزيد عليه. ولكن كل تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلِّقة بإجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط اللاحق ذكرها. ويُبلّغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يساوي عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها، فإن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.

(4) [اتخاذ القرارات في الجمعية]

(أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.

(ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت في المسألة بالتصويت. وفي تلك الحالة،

"1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ويصوت باسمه فقط؛

"2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. وعلاوة على ذلك، لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت.

(5) [الأغلبية]

(أ) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها، مع مراعاة المادة 25(2) و(3).

(ب) لا يعتدّ إلا بالأصوات المدلى بها فعلاً لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه. والامتناع عن التصويت لا يعدّ تصويتاً.

(6) [الدورات] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية.

(7) [النظام الداخلي] تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية.

 

المادة 27
المكتب الدولي

(1) [المهمات الإدارية]

(أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.

(ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل بأعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.

(2) [الاجتماعات خلاف دورات الجمعية] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع.

(3) [دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى]

(أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم، من غير حق التصويت، في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية.

(ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية واللجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب.

(4) [المؤتمرات]

(أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة، وفقاً لتوجيهات الجمعية.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن الإجراءات التحضيرية المذكورة.

(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها.

(5) [المهمات الأخرى] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة.

 

المادة 28
المراجعة

لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة إلا في مؤتمر دبلوماسي. وتقرّر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.

 

المادة 29
اكتساب صفة الطرف في المعاهدة

(1) [الأهلية] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و(3) والمادة  30(1) و(3):

"1" أي دولة عضو في المنظمة يجوز تسجيل التصاميم الصناعية لدى مكتبها؛

"2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيه التصاميم الصناعية ويسري أثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة؛

"3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضواً في المنظمة؛

"4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضواً فيها؛

"5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة.

(2) [التصديق أو الانضمام] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:

"1" وثيقة تصديق، إذا وقّع هذه المعاهدة،

"2" وثيقة انضمام، إذا لم يوقّع هذه المعاهدة.

(3) [التاريخ الفعلي للإيداع] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد التواريخ التالي ذكرها:

"1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"1"، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛

"2" بالنسبة إلى منظمة حكومية دولية، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية؛

"3" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"3"، التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره: تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛

"4" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"4"، التاريخ المطبق بموجب البند "2" أعلاه؛

"5" بالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1)"5"، التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.

 

المادة 30
دخول حيز النفاذ؛ والتاريخ الفعلي للتصديق والانضمام

(1) [الوثائق المعتدّ بها] لأغراض هذه المادة، لا يعتدّ إلا بوثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 29(1) والتي لها تاريخ فعلي وفقاً للمادة 29(3).

(2) [دخول المعاهدة حيز النفاذ] تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تودع 15 دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في المادة 29(1)"2" وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.

(3) [نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيّز النفاذ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزماً بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.

 

المادة 31
التحفظات

(1) [التحفظ على المادة 5(2)(ب)] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن من خلال تحفظ أنه، على الرغم من المادة 5(2)(ب)، لا يُسمح للمودع أو أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية أن يتصرف باسمه أو باسم أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية فيما يخص إيداع الطلب، وذلك لأغراض تاريخ الإيداع.

(2) [التحفظات على المواد7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2)] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية لا يتقيد قانونها الساري في التاريخ الذي تصبح فيه طرفاً في هذه المعاهدة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2) أن تعلن من خلال تحفظ أنها غير ملزمة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2).

(3) [الآليات] يتعيّن أن يوضع أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في إعلان يرفق بصك تصديق الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تبدي التحفظ على هذه المعاهدة أو انضمامها إليها.

(4) [السحب] يجوز سحب أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في أي وقت.

(5) [حظر أي تحفظات أخرى] لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات المسموح بها بموجب الفقرتين (1) أو (2).

 

المادة 32
نقض المعاهدة

(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجَّه إلى المدير العام.

(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي تصميم صناعي مسجل بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيّن فيه تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة.

 

المادة 33
لغات المعاهدة؛ والتوقيع

(1) [النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية]

(أ) توقّع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

(ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع.

(2) [مهلة التوقيع] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرّ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.

 

المادة 34
أمين الإيداع

يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.