À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

TRT/HAGUE/034

اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي (نصّ نافذ في 1 يناير 2024)

Machine translation
close
tranlsation detector
 اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي

اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي

(نصّ نافذ في 1 يناير 2024)

قائمة المحتويات

الفصل الأول: أحكام عامة
 القاعدة 1: تعريف المصطلحات
 القاعدة 2: وسائل الاتصال بالمكتب الدولي
 القاعدة 3: التمثيل أمام المكتب الدولي
 القاعدة 4: حساب المهل
 القاعدة 5: عذر التأخر في مراعاة المُهل
 القاعدة 6: اللغات
الفصل الثاني: الطلب الدولي والتسجيل الدولي
 القاعدة 7: الشروط المتعلقة بالطلب الدولي
 القاعدة 8: شروط خاصة بشأن المودع والمبتكر
 القاعدة 9: نسخ التصميم الصناعي
 القاعدة 10: عينات من التصميم الصناعي في حال التماس تأجيل النشر
 القاعدة 11: هوية المبتكر والوصف والمطالبة
 القاعدة 12: الرسوم المتعلقة بالطلب الدولي
 القاعدة 13: الطلب الدولي المودع عن طريق مكتب
 القاعدة 14: الفحص في المكتب الدولي
 القاعدة 15: تسجيل التصميم الصناعي في السجل الدولي
 القاعدة 16: تأجيل النشر
 القاعدة 17: نشر التسجيل الدولي
الفصل الثالث: الرفض والإبطال
 القاعدة 18: الإخطار بالرفض
 القاعدة 18(ثانيا): بيان بمنح الحماية
 القاعدة 19: حالات الرفض المخالفة للأصول
 القاعدة 20: الإبطال لدى أطراف متعاقدة معينة
الفصل الرابع: التغييرات والتصحيحات
 القاعدة 21: تدوين التغيير
 القاعدة 21(ثانيا): الإعلان عن أن التغيير في الملكية ليس له أثر
 القاعدة 22: تصحيحات في السجل الدولي
الفصل الخامس: التجديدات
 القاعدة 23: الإشعار غير الرسمي بانقضاء المدة
 القاعدة 24: تفاصيل التجديد
 القاعدة 25: تدوين التجديد والشهادة
الفصل السادس: النشر
 القاعدة 26: النشر
الفصل السابع: الرسوم
 القاعدة 27: مبالغ الرسوم وتسديدها
 القاعدة 28: عملة تسديد الرسوم
 القاعدة 29: تدوين مبالغ الرسوم لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية
الفصل الثامن: [حذف]
 القاعدة 30: [حذفت]
 القاعدة 31: [حذفت]
الفصل التاسع: أحكام متنوعة
 القاعدة 32: مستخرجات وصور ومعلومات بشأن التسجيلات الدولية المنشورة
 القاعدة 33: تعديل بعض القواعد
 القاعدة 34: التعليمات الإدارية
 القاعدة 35: إعلانات الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 1999
 القاعدة 36: إعلانات الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 1960
 القاعدة 37: أحكام انتقالية

 

الفصل الأول

أحكام عامة

القاعدة 1
تعاريف

(1) [تعابير مختصرة] لأغراض هذه اللائحة التنفيذية،

"1" تعني عبارة "وثيقة 1999" وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في جنيف في 2 يوليو 1999؛

"2" وتعني عبارة "وثيقة 1960" وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في لاهاي في 28 نوفمبر 1960؛

"3" ويكون لكل عبارة مستخدمة في هذه اللائحة التنفيذية ومشار إليها في المادة الأولى من وثيقة 1999 المعنى ذاته المخصص لها في تلك الوثيقة؛

"4" وتعني عبارة "التعليمات الإدارية" التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة 34؛

"5" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب دولي أو كل التماس أو إعلان أو دعوة أو إخطار أو معلومات مما يتعلق بطلب دولي أو تسجيل دولي أو يُشفع به، ويكون موجهاً إلى مكتب طرف متعاقد أو المكتب الدولي أو المودع أو صاحب التسجيل الدولي، بوسائل تبيحها هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية؛

"6" وتعني عبارة "الاستمارة الرسمية" استمارة يضعها المكتب الدولي أو واجهة إلكترونية يتيحها المكتب الدولي على موقع المنظمة على الإنترنت أو أية استمارة أو واجهة إلكترونية أخرى لها المحتويات ذاتها والنسق ذاته؛

"7" وتعني عبارة "التصنيف الدولي" التصنيف الذي وضع بموجب اتفاق لوكارنو الذي أنشئ بموجبه تصنيف دولي للتصاميم الصناعية؛

"8" وتعني عبارة "الرسم المقرر" الرسم المطبق كما ورد تحديده في جدول الرسوم؛

"9" وتعني كلمة "النشرة" النشرة الدورية التي يباشر فيها المكتب الدولي أعمال النشر المنصوص عليها في وثيقة 1999 أو وثيقة 1960 أو هذه اللائحة التنفيذية، أياً كانت الدعامة المستعملة؛

"10" وتعني عبارة "طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1999" طرفاً متعاقداً معيَّناً تسري عليه وثيقة 1999، إما باعتبارها الوثيقة المشتركة الوحيدة التي تُلزِم ذلك الطرف المتعاقد المعيَّن والطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع، وإما بموجب الجملة الأولى من المادة 31(1) من وثيقة 1999؛

"11" وتعني عبارة "طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1960" طرفاً متعاقداً معيَّناً تسري عليه وثيقة 1960، إما باعتبارها الوثيقة المشتركة الوحيدة التي تُلزِم ذلك الطرف المتعاقد المعيَّن ودولة المنشأ المشار إليها في المادة 2 من وثيقة 1960، وإما بموجب الجملة الأولى من المادة 31(1) من وثيقة 1999؛

"12" وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة 1999 حصرياً" طلباً دولياً تكون كل الأطراف المتعاقدة المعيَّنة فيه أطرافاً متعاقدة معيَّنة بناء على وثيقة 1999؛

"13" وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة 1960 حصرياً" طلباً دولياً تكون كل الأطراف المتعاقدة المعيَّنة فيه أطرافاً متعاقدة معيَّنة بناء على وثيقة 1960؛

"14" وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 معاً" طلباً دولياً

- يكون طرف متعاقد واحد على الأقل معيَّناً فيه بناء على وثيقة 1999،

- ويكون طرف متعاقد واحد على الأقل معيَّناً فيه بناء على وثيقة 1960؛

(2) [بعض العبارات المتوازية في وثيقة 1999 ووثيقة 1960] لأغراض هذه اللائحة التنفيذية،

"1" تُعتبر الإشارة إلى "طلب دولي" أو "تسجيل دولي" على أنها تشمل إشارة إلى "إيداع دولي" كما هو مشار إليه في وثيقة 1960، كلما كان ذلك مناسباً؛

"2" وتُعتبر الإشارة إلى "المودع" أو "صاحب التسجيل الدولي" على أنها تشمل إشارة إلى "المودع" أو "المالك" كما هو مشار إليهما على التوالي في وثيقة 1960، كلما كان ذلك مناسباً؛

"3" وتُعتبر الإشارة إلى "طرف متعاقد" على أنها تشمل إشارة إلى دولة طرف في وثيقة 1960، كلما كان ذلك مناسباً؛

"4" وتُعتبر الإشارة إلى "طرف متعاقد يكون مكتبه مكتباً فاحصاً" على أنها تشمل إشارة إلى "دولة تجري فحصاً للجدة" كما يرد تعريفها في المادة 2 من وثيقة 1960، كلما كان ذلك مناسباً؛

"5" وتُعتبر الإشارة إلى "رسم تعيين فردي" على أنها تشمل إشارة إلى الرسم المذكور في المادة 15(1)2(ب) من وثيقة 1960، كلما كان ذلك مناسباً.

 

القاعدة 2
وسائل الاتصال بالمكتب الدولي

يجب توجيه التبليغات إلى المكتب الدولي حسب ما هو محدد في التعليمات الإدارية.

 

القاعدة 3
التمثيل أمام المكتب الدولي

(1) [الوكيل وعدد الوكلاء]

(أ) يجوز للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي أن يكون له وكيل لدى المكتب الدولي.

(ب) لا يجوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي سوى وكيل واحد بالنسبة إلى الطلب الدولي أو التسجيل الدولي ذاته. وإذا ورد عدة وكلاء في عقد التوكيل، فإن الوكيل الوارد اسمه أولاً يعتبر وحده الوكيل ويدوّن اسمه بهذه الصفة.

(ج) إذا أُبلغ المكتب الدولي أن الوكيل هو مكتب محاماة أو مكتب استشاري لوكلاء البراءات أو العلامات، فإن هذا المكتب الأخير يعتبر وكيلاً واحداً.

(2) [تعيين الوكيل]

(أ) يجوز تعيين الوكيل في الطلب الدولي. ويُعتبر ذكر اسم الوكيل في الطلب الدولي عند الإيداع بمثابة تعيين لذلك الوكيل من قبل المودع.

(ب) يجوز تعيين الوكيل أيضاً في تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد محدد أو أكثر من الطلبات الدولية أو بتسجيل واحد محدد أو أكثر من التسجيلات الدولية للمودع نفسه أو لصاحب التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن يوقع التبليغ المودع أو صاحب التسجيل الدولي.

(ج) يجب أن يحتوي التبليغ الخاص بتعيين وكيل على اسم الوكيل وعنوانه، مبيَّنين وفقاً للتعليمات الإدارية، وعنوان بريده الإلكتروني. وإذا رأى المكتب الدولي أن تعيين الوكيل مخالف للأصول، وجب عليه أن يخطر بذلك المودع أو صاحب التسجيل الدولي والوكيل المفترض.

(3) [تدوين تعيين الوكيل والإخطار به وتاريخ نفاذ التعيين]

(أ) إذا تبين للمكتب الدولي أن تعيين الوكيل يستوفي الشروط المطبقة، وجب عليه أن يدوّن في السجل الدولي أن المودع أو صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويدوّن أيضاً اسم الوكيل وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني. وفي هذه الحالة، يكون تاريخ نفاذ تعيين الوكيل هو التاريخ الذي تسلّم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي أو التبليغ المنفصل الذي ورد فيه تعيين الوكيل.

(ب) يتولى المكتب الدولي إخطار المودع أو صاحب التسجيل الدولي والوكيل بالقيد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).

(4) [أثر تعيين الوكيل]

(أ) يحل توقيع الوكيل المدوّن اسمه بناء على الفقرة (3)(أ) محل توقيع المودع أو صاحب التسجيل الدولي.

(ب) يوجِّه المكتب الدولي إلى الوكيل المدوّن اسمه بناء على الفقرة (3)(أ) كل تبليغ يجب أن يرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي لو لم يكن له وكيل، ما لم تقتض هذه اللائحة التنفيذية صراحة توجيه التبليغ إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي وإلى الوكيل. ويترتب على كل تبليغ يوجه بهذا الشكل إلى الوكيل المذكور الأثر ذاته كما لو كان قد وجّه إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي.

(ج) يترتب على كل تبليغ يوجهه الوكيل المدوّن اسمه بناء على الفقرة (3)(أ) إلى المكتب الدولي الأثر ذاته كما لو كان قد وجَّهه إليه المودع أو صاحب التسجيل الدولي.

