اللتان اعتمدهما المؤتمر الدبلوماسي في 20 مايو 2015
قائمة القواعد
الفصل الأول: أحكام تمهيدية وعامة |
القاعدة 1: تعابير مختصرة |
القاعدة 2: حساب المهل |
القاعدة 3: لغات العمل |
القاعدة 4: الإدارة المختصة |
الفصل الثاني: الطلب والتسجيل الدولي |
القاعدة 5: الشروط المتعلقة بالطلب |
القاعدة 6: الطلبات المخالفة للأصول |
القاعدة 7: التدوين في السجل الدولي |
القاعدة 8: الرسوم |
الفصل الثالث: إعلان الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي |
القاعدة 9: إعلان الرفض |
القاعدة 10: إعلان الرفض المخالف للأصول |
القاعدة 11: سحب إعلان الرفض |
القاعدة 12: الإعلان بمنح الحماية |
القاعدة 13: الإخطار بإبطال آثار تسجيل دولي في طرف متعاقد |
القاعدة 14: الإخطار بالمهلة الانتقالية الممنوحة للغير |
القاعدة 15: التعديلات |
القاعدة 16: التخلي عن الحماية |
القاعدة 17: شطب التسجيل الدولي |
القاعدة 18: التصويبات في السجل الدولي |
الفصل الرابع: أحكام متنوعة |
القاعدة 19: النشر |
القاعدة 20: مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي |
القاعدة 21: التوقيع |
القاعدة 22: تاريخ إرسال التبليغات المتنوعة |
القاعدة 23: طرق الإخطار من قبل المكتب الدولي |
القاعدة 24: التعليمات الإدارية |
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية وعامة
لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:
"1" يكون للتعابير المختصرة المُعرّفة في المادة 1 المعنى ذاته في هذه اللائحة التنفيذية؛
"2" وتشير "القاعدة" إلى قاعدة من قواعد هذه اللائحة التنفيذية؛
"3" وتعني "التعليمات الإدارية" التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة 24؛
"4" وتعني عبارة "الاستمارة الرسمية" الاستمارة التي يصدرها المكتب الدولي.
(1) [المهل المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل مهلة محسوبة بالسنوات، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان، في الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب المهلة. ولكن إذا وقع الحدث في29 فبراير، فإنّ المهلة تنقضي في 28 فبراير من السنة التالية.
(2) [المهل المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل مهلة محسوبة بالأشهر، في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان، في اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب المهلة. ولكن إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإنّ المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر.
(3) [انقضاء المهلة في يوم لا يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو إحدى الإدارات المختصة] إذا كانت المهلة المنطبقة على المكتب الدولي أو إحدى الإدارات المختصة تنقضي في يوم لا يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو تلك الإدارة المختصة، فإن المهلة تنقضي، بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)،.في اليوم الأول التالي الذي يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو تلك الإدارة المختصة، حسب الحال.
(1) [الطلب] يحرَّر الطلب بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
(2) [التبليغات اللاحقة للطلب الدولي] يحرَّر كل تبليغ يتعلق بطلب أو تسجيل دولي بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية حسب اختيار الإدارة المختصة المعنية أو، في حالة المادة 5(3)، حسب اختيار المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2". ويعدّ المكتب الدولي أية ترجمة ضرورية لتلك الإجراءات.
(3) [التدوينات في السجل الدولي والمنشورات] تكون التدوينات في السجل الدولي ومنشورات المكتب الدولي الخاصة بتلك التدوينات بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ويعدّ المكتب الدولي الترجمات الضرورية لذلك الغرض. ولكن المكتب الدولي لا يترجم تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.
