بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013
ترتيب المواد
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون.
2- إلغاء واستثناء.
3- تفسير.
4- نطاق تطبيق أحكام القانون
الفصل الثاني
حماية المصنفات
5- المصنفات التي تشملها الحماية.
6- المصنف الذي لا تشمله الحماية.
الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاستثناءات والقيود والتسجيل
الفصل الأول
حقوق المؤلف ومدة الحماية
7- حقوق المؤلف الأدبية.
8- حقوق المؤلف المالية.
9- حق التتبع.
10- مدة الحماية.
الفصل الثاني
ملكية حق المؤلف وانتقال الحقوق
11- ملكية حق المؤلف.
12- المصنفات المشتركة والجماعية.
13- المصنفات السمعية البصرية.
14- التنازل عن الحقوق.
15- الإذن بالاستغلال.
16- عقد النشر.
17- إنهاء العقد بوساطة المؤلف.
18- انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته.
الفصل الثالث
الحقوق المجاورة
19- الحقوق الأدبية لفنان الأداء.
20- الحقوق المالية لفنان الأداء.
21- حقوق منتج التسجيلات الصوتية.
22- المكافآت العادلة لاستغلال تسجيل صوتي.
23- حقوق هيئة الإذاعة.
24- مدة الحماية للحقوق المجاورة.
الفصل الرابع
الاستثناء ات والقيود على حق المؤلف والحقوق المجاورة
25- الاستثناء من موافقة المؤلف.
26- الاستعمال للأغراض التعليمية
27- المقتطفات.
28- النقل والاستنساخ من الصحف.
29- الاستنساخ لإجراءات قضائية.
30- التقارير الإخبارية.
31- التصوير بالمكتبات.
32- النشر بوسائل الإعلام.
33- التسجيلات المؤقتة لهيئات الإذاعة.
34- نسخ برنامج حاسوب.
35- الأداء العلني للمصنفات.
36- الاستيراد للاستعمال الشخصي.
37- الترخيص الإجباري.
38- التسجيل.
الباب الثالث
تعبيرات الفلكلور
39- ملكية تعبيرات الفلكلور.
40- الحقوق الأدبية على تعبيرات الفلكلور.
41- حماية تعبيرات الفلكلور.
الباب الرابع
الإدارة الجماعية
42- إنشاء الإدارة الجماعية.
الباب الخامس
المصنفات الأدبية والفنية
الفصل الأول
الرقابة على المصنفات
43- المصنفات المحظورة.
44- أسس وضوابط الرقابة على إنتاج وعرض الأفلام السينمائية.
الفصل الثاني
الحصول على التصديق وإلغاؤه والتنازل عنه والحجز والاستئناف
45- الحصول على التصديق وإلغاؤه.
46- جواز التنازل عن التصديق.
47- الحجز.
48- الاستئناف.
49- إنتاج المصنف ونشره وتوزيعه.
الباب السادس
المجلس والأمانة العامة والأحكام المالية
الفصل الأول
المجلس
50- إنشاء المجلس.
51- تشكيل المجلس ومدته.
52- خلو المنصب.
53- أهداف المجلس.
54- اختصاصات المجلس وسلطاته.
55- اجتماعات المجلس.
56- الإفضاء بالمصلحة.
الفصل الثاني
الأمانة العامة
57- إنشاء الأمانة العامة وتكوينها.
58- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته.
الفصل الثالث
الأحكام المالية
59- موارد المجلس المالية.
60- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات.
61- المراجعة.
الباب السابع
أحكام عامة
62- المخالفات.
63- الإجراءات التحفظية.
64- جريمة الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة.
65- الجزاءات في حالات المخالفات والاعتداءات.
66- العقوبات.
67- الصفة في الدعوى.
68- المحكمة المختصة.
69- الرسوم.
70- هيئة التحكيم.
71- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013 [1]
(7/1/2013)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية وحماية المصنفات
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1 - اسم القانون. يسمى هذا القانـون " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجـاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013.
2 - إلغاء واستثناء.
(1) يلغى القانونان الآتيان :
(أ) قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996،
(ب) قانون المصّنفات الأدبية والفنية لسنة 2001.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام القانونين الملغيين، سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 - تفسير. في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأداء العلني" يقصد به أي عمل من شأنه إتاحة المصنّف بأية صورة من الصور للجمهور بحيث يتصل الجمهور بالمصنّف اتصالاً مباشراً عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع، ويعد الأداء علنياً عندما يحصل مباشرة بمكان عام أو أي مكان يتواجد فيه أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة وأصدقائهم المقربون، مثل التمثيل أو الإلقاء أو الغناء أو العزف،
"الإذاعة" يقصد بها البث السمعي أو السمعي البصري، للمصنّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج أو البث، عبر الأقمار الاصطناعية، إلى الجمهور بطريقة لاسلكية،
"الاستنساخ" يقصد به إعداد نسخة أو أكثر مطابقة للأصل، من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو جزء منه بأي شكل أو طريقة، ويشمل الطبع والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة أو ذاكرة الحاسوب، وتشمل الاستنساخ المباشر وغير المباشر،
"الأمين العام" يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 58 (1)،
"برامج الحاسوب" يقصد بها مجموعة التعليمات الصادرة بأية لغة أو شفرة أو رمز، سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أو خلاف ذلك، ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظ وترتيب المعلومات بصورة تؤدي إلى تحقيق إنجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة،
"التسجيل الصوتي" يقصد به كل تسجيل مثبت لأصوات، سواء كانت ناتجة عن أداء فنان أو عن أصوات أخرى، ولا يشمل التسجيل الصوتي المصاحب للمصنف السمعي البصري،
"تعبيرات الفولكلور" يقصد بها كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في السودان، ويشمل علي وجه الخصوص التعبيرات الآتية :
(أ) التعبيرات الشفهية مثل الحكايات والأحاجي أو الالغاز والأشعار الشعبية،
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى،
(ج) التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس، سواء تجسدت في شكل مادي أو غيره،
(د) التعبيرات الملموسة وتشمل :
(أولاً) منتجات الفن الشعبي، وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين، وكافة المنتجات المصنوعة الخشب أو الفسيفساء أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدوياً، وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات،
(ثانياً) الآلات الموسيقية الشعبية،
(ثالثاً) الأشكال المعمارية،
"حق المؤلف" يقصد به كل أو أي من الحقوق المحددة طبقاً لأحكام المادتين 7 و8،
"الحقوق المجاورة" يقصد بها حقوق فنان الأداء، ومنتج التسجيلات الصوتية، وهيئة الإذاعة، المنصوص عليها في هذا القانون،
"عقد النشر" يقصد به أي عقد ينقل بموجبه مؤلف المصنف أو خلفه، حق إعداد أو التكليف بإعداد عدد كافي من النسخ عن مصنّفه للناشر بشروط محددة ، شريطة أن يتكفل الناشر بإصدارها ونشرها،