(5) [شطب التدوين وتاريخ نفاذ الشطب]

(أ) يشطب كل تدوين يجرى بناء على الفقرة (3)(أ) إذا كان الشطب ملتمساً في تبليغ وقعه المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل. ويشطب المكتب الدولي التدوين تلقائياً إذا عُيِّن وكيل جديد أو إذا دوّن تغيير في ملكية التسجيل الدولي ولم يعيِّن صاحب التسجيل الدولي الجديد وكيلاً له.

(ب) يصبح الشطب نافذاً في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التبليغ الملائم.

(ج) يتولى المكتب الدولي إخطار الوكيل المشطوب اسمه والمودع أو صاحب التسجيل الدولي بالشطب وبتاريخ نفاذه.

 

القاعدة 4
حساب المهل

(1) [الفترات المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل فترة محسوبة بالسنوات في الشهر ذي الاسم ذاته واليوم ذي الرقم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب الفترة، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان. ولكن، إذا وقع الحدث في 29 فبراير وكان شهر فبراير في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان ينتهي في يوم 28، فإن المهلة تنقضي في 28 فبراير.

(2) [الفترات المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل فترة محسوبة بالأشهر في اليوم ذي الرقم ذاته الذي يبدأ فيه حساب الفترة، في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان. ولكن، إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق للرقم ذاته، فإن الفترة تنقضي في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

(3) [الفترات المحسوبة بالأيام] تبدأ كل فترة محسوبة بالأيام في اليوم التالي لليوم الذي يقع فيه الحدث وتنقضي بناء على ذلك.

(4) [انقضاء الفترة في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحاً للجمهور] إذا كانت الفترة تنقضي في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحاً للجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي الذي يفتح فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني أبوابه للجمهور، بالرغم من أحكام الفقرات من (1) إلى (3).

 

القاعدة 5
عذر التأخر في مراعاة المُهل

(1) [عذر التأخر في مراعاة المُهل لأسباب القوة القاهرة] إذا لم يتقيد طرف ما بمهلة مُقرَّرة في هذه اللائحة التنفيذية المشتركة لاتخاذ إجراء ما أمام المكتب الدولي، فيُعذر ذلك التأخر إذا برهن ذلك الطرف، بما يُرضي المكتب الدولي، أن ذلك التأخر كان بسبب حرب أو ثورة أو اضطراب مدني أو إضراب أو كارثة طبيعية أو وباء أو اضطرابات في خدمات إدارات البريد أو مؤسسات البريد الخاصة أو خدمات التواصل الإلكتروني نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الطرف المعني أو سبب آخر من أسباب القوة القاهرة.

(2) [التخلي عن لزوم تقديم البرهان؛ البيان بدلاً من البرهان] يجوز للمكتب الدولي التخلي عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1) بشأن تقديم البرهان. وفي تلك الحالة، وجب على الطرف المعني تقديم بيان بأنّ عدم التقيد بالمهلة كان ناجماً عن السبب الذي تخلى بشأنه المكتب الدولي عن الشرط المتعلق بقديم البرهان.

(3) [حدود العذر] لا يُقبَل العذر عن عدم التقيد بأي مهلة بناء على أحكام هذه القاعدة، إلا إذا تسلّم المكتب الدولي البرهان المُشار إليه في الفقرة (1) أو البيان المُشار إليه في الفقرة (2)، واتُّخِذ أمام المكتب الدولي الإجراء المعني، في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول وبعد انقضاء المهلة المعنية بستة أشهر على الأكثر.

 

القاعدة 6
اللغات

(1) [الطلب الدولي] يحرر الطلب الدولي باللغة الإسبانية أو اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية.

(2) [التدوين والنشر] يكون تدوين التسجيل الدولي وأية بيانات تتعلق بالتسجيل الدولي ويتعين تدوينها في السجل الدولي ونشرها في النشرة بناء على هذه اللائحة التنفيذية، باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. وتبين عند تدوين التسجيل الدولي ونشره اللغة التي تسلّم بها المكتب الدولي الطلب الدولي.

(3) [التبليغات] تحرر التبليغات المتعلقة بالطلب الدولي أو التسجيل الدولي الناجم عنه كما يلي:

"1" باللغة الإسبانية أو اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية إذا كان التبليغ موجَّهاً إلى المكتب الدولي من المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو من مكتب آخر؛

"2" أو بلغة الطلب الدولي إذا كان التبليغ موجَّهاً من المكتب الدولي إلى مكتب آخر، ما لم يكن ذلك المكتب الآخر قد أخطر المكتب الدولي بوجوب تحرير كل تلك التبليغات باللغة الإسبانية أو باللغة الإنكليزية أو باللغة الفرنسية؛

"3" أو بلغة الطلب الدولي إذا كان التبليغ موجَّهاً من المكتب الدولي إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ما لم يُعبِّر المودع أو صاحب التسجيل الدولي عن رغبته في تسلم كل تلك التبليغات باللغة الإسبانية أو باللغة الإنكليزية أو باللغة الفرنسية.

(4) [الترجمة] يعد المكتب الدولي الترجمات الضرورية لأغراض التدوين والنشر بناء على الفقرة (2). ويجوز للمودع أن يرفق بالطلب الدولي مشروع ترجمة لأي نص يتضمنه الطلب الدولي. وإذا رأى المكتب الدولي أن الترجمة المقترحة ليست صحيحة، وجب عليه أن يصححها بعد أن يدعو المودع إلى تقديم ملاحظاته على التصويبات المقترحة، خلال شهر من الدعوة.

 

الفصل الثاني

الطلب الدولي والتسجيل الدولي

القاعدة 7
الشروط المتعلقة بالطلب الدولي

(1) [الاستمارة والتوقيع] يقدم الطلب الدولي على الاستمارة الرسمية ويوقعه المودع.

(2) [الرسوم] تسدد الرسوم المقررة للطلب الدولي حسب ما هو منصوص عليه في القاعدتين 27 و28.

(3) [المحتويات الإلزامية في الطلب الدولي] يتضمن الطلب الدولي أو يبيّن ما يلي:

"1" اسم المودع مبيناً وفقاً للتعليمات الإدارية؛

"2" وعنوان المودع مبيناً وفقاً للتعليمات الإدارية، وعنوان بريده الإلكتروني؛

"3" والطرف المتعاقد الواحد أو الأكثر الذي يستوفي المودع بخصوصه الشروط التي تؤهله ليكون صاحب تسجيل دولي؛

"4" والمنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يستعمل التصميم الصناعي بالاقتران بها، مع بيان ما إذا كان المنتج أو المنتجات تجسد التصميم الصناعي أو ما إذا كان التصميم الصناعي مستعملاً بالاقتران بتلك المنتجات، علماً بأن من المستساغ تعريف المنتج أو المنتجات باستعمال المصطلحات الواردة في قائمة سلع التصنيف الدولي؛

"5" وعدد التصاميم الصناعية المشمولة بالطلب الدولي، على ألا يتجاوز المائة، وعدد النسخ أو العينات من التصميم الصناعي المشفوعة بالطلب الدولي وفقاً للقاعدة 9 أو 10؛

"6" والأطراف المتعاقدة المعيّنة؛

"7" ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها، أو تعليمات لاقتطاع مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتحديد هوية الطرف الذي أجرى التسديد أو أصدر التعليمات.

(4) [محتويات إضافية إلزامية في الطلب الدولي]

(أ) إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد بناء على وثيقة 1999، وجب أن يتضمن الطلب الدولي بياناً بالطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (3)"3".

(ب) إذا أخطر طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1999 المدير العام بأن قانونه يقتضي عنصراً أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 5(2)(ب) من وثيقة 1999، وفقاً للمادة 5(2)(أ) من وثيقة 1999، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على تلك العناصر، كما هو مقرّر في القاعدة 11.

(ج) في حال تطبيق القاعدة 8، يجب أن يتضمن الطلب الدولي البيانات المشار إليها في الفقرة (2) أو (3) من تلك القاعدة، حسب الحال، وأن يكون مشفوعاً بأي تصريح أو وثيقة أو يمين أو إعلان معني مشار إليه في تلك القاعدة.

(5) [المحتويات الخيارية في الطلب الدولي]

(أ) يجوز إدراج أيٍّ من العناصر المشار إليها في البند "1" أو "2" من المادة 5(2)(ب) من وثيقة 1999 أو في المادة 8(4)(أ) من وثيقة 1960 في الطلب الدولي، حسب اختيار المودع، حتى إذا لم يكن ذلك العنصر مشترطاً نتيجة لإخطار موجَّه وفقاً للمادة 5(2)(أ) من وثيقة 1999 أو نتيجة لشرط تقتضيه المادة 8(4)(أ) من وثيقة 1960.

(ب) إذا كان للمودع وكيل، وجب أن يُذكر في الطلب الدولي اسم الوكيل وعنوانه مبيَّنين وفقاً للتعليمات الإدارية، وعنوان بريده الإلكتروني.

(ج) إذا رغب المودع في الاستفادة من أولوية إيداع سابق بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على إقرار بالمطالبة بأولوية ذلك الإيداع السابق مع بيان باسم المكتب الذي تم لديه الإيداع وتاريخ ذلك الإيداع ورقمه إن وجد، وبيان التصاميم الصناعية التي تشملها المطالبة بالأولوية أو لا تشملها إذا لم تكن المطالبة تشمل كل التصاميم الصناعية الواردة في الطلب الدولي.

(د) إذا رغب المودع في الاستفادة من المادة 11 من اتفاقية باريس، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على إعلان يفيد أن المنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يندرج فيها التصميم الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي، مع ذكر المكان الذي أقيم فيه المعرض وتاريخ عرض المنتج أو المنتجات فيه لأول مرة، وبيان التصاميم الصناعية التي يشملها الإعلان أو لا يشملها إذا لم يكن يتعلق بكل التصاميم الصناعية الواردة في الطلب الدولي.

(ﻫ) إذا رغب المودع في تأجيل نشر التصميم الصناعي، وجب تضمين الطلب الدولي التماساً لتأجيل النشر.

(و) يجوز أن يحتوي الطلب الدولي أيضاً على أي إعلان أو تصريح أو بيان مفيد آخر قد يرد تحديده في التعليمات الإدارية.

(ز) يجوز أن يشفع بالطلب الدولي تصريح يرد فيه تحديد المعلومات التي يعرف المودع أنها تهم في تحديد أهلية التصميم الصناعي المعني للحماية.

(6) [لا أمور إضافية أخرى] إذا تضمن الطلب الدولي أي أمر خلاف ما هو مشترط أو مسموح به في وثيقة 1999 أو وثيقة 1960 أو هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية، وجب على المكتب الدولي شطبه تلقائياً. وإذا أشفعت بالطلب الدولي وثيقة خلاف الوثائق المشترطة أو المسموح بها جاز للمكتب الدولي أن يتصرف فيها.

(7) [وجوب إدراج كل المنتجات في الصنف ذاته] يجب أن تندرج كل المنتجات التي تجسد التصاميم الصناعية التي يتعلق بها الطلب الدولي أو التي تستعمل التصاميم الصناعية بالاقتران بها في الصنف ذاته من التصنيف الدولي.

 

القاعدة 8
شروط خاصة بشأن المودع والمبتكر

(1) [الإخطار بالشروط الخاصة بشأن المودع والمبتكر]

(أ)

"1" إذا اقتضى قانون طرف متعاقد مُلزَم بوثيقة 1999 أن يودَع طلب حماية التصميم الصناعي باسم مبتكر التصميم، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان.

"2" إذا اقتضى قانون طرف متعاقد ملزَم بوثيقة 1999 تقديم يمين أو إعلان من المبتكر، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان.