(4) [النقل الحرفي لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي] في الحالات التي يتضمن فيها الطلب نقلا حرفيا لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي وفقا للقاعدة (5)(2)(ب)، فإنّ المكتب الدولي لا يتحقق من دقة ذلك النقل الحرفي.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يقوم كل طرف متعاقد، فور انضمامه، بإخطار المكتب الدولي باسم إدارته المختصة وتفاصيل الاتصال الخاصة بتلك الإدارة، أي الإدارة التي عيّنها لتقديم الطلبات والإخطارات الأخرى إلى المكتب الدولي واستلام الإخطارات منه. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح تلك الإدارة المعلومات عن الإجراءات المنطبقة في الطرف المتعاقد لإنفاذ الحقوق المرتبطة بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
(2) [إدارة واحدة أو إدارات مختلفة] يُفضّل أن يشير الإخطار المذكور في الفقرة (1) إلى إدارة مختصة واحدة. وعندما يخطِر طرف متعاقد بإدارات مختلفة، ينبغي أن يشير الإخطار بوضوح إلى اختصاص كل منها فيما يخص تقديم الطلبات إلى المكتب الدولي واستلام الإخطارات منه.
(3) [التعديلات].تخطِر الأطراف المتعاقدة المكتب الدولي بأي تغيير في البيانات المشار إليها في الفقرة (1). غير أنّه يجوز للمكتب الدولي أن يحيط علما، بحكم مركزه، بتغيير يطرأ دون تلقي أي إخطار بشأنه وذلك في الحالات التي يكون لديه فيها مؤشرات واضحة على حدوث ذلك التغيير.
الفصل
الثاني
الطلب
والتسجيل الدولي
القاعدة 5
الشروط
المتعلقة بالطلب
(1) [الإيداع] يودع الطلب لدى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المخصصة لهذا الغرض وتوقع عليه الإدارة المختصة التي تقدمه أو يوقع عليه، في حالة المادة 5(3)، المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2".
(2) [المحتويات الإلزامية في الطلب]
(أ) يبيّن الطلب ما يلي:
"1" طرف المنشأ المتعاقد؛
"2" والإدارة المختصة التي تقدم الطلب أو، في حالة المادة 5(3)، التفاصيل المحدِّدة للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"؛
"3" والمستفيدين المعيّنين باسم جماعي أو باسم فردي إذا استحال التعيين الجماعي، أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛
"4" وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها أو المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله، باللغة الرسمية لطرف المنشأ المتعاقد، وإذا كان لطرف المنشأ المتعاقد أكثر من لغة رسمية فبلغة واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية التي ترد بها تسمية المنشأ أو يرد بها المؤشر الجغرافي في التسجيل أو القانون أو القرار الذي تمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبه بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد [1]؛
"5" والسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ، أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي، بأكبر قدر ممكن من الدقة؛
"6" ومنطقة المنشأ أو المنطقة الجغرافية التي تُنتج فيها السلعة أو السلع؛
"7" والتفاصيل المُحِّددة، بما في ذلك تاريخ التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، والتي تتمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبها بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد.
(ب) وعندما تكون أسماء المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، واسم منطقة المنشأ، واسم تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها أو المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله، بالحروف غير اللاتينية، تُنقل تلك الأسماء نقلا حرفيا بالحروف اللاتينية. ويتّبع النقل الحرفي نظام الحروف الصوتية للغة الطلب [1].
(ج) ويُرفق بالطلب الدولي رسمُ التسجيل وأية رسوم أخرى، كما هو منصوص عليه في القاعدة 8.
(3) [الطلب – البيانات المتعلقة بالجودة أو السمعة أو الخاصية (الخصائص)]
(أ) ما دام الطرف المتعاقد يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل في أراضيه، أن يشير الطلب كذلك إلى بيانات تتعلق، في حالة تسمية المنشأ، بجودة السلعة أو خصائصها وصلتها بالبيئة الجغرافية لمنطقة الإنتاج وتتعلق، في حالة المؤشر الجغرافي، بجودة السلعة أو سمعتها أو خاصية أخرى تتسم بها وصلتها بمنطقة المنشأ الجغرافية، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.
(ب) من أجل استيفاء ذلك الشرط، تُوفر البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بإحدى لغات العمل، ولكنها لا تُترجم من قبل المكتب الدولي.