"عمل فني" يقصد به الغناء أو العزف أو التصوير أو الأداء المسرحي في مكان مفتوح يؤمه الجمهور أو مبثوث من خلال أجهزة الإعلام المختلفة أو موصل الى أجهزة الهاتف السيار أو المرسل عبر النت،
"فنان الاداء" يقصد به أي مغني أو عازف موسيقي أو ممثل أو راقص أو كل من يعرض أو يؤدي أي مصنف فني أو أدبي أو مسرحي أو استعراضي، سواء كان محمياً أم لا، ويشمل تعبيرات الفلكلور،
"الفيلم السينمائي" يقصد به أي صورة متحركة على شريط من السياليوز الشفاف سريع التأثر بالضوء بهدف عرضها على شاشة،
"المجلس" يقصد به مجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية، المنشأ بموجب أحكام المادة 50 (1(،
"مركز خدمة" يقصد به أي منشأة تعمل في إنتاج المواد المطبوعة غير الصحفية،
"المصنف" يقصد به كل تأليف مبتكر في مجال الآداب أو الفنـون أو العلـوم بأي وسيلة أو أي طريقة،
"المصنف الجماعي" يقصد به أي مصنف مبتكر بمبادرة من شخص يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، وساهم في إعداده معه عدد من المؤلفين، بحيث يكون دور كل منهم ضمن إطار الهدف العام الذي يقصده ذلك الشخص، كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك،
"المصنف السمعي البصري" يقصد به أي مصنف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة التي تعطي الانطباع بالحركة، مصحوبة بالصوت أو بدونه،
"المصنف المشترك" يقصد به أي مصنف يشترك في إعداده أكثر من شخص، سواء كان مفصل أم غير مفصل لدور كل منهم،
"المصنف المشتق" يقصد به المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود،
"الطابع" يقصد بها أي جهة تدير أو تشغل مطبعة،
"المطبعة" يقصد بها جميع المعدات والماكينات والآلات والحروف والأدوات وغيرها من المعدات والمواد التي تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد، وتشمل ماكينات الطباعة غير الصحفية،
"المطبوعة" يقصد بها كل ما يحتوي على كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين أو غير ذلك من تناول المعرفة، ماعدا المطبوعات الصحفية أو الدوريات التي تصدر من هيئات علمية أو اجتماعية أو وحدات حكومية متخصصة،
"الملك العام" يقصد به الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا القانون،
"المنتج" يقصد به:
(أ) بالنسبة للتسجيل الصوتي، الشخص الذي يبادر ويتحمل مسئولية إنجاز أول تثبيت للأصوات التي يتكون منها التسجيل الصوتي،
(ب) بالنسبة للمصنف السمعي البصري، الشخص الذي يبادر بإنجاز المصنف السمعي البصري ويتحمل مسئولية إنتاجه،
"الموزع" يقصد به الشخص الذي يقوم بتوزيع المصنفات،
"المؤلف" يقصد به الشخص الطبيعي الذي يبتكر المصنف،
"النشر" يقصد به وضع نسخ من المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه بأي تصرف ناقل للملكية أو الحيازة على أن يكون عدد النسخ المنشورة كافياً لاستيفاء الإحتياجات العادية للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف ، ويشمل حفظ المصنف في ذاكرة الحاسوب ووضعه تحت تصرف الجمهور بأي طريقة تسمح باسترجاعه،
"النقل للجمهور" يقصد به نشر المصنف ليكون في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت أو الصورة أو كليهما، بما في ذلك الإرسال الذي يمكن أفراد من الجمهور من الاطلاع على المصنف في مكان وفي وقت يختاره أي منهم،
"هيئة الإذاعة" يقصد بها أي شخص يقوم بالعمل الإذاعي أو التليفزيوني ويموله وينظمه،
"الوثائق الرسمية" يقصد بها أي وثيقة تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعه لها، وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية والإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي،
"وحدة التفتيش" يقصد بها وحدة الرقابة والتفتيش الميداني التابعة للمجلس،
"الادارة الجماعية" يقصد بها الكيان الفنى المختص الذي يفوضه أصحاب الحقوق الماليه والأدبية في مصنفاتهم، لإدارتها إنابة عنهم، والتحدث باسمها والدفاع عنها ومنح عقود الاستغلال لهذه المصنفات حصرياً، وتحصيل وتوزيع العائد المادى، ولها الحق في التقاضى باسمها،
"الوزارة" يقصد بها الوزارة القومية المختصة بالثقافة،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير القومى الذي يحدده رئيس الجمهورية.
4 - نطاق تطبيق أحكام القانون.
(1) تطبق أحكام هذا القانون على :
(أ) أي مصنف سواء تمّ نشره أو لم ينشر، لمؤلف سوداني، أو غير سوداني تكون إقامته المعتادة في السودان،
(ب) المصّنف السمعي البصري، الذي تم نشره أو لم ينشر، ويكون مقر رئاسة منتجه في السودان أو إقامته المعتادة في السودان،
(ج) أي مصّنف تم نشره لأول مرة في السودان، أو نشر في السودان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في دولة أخرى،
(د) مصّنف الفن المعماري المقام في السودان، وأي أعمال فنية أخرى مدمجة في مبنى أو في إنشاء موجود في السودان،
(ه) أداء فنان الأداء السوداني،
(و) أداء فنان الأداء إذا تم داخل السودان،
(ز) أداء فنان الأداء المدمج في تسجيل صوتي محمي بموجب أحكام هذا القانون،
(ح) الأداء الحي لفنان الأداء، الذي بث ضمن برنامج إذاعي محمي بموجب أحكام هذا القانون،
(ط) التسجيل الصوتي إذا :
(أولاً) كان منتجه سودانياً،
(ثانياً) تمّ أول تثبيت له في السودان،
(ثالثاً) نشر أول مرة في السودان،
(ى) البث الإذاعي الذي تبثه هيئة الإذاعة التي يكون مقر رئاستها في السودان، أو الذي يبث من جهاز إرسال موجود في السودان.
(2) تنطبق أحكام هذا القانون على أي مصّنف أو أداء أو تسجيل صوتي يتمتع بالحماية بموجب أي معاهدة أو اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية يكون السودان قد صادق عليها.
الفصل الثاني
حماية المصّنفات
5 - المصّنفات التي تشملها الحماية.
(1) تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، دون التقيد بأي إجـراءات شكلية، على أي مصّنف مبتـكر في مجـال الآداب والعلوم والفنون، أياً كانت طريقة التعبير فيه، وأياً كانت قيمته أو غرضه أو نوعه، سواء كان المصّنف مثبتاً على دعامة مادية أو لا وتشمل :
(أ) المصّنف المكتوب كالكتاب، المجلة، النشرة الدورية والمقالة ونحو ذلك،
(ب) المصّنف الذي يلقى شفاهةً، كالمحاضرة والخطبة الدينية،
(ج) المصّنف الموسيقي إذا كان مصحوباً بكلمات أو بدونها،
(د) المسرحية العادية أو الموسيقية، وغيرها من المصّنف التمثيلي،
(ه) المصّنف الذي يؤدي بحركات أو بخطوات فنية أو بتمثيلية إيمائية،
(و) المصّنف السمعي البصري، كالمصّنف السينمائي أو التلفزيوني السمعي البصري، سواء كان مصحوباً بالصوت أو صامتاً،
(ز) مصّنف الفنون الجميلة نحتاً أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة وأعمال الفنون التطبيقية ومصّنف الفنون الحرفية ونحوه،
(ح) مصّنف التصوير الفوتوغرافي وما يماثله،
(ط) مصّنف العمارة،
(ى) برنامج الحاسوب،
(ك) الخرائط بأنواعها المختلفة والصورة التوضيحية والمخطط والمجسم المتعلق بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم،
(ل) عنوان المصّنف إذا كان مبتكراً.