(ب) يجب أن يرد في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"1" تحديد الشكل والمحتويات الإلزامية لأي تصريح أو وثيقة يتعين تقديمها لأغراض الفقرة (2). ويتعيّن أن يحدّد الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"2" شكل اليمين أو الإعلان المطلوب ومحتوياته الإلزامية.

(2) [هوية المبتكر وتحويل الطلب الدولي] إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة (1)(أ)"1"، وجب ما يلي:

"1" أن يتضمن الطلب الدولي أيضاً بيانات بشأن هوية مبتكر التصميم الصناعي مع تصريح يستوفي الشروط المحددة وفقا الفقرة (1)(ب) ويفيد بأن ذلك الشخص يعتقد بأنه مبتكر التصميم الصناعي، ويُعتبر الشخص المعرَّف بأنه المبتكر بمثابة المودع لأغراض تعيين ذلك الطرف المتعاقد، أياً كان الشخص المسمى بالمودع وفقاً للقاعدة 7(3)"1"؛

"2" وأن يُشفع بالطلب الدولي تصريح أو وثيقة تستوفي الشروط المحددة وفقاً للفقرة (1)(ب) وتفيد بأن الشخص المعرَّف بأنه المبتكر قد حوّل الطلب الدولي إلى الشخص المسمى بالمودع، إذا كان الشخص المسمى بالمبتكر شخصاً خلاف الشخص المسمى بالمودع وفقاً للقاعدة 7(3)"1". ويدوَّن اسم المودع باعتباره صاحب التسجيل الدولي.

(3) [بيان هوية المبتكر وتقديم يمين أو إعلان من المبتكر] إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد تقدَّم بالإعلان المشار إليه في الفقرة (1)(أ)"2"، تعيّن أن يتضمن أيضا بيانات بشأن هوية مبتكر التصميم الصناعي.

 

القاعدة 9
نسخ التصميم الصناعي

(1) [شكل نسخ التصميم الصناعي وعددها]

(أ) تكون نُسخ التصميم الصناعي في شكل صور شمسية أو تصوير بياني للتصميم الصناعي ذاته أو للمنتج أو للمنتجات التي تجسد التصميم الصناعي، حسب اختيار المودع. ويجوز بيان المنتج ذاته من زوايا مختلفة. ويجوز إدراج مناظر من زوايا مختلفة في صور شمسية مختلفة أو تصوير بياني أخرى.

(ب) تقدم كل نسخة بعدد الصور المحدد في التعليمات الإدارية.

(2) [الشروط المتعلقة بالنُسخ]

(أ) تكون النسخ من الجودة بحيث يتيسر تمييز كل تفاصيل التصميم الصناعي بوضوح ويتيسر النشر.

(ب) يجوز ذكر كل ما يظهر في النسخة وليس من المنشود حمايته، حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.

(3) [المناظر المشترطة]

(أ) على كل طرف متعاقد مُلزَم بوثيقة 1999 يقتضي بعض المناظر المحددة في المنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يستعمل التصميم الصناعي بالاقتران بها أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان مع تحديد المناظر المشترطة والظروف التي تكون مشترطة فيها، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).

(ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أكثر من منظر واحد إذا كان التصميم الصناعي أو المنتج مسطحاً، أو أكثر من ستة مناظر إذا كان المنتج مجسماً.

(4) [الرفض لأسباب تتعلق بنُسخ التصميم الصناعي] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض آثار التسجيل الدولي على أساس عدم استيفاء شروط بشأن شكل نسخ التصميم الصناعي تكون زائدة على شروط قانون ذلك الطرف المتعاقد الواردة في إخطاره المقدم وفقاً للفقرة (3)(أ) أو مختلفة عنها. ومع ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض آثار التسجيل الدولي على أساس أن النسخ الواردة في التسجيل الدولي غير كافية للكشف تماماً عن التصميم الصناعي.

 

القاعدة 10
عينات من التصميم الصناعي في حال التماس تأجيل النشر

(1) [عدد العينات] إذا تضمّن طلب دولي يخضع لوثيقة 1999 حصرياً، التماساً لتأجيل النشر بخصوص تصميم صناعي مسطح وكانت مشفوعة به عينات من التصميم الصناعي بدلاً من النسخ المشار إليها في القاعدة 9، وجب أن يشفع بالطلب الدولي العدد التالي من العينات:

"1" عينة واحدة للمكتب الدولي،

"2" وعينة واحدة لكل مكتب معين أخطر المكتب الدولي، بناء على المادة 10(5) من وثيقة 1999، بأنه يرغب في تسلّم صور عن التسجيلات الدولية.

(2) [العينات] توضع كل العينات في مغلف واحد. ويجوز طي العينات. ويرد تحديد المقاييس القصوى والوزن الأقصى للمغلف في التعليمات الإدارية.

 

القاعدة 11
هوية المبتكر والوصف والمطالبة

(1) [هوية المبتكر] إذا تضمن الطلب الدولي بيانات بشأن هوية مبتكر التصميم الصناعي، وجب ذكر اسمه وعنوانه وفقاً للتعليمات الإدارية.

(2) [الوصف] إذا تضمن الطلب الدولي وصفاً، وجب أن يتناول الوصف العناصر التي تظهر في نُسخ التصميم الصناعي، ولا يجوز أن يتناول العناصر التقنية لتشغيل التصميم الصناعي أو لاستخدامه المحتمل. وإذا تجاوز الوصف مائة كلمة، استحق تسديد رسم إضافي كما ورد ذكره في جدول الرسوم.

(3) [المطالبة] في حال توجيه إعلان بناء على المادة 5(2)(أ) من وثيقة 1999 بأن قانون الطرف المتعاقد يقتضي تقديم مطالبة لمنح تاريخ إيداع لطلب حماية التصميم الصناعي بناء على ذلك القانون، وجب أن يرد في ذلك الإعلان تحديد الصيغة الكاملة للمطالبة المشترطة. وإذا تضمن الطلب الدولي مطالبة، وجب أن تصاغ تلك المطالبة كما هو محدد في ذلك الإعلان.

 

القاعدة 12
الرسوم المتعلقة بالطلب الدولي

(1) [الرسوم المقررة]

(أ) تسدد الرسوم التالية لقاء الطلب الدولي:

"1" رسم أساسي؛

"2" ورسم تعيين معياري عن كل طرف متعاقد معيَّن لم يوجه إعلاناً بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو بناء على القاعدة 36(1)، يكون مستواه رهنا بالإعلان المقدّم بناء على الفقرة الفرعية (ج)؛

"3" ورسم تعيين فردي عن كل طرف متعاقد معيَّن وجّه إعلاناً بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو بناء على القاعدة 36(1)؛

"4" ورسم نشر.

(ب) يكون مستوى رسم التعيين المعياري المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"2" كما يلي:

"1" بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا يجري مكتبها أي فحص موضوعي:..... واحد

"2" بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي يجري مكتبها فحصا موضوعيا، فيما عدا فحص الجدة:..... اثنين

"3" بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي يجري مكتبها فحصا موضوعيا، بما فيه فحص الجدة إما تلقائيا وإما عقب اعتراض من الغير:..... ثلاثة

(ج)

"1" يجوز لأي طرف متعاقد يؤهله تشريعه لتطبيق المستوى اثنين أو ثلاثة بناء على الفقرة الفرعية (ب) أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان. ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يحدد في إعلانه أنه يختار تطبيق المستوى اثنين حتى وإن كان تشريعه يؤهله لتطبيق المستوى ثلاثة.

"2" يدخل أي إعلان يتسلمه المدير العام بناء على البند "1" بعد ثلاثة أشهر من تسلمّه أو في أي تاريخ لاحق يكون محددا في الإعلان. ويجوز أيضا سحب الإعلان في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى المدير العام، ويدخل سحب الإعلان حيز النفاذ بعد شهر من تسلّم المدير العام إياه أو في أي تاريخ لاحق يكون محددا في الإعلان. وإذا لم يكن من إعلان أو ذا تم سحب الإعلان، يطبق المستوى واحد على رسم التعيين المعياري على ذلك الطرف المتعاقد.

(2) [موعد استحقاق الرسوم] يستحق تسديد الرسوم المشار إليها في الفقرة (1) عند إيداع الطلب الدولي شرط مراعاة الفقرة (3)، عدا أن رسم النشر يجوز تسديده لاحقاً وفقاً للقاعدة 16(3)(أ) إذا تضمن الطلب الدولي التماساً بتأجيل النشر.

(3) [تسديد رسم التعيين الفردي في دفعتين]

(أ) يجوز أن يرد في إعلان موجّه بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو بناء على القاعدة 36(1) أيضاً تحديد أن رسم التعيين الفردي المتعلق بالطرف المتعاقد المعني يسدد في دفعتين، وتسدد الدفعة الأولى وقت إيداع الطلب الدولي والثانية في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المعني.

(ب) في حال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تُفسّر الإشارة إلى رسم التعيين الفردي الواردة في الفقرة (1)(أ)"3" على أنها إشارة إلى الدفعة الأولى من رسم التعيين الفردي.

(ج) يجوز تسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي إما للمكتب المعني مباشرة وإما عن طريق المكتب الدولي، حسب ما يختاره صاحب التسجيل الدولي. وفي حال تسديدها للمكتب المعني مباشرة، يتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بذلك ويتولى المكتب الدولي تدوين ذلك الإخطار في السجل الدولي. وفي حال تسديدها عن طريق المكتب الدولي، يتولى المكتب الدولي تدوين التسديد في السجل الدولي وإخطار المكتب المعني بذلك.

(د) في حال عدم تسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي خلال الفترة المطبقة، يخطر المكتب المعني المكتب الدولي بذلك ويلتمس منه شطب التسجيل الدولي في السجل الدولي فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المعني. ويتولى المكتب الدولي إنجاز ذلك ويخطر به صاحب التسجيل الدولي.

 

القاعدة 13
الطلب الدولي المودع عن طريق مكتب

(1) [تاريخ تسلم المكتب للطلب الدولي وإحالته إلى المكتب الدولي] إذا أودع طلب دولي يخضع لوثيقة 1999 حصرياً عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع، وجب على ذلك المكتب أن يخطر المودع بالتاريخ الذي تسلم فيه الطلب. ويتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بالتاريخ الذي تسلم فيه الطلب في الوقت ذاته الذي يحيل فيه الطلب الدولي إلى المكتب الدولي. ويتولى المكتب إخطار المودع بأنه أحال الطلب الدولي إلى المكتب الدولي.

(2) [رسم الإحالة] يتولى المكتب الذي يقتضي رسم إحالة، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 4(2) من وثيقة 1999، إخطار المكتب الدولي بمبلغ ذلك الرسم الذي لا ينبغي أن يتجاوز التكاليف الإدارية المترتبة على تسلم الطلب الدولي وإحالته وبتاريخ استحقاق ذلك الرسم.

(3) [تاريخ إيداع الطلب الدولي في حال إيداعه بصورة غير مباشرة] يكون تاريخ إيداع طلب دولي أودع عن طريق مكتب أحد التاريخين التاليين، شرط مراعاة القاعدة 14(2):

"1" التاريخ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدولي إذا كان الطلب الدولي يخضع لوثيقة 1999 حصرياً، شرط أن يتسلمه المكتب الدولي خلال شهر من ذلك التاريخ؛

"2" والتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي في أية حالة أخرى.

