نافذة اعتباراً من 1 فبراير 2023
قائمة المحتويات
الجزء الأول: تعريف المصطلحات | |
البند 1: المختصرات | |
الجزء الثاني: الاستمارات | |
البند 2: الاستمارات الإلزامية | |
البند 3: الاستمارات الخيارية | |
البند 4: نشر الاستمارات وتوافرها | |
البند 5: [حذف] | |
الجزء الثالث: الاتصالات مع المكتب الدولي؛ التوقيع؛ تمثيل العلامة | |
البند 6: التبليغ الكتابي | |
البند 7: التوقيع | |
البند 8: [حذف] | |
البند 9: [حذف] | |
البند 10: [حذف] | |
البند 11: الاتصالات الإلكترونية؛ إقرار المكتب الدولي باستلام إحالة إلكترونية وتاريخ الاستلام | |
البند 11(ثانيا): تمثيل العلامة | |
الجزء الرابع: المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين | |
البند 12: الأسماء والعناوين | |
البند 13: عنوان للمراسلة | |
الجزء الخامس: الإخطار بالرفض المؤقت | |
البند 14: [حذف] | |
البند 15: محتويات الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض | |
الجزء السادس: ترقيم التسجيلات الدولية | |
البند 16: الترقيم بعد تقسيم أو تغيير جزئي في الملكية | |
البند 17: الترقيم بعد دمج التسجيلات الدولية | |
البند 18: الترقيم بعد الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية | |
الجزء السابع: تسديد الرسوم | |
البند 19: طريقة الدفع |
(أ) لأغراض هذه التعليمات الإدارية:
"1" تعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات؛
"2" تعني كلمة "قاعدة" قاعدةً من قواعد اللائحة التنفيذية.
(ب) لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون للمصطلح المشار إليه في القاعدة 1 المعنى ذاته الذي يحمله في اللائحة التنفيذية.
يتولى المكتب الدولي إعداد الاستمارات لأغراض أي إجراء تُلزم اللائحة التنفيذية باستخدامه.
يجوز للمكتب الدولي أن يعد استمارات خيارية لأغراض الإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية غير الإجراءات المشار إليها في البند 2.
البند 4
نشر الاستمارات وتوافرها
يلتزم المكتب الدولي بنشر وتوفير كل الاستمارات الإلزامية والخيارية، كما هو مشار إليه في البندين 2 و3، على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الجزء الثالث
الاتصالات مع المكتب الدولي؛ التوقيع؛ تمثيل العلامة
(أ) ترسَل التبليغات الموجَّهة إلى المكتب الدولي مكتوبةً بالآلة الكاتبة أو آلة أخرى وتكون موقَّعة، شرط مراعاة البند 11(أ) من هذه التعليمات الإدارية.
(ب) [حذفت]
(أ) يكون التوقيع مكتوباً بخط اليد أو بالآلة أو مطبوعاً أو مختوماً. وإذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند 11(أ)"1"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف متفَق عليها بين المكتب الدولي والمكتب المعني؛ وإذا كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية المشار إليها في البند 11(أ)"2" من هذه التعليمات الإدارية، فبأسلوب التعريف الذي يحدده المكتب الدولي.
(ب) في حال وجود اثنين أو أكثر من المودعين أو أصحاب التسجيلات الدولية أو أصحاب التسجيلات الدولية الجدد أو المرخَّص لهم، يكون توقيع شخص واحد منهم كافياً، شرط أن يكون الشخص الموقِّع مخولاً للقيام بذلك بناء على القانون المنطبق.
البند 11
الاتصالات الإلكترونية؛ الإعلام بتسلّم البريد
الإلكتروني وتاريخ تسلّم المكتب الدولي إياه
(أ)
"1" تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمكتب المعني، بما فيها تقديم الطلب الدولي، بالوسائل الإلكترونية وفقاً للطريقة التي يتفق عليها المكتبان.
"2" تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمودعين وأصحاب التسجيلات الدولية بوسائل إلكترونية بالطريقة والشكل الذي يحدده المكتب الدولي وتحنشر مواصفاته على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للم لكية الفكرية.
(ب) يسارع المكتب الدولي إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مرسل التبليغ الإلكتروني يعلمه بتسلّم تبليغه، وإذا كان التبليغ غير مكتمل أو يستحيل استعماله، يسارع المكتب الدولي إلى إعلام المرسِل بذلك أيضا، شريطة أن يمكن التعرّف على المرسِل والاتصال به.
(ج) إذا كان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال يختلف عن التاريخ الذي استلم فيه المكتب الدولي التبليغ بالكامل بسبب اختلاف التوقيت بين المكان الذي أرسل منه التبليغ وجنيف، يُعتبر أسبق التاريخين بمثابة تاريخ استلام المكتب الدولي التبليغ.
(أ) يتعين ألا يتجاوز التمثيل المرئي للعلامة الحجم الأقصى البالع 20 على 20 سنتمتراً ويتعين تقديمه في الطلب الدولي أو معه.