(2) مع عدم الإخلال بالحماية التي يتمتع بها مؤلف المصّنف الأصلي، تمتد الحماية لتشمل المصّنفات المشتقة الآتية :
(أ) مصّنف الترجمة والاقتباس والتلخيص والتعديل والشرح، وغير ذلك من صور التحويرات،
(ب) المجموعات من المصّنفات المحمية أو غير المحمية، بشرط أن تكون مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها،
(ج) مطبوعات كافة المصّنفات الأدبية والفنية والعلمية،
(د) قواعد البيانات المقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره، بشرط أن يكون عملاً مبتكراً من حيث اختيار أو ترتيب محتوياته.
6 - المصّنف الذي لا تشمله الحماية. لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، الأعمال الآتية:
(أ) المصنف الذي آل إلى الملك العام،
(ب) الوثيقة الرسمية،
(ج) أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية،
(د) الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وقواعد الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة ونهج ابتكار المصّنف.
الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاستثناءات والقيود والتسجيل
الفصل الأول
حقوق المؤلف ومدة الحماية
7 - حقوق المؤلف الأدبية.
(1) يتمتع المؤلف بالحقوق الأدبية الآتية :
(أ) نسبة المصّنف إليه باسمه الحقيقي أو باسمه المستعار أو باسم الشهرة، وله الحق في المطالبة بعدم نسبة المصنف اليه،
(ب) منع أي تشوية أو تحريف أو تعديل لمصّنفه،
(ج) منع أي استعمال للمصنّف قد يسيئ إلى شرفه او يمس سمعته،
(د) كشف مصنّفه للجمهور لأول مرة وتحديد طريقة ذلك الكشف وشروطه،
(ه) سحب مصنّفه من التداول لأسباب جدية تبرر ذلك، بشرط أن يدفع تعويضاً عادلاً مسبق للمتضرر يتم تحديده رضاءً أو قضاءً.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 16، لا تخضع الحقوق الأدبية المذكورة في البند (1) للتقادم، ولا تكون قابلة للتنازل.
8 - حقوق المؤلف المالية.
(1) يتمتع المؤلف بالحقوق الاستئثارية المالية في أي من الحالات الآتية :
(أ) استنساخ المصنّف،
(ب) ترجمة المصنّف إلى لغة أخري أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير آخر عليه،
(ج) توزيع نسخ من المصنّف على الجمهور من خلال البيع أو أي تصرف ناقل للملكية،
(د) تأجير برامج الحاسوب ، ولا ينطبق هذا الحق على برامج الحاسوب إلا إذا كانت هي المحل الأساسي للتأجير،
(ه) الأداء العلنى،
(و) نقل المصنف الى الجمهور.
(2) يجوز للمؤلف أن يفوض غيره في ممارسة الحقوق المذكورة في البند (1)، على أن يكون التفويض مكتوباً ومعتمداً من جهة قانونية مختصة.
9 - حق التتبع.
(1) عند انتقال ملكية نسخة أصلية لمصنّف من مصنفات الفنون الجميلة والمخطوطات الأدبية أو الموسيقية، يتمتع مؤلفو هذه المصنّفات وورثتهم فيما بعد بحق المشاركة في حصيلة كل عملية بيع تحدث لاحقاً لهذا المصنّف أو المخطوط.
(2) تحدد اللوائح الأحكام التي تنظم الحق المنصوص عليه في البند (1).
10 - مدة الحماية.
(1) مع مراعاة أحكام المادة 7 (2)، تستمر حماية الحقـوق الأدبية والمالية على الوجه الآتي :
(أ) تستمر حماية الحقوق الأدبية إلى الأبد،
(ب) تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته،
(ج) الحقوق المالية على المصنّفات السمعية البصرية لمدة خمسين سنة بعد وضع المصنّف السمعي البصري في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، فإذا مضت فترة خمسين عاماً من تاريخ إنجاز المصنّف السمعى البصرى ولم يوضع في متناول الجمهور، تنتهي الحماية،
(د) الحقوق المالية على المصنّفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً لمدة خمسين عاماً بعد وضع المصنّف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة، فإذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً للشك في تحديد شخصيته، فإن مدة الحماية عندئذ تكون هي المنصوص عليها في الفقرة (ب)، وينطبق ذلك إذا كشف المؤلف عن اسمه الحقيقي قبل انقضاء مدة الحماية،
(ه) الحقوق المالية على مصنّفات التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية، لمدة خمسة وعشرين سنة بعد إنجاز المصنّف.
(2) تُحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنّفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من المؤلفين الشركاء.
(3) يبدأ سريان المدد المذكورة في البند (1)، اعتباراً من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو وضع المصنّف في متناول الجمهور أو إنجازه، وذلك حسب الحال.
الفصل الثاني
ملكية حق المؤلف وانتقال الحقوق
11 - ملكية حق المؤلف.
(1) مع مراعاة أحكام المادة 12(6)، تؤول الحـقوق المقـررة بموجب أحكـام هذا القانون إبتداءً للمؤلف.
(2) يعتبر مؤلفاً للمصنّف كل من يظهر اسمه عليه بالطريقة المتعارف عليها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
(3) بالنسبة للمصنّفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف، يباشر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنّف، حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون باعتباره وكيلاً عن المؤلف، إلى حين ظهوره والكشف عن هويته.
12 - المصّنفات المشتركة والجماعية.
(1) إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنّف، يعتبر الجميع شركاء في ملكية حق المؤلف.
(2) إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف مشترك ، لا يجوز لأي منهم أن ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على هذا المصنّف مالم يتفق الشركاء كتابة على خلاف ذلك.
(3) إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنّف مشترك بحيث يمكن تمييز مساهمة كل منهم في المصنّف يكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به، شريطة ألا يضر استغلال هذا الجزء باستغلال المصنّف المشترك نفسه.
(4) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) إذا امتنع أحد المؤلفين عن إتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع أي من الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف [2].
(5) عند حدوث أي اعتداء على المصنّف المشترك، يجوز لكل من الشركاء أن يرفع الدعوى بخصوص ذلك الاعتداء.
(6) تكون الحقوق المالية للمصنّفات الجماعية، للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسئولية المالية لإنجاز المصنّف الجماعي.
13 - المصّنفات السمعية البصرية.
(1) يكون مؤلف للمصنف السمعي البصري كل شخص اشترك في في ابتكاره، ويعد مؤلفاً بصفـة خاصة واضع النص الأصلي ومؤلف السيناريو ومؤلف الحوار والمخرج والملحن وواضع الموسيقى التصويرية خصيصاً للمصنف.