(4) [تاريخ الإيداع في حال كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع يقتضي إذناً أمنياً] بالرغم من الفقرة (3)، يجوز للطرف المتعاقد الذي يقتضي قانونه عندما يصبح طرفاً في وثيقة 1999، إذناً أمنياً، أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بالاستعاضة عن فترة الشهر المشار إليها في تلك الفقرة بفترة ستة أشهر.

 

القاعدة 14
الفحص في المكتب الدولي

(1) [مهلة تصحيح المخالفات]

(أ) إذا تبيَّن للمكتب الدولي أن الطلب الدولي لم يكن يستوفي الشروط المطلوبة، وقت تسلّمه إياه، وجب على المكتب الدولي أن يدعو المودع إلى تصحيح ما يلزم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدعوة التي يرسلها المكتب الدولي.

(ب) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للمكتب الدولي، إذا كان مبلغ الرسوم المستلمة وقت تسلّم الطلب الدولي أقلّ من المبلغ المعادل للرسم الأساسي المستحق عن تصميم واحد، أن يدعو أولا المودع إلى تسديد المبلغ المعادل للرسم الأساسي المستحق عن تصميم واحد على الأقل خلال شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة التي يرسلها المكتب الدولي.

(2) [المخالفات التي تؤدي إلى تأخير تاريخ إيداع الطلب الدولي] إذا كان الطلب الدولي، في التاريخ الذي تسلّمه فيه المكتب الدولي، يحتوي على مخالفة مقررة بمثابة مخالفة تؤدي إلى تأخير في تاريخ إيداع الطلب الدولي، وجب أن يكون تاريخ الإيداع التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب الدولي تصحيح المخالفة. والمخالفات التي تؤدي إلى تأخير في تاريخ إيداع الطلب الدولي هي ما يلي:

(أ) أن لا يكون الطلب الدولي محرراً بإحدى اللغات المقررة؛

(ب) وأن يكون أحد العناصر التالية غير متوافر في الطلب الدولي:

"1" بيان صريح أو ضمني بالتماس تسجيل دولي بناء على وثيقة 1999 أو وثيقة 1960؛

"2" وبيانات تسمح بتحديد هوية المودع؛

"3" وبيانات كافية للتمكين من الاتصال بالمودع أو وكيله إن وجد؛

"4" ونسخة، أو عينة وفقاً للمادة 5(1)"3" من وثيقة 1999، من كل تصميم صناعي موضع الطلب الدولي؛

"5" وتعيين طرف متعاقد واحد على الأقل.

(3) [اعتبار الطلب الدولي متروكاً وردّ الرسوم] إذا لم تُستدرك مخالفة، غير المخالفة المشار إليها في المادة 8(2)(ب) من وثيقة 1999 خلال المهلة المشار إليها إما في الفقرة (1)(أ) أو في الفقرة (1)(ب)، وجب اعتبار الطلب الدولي متروكاً، ووجب على المكتب الدولي أن يرد أية رسوم مسددة لقاء ذلك الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرسم الأساسي.

 

القاعدة 15
تسجيل التصميم الصناعي في السجل الدولي

(1) [تسجيل التصميم الصناعي في السجل الدولي] إذا تبيّن للمكتب الدولي أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المطبقة، وجب عليه أن يسجل التصميم الصناعي في السجل الدولي ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي.

(2) [محتويات التسجيل] يجب أن يحتوي التسجيل الدولي على ما يلي:

"1" كل البيانات الواردة في الطلب الدولي، باستثناء أية مطالبة بالأولوية بناء على أحكام القاعدة 7(5)(ج) إذا كان تاريخ الإيداع السابق قبل تاريخ إيداع الطلب الدولي بأكثر من ستة أشهر؛

"2" وأية نسخة عن التصميم الصناعي؛

"3" وتاريخ التسجيل الدولي؛

"4" ورقم التسجيل الدولي؛

"5" والصنف المعني من التصنيف الدولي، كما يحدده المكتب الدولي.

 

القاعدة 16
تأجيل النشر

(1) [فترة التأجيل القصوى]

(أ) تكون الفترة المقررة لتأجيل النشر بخصوص طلب دولي يخضع لوثيقة 1999 حصرياً 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الإيداع أو اعتباراً من تاريخ أولوية الطلب المعني في حال المطالبة بالأولوية.

(ب) تكون الفترة القصوى لتأجيل النشر بخصوص طلب دولي يخضع لوثيقة 1960 حصرياً أو لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 معاً 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإيداع أو اعتباراً من تاريخ أولوية الطلب المعني في حال المطالبة بالأولوية.

(2) [الفترة المتاحة لسحب التعيين في حال استحالة التأجيل بناء على القانون المطبق] تكون الفترة المشار إليها في المادة 11(3)"1" من وثيقة 1999 والتي يجوز خلالها للمودع أن يسحب تعيين طرف متعاقد لا يسمح قانونه بتأجيل النشر شهراً واحداً اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي يرسله المكتب الدولي.

(3) [الفترة المتاحة لتسديد رسم النشر]

(أ) يسدد رسم النشر المشار إليه في القاعدة 12(1)(أ)"4" في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل انقضاء فترة التأجيل المطبقة بناء على المادة 11(2) من وثيقة 1999 أو المادة 6(4)(أ) من وثيقة 1960، أو في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل اعتبار فترة التأجيل منقضية وفقاً للمادة 11(4)(أ) من وثيقة 1999 أو المادة 6(4)(ب) من وثيقة 1960.

(ب) قبل انقضاء فترة تأجيل النشر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بثلاثة أشهر، يتولى المكتب الدولي تذكير صاحب التسجيل الدولي، بإرسال إشعار غير رسمي، بالموعد الأقصى لتسديد رسم النشر المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، عند الاقتضاء.

(4) [الفترة المتاحة لتقديم النسخ وتسجيل النسخ]

(أ) إذا قدِّمت عيّنات عوضا عن النسخ وفقا للقاعدة 10، تعيَّن تقديم تلك النسخ في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة تسديد رسم النشر المحدّدة بموجب الفقرة (3)(أ).

(ب) يتولى المكتب الدولي تدوين كل نسخة مقدمة بناء على الفقرة الفرعية (أ) في السجل الدولي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القاعدة 9(1) و(2).

(5) [الشروط غير المستوفاة] إذا لم تستوف شروط الفقرتين (3) و(4)، وجب إلغاء التسجيل الدولي والامتناع عن نشره.

 

القاعدة 17
نشر التسجيل الدولي

(1) [موعد النشر] ينشر التسجيل الدولي في المواعيد التالية:

"1" فوراً بعد التسجيل إذا التمس المودع ذلك؛

"2" أو فوراً بعد تاريخ انقضاء فترة تأجيل النشر أو التاريخ الذي يعتبر فيه التأجيل منقضياً إذا كان التأجيل ملتمساً وظل الالتماس مأخوذاً في الحسبان، رهنا بالفقرة الفرعية "2"ثانيا؛

"2"ثانيا أو إذا التمس صاحب التسجيل ذلك، فورا بعد تسلم المكتب الدولي لذلك الالتماس؛

"3" أو بعد تاريخ التسجيل الدولي باثني عشر شهراً في أية حالة أخرى أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

(2) [محتويات النشر] يجب أن يشمل نشر التسجيل الدولي في النشرة ما يلي:

"1" البيانات المدوّنة في السجل الدولي؛

"2" ونسخة التصميم الصناعي أو نسخه؛

"3" وبياناً بتاريخ انقضاء فترة تأجيل النشر أو التاريخ الذي يعتبر فيه التأجيل منقضياً في حالة تأجيل النشر.

 

الفصل الثالث

الرفض والإبطال

القاعدة 18
الإخطار بالرفض

(1) [فترة الإخطار بالرفض]

(أ) تكون الفترة المقررة للإخطار برفض آثار تسجيل دولي وفقاً للمادة 12(2) من وثيقة 1999 أو المادة 8(1) من وثيقة 1960 ستة أشهر اعتباراً من نشر التسجيل الدولي كما هو منصوص عليه في القاعدة 26(3).

(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتباً فاحصاً أو ينص قانونه على إمكانية الاعتراض على منح الحماية أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأنه يستعيض عن فترة الأشهر الستة المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية بفترة 12 شهراً في حال تعيينه بناء على وثيقة 1999.

(ج) يجوز أيضاً أن يذكر الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أن التسجيل الدولي يرتب الأثر المشار إليه في المادة 14(2)(أ) من وثيقة 1999 في موعد أقصاه أحد الموعدين التاليين:

"1" في موعد محدد في الإعلان ويجوز أن يكون لاحقاً للتاريخ المشار إليه في تلك المادة ولكنه لا يجوز أن يكون بعد ذلك التاريخ بأكثر من ستة أشهر؛

"2" أو عندما تمنح الحماية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد في حال تم التخلف، دون قصد، عن تبليغ قرار يتعلق بمنح الحماية خلال الفترة المطبقة بناء على الفقرة الفرعية (أ) أو (ب). وفي تلك الحالة، يخطر مكتب الطرف المتعاقد المعني المكتب الدولي بذلك ويسعى إلى تبليغ ذلك القرار إلى صاحب التسجيل الدولي المعني فوراً بعد ذلك.

(2) [الإخطار بالرفض]

(أ) يجب أن يتعلق أي إخطار بالرفض بتسجيل دولي واحد كما يجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً من المكتب الذي يوجهه.

(ب) يجب أن يتضمن الإخطار أو يبين ما يلي:

"1" المكتب الذي وجّه الإخطار؛

"2" ورقم التسجيل الدولي؛

"3" وكل الأسباب التي يستند إليها الرفض، مصحوبة بها إشارة إلى الأحكام الأساسية المعنية من القانون؛

"4" وتاريخ الإيداع ورقمه وتاريخ الأولوية (إن وجدت) وتاريخ التسجيل ورقمه (إن توافرا) وصورة عن نسخة عن التصميم الصناعي السابق (إذا كانت تلك النسخة متاحة للجمهور) واسم مالك ذلك التصميم الصناعي وعنوانه، إذا كانت الأسباب التي يستند إليها الرفض تشير إلى تشابه مع تصميم صناعي محل طلب أو تسجيل وطني أو إقليمي أو دولي سابق؛

"5" والتصاميم الصناعية التي يشملها الرفض أو لا يشملها إذا لم يكن الرفض يشمل كل التصاميم؛

"6" وما إذا جاز أن يكون الرفض محل إعادة نظر أو طعن، وإذا كان الأمر كذلك، فالمهلة المعقولة في ظروف الحال لالتماس إعادة النظر في الرفض أو الطعن فيه، والسلطة المختصة بالبت في التماس إعادة النظر أو الطعن، على أن يبين عند الاقتضاء وجوب إيداع التماس إعادة النظر أو الطعن عن طريق وكيل يكون له عنوان في أراضي الطرف المتعاقد الذي نطق مكتبه بالرفض؛

"7" وتاريخ النطق بالرفض.

(3) [الإخطار بتقسيم التسجيل الدولي] إذا تم تقسيم التسجيل الدولي لدى مكتب طرف متعاقد معّين، عقب إخطار بالرفض وفقا للمادة 13(2) من وثيقة 1999، تذليلا لسبب الرفض المذكور في ذلك الإخطار، يتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بتلك بالمعلومات المتعلقة بالتقسيم كما هو محدد في التعليمات الإدارية.

(4) [الإخطار بسحب الرفض]

(أ) يجب أن يتعلق إخطار سحب الرفض بتسجيل دولي واحد ويجب أن يكون مؤرخا وموّقعا من المكتب الذي وجّه الإخطار.