(ج) الطلب غير الممتثل للشرط الذي أخطر به الطرف المتعاقد طلبا للفقرة الفرعية (أ)، يكون له، مع مراعاة القاعدة 6، أثر التخلي عن الحماية فيما يخص الطرف المتعاقد.
(4) [الطلب – التوقيع]
(أ) ما دام الطرف المتعاقد يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل، أن يكون الطلب موقّعا من شخص يتمتع بالأسس القانونية لتأكيد الحقوق الممنوحة بموجب تلك الحماية، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.
(ب) ما دام الطرف المتعاقد يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل، أن يكون الطلب مصحوبا بإعلان نية استخدام تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل في أراضيه أو إعلان نية ممارسة رقابة على استخدام الغير لتسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل في أراضيه، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.
(ج) الطلب غير الموقّع طبقا للفقرة الفرعية (أ)، أو غير المصحوب بالإعلان المبيّن في الفقرة الفرعية (ب)، يكون له، مع مراعاة القاعدة 6، أثر التخلي عن الحماية فيما يخص الطرف المتعاقد الذي يشترط ذلك التوقيع أو الإعلان، حسب ما تم الإخطار به بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
(5) [الطلب - الحماية غير مطلوبة لعناصر معينة من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي] يبيّن الطلب، على حد علم المودع، ما إذا كان التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، والذي تتمتع بموجبه تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد يحدد أن الحماية غير ممنوحة لعناصر معينة من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي. وتُذكر تلك العناصر في الطلب بلغة من لغات العمل.
(6) [الطلب - المحتويات الخيارية] يجوز أن يبيّن الطلب الدولي أو يتضمن ما يلي:
"1" عناوين المستفيدين؛
"2" وإعلانا يفيد بأنه تم التخلي عن الحماية في طرف متعاقد أو أكثر؛
"3" ونسخة باللغة الأصلية من التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، الذي تتمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبه بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد.
"4" وبيانا يفيد أن الحماية غير مطلوبة لعناصر معيّنة، خلاف تلك المشار إليها في الفقرة (5)،من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.
القاعدة 6
الطلبات
المخالفة للأصول
(1) [فحص الطلب وتصويب المخالفات]
(أ) مع مراعاة الفقرة (2)، إذا تبيّن للمكتب الدولي أن الطلب لا يستوفي الشروط المحدّدة في القاعدة 3(1) أو القاعدة 5، فإنّه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة المختصة أو يدعو، في حالة المادة 5(3)، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" إلى تصويب المخالفة التي لاحظها في غضون مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إرسال تلك الدعوة.
(ب) وإذا لم تصوب الإدارة المختصة المخالفة الملاحظة في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، فعلى المكتب الدولي أن يرسل تبليغا إلى تلك الإدارة لتذكيرها بتلك الدعوة. ولا يؤثر إرسال ذلك التبليغ في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) وإذا لم يتسلم المكتب الدولي تصويبا للمخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، يرفض المكتب الدولي الطلب، مع مراعاة الفقرة الفرعية (د)، ويخطر بذلك الإدارة المختصة أو يخطر، في حالة المادة 5(3)، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة.
(د) في حال أية مخالفة تتعلق بشرط قائم على إخطار مقدّم وفقا للقاعدة 5(3) أو (4)، أو على إعلان مقدّم وفقا للمادة 7(4)، إذا لم يستلم المكتب الدولي تصويب المخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، فإن الحماية المتأتية من التسجيل الدولي تعتبر متخلى عنها في الطرف المتعاقد الذي تقدّم بالإخطار أو الإعلان.
(ه) وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية (ج)، يردّ المكتب الدولي الرسوم المدفوعة على ذلك الطلب بعد خصم مبلغ يساوي نصف رسم التسجيل المذكور في القاعدة 8.
(2) [الطلب الذي لا يُعتبر طلبا] إذا لم يودع الطلب من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو لم يودع، في حالة المادة 5(3)، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، فإنّ المكتب الدولي لا يعتبره طلبا ويعيده إلى المرسِل.