(2) يجب على منتج المصنف السمعي البصري إبرام عقود مكتوبة مع مؤلفه تنظم نقل الحقوق إليه، وتحدد زمان ومكان استغلاله ومدة استغلاله والمقابل المادي.
(3) يجوز لمؤلفي المصنف السمعي البصري، أن يشترطوا في العقد الاحتفاظ بحقوقهم المالية المترتبة على أي استعمال آخر لإسهاماتهم التي تستعمل بصورة منفصلة عن المصنف السمعي البصري.
(4) يعتبر المنتج، خلال مدة استغلال المصنف السمعي البصري، ممثلاً لمؤلفي هذا المصنف فيما يتعلق بالاستغلال، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
14 - التنازل عن الحقوق.
(1) يجوز للمؤلف أن يتنازل لأي شخص عن أي من حقوقـه المالية، ولا يكون ذلك التنازل صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيعه أو بتوقيع من ينوب عنه قانوناً، على أنه يشترط أن يبين في التنازل صراحةً وبالتفصيل، كل حق على حده ومدته ومكانه ووسيلة استغلاله والمقابل المادي.
(2) يكون تنازل المؤلف عن حقوقه المالية بالنسبة للإنتاج الفكري المستقبلي باطلاً.
(3) لا يستتبع التصرف في ملكية النسخة المادية للمصنف، التنازل عن أي من حقوق المؤلف عليه.
15 - الإذن بالاستغلال.
(1) يجوز للمؤلف أن يأذن لأي شخــص باستغلال مصـنفه وممارسة حقوقه المالية على المصنف، ويجوز أن يكون ذلك الإذن استئثاري أو غير استئثاري.
(2) يخول الإذن غير الاستئثاري للمأذون له ، مباشرة الأعمال موضوع الإذن في الوقت ذاته مع مالك حق المؤلف وغيره من الأشخاص المأذون لهم إذناً غير استئثاري.
(3) يخول الإذن الاستئثاري للمأذون له وحده دون غيره، بما في ذلك مالك حق المؤلف، مباشرة الأعمال موضوع الإذن ومنح إذن غير استئثاري للغير لاستغلال المصنف.
(4) لا يعتبر الإذن استئثارياً ما لم ينص على ذلك صراحةً في العقد المبرم بين الطرفين.
(5) يجب على مالك حق المؤلف عند منح الإذن، أن يبرم عقداً مكتوباً مع المأذون له، يحدد فيه الأعمال المأذون باستغلالها ومدة الاستغلال ومكانه وكيفيته والمقابل المادي.
16 - عقد النشر.
(1) يجب أن يكون عقد النشر :
(أ) مكتوباً ويحدد فيه شكل تنفيذ النشر وطريقته وأي شروط أخرى بما فيها كيفية فسخ العقد،
(ب) موضحاً التزام الناشر بإن يقدم للمؤلف كل المستندات التي تثبت حساباته فيما يختص بالمصنف المعنى.
(2) لا يعتبر العقد بين الناشر والمؤلف أو خلفه عقد نشر إذا دفـع المؤلف أو خلفه للناشر أجراً مقابل أن يعد الناشر نسخاً من المصنف وفقاً للعـدد والشكل وطريقة التعبير المحددة في العقد.
(3) في حالة الأعمال المشتركة ، وعند وفاة أحد المؤلفين دون أن يترك ورثة، فيؤول نصيبه للدولة، ما لم يكن هناك اتفاقاً مكتوباً بخلاف ذلك.
17 - إنهاء العقد بوساطة المؤلف.
مع مراعاة أحكام العقد يجوز للمؤلف، إذا لم يقم المتعاقد معه بإستغلال المصنف في الفترة المتفق عليها، اتخاذ الآتي :
(أ) إذا نص في العقد على مدة معينة لاستغلال المصنف وانقضت تلك المدة يجوز للمؤلف إنهاء العقد.
(ب) إذا لم ينص في العقد على مدة لاستغلال المصنف، يجوز للمؤلف إنهاء العقد بعد إنقضاء نصف المدة التي يتفق عليها الطرفان لاحقاً للعقد.
18 - انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته.
(1) تنتقل حقوق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين.
(2) إذا توفى المؤلف دون أن يترك ورثة أو وصية، تؤول حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام الميراث التي يخضع لها المؤلف.
الفصل الثالث
الحقوق المجاورة
19 - الحقوق الأدبية لفنان الأداء.
(1) على الرغم من انتقال أي من الحقوق المالية لفنان الأداء، فإنه يتمتع بالحقوق الأدبية الآتية في أدائه الحـي أو المثبت في تسجيل صوتي، وهي :
(أ) نسبة أدائه إليه، إلا اذا كانت طريقة الأداء أو الوسيلة المستخدمة تمنع ذلك،
(ب) الحق في منع أي تشويه أو تعديل للأداء يمس سمعته.
(2) تمارس الحقوق الأدبية الممنوحة لفنان الأداء بعد وفاته بواسطة ورثته الشرعيين، وفي حالة عدم وجود ورثة له تمارس هذه الحقوق وفقاً لأحكام الميراث التي يخضع لها فنان الاداء.
20 - الحقوق المالية لفنان الأداء.
(1) يتمتع فنان الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :
(أ) إذاعة أدائه الحي أو نقله للجمهور،
(ب) تثبيت أدائه الحي على تسجيل صوتي،
(ج) الاستنساخ لأدائه المثبت على تسجيل صوتي،
(د) التوزيع للجمهور لأصل أدائه، أو نسخه المثبتة على تسجيل صوتي، عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية،
(ه) الإجارة لأدائه المثبت على تسجيل صوتي،
(و) الوضع في متناول الجمهور لأدائه المثبت على تسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لا سلكية أو بأي وسيلة أخرى بطريقة تمكن أي فرد من الجمهور من الاطلاع عليه في مكان ووقت يختارهما.
(2) يجوز انتقال الحقوق المذكورة في البند (1) للغير، ولا يكون ذلك الإنتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحق.
21 - حقوق منتج التسجيلات الصوتية.
يتمتع منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق الآتية :
(أ) الاستنساخ للتسجيل الصوتي الذي أنتجه،
(ب) التوزيع للجمهور لأصل التسجيل الصوتي أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية،
(ج) استيراد نسخ من تسجيله الصوتي،
(د) تأجير التسجيل الصوتي للجمهور،
(ه) إتاحة تسجيله الصوتي للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية أو بأي وسيلة أخرى بطريقة تمكن أي فرد من الجمهور من الاطلاع عليه في أي مكان وزمان يختارهما.
22 - المكافآت العادلة لاستغلال تسجيل صوتي.
(1) في حالة استغلال تسجيل صوتي تم نشره لأغراض تجارية عن طريق الإذاعة أو النقل للجمهور أو الأداء العلني، يجب على المستغل دفع مكافآت عادلة لفنان الأداء ومنتج التسجيل الصوتي، وتقسم هذه المكافآة مناصفة بين المنتج وفنان الأداء، على أن تحدد قيمتها بالتراضي بين الأطراف المعنية وذلك مع مراعاة حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1)، يتمتع بالحق في المكافآت فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية غير السودانيين، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
23 - حقوق هيئة الإذاعة.