(ب) يجب أن يتضمن الإخطار أو يبيّن ما يلي:

"1" المكتب الذي وجّه الإخطار،

"2" ورقم التسجيل الدولي،

"3" والتصاميم الصناعية التي يشملها سحب الرفض أو لا يشملها إذا لم يكن سحب الرفض يشمل كل التصاميم،

"4" والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،

"5" وتاريخ سحب الرفض.

(ج) يجب أيضا أن يتضمن الإخطار أو يبيّن كل التعديلات، إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.

(5) [التدوين] يتولى المكتب الدولي تدوين أي إخطار يتسلمه بناء على الفقرة (1)(ج)"2" أو (2) أو (4) في السجل الدولي، يكون، في حال وجود إخطار بالرفض، مصحوبا ببيان بالتاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بالرفض إلى المكتب الدولي.

(6) [تحويل صور عن الإخطارات] يتولى المكتب الدولي تحويل صور عن الإخطارات التي يتسلّمها بناء على الفقرة (1)(ج)"2" أو (2) أو (4) إلى صاحب التسجيل الدولي.

 

القاعدة 18(ثانيا)
بيان بمنح الحماية

(1) [بيان بمنح الحماية في حال لم يبلّغ أي إخطار بالرفض]

(أ) يجوز للمكتب الذي لم يبلّغ إخطارا بالرفض أن يرسل إلى المكتب الدولي، خلال الفترة المطبقة بناء على القاعدة 18(1)(أ) أو (ب)، بيانا بأن الحماية ممنوحة للتصاميم الصناعية، أو بعض التصاميم الصناعية، حسب الحال، محل التسجيل الدولي لدى الطرف المتعاقد المعني، علما بأن منح الحماية، في حال تطبيق القاعدة 12(3)، يكون رهنا بتسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي.

(ب) يرد في البيان ذكر ما يلي:

"1" المكتب الذي وجّه البيان،

"2" ورقم التسجيل الدولي،

"3" والتصاميم الصناعية التي يشملها التسجيل الدولي إذا لم يكن البيان يشمل كل التصاميم،

"4" والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي، أو سيحدث فيه، نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،

"5" وتاريخ البيان.

(ج) يجب أيضا أن يتضمن البيان أو يبيّن كل التعديلات إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.

(د) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، في حال انطبقت القاعدة 18(1)(ج)"1" أو "2"، حسب الحال، أو في حال مُنحت الحماية للتصاميم الصناعية عقب إدخال تعديلات في إجراء لدى المكتب، وجب على المكتب المذكور أن يرسل إلى المكتب الدولي البيان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).

(ه) يجب أن تكون الفترة المطبقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) هي الفترة المسموح بها وفقا للقاعدة 18(1)(ج)"1" أو "2"، حسب الحال، لكي تحدث نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق، فيما يتعلق بتعيين طرف متعاقد أصدر إعلانا وفقا لأي من القاعدتين المذكورتين.

(2) [بيان بمنح الحماية عقب الرفض]

(أ) يجوز للمكتب الذي بلّغ إخطارا بالرفض وقرر سحب الرفض إما كليا وإما جزئيا، بدلا من أن يخطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة 18(4)(أ)، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا بأن الحماية ممنوحة للتصاميم الصناعية كلها أو بعضها، حسب الحال، مما هو محل التسجيل الدولي لدى الطرف المتعاقد المعني، علما بأن منح الحماية يكون رهنا بتسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي في حال تطبيق القاعدة 12(3).

(ب) يرد في البيان ذكر ما يلي:

"1" المكتب الذي وجّه الإخطار،

"2" ورقم التسجيل الدولي،

"3" والتصاميم الصناعية التي يشملها التسجيل الدولي أو لا يشملها إذا لم يكن البيان يشمل كل التصاميم،

"4" والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،

"5" وتاريخ البيان.

(ج) يجب أيضا أن يتضمن البيان أو يبيّن كل التعديلات إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.

(3) [التدوين وإعلام صاحب التسجيل الدولي وتحويل الصور] يتولى المكتب الدولي تدوين أي بيان يتسلمه بناء على هذه القاعدة في السجل الدولي وإعلام صاحب التسجيل الدولي بذلك وتحويل صورة عن وثيقة البيان إلى صاحب التسجيل الدولي في حال كان البيان مبلّغا أو يمكن نسخه في شكل وثيقة.

 

القاعدة 19
حالات الرفض المخالفة للأصول

(1) [الإخطار الذي لا يعتبر كذلك]

(أ) لا يعتبر المكتب الدولي الإخطار بالرفض كذلك ولا يدوّنه في السجل الدولي في الحالات التالية:

"1" إذا لم يوضح رقم التسجيل الدولي المعني، ما لم تسمح بيانات أخرى في الإخطار بتحديد التسجيل المذكور؛

"2" أو إذا لم يوضح أي سبب للرفض؛

"3" أو إذا أرسل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء الفترة المطبقة بناء على القاعدة 18(1).

(ب) في حال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، يجب على المكتب الدولي أن يرسل صورة من الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلّغ في الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي أرسل الإخطار بالرفض أنه لا يعتبر الإخطار إخطاراً بالرفض، ويوضح أسباب ذلك، إلا إذا استحال عليه تحديد التسجيل الدولي المعني.

(2) [الإخطار المخالف للأصول] إذا كان الإخطار بالرفض

"1" غير موقع باسم المكتب الذي بلّغ الرفض، أو لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في القاعدة 2؛

"2" أو لا يستوفي شروط القاعدة 18(2)(ب)"4"، عند الاقتضاء؛

"3" أو لا يبين عند الاقتضاء السلطة المختصة بالبت في التماس إعادة النظر أو الطعن والمهلة المطبقة المعقولة في ظروف الحال لتقديم ذلك الالتماس أو الطعن (القاعدة 18(2)(ب)"6")؛

"4" أو لا يبين تاريخ النطق بالرفض (القاعدة 18(2)(ب)"7")؛

وجب على المكتب الدولي مع ذلك أن يدوّن الرفض في السجل الدولي ويحيل صورة من الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يدعو المكتب الذي بلّغ الرفض إلى تصحيح إخطاره بدون تأخير، إذا التمس ذلك صاحب التسجيل الدولي.

 

القاعدة 20
الإبطال لدى أطراف متعاقدة معينة

(1) [محتويات الإخطار بالإبطال] إذا أُبطلت الآثار المترتبة على تسجيل دولي في أراضي طرف متعاقد معين ولم يعد الإبطال محل أي إعادة نظر أو طعن، وجب على مكتب الطرف المتعاقد الذي نطقت سلطته المختصة بالإبطال أن يخطر المكتب الدولي بذلك في حال كان على علم به. ويجب أن يبين الإخطار ما يلي:

"1" السلطة التي نطقت بالإبطال؛

"2" وأن الإبطال لم يعد محل أي طعن؛

"3" ورقم التسجيل الدولي؛

"4" والتصاميم الصناعية التي يشملها الإبطال أو لا يشملها إذا لم يكن الإبطال يشمل كل التصاميم الصناعية موضع التسجيل الدولي؛

"5" وتاريخ النطق بالإبطال وتاريخ نفاذه.

(2) [تدوين الإبطال] يتولى المكتب الدولي تدوين الإبطال في السجل الدولي مع البيانات الواردة في الإخطار بالإبطال.

 

الفصل الرابع

التغييرات والتصحيحات

القاعدة 21
تدوين التغيير

(1) [تقديم الالتماس]

(أ) يجب أن يقدم التماس التدوين إلى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المناسبة إذا كان الالتماس يتعلق بما يلي:

"1" تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى كل التصاميم الصناعية محل التسجيل الدولي أو بعضها؛

"2" أو تغيير في اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه؛

"3" أو تخلٍّ عن التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها؛

"4" أو انتقاص من التسجيل الدولي لقصره على تصميم صناعي واحد أو أكثر من التصاميم الصناعية محل التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها؛

"5" أو تغيير في اسم الوكيل أو عنوانه.

(ب) يجب أن يقدم الالتماس ويوقعه صاحب التسجيل الدولي. ومع ذلك، يجوز للمالك الجديد أن يقدم التماساً لتدوين تغيير في الملكية، بشرط مراعاة ما يلي:

"1" أن يكون الالتماس موقعاً من صاحب التسجيل الدولي؛

"2" أو أن يكون الالتماس موقعاً من المالك الجديد ومصحوباً بوثيقة تُقدّم دليلا على أن المالك الجديد هو فيما يبدو الخلف الشرعي لصاحب التسجيل الدولي.

(2) [محتويات الالتماس]

(أ) يجب أن يتضمن التماس تدوين التغيير أو يبين ما يلي بالإضافة إلى التغيير الملتمس:

"1" رقم التسجيل الدولي المعني؛

"2" واسم صاحب التسجيل الدولي، أو اسم الوكيل في حال كان التغيير يتعلق باسم الوكيل أو عنوانه؛

"3" واسم المالك الجديد للتسجيل الدولي وعنوانه، مبيَّنين وفقاً للتعليمات الإدارية، وعنوان بريده الإلكتروني، في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي؛

"4" والطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة مما يستوفي المالك الجديد بالنسبة إليه الشروط التي تؤهله ليكون صاحب تسجيل دولي، في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي؛

"5" وأرقام التصاميم الصناعية والأطراف المتعاقدة المعينة التي يتعلق بها التغيير في الملكية، في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي لا يتعلق بكل التصاميم الصناعية وكل الأطراف المتعاقدة؛

"6" ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها أو أمراً باقتطاع مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتعريف الطرف الذي يباشر التسديد أو يأمر باقتطاع المبلغ.

(ب) يجوز أن يكون التماس تدوين تغيير في ملكية التسجيل الدولي مصحوباً بتبليغ يفيد بتعيين وكيل عن المالك الجديد. وبشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في القاعدة 3(2)(ب) و(ج)، يكون التاريخ الفعلي لذلك التعيين تاريخ تدوين التغيير في الملكية طبقاً للفقرة (6)(ب). وفي تلك الحالة، يكون تدوين التغيير في الملكية في السجل الدولي مشتملاً على ذلك التعيين.

(3) [الالتماس غير المقبول] لا يجوز تدوين تغيير في ملكية تسجيل دولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معيَّن إذا لم يكن ذلك الطرف المتعاقد مُلزَماً بوثيقة يكون الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة، مما هو مبيَّن بناء على الفقرة (2)"4"، مُلزَماً بها.

(4) [الالتماس المخالف للأصول] إذا لم يستوف الالتماس الشروط المطبقة، وجب على المكتب الدولي أن يخطر صاحب التسجيل الدولي بذلك. وإذا قدم الالتماس شخص يدعي أنه المالك الجديد، وجب على المكتب الدولي أن يخطر الشخص المذكور بذلك.

(5) [المهلة المسموح بها لاستدراك المخالفة] يجوز استدراك المخالفة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يوجه فيه المكتب الدولي الإخطار بالمخالفة. وإذا لم تستدرك المخالفة خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة، وجب اعتبار الالتماس متروكاً وتولى المكتب الدولي توجيه إخطار بذلك في الوقت نفسه إلى صاحب التسجيل الدولي والشخص الذي يدعي أنه المالك الجديد إذا قدم الالتماس ذلك الشخص. ويردّ المكتب الدولي أية رسوم مسددة، بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم المعنية.