(ب) كبديل لذلك، يمكن تقديم تمثيل العلامة مع الطلب الدولي كملف رقمي واحد، وحيثما كان ذلك التمثيل مكوناً مما يلي:
"1" تمثيل مرئي، بنسق JPEG أو PNG أو TIFF، طبقاً للتوصيات الخاصة بالإدارة الإلكترونية للعناصر التصويرية للعلامات، أي معيار الويبو ST.67، المعتمد في 4 مايو 2012؛
"2" أو تسجيل صوتي، بنسق MP3 أو WAV، لا يتجاوز حجمه 5 ميغابايت، طبقاً للتوصيات الخاصة بالإدارة الإلكترونية للعلامات الصوتية، أي معيار الويبو ST.68، المعتمد في 24 مارس 2016؛
"3" أو تسجيل حركة أو تسجيل متعدد الوسائط، بنسق MP4، مع ترميز AVC/H.264 أو MPEG 2/H.262، لا يتجاوز حجمه 20 ميغابايت، طبقاً للتوصيات الخاصة بالإدارة الإلكترونية لعلامات الحركة وعلامات الوسائط المتعددة، أي معيار الويبو ST.69، المعتمد في 4 ديسمبر 2020؛
الجزء الرابع
المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين
(أ) إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص الطبيعي.
(ب) إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي.
(ج) إذا كان الاسم من حروف غير الحروف اللاتينية، يُبيَّن ذلك الاسم منقولاً إلى الحروف اللاتينية باتباع نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصاً معنوياً يكتب اسمه بحروف غير الحروف اللاتينية، جاز الاستعاضة عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب الدولي.
(د) تُبيَّن العناوين وعناوين البريد الإلكتروني بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع أو الإلكتروني، حسب الحال، وتشمل على الأقل جميع الوحدات الإدارية المعنية حتى رقم المنزل، إن وجد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بيان رقم الهاتف فضلاً عن عنوان آخر وعنوان بريد إلكتروني إضافي للمراسلة.
إذا كانت لاثنين أو أكثر من مودعي الطلبات أو أصحاب التسجيلات الدولية الجدد أو المرخَّص لهم عناوين مختلفة، يجوز بيان عنوان واحد وعنوان إلكتروني واحد للمراسلة. وإذا لم يُبيَّن أي من العنوانين، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولاً وعنوانه الإلكتروني بمثابة عنواني المراسلة.
الجزء الخامس
الإخطار بالرفض المؤقت
البند 15
محتويات الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض
(أ) يقتصر الإخطار بالرفض المؤقت الذي يستند إلى اعتراض على العناصر المحدَّدة في القاعدة 17(2) و(3). وتُذكر في بيان الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت ما هي أسباب الاعتراض (كوجود تنازع مع علامة سابقة أو حق آخر أو انتفاء الصفة المميِّزة) باقتضاب، وفقاً للقاعدة 17(2)"4"، فضلاً عن ذكر أن الرفض يستند إلى اعتراض. وإذا كان الاعتراض يستند إلى تنازع مع حق سابق ليس علامةً مسجلةً أو محلَّ طلب تسجيل، يُحدَّد ذلك الحق بأكبر قدر ممكن من الاقتضاب ومن الحريّ تحديد مالك ذلك الحق أيضا. ولا يجوز أن يرفَق بالإخطار مذكرة أو دليل.
(ب) [حذفت]
الجزء السادس
ترقيم التسجيلات الدولية
البند 16
الترقيم بعد تقسيم أو تغيير جزئي في الملكية
(أ) يتعين أن يحمل التسجيل الدولي المنفصل الناجم عن تدوين تغيير جزئي في الملكية أو تقسيم رقم التسجيل الدولي الذي خضع جزء منه لتغيير في الملكية أو تقسيم، يليه حرف لاتيني كبير.
(ب) [تحذف]
البند 17
الترقيم بعد دمج التسجيلات الدولية
يكون للتسجيل الدولي الناجم عن دمج تسجيلات دولية وفقاً للقاعدة 27(ثالثاً) رقم التسجيل الدولي الذي خضع جزء منه لتغيير في الملكية أو تقسيم، يليه حرف لاتيني كبير عند الاقتضاء.
البند 18
الترقيم بعد الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية
يكون للتسجيل الدولي المنفصل المقيد في السجل الدولي وفقاً للقاعدة 27(4)(ﻫ) رقم التسجيل الذي تم التنازل عن جزء منه أو نقل الجزء بطريقة أخرى، مع حرف لاتيني كبير.
تُدفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق
"1" السحب من حساب جار مفتوح لدى المكتب الدولي؛
"2" أو الدفع للحساب البريدي السويسري للمكتب الدولي أو لأي من الحسابات المصرفية للمكتب الدولي المحدّدة لهذا الغرض؛
"3" أو بطاقة ائتمان إذا أتاح المكتب الدولي واجهة إلكترونية للدفع الشبكي، في سياق التبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في البند 11.