تتمتع هيئة الإذاعة بالحقوق الإستئثارية الآتية :
(أ) تثبيت ما تبثه من برامج،
(ب) استنساخ برامجها المثبتة،
(ج) إعادة بث برامجها بالوسائل اللا سلكية،
(د) نقل برامجها للجمهور بأية وسيلة.
24 - مدة الحماية للحقوق المجاورة.
(1) تستمر حماية حقوق فنان الأداء لمدة خمسين سنة ابتداءً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ التثبيت الصوتي للأداء، أو من تاريخ الأداء إذا لم يكن مثبتاً.
(2) تستمر حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية، لمدة خمسين سنة ابتداءً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل، وفى حالة عدم نشر التسجيل خلال خمسين سنة تحسب المدة من تاريخ أول السنة الميلادية التالية لتاريخ يوم تثبيت التسجيل.
(3)تستمر حماية حقوق هيئة الإذاعة لمدة عشرين سنة ابتداءً من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث.
الفصل الرابع
الاستثناءات والقيود على حق المؤلف والحقوق المجاورة
25 - الاستثناء من موافقة المؤلف.
(1) مع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المذكورة في المادة 7، تعـتبر الأفعال المشار اليها في المواد مـن 26 إلـى 36 مشروعة ولو لم يوافق المؤلف أو صاحب الحق على تلك الأفعال.
(2)تطبق أحكام البند (1) على الحقوق المجاورة.
26 - الاستعمال للأغراض التعليمية.
يجوز استنساخ أو استعمال أجزا قصيرة من المصنّفات سواء كانـت منشورة أو وردت ضمن برامج إذاعية أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو سمعية بصريـة، وذلك على سبيل الإيضـاح لأغـراض تعليمية بالشروط الآتية :
(أ) ذكر المصدر كاملاً واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنّف،
(ب) ألا يكون الاستعمال لأغراض تجارية أو ربحية،
(ج) ألا يتعارض الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنّف وألا ينتج عنه ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
27 - المقتطفات.
يجوز أخذ مقتطفات من مصنّف منشور بصورة مشروعة وإيرادها في مصنّف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد، وفي حدود العرف المتبع بالقدر الذي يبرره هذا الهدف، بما يتفق مع حسن الاستعمال بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف.
28 - النقل والاستنساخ من الصحف.
يجوز النقل إلي الجمهور أو استنساخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن مناقشات في موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنّفات المذاعة التي لها ذات الطابع وذلك بوساطة الصحف او الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ محفوظة صراحة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
29 - الاستنساخ لإجراءت قضائية.
يجوز الاستنساخ أو تسجيل نسخة من مصنّف محمى لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو تحكـيمية أو منازعات إدارية ، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو المنازعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
30 - التقارير الإخبارية.
يجوز استنساخ أو بث أي مصـنّف يشاهد أو يسمع خلال أحـداث جارية في إطار إعداد تقرير إخباري عن هذه الأحداث وفي حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود.
31 - التصوير بالمكتبات.
(1) يجـوز لأي مكتبة أو دار محفوظات أن تقوم باستنـساخ أو تصوير نسختين من أي مصنّف محمى غير منشور يكون بحوزتها بهدف المحافظة على النسخة الأصلية.
(2) يجوز لأي مكتبة أو دار محفوظات أن تقوم باستنساخ أو تصوير نسختين من أي مصنّف محمى منشور بالشروط الآتية :
(أ) ألا يتم التصوير بهدف تجاري أو ربحي،
(ب) أن تكون النسخة التي بحوزتها قد فقدت أو تلفت أو كادت أن تتلف،
(ج) أن تكون طبعة المصنّف قد نفدت من الأسواق، أو يستحيل الحصول عليها بسعر معقول.
32 - النشر بوسائل الإعلام.
يجوز نشر المصنّف المحمي في وسائل الإعلام المختلفة، بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف بصـورة واضحة، وبالقدر الذي يبرره الهدف الإعلامي المنشود، على أن يتمتع المؤلف بحق استئثاري في نشر هذه المصنّفات في مجموعات.
33 - التسجيلات المؤقتة لهيئات الإذاعة.
يجوز لهيئة الإذاعة بوسائلها الخاصة القيام بإعداد تسجيل مؤقت لأي مصنّف محمى يرخص لها ببثه، على أن يتم إتلاف هـذا التسجيل قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إعداده، ويستثنى من الإتلاف التسجيلات ذات الطبيعة الوثائقية.
34 - نسخ برنامج حاسوب.
يجوز لأي شخص لديه حيازة مشروعة على برنامج حاسوب، عمل نسخة واحدة لذلك البرنامج لاستعمالها في حالة فقدان أو تلف النسخة الأصلية.
35 - الأداء العلني للمصّنفات.
يجوز الأداء العلني للمصنّفات، في الحالات الآتية :
(أ) الحفلات الرسمية، على أن يكون ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك الحفلات،
(ب) ضمن النشاط التعليمي والبحث العلمي للمؤسسات التعليمية.
36 - الاستيراد للاستعمال الشخصي.
يجوز لكل شخص طبيعي، أن يستورد عدداً محدوداً من نسخ المصنّفات ، بغرض الاستعمال الشخصي.
37 - الترخيص الإجباري.
(1) يجوز لأي شخص وفقاً للقيود الواردة بالبندين (2) و(3) أن يطلب من المجلس منحه ترخيصاً بالنسخ أو بالترجمة أوبهما معاً لأى مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون دون إذن من المؤلف.
(2) يكون القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري المذكور في البند (1)، مسبباً للأغراض التعليمية أو الدراسات أو البحوث ويحدد فيه النطاق الزماني والمكاني والمقابل المادي العادل للمؤلف أو ورثته.
(3) تحدد اللوائح الشروط اللازمة لمنح الترخيص المذكور في البند (1) والحالات التي يمنح فيها وإجراءات منحه وفقاً لأحكام ملحق معاهدة بيرن الخاص بشأن البلدان النامية.
الفصل الخامس
38 - التسجيل.
(1) تكون طلبات تسجيل المصنّفات التي تقدم لمكـتب المسجـل اختيارياً ويكون ذلك، دليلاً على نشأة المصنّف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو أتخذت إجراءات قانونية بشأنه.
(2) يكون تسجيل عقود إحاله حقوق المؤلف المالية المستعمل المصنّف إجبارياً، ويكون ذلك دليلاً أولياً على إثبات قانونية استغلال المصنّف بواسطة المستعمل إذا نشأ نزاع أو أتخذت إجراءات قانونية بشأنه.
الباب الثالث
تعبيرات الفلكلور
39 - ملكية تعبيرات الفلكلور.
تعتبر تعبيرات الفلكلور الوطني مالكاً عاماً للدولة ممثله في المجلس الذي يتولى حمايتها بكل السبل والوسائل القانونية.
40 - الحقوق الأدبية على تعبيرات الفلكلور.