(6) [تدوين التغيير والإخطار به]

(أ) يتولى المكتب الدولي فوراً تدوين التغيير في السجل الدولي وإعلام صاحب التسجيل الدولي بذلك، شرط أن يكون الالتماس سليماً. وفي حال تدوين تغيير في الملكية، يتولى المكتب الدولي إعلام صاحب التسجيل الدولي الجديد وصاحب التسجيل الدولي السابق.

(ب) يدوَّن التغيير بالتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الالتماس مستوفياً الشروط المطبقة. وإذا ورد في الالتماس أن التغيير ينبغي تدوينه بعد تغيير آخر أو بعد تجديد التسجيل الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يلتزم بذلك.

(ج) متى دوِّن تغيير في الملكية بناء على التماس قدَّمه المالك الجديد عملاً بأحكام الفقرة الفرعية (1)(ب)"2" ووجَّه المالك السابق اعتراضاً كتابياً على التغيير إلى المكتب الدولي، اعتُبر التغيير كأنه لم يدوَّن. ويُخطر المكتب الدولي كلا الطرفين بذلك

(7) [تدوين تغيير جزئي في الملكية] يدوّن تحويل التسجيل الدولي أو نقله بطريقة أخرى بالنسبة إلى بعض التصاميم الصناعية فقط أو بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط في السجل الدولي برقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى. ويشطب الجزء المحوَّل أو المنقول بطريقة أخرى برقم التسجيل الدولي المذكور ويدوَّن كتسجيل دولي منفصل. ويجب أن يحمل التسجيل الدولي المنفصل رقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى مع حرف لاتيني كبير.

(8) [تدوين دمج تسجيلات دولية] إذا أصبح الشخص ذاته صاحب تسجيلين دوليين أو أكثر نتيجة تغيير جزئي في الملكية، وجب دمج التسجيلات بناء على طلب الشخص المذكور، وتطبق الفقرات من (1) إلى (6) مع ما يلزم من تبديل. ويجب أن يحمل التسجيل الدولي الناجم عن الدمج رقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى مع حرف لاتيني كبير عند الاقتضاء.

 

القاعدة 21(ثانيا)
الإعلان عن أن التغيير في الملكية ليس له أثر

(1) [الإعلان وأثره] يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يعلن أن التغيير في الملكية المدوّن في السجل الدولي ليس له أثر في أراضي الطرف المتعاقد المذكور. ويترتب على هذا الإعلان بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور أن التسجيل الدولي المعني يظل باسم الناقل.

(2) [محتويات الإعلان] يبيَّن في الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) ما يأتي:

(أ) الأسباب النافية لأي أثر يترتب على تغيير الملكية،

(ب) الأحكام الأساسية المعنية من القانون،

(ج) التصاميم الصناعية التي يتعلق بها الإعلان، إذا كان هذا الإعلان لا يتعلق بجميع التصاميم الصناعية التي خضعت لتغيير الملكية،

(د) إمكانية إعادة النظر في هذا الإعلان أو الطعن فيه، وإذا كان الأمر كذلك، فالمهلة المعقولة في ظروف الحال لالتماس إعادة النظر في الإعلان أو الطعن فيه، والسلطة المختصة بالبت في التماس إعادة النظر أو الطعن، على أن يبين عند الاقتضاء وجوب إيداع التماس إعادة النظر أو الطعن بوساطة وكيل يكون له عنوان في أراضي الطرف المتعاقد الذي أصدر مكتبه الإعلان.

(3) [مهلة الإعلان] يُرسل الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر تغيير الملكية المذكور أو في غضون مهلة الرفض المطبقة وفقا للمادة 12(2) من وثيقة 1999 أو المادة 8(1) من وثيقة 1960، مع الأخذ بالتاريخ الذي ينقضي آخرا.

(4) [تدوين الإعلان والإخطار به والتعديل اللاحق للسجل الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي أي إعلان أجري وفقا للفقرة (3)، وأن يعدّل السجل الدولي، بحيث يكون ذلك الجزء من التسجيل الدولي الذي خضع للإعلان المذكور من مدونا كتسجيل دولي منفصل باسم صاحب التسجيل الدولي السابق (الناقل). ويخطر المكتبُ الدولي صاحب التسجيل الدولي السابق (الناقل) وصاحب التسجيل الدولي الجديد (المنقول إليه) بذلك.

(5) [سحب الإعلان] يجوز سحب أي إعلان أجري وفقا للفقرة (3)، جزئيا أو كليا. ويرسَل إخطار إلى المكتب الدولي بسحب الإعلان، ويدوّن المكتب الدولي هذا السحب في السجل الدولي. ويعدّل المكتب الدولي السجل الدولي بناء على ذلك، ويخطر صاحبَ التسجيل الدولي السابق (الناقل) وصاحب التسجيل الدولي الجديد (المنقول إليه) بذلك.

 

القاعدة 22
تصحيحات في السجل الدولي

(1) [التصحيح] إذا رأى المكتب الدولي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب التسجيل الدولي أن السجل الدولي يحتوي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يُعدّل السجل ويُعلم صاحب التسجيل الدولي بذلك.

(2) [رفض آثار التصحيح] يحق لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يعلن في إخطار موجّه إلى المكتب الدولي أنه يرفض الاعتراف بالآثار المترتبة على التصحيح. وتطبق أحكام القواعد 18 إلى 19 مع ما يلزم من تبديل.

 

الفصل الخامس

التجديدات

القاعدة 23
الإشعار غير الرسمي بانقضاء المدة

قبل انقضاء مدة خمس سنوات بستة أشهر، يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي والوكيل إن وجد، إشعاراً يبيّن فيه تاريخ انقضاء التسجيل الدولي. ولا يُعتبر عدم تسلم الإشعار المذكور عذراً لعدم مراعاة أية مهلة مشار إليها في القاعدة 24.

 

القاعدة 24
تفاصيل التجديد

(1) [الرسوم]

(أ) يجدد التسجيل الدولي بعد تسديد الرسوم التالية:

"1" رسم أساسي؛

"2" ورسم تعيين معياري عن كل طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1999 ولم يتقدَّم بإعلان بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999، وعن كل طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1960، من المنشود تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليه؛

"3" ورسم تعيين فردي عن كل طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1999 تقدَّم بإعلان بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 ومن المنشود تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليه.

(ب) يرد ذكر مبالغ الرسوم المشار إليها في البندين "1" و"2" من الفقرة الفرعية (أ) في جدول الرسوم.

(ج) تسدد الرسوم المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) في موعد أقصاه التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي. ومع ذلك، يجوز تسديد تلك الرسوم خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي، شرط أن يسدد في الوقت ذاته المبلغ الإضافي المحدد في جدول الرسوم.

(د) كل مبلغ مسدد لأغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل التاريخ الذي يجب تجديد التسجيل الدولي فيه بأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر كما لو كان قد تم تسلمه قبل ذلك التاريخ بثلاثة أشهر.

(2) [تفاصيل أخرى]

(أ) إذا لم يرغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي

"1" بالنسبة إلى طرف متعاقد معين،

"2" أو بالنسبة إلى أي تصميم صناعي من التصاميم موضع التسجيل الدولي،

وجب أن يكون تسديد الرسوم المطلوبة مصحوباً بتصريح يبين الطرف المتعاقد أو أرقام التصاميم الصناعية التي لا ينشد تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليها.

(ب) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين على الرغم من انقضاء المدة القصوى لحماية التصاميم الصناعية في ذلك الطرف المتعاقد، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين المعياري أو رسم التعيين الفردي، حسب الحال، بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوباً بتصريح يفيد بأنه يجب أن يدوّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.

(ج) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين على الرغم من رفض مدوّن في السجل الدولي لذلك الطرف المتعاقد بالنسبة إلى كل التصاميم الصناعية المعنية، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين المعياري أو رسم التعيين الفردي، حسب الحال، بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوباً بتصريح يحدد أنه يجب أن يدوَّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.

(د) لا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معيَّن يتعلق به إبطال مدوّن لكل التصاميم الصناعية بناء على القاعدة 20 أو تخلٍّ مدوّن بناء على القاعدة 21. ولا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معيَّن فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية التي كانت محل إبطال مدوّن في ذلك الطرف المتعاقد بناء على القاعدة 20 أو محل انتقاص مدوّن بناء على القاعدة 21.

(3) [الرسوم الناقصة]

(أ) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلم أقل من المبلغ المطلوب للتجديد، وجب على المكتب الدولي أن يخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ووكيله المحتمل فوراً وفي الوقت ذاته. ويجب أن يرد في الإخطار تحديد المبلغ المتبقي الواجب تسديده.

(ب) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلم أقل من المبلغ المطلوب لأغراض التجديد بعد انقضاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة (1)(ج)، وجب على المكتب الدولي ألا يدوّن التجديد وأن يردّ المبلغ الذي تسلمه ويخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ووكيله المحتمل.

 

القاعدة 25
تدوين التجديد والشهادة

(1) [تدوين التجديد وتاريخ نفاذه] يدوّن التجديد في السجل الدولي بالتاريخ الذي وجب فيه إجراؤه، حتى إذا سُددت الرسوم المطلوبة لأغراض التجديد خلال فترة الإمهال المشار إليها في القاعدة 24(1)(ج).

(2) [الشهادة] يتولى المكتب الدولي إرسال شهادة تجديد إلى صاحب التسجيل الدولي.

 

الفصل السادس

النشر

القاعدة 26
النشر

(1) [معلومات بشأن التسجيلات الدولية] ينشر المكتب الدولي في النشرة البيانات الوجيهة المتعلقة بما يلي:

"1" التسجيلات الدولية وفقاً للقاعدة 17؛

"2" وحالات الرفض والإخطارات الأخرى المدوّنة بناء على القاعدتين 18(5) و18(ثانيا)(3) مع بيان إمكانية إعادة النظر أو الطعن من عدمها ومن غير ذكر أسباب الرفض؛

"3" وحالات الإبطال المدوّنة بناء على القاعدة 20(2)؛

"4" والتغييرات المدوّنة بناء على القاعدة 21؛

"4"ثانيا وحالات تعيين الوكلاء المدوّنة بناء على القاعدة 3(3)(أ)، إلا إذا نُشرت بناء على البند "1" أو "2"، وحالات شطب تلك التعيينات خلاف حالات الشطب التلقائية بناء على القاعدة 3(5)(أ)؛

"5" والتصحيحات المباشرة بناء على القاعدة 22؛

"6" والتجديدات المدوّنة بناء على القاعدة 25(1)؛

"7" والتسجيلات الدولية غير المجددة؛

"8" وحالات الشطب المدوّنة بناء على القاعدة 12(3)(د)؛

"9" والإعلانات عن أنّ التغيير في الملكية ليس له أثر وحالات سحب تلك الإعلانات المدوّنة بناء على القاعدة 21(ثانيا).

(2) [معلومات بشأن الإعلانات ومعلومات أخرى] ينشر المكتب الدولي على موقع المنظمة على الإنترنت كل إعلان يتقدم به طرف متعاقد بناء على وثيقة 1999 أو وثيقة 1960 أو هذه اللائحة التنفيذية وقائمة بالأيام التي لا يكون فيها المكتب الدولي مفتوحاً للجمهور خلال السنة التقويمية الجارية والتالية لها.