القاعدة 7
التدوين
في السجل الدولي
(1) [التسجيل]
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أنّ الطلب يستوفي الشروط المحدّدة في القاعدة 3(1) والقاعدة 5، فإنّه يدوّن تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في السجل الدولي.
(ب) وإذا كان الطلب خاضعا كذلك لاتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، يدوّن المكتب الدولي تسمية المنشأ في السجل الدولي إذا رأى أنّ الطلب يستوفي الشروط المحدّدة في القاعدة 3(1) والقاعدة 5 من اللائحة التنفيذية المنطبقة فيما يخص اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967.
(ج) ويبيّن المكتب الدولي، فيما يخص كل طرف متعاقد، ما إذا كان التسجيل الدولي خاضعا لهذه الوثيقة أو اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967.
(2) [محتويات التسجيل] يتضمن التسجيل الدولي أو يبيّن ما يلي:
"1" كل البيانات الواردة في الطلب؛
"2" واللغة التي استلم بها المكتب الدولي الطلب؛
"3" ورقم التسجيل الدولي؛
"4" وتاريخ التسجيل الدولي.
(3) [الشهادة والإخطار] يقوم المكتب الدولي بما يلي:
"1" إرسال شهادة تسجيل دولي إلى الجهة التي التمست التسجيل وهي إما الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"؛
"2" وإخطار الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد بذلك التسجيل الدولي.
(4) [تنفيذ المادة 31(1)]
(أ) في حالة تصديق دولة طرف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها، تُطبّق القاعدة من 5(2) إلى (4) مع ما يلزم من تبديل فيما يخص التسجيلات الدولية أو تسميات المنشأ السارية بناء على اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 بالنسبة إلى تلك الدولة. ويتحقّق المكتب الدولي مع الإدارة المختصة المعنية من أية تعديلات يتعيّن إدخالها، استجابة لمتطلبات القاعدتين 3(1) و5(2) إلى (4)، بغرض تسجيلها بناء على هذه الوثيقة ويخطر جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى بالتسجيلات الدولية التي تُدخل عليها تلك التعديلات. وتُدخل التعديلات مقابل دفع الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8(1)"2".
(ب) كل إعلان بالرفض أو إخطار بالإبطال صادر عن طرف متعاقد هو طرف أيضا في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، يظل ساريا بموجب هذه الوثيقة، ما يقدّم الطرف المتعاقد إخطارا بالسحب أو الرفض بناء على المادة 16 أو بمنح الحماية بناء على المادة 18.
(ج) في حال كانت الفقرة الفرعية (ب) لا تنطبق، يتعيّن على أي طرف متعاقد يكون طرفا أيضا في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، فور استلام إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ)، أن يستمر في حماية تسمية المنشأ المعنية بناء أيضا على هذه الوثيقة من ذلك الحين فصاعد، ما لم يبيّن الطرف المتعاقد خلاف ذلك. وتكون أية مهلة ممنوحة بناء على المادة 5(6) من اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 وهي لا تزال سارية وقت استلام الإخطار بناء على الفقرة الفرعية (أ)، خاضعةً فيما تبقى منها لأحكام المادة 17.
(1) يحصّل المكتب الدولي الرسوم [2] التالية المستحقة السداد بالفرنكات السويسرية:
"1" رسم عن تسجيل دولي …
"2" رسم عن أي تعديل متعلق بالتسجيل …
"3" رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدولي …
"4" رسم عن إصدار إقرار أو تقديم أية معلومات أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدولي …
"5" الرسوم الفردية المشار إليها في الفقرة (2) …
(2) [تحديد مبلغ الرسوم الفردية]
(أ) إذا أصدر طرف متعاقد الإعلان المشار إليه في المادة 7(4) وأعرب فيه عن رغبته في تحصيل رسم فردي، كما هو مذكور في ذلك الحكم، يحدَّد مبلغ ذلك الرسم بالعملة التي تستخدمها الإدارة المختصة.