(1) يباشر المجلس حقوقاً أدبية أبدية على تعبيرات الفلكلور، تكفل له حمايتها من التحريف والتشويه، وتكون تلك الحقوق غير قابلة للتنازل عنها ولا تخضع للتقادم.
(2) يجب على من يستغل أو يستعمل تعبيرات الفلكلور، أن يذكر مصدرها بصورة واضحة.
41 - حماية تعبيرات الفلكلور.
(1) لا يجوز لأي شخص استنساخ تعبيرات الفلكلور أو توزيع نسخ منها بغرض البيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية أو القيام بالأداء العلني لها ونقلها للجمهور، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب بذلك من المجلس.
(2) يجب الإشارة عند كل استغلال لتعبيرات الفلكلور، إلي منشأه الجغرافي والبشري كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة المناسبة.
(3) يخصص العائد المادي لاستغلال تعبيرات الفلكلور للحفاظ عليها ورصدها ودعمها.
(4) يجوز لأي شخص استخدام تعبيرات الفلكلور استخداماً لا يهدف إلى الربح أو يتم في الإطار التقليدي أو العرفي لتعبيرات الفلكلور أو كان الاستخدام لأغراض الاقتطاف أو الاقتباس الذي يرمي إلى إبداع مصنّف مبتكر.
(5) تنطبق الاستثناءات والقيود الواردة في الفصل السادس، على تعبيرات الفلكلور، بعد تغيير ما يلزم تغييره.
الباب الرابع
الإدارة الجماعية
42 - إنشاء الإدارة الجماعية.
(1) ينشأ كيان للإدارة الجماعية و يتولى وحده مهمة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
(2) تختار الجمعية العمومية للإدارة الجماعية، المدير العام لكيان الإدارة الجماعية.
(3) يجوز لمالكي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى وحدة الإدارة الجماعية لتتولى الإدارة الجماعية هذه الحقوق باسمها ولحسابهم وباعتبارها خلفاً خاصاً لهم.
(4) تكون لوحدة الإدارة الجـماعية الاختصاصات والسلطـات الآتية :
(أ) تمثيل الأعضاء المنضمين إليها في المفاوضات وعقد الاتفاقيات مع المستغلين وذلك في إطار صلاحياتها،
(ب) منح الترخيص للمستغلين في إطار نشاطاتهم،
(ج) تحصيل المقابل المادي للاستغلال من المستغلين،
(د) توزيع المبالغ المتحصلة على أصحاب الحقوق وذلك بعد خصم المصروفات الإدارية،
(ه) الدفاع عن أصحاب الحقوق بكل الوسائل والطرق، بما في ذلك تمثيلهم أمام القضاء والأجهزة المختصة.
(5)يحدد النظام الأساسي كيفية إجراءات تنظيم عمل الإدارة الجماعية وانضمام العضوية لها.
الباب الخامس
المصّنفات الأدبية والفنية
الفصل الأول
الرقابة على المصّنفات
43 - المصنفات المحظورة.
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنـتاج أو إدخال أو نشـر أو طبع أو تداول أي مصنّفات أو التعامل فيها إذا كانت :
(أ) تخل بالقيم الدينية أو الآداب العامة،
(ب) تسئ إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان،
(ج) تزدري باللون أو الجنس أو تمجد أو تفضل جنس على آخر،
(د) تتعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي،
(ه) مشتركة في الإنتاج والدعاية مع دولة معادية.
44 - أسس وضوابط الرقابة السينمائية.
(1) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة لرقابة وإنتاج على إنتاج وعرض الأفلام وعرض الأفلام السينمائية بما يكفل حماية الأخلاق والآداب العامة ومصلحة البلاد ومراعاة التنوع في استيراد الأفلام السينمائية وعرضها وفقاً لما تحدده اللوائح.
(2) يجوز للمجلس حذف أي جزء أو أجزاء من أي فيلم سينمائي أو الأمر بتعديل نص الفيلم أو الحوار قبل عرضه.
(3) يجوز للمجلس أن يوقف أو يأمر بعدم عرض أي فيلم سينمائي تم التصديق عليه إذا اقتضت الضرورة حماية الأمن الثقافي، وأن يحيله للأمين العام لإعادة النظر في الفيلم المذكور على ضوء ما يستجد من اعتبارات.
الفصل الثاني
الحصول على التصديق وإلغاؤه والتنازل
عنه والحجز والاستئناف
45 - الحصول على التصديق وإلغاؤه.
(1) لا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أي مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت أسطوانة أو كاسيت، أو فيديو أو فيلم سنمائي أو كتاب أو صناعة أي دعامة مادية بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفني لأي غرض آخر، دون الحصول على تصديق من الأمين العام.
(2) يقدم طلب التصديق للأمين العام في الأنموذج المقرر، مع سداد الرسوم المحددة في اللوائح.
(3) يصدر الأمين العام التصديق اللازم وفقاً للإجراءات المحددة لذلك.
(4) يجوز للأمين العام إلغاء التصديق أو وقفه متى ما ثبت أن هناك مخالفة للشروط التي بموجبها منح التصديق.
46 - جواز التنازل عن التصديق.
(1) يجوز لأي شخص منح تصديقاً بموجب أحكام هذا القانون أن يتنازل عنه لشـخص آخر أو يتصرف فيه بأي كيفـية أخرى بموافقة الأمين العام كتابة.
(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ، كل من يخالف أحكام البند (1) يكون عرضةً لإيقاف ذلك التصديق أو إلغائه فوراً.
47 - الحجز.
يحجز الأمين العام أي مصنّف يخالف أحكام هذا القانـون، ويتخـذ الإجراءات القانونية اللازمة.
48 - الاستئناف.
(1) يجوز للشخص المتضرر من قرارات الأمين العـام، والتي تشمل أمر الحجز وإلغاء التصديق، أن يتقدم باستئناف للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار.
(2) على المجلس أن يصدر قراره خلال أسبوعين من تاريخ استلام الاستئناف.
(3) تستأنف قرارات المجلس للوزير المختص الذي يمكنه تشكيل لجنة للنظر في الاستئناف ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار في مدة لا تجاوز شهراً ، ويكون قراره نهائياً.
49 - إنتاج المصّنف ونشره وتوزيعه.
لا يجوز لأي شخص أن ينتج أو ينشر أو يوزع أو يتداول أي مصنف بغرض تجاري أو يساعد على ذلك ما لم يطبع فيه بطريقة واضحة اسم المؤلف والمنتج أو الشركة أو العلامة التجارية المميزة لأي مصنف ومكان الطبع وتاريخه.
الباب السادس
المجلس والأمانة العامة والأحكام المالية
الفصل الأول
المجلس
50 - إنشاء المجلس.
(1) ينشأ مجلس يُسمى "مجلس حمايـة حق المؤلف والحقـوق المجـاورة والمصنفات الأدبية والفني، "وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية لأمانة المجلس بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولاية.
(3) يكون المجلس تحت إشراف الوزير.
51 - تشكيل المجلس ومدته.
(1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافأة، أعضاء المجلس ورئيسه.
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات.
52 - خلو المنصب.
يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية [3]:
(أ) قبول الاستقالة،
(ب) عدم اللياقة الصحية،
(ج) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس وذلك بناءً على قرار من المجلس،
(د) الإخلال بأحكام المادة 56 بناءً على قرار من المجلس،
(ه) الوفاة.
53 - أهداف المجلس.
تكون للمجلس الأهداف الآتية :
(أ) تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والابتكار والتأليف والنشر في مجال الإنتاج الفني والأدبي والثقافي،
(ب) حماية حقوق المؤلفين والمبدعين،
(ج) حماية الأمن الثقافي الوطني،
(د) التعاون مع تنظيمات مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية والعمل على توعيتها وإرشادها لحماية ورعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية،
(ه) التنسيق مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة،
(د) توثيق الإنتاج الثقافي الوطني لتمكين نشره محلياً وإقليمياً ودولياً.
54 - اختصاصات المجلس وسلطاته.
(1) يكون المجلس الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنّفات الأدبية والفنية، وتعبيرات الفلكلور.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1)، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسات العامة والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه،
(ب) وضع الأسس والمعايير والشـروط اللازمة للتسجيل والتصديق وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ج) إيجاد فرص التمويل الداخلي والخارجي بضمان وشروط مُيّسرة للأجسام التي يكونها المجلس ويشرف عليها وفقاً للأسس المالية المتبعة،
(د) تنسيق العمل مع مستويات الحكم المختلفة،
(ه) الموافقة على الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس ورفعه للوزير المختص لإحالته للجهات المختصة لإجازته،
(و) رفع تقارير دورية للوزير المختص عن سير العمل بالمجلس ومدّه بالبيانات اللازمة متى ما طلب منه ذلك،
(ز) اقتراح التشريعات المختلفة المتعلقة بحق المؤلف والمصنّفات الأدبية والفنية ورفعها للوزير،
(ح) الإشراف والرقابة على كافة المناشط المتعلقة بالمصنّفات،
(ط) الإشراف على الأجسام التي يشكلها المجلس لتعمل على ترقية الثقافة والإبداع وصناعة النشر والصناعات الثقافية في مجال المصنّفات في السودان،
(ى) الموافقة على الموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة للإجازة النهائية،
(ك) تملك الأموال والتصرف فيها بما يحقق أهدافه وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك،
(ل) التوصية للوزير بالانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات إجازتها،
(م) إنشاء وحدة التفتيش والرقابة الميدانية،
(ن) إنشاء سجل وطني للمصنّفات المستغلة بوساطة الجهات المستغلة للمصّنفات،
(س) تشكيل لجان فنية تساعده في أداء أعماله،
(ع) فرض رسوم التسجيل والتصديق وفقاً لأحكام القانون.
(3) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأي لجنة يشكلها أو أي منشأة ينشئها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
55 - اجتماعات المجلس.
(1) يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاث شهور، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بدعوة من الوزير أو الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
(2) تنظم اللوائح إجراءات الاجتماعات واتخاذ القرارات.
56 - الإفضاء بالمصلحة.
يجـب على كل عضو بالمجلس، تكون له مصلـحة مباشـرة في أي موضوع قيد النظر أمام المجلس أن يفضي إلى المجلس بتلك المصلحة، ولا يجوز له المشاركة في المداولات أو اتخاذ القرار فيما يتعلق بذلك الموضوع.
الفصل الثاني
الأمانة العامة
57 - إنشاء الأمانة العامة وتكوينها.
(1) تنشأ بالمجلـس أمانة عامة تتولى الأعمال التنفيذية وأعمـال السكرتارية والعلاقات العامة وأي أعمال أخرى يوكلها لها المجلس.
(2) تتكون الأمانة العامة من :
(أ) الأمين العام،
(ب) عدد مناسب من العاملين يعيينهم المجلس بناء على توصية الأمين العام وفقاً للهيكل الوظيفي المجاز.
58 - تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته.
(1) يعيين مجلس الوزراء الأمين العام بناءً على توصية الوزير المختص ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازته.
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى المجلس عن أداء أعماله ويكون بحكم منصبه المسجل، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تصريف العمل التنفيذي الروتيني للمجلس،
(ب) القيام بكل إجراءات تسجيل المصنّفات والأداءات والتسجيلات الصوتية وعقود التصرف والإستغلال والتوزيع،
(ج) الإشراف على كافة إدارات المجلس،
(د) إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمة للمجلس،
(ه) إعداد التقرير السنوي ورفعه للمجلس،
(و) تنظيم إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قرارته وتدوين محاضره وقراراته وتوصياته وحفظ المستندات المتعلقة به،
(ز) الإشراف على اللجان التي يكونها المجلس،
(ح) تمثيل السودان في تعامله مع الدول والمنظمات والهيئات المشابهة،
(ط) تعيين وإستخدام العاملين ووضع شروط خدمتهم وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح المنظمة لذلك،
(ى) إبرام العقود وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك،
(ك) الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجالات عمله المختلفة،
(ل) منح التصديق لتسجيل أو طباعة أو نشر أي مصنّف ما عدا الصحيفة،
(م) الموافقة على استيراد المصنّفات وتصديرها،
(ن) حجز أي مصنّفات مستوردة بوساطة أي شخص لا يحمل تصديق بذلك أو كانت مخالفة لشروط التصديق،
(س) إيقاف بيع أو تداول أي مصنّف لم يتبع في تسجيله أو بيعه او تداوله الإجراءات المبينة في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه،
(ع) استلام المصنّفات والأشرطة والأقراص المدمجة والأسطوانات وغيرها من وسائل التسجيل الصوتي أو المرئي الواردة لداخل البلاد أو الصادرة لخارج البلاد من شرطة الجمارك أو البريد وذلك بغرض فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،
(ف) التصديق للمنتجين والمطابع ومقاهي الإنترنت وأندية المشاهدة ومراكز الخدمة لمزاولة عملها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح،
(ص) الموافقة للطابع بنشر أي مطبوعة بعد إجازتها من المجلس ومنحها رقم الإيداع القانوني،
(ق) تكون لكل شهادة تسجيل وأي شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حُجية قاطعة على صحة ما شملته مالم يثبت العكس،
(ر) تحدد اللوائح سلطات واختصاصات المسجل وإجراءات التسجيل.
الفصل الثالث
الأحكام المالية
59 - موارد المجلس المالية.
تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات،
(ب) المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير المختص،
(ج) أي مصادر أخري يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير المختص.
60 - حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات.
يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات بالدفـاتر والسجـلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة.
61 - المراجعة.
يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه، بمراجعه حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية.
الباب السابع
أحكام عامة
62 - المخالفات.