(3) [طريقة نشر النشرة] تُنشر النشرة على موقع المنظمة على الإنترنت. ويحل كل عدد ينشر من النشرة محل إرسال النشرة المشار إليه في المواد 10(3)(ب) و16(4) و17(5) من وثيقة 1999 والمادة 6(3)(ب) من وثيقة 1960، ويُعتبر كل مكتب معني كما لو كان قد تسلّم كل عدد من النشرة في تاريخ نشرها على موقع المنظمة على الإنترنت، لأغراض المادة 8(2) من وثيقة 1960.

 

الفصل السابع

الرسوم

القاعدة 27
مبالغ الرسوم وتسديدها

(1) [مبالغ الرسوم] تحدد مبالغ الرسوم المستحقة بناء على وثيقة 1999 ووثيقة 1960 وهذه اللائحة التنفيذية في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منها، ما عدا رسوم التعيين الفردية المشار إليها في القاعدة 12(1)(أ)"3".

(2) [نظام التسديد]

(أ) تسدد الرسوم للمكتب الدولي مباشرة، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والقاعدة 12(3)(ج).

(ب) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع، جاز تسديد الرسوم المستحقة لقاء ذلك الطلب عن طريق ذلك المكتب إذا كان يقبل تحصيل تلك الرسوم وتحويلها وكان المودع أو صاحب التسجيل الدولي يرغب في ذلك. ويتولى المكتب الذي يقبل تحصيل الرسوم وتحويلها إخطار المدير العام بذلك.

(3) [طريقة تسديد الرسوم] تسدد الرسوم للمكتب الدولي وفقاً للتعليمات الإدارية.

(4) [البيانات المصاحبة للتسديد] عند تسديد أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان ما يلي:

"1" اسم المودع والتصميم الصناعي المعني وسبب التسديد، قبل إجراء التسجيل الدولي؛

"2" واسم صاحب التسجيل الدولي المعني ورقم التسجيل الدولي وسبب التسديد، بعد إجراء التسجيل الدولي.

(5) [تاريخ التسديد]

(أ) يعتبر الرسم مسدداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي المبلغ المطلوب، شرط مراعاة القاعدة 24(1)(د) والفقرة الفرعية (ب).

(ب) إذا كان المبلغ المطلوب متوفراً في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتسلّم ذلك المكتب تعليمات من صاحب الحساب باقتطاع المبلغ، فإن الرسم يعتبر مسدداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي طلباً دولياً أو التماساً لتدوين تغيير أو تعليمات لتجديد تسجيل دولي.

(6) [تغيير مبلغ الرسوم]

(أ) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع وحصل تغيير في مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لقاء إيداع الطلب الدولي ما بين التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدولي من جهة والتاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي من جهة أخرى، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في التاريخ الأسبق من بين هذين التاريخين.

(ب) إذا حصل تغيير في مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لتجديد تسجيل دولي ما بين تاريخ التسديد وتاريخ استحقاق التجديد، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في تاريخ التسديد أو التاريخ الذي يعتبر بمثابة تاريخ التسديد بناء على القاعدة 24(1)(د). وفي حالة تسديد الرسم بعد تاريخ الاستحقاق، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في تاريخ الاستحقاق.

(ج) إذا حصل تغيير في مبلغ أي رسم خلاف الرسوم المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، فإن المبلغ المطبق يكون المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الرسم.

 

القاعدة 28
عملة تسديد الرسوم

(1) [الالتزام باستعمال العملة السويسرية] يتم التسديد في كل الحالات بناء على هذه اللائحة التنفيذية للمكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا سددت الرسوم عن طريق مكتب حصَّلها بعملة أخرى.

(2) [تحديد مبـلغ رسـوم التعيين الفردية بالعملة السويسرية]

(أ) إذا تقدم طرف متعاقد بإعلان بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو القاعدة 36(1) يعرب فيه عن رغبته في تحصيل رسم تعيين فردي، وجب عليه أن يبيّن للمكتب الدولي مبلغ الرسم محسوباً بالعملة التي يستعملها مكتبه.

(ب) إذا ورد تحديد الرسم في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف العملة السويسرية، فإن المدير العام يحدد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف المتعاقد المعني.

(ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدد بها الطرف المتعاقد مبلغ رسم التعيين الفردي يزيد على سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية أو يقل عنه بنسبة 5% على الأقل خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يطلب إلى المدير العام أن يحدد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذلك الطلب. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.

(د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدد بها الطرف المتعاقد مبلغ رسم التعيين الفردي يقل بنسبة 10% على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، فإن المدير العام يحدد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي الراهن للأمم المتحدة. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.

 

القاعدة 29
تدوين مبالغ الرسوم لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية

يقيد كل رسم تعيين معياري أو فردي يسدد للمكتب الدولي عن الطرف المتعاقد لحساب ذلك الطرف لدى المكتب الدولي خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تدوين التسجيل الدولي أو التجديد الذي سدد عنه ذلك الرسم، أو ما أن يتسلم المكتب الدولي الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي إن تعلق الأمر بدفعة ثانية.

 

الفصل الثامن [حذف]

القاعدة 30 [حذفت]

القاعدة 31 [حذفت]

 

الفصل التاسع

أحكام متنوعة

القاعدة 32
مستخرجات وصور ومعلومات بشأن التسجيلات الدولية المنشورة

(1) [الشروط الشكلية] يجوز لأي شخص أن يحصل من المكتب الدولي على أي مما يلي بخصوص تسجيل دولي منشور مقابل تسديد رسم يُحدد مبلغه في جدول الرسوم:

"1" مستخرجات من السجل الدولي؛

"2" وصور مُصدَّقة عن أمور مدوّنة في السجل الدولي أو عن عناصر واردة في ملف التسجيل الدولي؛

"3" وصور غير مُصدَّقة عن أمور مدوّنة في السجل الدولي أو عن عناصر واردة في ملف التسجيل الدولي؛

"4" ومعلومات كتابية عن محتويات السجل الدولي أو عن ملف التسجيل الدولي؛

"5" وصورة شمسية عن عيِّنة من العيِّنات.

(2) [الإعفاء من التصديق أو أي نوع آخر من التوثيق] لا يجوز لأية سلطة من سلطات أي طرف متعاقد أن تقتضي التصديق أو التوثيق بأي شكل آخر على وثائق من النوع المشار إليه في الفقرة (1)"1" و"2" مما يحمل ختم المكتب الدولي وتوقيع المدير العام أو شخص يتصرف بالنيابة عنه، أو أن يلتمس تصديق ذلك الختم أو التوقيع من أي شخص أو أية سلطة أخرى. وتسري هذه الفقرة مع ما يلزم من تبديل على شهادة التسجيل الدولي المشار إليها في القاعدة 15(1).

 

القاعدة 33
تعديل بعض القواعد

(1) [شرط الإجماع] يقتضي تعديل الأحكام التالية من هذه اللائحة التنفيذية إجماع الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 1999:

"1" القاعدة 13(4)؛

"2" والقاعدة 18(1).

(2) [شرط أغلبية الأربعة أخماس] يقتضي تعديل الأحكام التالية من اللائحة التنفيذية والفقرة (3) من هذه القاعدة أغلبية أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة الملزمة بوثيقة 1999:

"1" القاعدة 7(7)؛

"2" والقاعدة 9(3)(ب)؛

"3" والقاعدة 16(1)(أ)؛

"4" والقاعدة 17(1)"3".

(3) [الإجراءات] يجب إرسال أي اقتراح لتعديل حكم من الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) أو (2) إلى كل الأطراف المتعاقدة قبل شهرين على الأقل من افتتاح دورة الجمعية المدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن الاقتراح.

 

القاعدة 34
التعليمات الإدارية

(1) [وضع التعليمات الإدارية والمسائل التي تشملها]

(أ) يضع المدير العام التعليمات الإدارية. وله أن يعدلها. وعليه أن يستشير مكاتب الأطراف المتعاقدة بخصوص التعليمات الإدارية المقترحة أو التعديلات التي تقترحها الأطراف المتعاقدة.

(ب) يجب أن تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تشير إليها هذه اللائحة التنفيذية صراحة بالاقتران بتلك التعليمات كما يجب أن تتناول التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة التنفيذية.

(2) [سلطة الجمعية] للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وعلى المدير العام أن يباشر ذلك.

(3) [النشر وتاريخ نفاذه]

(أ) تنشر التعليمات الإدارية وأي تعديل يطرأ عليها على موقع المنظمة على الإنترنت.

(ب) يرد في كل نشرة تحديد التاريخ الذي تصبح فيه الأحكام المنشورة نافذة. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أنه لا يجوز إعلان نفاذ أي حكم قبل نشره على موقع المنظمة على الإنترنت.

(4) [تنازع التعليمات الإدارية مع وثيقة 1999 أو وثيقة 1960 أو هذه اللائحة التنفيذية] في حال تنازع أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وأي حكم من أحكام وثيقة 1999 أو وثيقة 1960 أو هذه اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة للحكم الوارد في الوثيقة المعنية أو هذه اللائحة التنفيذية.

 

القاعدة 35
إعلانات الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 1999

(1) [تقديم الإعلانات ودخولها حيز التنفيذ] تطبق المادة 30(1) و(2) من وثيقة 1999 مع ما يلزم من تبديل على تقديم أي إعلان بناء على القاعدة 8(1) أو 9(3)(أ) أو 13(4) أو 18(1)(ب) وعلى دخوله حيز التنفيذ.

(2) [سحب الإعلانات] يجوز سحب أي إعلان مشار إليه في الفقرة (1) في أي وقت كان بموجب إخطار موجه إلى المدير العام. ويدخل سحب الإعلان حيز النفاذ ما أن يتسلم المدير العام الإخطار بسحبه أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبيَّن في الإخطار. وفي حال التقدم بإعلان بناء على القاعدة 18(1)(ب)، فإن سحب الإعلان لا يؤثر في التسجيل الدولي الذي يكون تاريخه سابقاً للتاريخ الذي يدخل فيه سحب الإعلان حيز التنفيذ.

 

القاعدة 36
إعلانات الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 1960

(1)[*] [رسم التعيين الفردي] لأغراض المادة 15(1)2(ب) من وثيقة 1960، يجوز لأي طرف متعاقد بموجب وثيقة 1960 يكون مكتبه مكتباً فاحصاً أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن رسم التعيين المعياري المشار إليه في القاعدة 12(1)(أ)"2" يُستعاض عنه برسم تعيين فردي، بخصوص أي طلب دولي يرد فيه تعيينه بناء على وثيقة 1960، على أن يُبيَّن مبلغ الرسم في الإعلان مع إمكانية تغييره في إعلان لاحق. ولا يجوز أن يكون المبلغ المذكور أعلى مما يُعادل المبلغ الذي يحق لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يُحصِّله من المودع مقابل منح الحماية لفترة موازية والعدد ذاته من التصاميم الصناعية، على أن تُخصم من ذلك المبلغ الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي.

(2) [فترة الحماية القصوى] يتولى كل طرف متعاقد بموجب وثيقة 1960 إخطار المدير العام، بموجب إعلان، بفترة الحماية القصوى المنصوص عليها في قانونه.

(3) [موعد تقديم الإعلانات] يجوز تقديم أي إعلان بناء على الفقرتين (1) و(2) في أحد الموعدين التاليين:

"1" عند إيداع الوثيقة المشار إليها في المادة 26(2) من وثيقة 1960. وفي هذه الحالة، تصبح الوثيقة نافذة في التاريخ الذي تصبح فيه الدولة التي تقدَّمت بالإعلان مُلزَمة بهذه الوثيقة،

"2" أو بعد إيداع الوثيقة المشار إليها في المادة 26(2) من وثيقة 1960. وفي هذه الحالة، تصبح الوثيقة نافذة بعد شهر من التاريخ الذي يتسلّم فيه المدير العام الوثيقة أو في أي تاريخ لاحق يكون مبيَّنا في الإعلان، على ألا يسري إلا على التسجيل الدولي الذي يكون تاريخه هو تاريخ الإعلان الفعلي أو تاريخاً لاحقاً له.