(1) يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون، كل من :
(أ) يباشر بدون وجه حق أي من حقوق المؤلف المنصوص عليها في أي من المادتين 7 أو 8 فيما يتعلق بأي مصنّف أو جزء منه،
(ب) يباشر بدون وجه حق أي من حقوق فنان الأداء أو منتج التسجيلات الصوتية أو هيئة البث المنصوص عليها في هذا القانون،
(ج) يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو مشتملة على بيانات كاذبة، بغرض التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون،
(د) يحذف أو يغير دون إذن أي معلومات في شكل إلكتروني تكون واردة في ضمان إدارة الحقوق،
(ه) يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل الى الجمهور دون إذن نسخاً عن مصنّفات أو أداءات مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بانطباق الفقرة (د) عليها،
(و) يتحايل أو يبطل أو يعطل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة،
(ز) يصنع أو يستورد أو يبيع أو يعرض لغايات البيع أو التأجير أو يحوز لأي غايات تجارية أخرى أو يوزع أو يقوم بأعمال دعائية للبيع وتأجير لأى قطعة أو جهاز أو خدمة أو وسيلة تم تصميمها أو إنتاجها أو استعمالها لغايات الاحتيال أو إبطال أو تعطيل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة.
(ح) يخالف أحكام المادة 43.
(2) لأغراض البند (1) :
(أ) يقصد بعبارة " المعلومات التي تضمن في إدارة الحقوق " أي معلومة تزود من قبل أصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلى :
(أولاً) المصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء،
(ثانياً) المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي،
(ثالثاً) صاحب الحق في المصنّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي،
(رابعاً) الشروط الواجب توفرها للاستفادة أو الانتفاع من المصنّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي،
(خامساً) أي أرقام أو تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات،
(ب) يقصد بعبارة " التدابير التكنولوجية الفعالة " أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع للتشفير أو ضبط النسخ والتى تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص بها من قبل أصحاب الحقوق.
63 - الإجراءات التحفظية.
(1) يجوز للمحكمة، بناء ً على طلب صاحب الحق أو ورثته في حالتي الاعتداء أو الاعتداء الوشيك على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون ، أن تأمر بأي من الإجراءات الآتية:
(أ) وصف تفصيلي للمصنّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي موضوع الاعتداء،
(ب) وقف نشر المصنّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي موضوع الاعتداء،
(ج) توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، سواء كانت أصلية أو نسخاً منه، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة النشر أو استخراج نسخ،
(د) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية،
(و) حصر الإيراد الناتج عن الاستغلال، وتوقيع الحجز عليه.
(2) يجوز تقديم الطلب المذكور في البند (1) قبل أو بعد رفع الدعوى أو أثناء سريانها.
(3) إذا أثبت مقدم الطلب المذكور في البند (1) أنه صاحب الحق وأن حقوقه قد تمّ الاعتداء عليها أو (أن الاعتداء قد أصبح وشيكاً) فيجب على المحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بصورة تحفظية لمنع الاعتداء من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل الاعتداء.
(4) يجوز للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بصورة تحفظية دون إخطار المدعى عليه وفي غيابه وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدى التأخير فيها الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تداركه لتعويضه أو الى ضياع حقوق متعلقة بفعل التعدي، على أنه يجب إخطار الأطراف المتضررة من هذه الإجراءات فور تنفيذها، وفي هذه الحالة يجوز للمدعى عليه أو المتضرر أن يطلب عقد جلسة لسماع أقواله وعلى المحكمة بعد سماعه أن تأمر بالإبقاء على الإجراء التحفظي أو تعديله أو إلغائه.
(5) يجب على مقدم طلب الإجراء التحفظي بموجب البندين (3) و(4) أن يدفع كفالة مالية كضمان لأى أضرار قد تلحق بالمدعى عليه إذا لم يكن المدعى محقاً في دعواه.
(6) يجب على مقدم طلب الإجراء التحفظي رفع الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة بلإجراء التحفظي، وإلا يلغى الإجراء التحفظي الذي أمرت به المحكمة وذلك بناءً على طلب المدعى عليه.
(7) في حالة إلغاء الإجراء التحفظي بموجب أحكام البند (6) أو بسبب عدم وجود فعل تعدي، يجب على المحكمة بناءً على طلب المدعى عليه أن تأمر بتعويض مناسب عن الضرر الناتج عن هذه الإجراءات.
(8) يجوز للمتضرر من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة، التظلم الى المحكمة التي أصدرت القرار خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، ويجوز للمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغائه أو تعديله.
64 - جريمة الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة.
(1) يعد مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو تعبيرات الفلكلور، بحسب الحال، كل من يقوم وهو عالم بأي من الأفعال المذكورة، في المادة 62 (1).
(2) يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة بالسجن أو بالغرامة وفي حالة العود يجب توقيع العقوبتين معاً.
(3) يجوز للمتعدي على حقوقه المطالبة بالتعويض المالي على فوات الكسب أو المساس بسمعته أو الاعتداء على حقوقه.
(4) لأغراض البند (1) يعتبر الشخص عالماً إذا كان يدرك أنه يعتدى أو لديه ما يحمل على الاعتقاد بذلك أو كان يمكنه أن يعلم لو أنه قام ببذل العناية والحيطة اللازمتين.
65 - الجزاءات في حالات المخالفات والاعتداءات.
فى حـالات المخالفات أو الاعتداءات التي تقع بموجب أحكـام هذا القانـون، يجب على المحكمة إتخاذ الآتي :
(أ) مصادرة إيرادات المبيعات لمصلحة المعتدى على حقوقه،
(ب) أن تحكم بأن يدفع المعتدي للمعتدى على حقوقه، تعويضاً مالياً على فوات الكسب أو الاعتداء على سمعته أو حقوقه،
(ج) أن تأمر بوقف الاعتداء،
(د) أن تأمر بناءً على طلب المتعدي على حقوقه ، بإتلاف أو إبادة نسخ المصّنفات المقلدة أو التي تم الاعتداء بشأنها على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة،
(ه) أن تأمر بمصادرة النسخ موضوع المخالفة والأجهزة والمعدات والمواد التي استعملت في ارتكاب المخالفة لصالح المعتدى على حقوقه،
(و) نشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.
66 - العقوبات.
(1) مع مراعاة أحكام المادة 63 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو لأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) فى جميع الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعروضات موضوع المخالفة لمصلحة المجلس.
67 - الصفة في الدعوى.
يكون لكل صاحب مصلحة سواء كان المؤلف أو مالك أي من الحقوق المجاورة أو من انتقلت إليه الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون، أو المجلس إذا كان الاعتداء متعلقاً بتعبيرات الفلكلور أو أي شخص يمثل الأشخاص المذكورين في هذه المادة، الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة سواء كانت دعوى مدنية أو جنائية.
68 - المحكمة المختصة.
تختص محكمة قاضي الدرجة الأولى بالنظر في الدعاوى الناشـئة بموجب أحكام هذا القانون.
69 - الرسوم.
يجوز للمجلس فرض الرسوم اللازمة لتقديم خدماته بموافقـة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني [4].
70 - هيئة التحكيم.
(1) تنشأ هيئة للتحكيم وتسوية النزاعات مـن ذوي الاختصاص للنظر في النزاعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون.
(2) يكون اللجوء للتحكيم برضا الطرفين.
(3) يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً للطرفين.
(4) تكون إجراءات التحكيم وتنفيذ قرارات هيئة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم لسنة 2005.
71 - سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. يجـوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
[1] قانون رقم 1 لسنة 2013.
[2] قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] قانون رقم 40 لسنة 1974.