 

القاعدة 37
أحكام انتقالية

(1) [الأحكام الانتقالية المتعلقة بوثيقة 1934]

(أ) لأغراض هذا الحكم:

"1" تعني عبارة "وثيقة 1934" وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في لندن في 2 يونيو 1934؛

"2" وتعني عبارة "طرف متعاقد معيَّن بناء على وثيقة 1934" طرفاً متعاقدا مدوّن اسمه بهذه الصفة في السجل الدولي؛

"3" وتعتبر كل إشارة إلى "طلب دولي" أو "تسجيل دولي"، عند الاقتضاء، بأنها تشمل الإشارة إلى "إيداع دولي" كما تشير إليه وثيقة 1934.

(ب) تظل اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 ووثيقة 1934 لاتفاق لاهاي، كما كانت نافذة قبل 1 يناير 2010، تطبق على الطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ والتي لم تزل قيد النظر في ذلك التاريخ، وعلى أي طرف متعاقد يكون معيّنا بناء على وثيقة 1934 في تسجيل دولي ناجم عن طلب دولي مودع قبل ذلك التاريخ.

(2) [حكم انتقالي يتعلق باللغات] تظل القاعدة 6 النافذة قبل 1 أبريل 2010 تطبق على الطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ وعلى التسجيلات الدولية الناجمة عنها.

(3) [حكم انتقالي يتعلق بموعد النشر] يستمر تطبيق القاعدة 17(1)"3" بصيغتها النافذة قبل 1 يناير 2022، على أي تسجيل دولي ينتج عن طلب دولي أُودع قبل ذلك التاريخ.


[*] [ملاحظة الويبو]: توصية اعتمدتها جمعية اتحاد لاهاي:
"تحث الجمعية الأطراف المتعاقدة التي تتقدّم أو تقدمت بإعلان بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو القاعدة 36(1) من اللائحة التنفيذية المشتركة على أن تبيّن، في ذلك الإعلان أو في إعلان جديد، أن الرسم الفردي الواجب دفعه يُخفض ليبلغ 10% من المبلغ المحدد (مع تحويل الرقم بكسوره إلى أقرب رقم بلا كسور) في حال تعيينها في طلب دولي يكون سند مودعه الوحيد ارتباطه ببلد من البلدان الأقل نموا المذكورة في قائمة الأمم المتحدة، أو بمنظمة حكومية دولية تكون أغلبية الدول الأعضاء فيها من البلدان الأقل نموا. وتحث الجمعية تلك الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تبيّن أن التخفيض يطبق أيضا على الطلبات الدولية التي يكون سند مودعه غير الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البلدان الأقل نموا، وإذا لم يكن من البلدان الأقل نموا، فدولة عضوا في تلك المنظمة الحكومية الدولية ويكون الطلب الدولي خاضعا لوثيقة 1999 حصريا."

*****

جدول الرسوم

(نافذ اعتباراً من 1 يناير 2024)

أولاً:الطلبات الدوليةبالفرنكات السويسرية
1.الرسم الأساسي * 
 1.1عن تصميم واحد 397
 2.1عن كل تصميم إضافي مشمول في الطلب الدولي نفسه50
2.رسم النشر * 
 1.2عن كل نسخة تنشر17
 2.2عن كل صفحة تظهر عليها نسخة أو أكثر، بالإضافة إلى الصفحة الأولى (إذا كانت النسخ ورقية)150
3.الرسم الإضافي عن كل كلمة بعد الكلمة المائة في الوصف إذا كان عدد الكلمات يفوق المائة *2
4.رسم التعيين المعياري ** 
 1.4في حال تطبيق المستوى واحد: 
  1.1.4عن تصميم واحد42
  2.1.4عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه2
 2.4في حال تطبيق المستوى اثنين: 
  1.2.4عن تصميم واحد60
  2.2.4عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه20
 3.4في حال تطبيق المستوى ثلاثة: 
  1.3.4عن تصميم واحد90
  2.3.4عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه50
5.رسم التعيين الفردي (يُحدّد كل طرف متعاقد معني مبلغ رسم التعيين الفردي الذي يخصه)  
ثانياً:[حذف] 
6.[حذف] 
ثالثاً:تجديد التسجيل الدولي الناجم عن طلب دولي يخضع لوثيقة 1960 أو وثيقة 1999 حصرياً أو جزئياً 
7.الرسم الأساسي 
 1.7عن تصميم واحد200
 2.7عن كل تصميم إضافي ومشمول في التسجيل الدولي نفسه17
8.رسم التعيين المعياري 
 1.8عن تصميم واحد21
 2.8عن كل تصميم إضافي ومشمول في التسجيل الدولي نفسه1
9.رسم التعيين الفردي (يُحدّد كل طرف متعاقد رسم التعيين الفردي الذي يخصه) 
10.رسم إضافي (عن فترة إمهال)***
رابعاً:[حذف] 
11.[حذف] 
12.[حذف] 
خامساً:تدوينات مختلفة 
13.تغيير في الملكية144
14.تغيير في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه 
 1.14عن تسجيل دولي واحد144
 2.14عن كل تسجيل دولي إضافي للمالك ذاته، يكون مشمولا في الالتماس نفسه 72
15.التخلي144
16.الانتقاص144
سادساً:معلومات بشأن تسجيلات دولية منشورة 
17.تقديم مستخرج من السجل الدولي عن تسجيل دولي منشور144
18.تقديم صور غير معتمدة عن السجل الدولي أو عن مستندات من ملف لتسجيل دولي منشور 
 1.18عن الصفحات الخمس الأولى26
 2.18عن كل صفحة إضافية بعد الصفحة الخامسة، إذا كانت الصور ملتمسة في الوقت نفسه وتتعلق بالتسجيل الدولي ذاته2
19.تقديم صور معتمدة عن السجل الدولي أو عن مستندات من ملف لتسجيل دولي منشور 
  1.19عن الصفحات الخمس الأولى46
  2.19عن كل صفحة إضافية بعد الصفحة الخامسة، إذا كانت الصور ملتمسة في الوقت نفسه وتتعلق بالتسجيل الدولي ذاته2
20.تقديم صورة شمسية عن عيِّنة57
21.تقديم معلومات كتابية عن محتويات السجل الدولي أو عن ملف تسجيل دولي منشور 
  1.21عن تسجيل دولي واحد82
  2.21عن كل تسجيل دولي إضافي يتعلق بالمالك ذاته، إذا كانت المعلومات ذاتها ملتمسة في الوقت ذاته10
22.البحث في قائمة مالكي التسجيلات الدولية 
 1.22عن كل بحث يتعلق باسم شخص طبيعي أو معنوي82
 2.22عن كل تسجيل دولي يكتشف بالإضافة إلى التسجيل الأول10
23.[حذفت] 
سابعاً:الخدمات التي يُقدِّمها المكتب الدولي 
24.
يجوز للمكتب الدولي أن يُحصِّل رسماً، يحدد مقداره بنفسه، عن الخدمات التي لا يشملها جدول الرسوم.

 

* تخفض الرسوم الواجب دفعها للمكتب الدولي لتبلغ 10% من المبلغ المحدد (مع تحويل الرقم بكسوره إلى أقرب رقم بلا كسور) على طلب الدولي الذي يكون سند مودعه الوحيد ارتباطه ببلد من البلدان الأقل نموا المذكورة في قائمة الأمم المتحدة، أو بمنظمة حكومية دولية تكون أغلبية الدول الأعضاء فيها من البلدان الأقل نموا. ويطبّق التخفيض أيضا على الطلب الدولي الذي يكون سند مودعه غير الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البلدان الأقل نموا، وإذا لم يكن من البلدان الأقل نموا، فدولة عضوا في تلك المنظمة الحكومية الدولية ويكون الطلب الدولي خاضعا لوثيقة 1999 حصريا. وفي حال فاق عدد المودعين الواحد، وجب أن يستوفي كل واحد المعايير المذكورة.

وفي حال تطبيق التخفيض، يكون الرسم الأساسي 40 فرنكا سويسريا (عن تصميم واحد) و5 فرنكات سويسرية (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه)، ورسم النشر فرنكين اثنين عن كل نسخة و15 فرنكا سويسريا عن كل صفحة تظهر عليها نسخة أو أكثر، بالإضافة إلى الصفحة الأولى، ويكون الرسم الإضافي عن كل كلمة بعد الكلمة المائة في الوصف إذا كان عدد الكلمات يفوق المائة، فرنكا واحدا عن كل خمس كلمات بعد المائة.

** تخفض الرسوم المعيارية لتبلغ 10% من المبلغ المحدد (مع تحويل الرقم بكسوره إلى أقرب رقم بلا كسور) على طلب الدولي الذي يكون سند مودعه الوحيد ارتباطه ببلد من البلدان الأقل نموا المذكورة في قائمة الأمم المتحدة، أو بمنظمة حكومية دولية تكون أغلبية الدول الأعضاء فيها من البلدان الأقل نموا. ويطبّق التخفيض أيضا على الطلب الدولي الذي يكون سند مودعه غير الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البلدان الأقل نموا، وإذا لم يكن من البلدان الأقل نموا، فدولة عضوا في تلك المنظمة الحكومية الدولية ويكون الطلب الدولي خاضعا لوثيقة 1999 حصريا. وفي حال فاق عدد المودعين الواحد، وجب أن يستوفي كل واحد المعايير المذكورة.

وفي حال تطبيق التخفيض، يكون الرسم التعيين المعياري 4 فرنكات سويسرية (عن تصميم واحد) وفرنكا واحدا (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه) في المستوى واحد، و6 فرنكات سويسرية (عن تصميم واحد) وفرنكين اثنين (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه) في المستوى اثنين، و9 فرنكات سويسرية (عن تصميم واحد) و5 فرنكات سويسرية (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب الدولي نفسه) في المستوى ثلاثة.

[ملاحظة الويبو]:  توصية اعتمدتها جمعية اتحاد لاهاي:
"تحث الجمعية الأطراف المتعاقدة التي تتقدّم أو تقدمت بإعلان بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999 أو القاعدة 36(1) من اللائحة التنفيذية المشتركة على أن تبيّن، في ذلك الإعلان أو في إعلان جديد، أن الرسم الفردي الواجب دفعه يُخفض ليبلغ 10% من المبلغ المحدد (مع تحويل الرقم بكسوره إلى أقرب رقم بلا كسور) في حال تعيينها في طلب دولي يكون سند مودعه الوحيد ارتباطه ببلد من البلدان الأقل نموا المذكورة في قائمة الأمم المتحدة، أو بمنظمة حكومية دولية تكون أغلبية الدول الأعضاء فيها من البلدان الأقل نموا. وتحث الجمعية تلك الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تبيّن أن التخفيض يطبق أيضا على الطلبات الدولية التي يكون سند مودعه غير الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البلدان الأقل نموا، وإذا لم يكن من البلدان الأقل نموا، فدولة عضوا في تلك المنظمة الحكومية الدولية ويكون الطلب الدولي خاضعا لوثيقة 1999 حصريا."

*** %50 من رسم التجديد الأساسي.