(ب) إذا حُدّد الرسم في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف الفرنك السويسري، يحدّد المدير العام مبلغ الرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع الإدارة المختصة للطرف المتعاقد.
(ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يزيد على سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية أو يقل عنه بنسبة 5 بالمائة على الأقل خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز للإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد أن تطلب إلى المدير العام أن يحدّد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذلك الطلب. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.
(د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يقلّ بنسبة 10 بالمائة على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، يحدّد المدير العام مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي الراهن للأمم المتحدة. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.
(3) [تدوين مبالغ الرسوم لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية] يدوَّن كل رسم فردي يسدَّد للمكتب الدولي عن الطرف المتعاقد لحساب ذلك الطرف لدى المكتب الدولي خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تدوين التسجيل الدولي الذي سدِّد بشأنه ذلك الرسم.
(4) [الالتزام باستعمال العملة السويسرية] تسدَّد كل المدفوعات المستحقة بناء على هذه اللائحة التنفيذية للمكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا سدِّدت الرسوم عن طريق إدارة مختصة تكون قد حصَّلتها بعملة أخرى.
(5) [نظام التسديد]
(أ) تسدَّد الرسوم للمكتب الدولي مباشرة، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) يجوز تسديد الرسوم المستحقة عن طلب عن طريق إدارة مختصة إذا وافقت الإدارة المختصة على تحصيل وإرسال تلك الرسوم وأبدى المستفيدون رغبتهم في ذلك. وتخطر أية إدارة مختصة توافق على تحصيل تلك الرسوم وإرسالها المدير العام بذلك.
(6) [طرق التسديد] (أ) تسدَّد الرسوم للمكتب الدولي وفقا للتعليمات الإدارية.
(7) [البيانات المصاحبة للتسديد].عند تسديد أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان تسمية المنشأ المعنية أو المؤشر الجغرافي المعني والغرض من التسديد.
(8) [تاريخ التسديد]
(أ) يُعتبر الرسم مسدَّداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي المبلغ المطلوب، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) إذا كان المبلغ المطلوب متوفراً في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتسلّم ذلك المكتب تعليمات من صاحب الحساب باقتطاع المبلغ، فإنّ الرسم يُعتبر مسدَّداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلّم فيه المكتب الدولي طلباً أو التماساً لتدوين تعديل.
(9) [تغيير مبلغ الرسوم].إذا حصل تغيير في مبلغ أي رسم، يكون المبلغ المُطبّق المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلّم فيه المكتب الدولي الرسم.
الفصل
الثالث
إعلان
الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي
(1) [إخطار المكتب الدولي]
(أ) يُخطَر المكتب الدولي بأي إعلان رفضٍ من قبل الإدارة المختصة للبلد المتعاقد المعني ويجب أن يحمل إعلان الرفض توقيع تلك الإدارة.
(ب) ويتم الإخطار بالرفض في غضون سنة واحدة اعتبارا من استلام الإخطار من المكتب الدولي بناء على المادة 6(4). ويجوز، في حالة المادة 29(4)، تمديد تلك المهلة بعام آخر.
(2) [محتويات إعلان الرفض] يتضمن الإعلان أو يبيّن ما يلي:
"1" الإدارة المختصة المخطِرة بالرفض؛
"2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"3" والأسباب التي يستند إليها الرفض؛
"4" وإذا كان الرفض يستند إلى وجود حق سابق، على النحو المشار إليه في المادة 13، فالبيانات الأساسية المتعلقة بذلك الحق السابق، ولا سيما إذا كان مرتبطا بطلب أو تسجيل وطني أو إقليمي أو دولي لعلامة تجارية، وتاريخ الطلب ورقمه أو تاريخ التسجيل ورقمه، وتاريخ الأولوية (عند الاقتضاء)، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، وصورة مستنسخة من العلامة، وكذلك قائمة بالسلع والخدمات المعنية الواردة في الطلب أو في التسجيل المتعلق بتلك العلامة، علماً بأنه يجوز تقديم تلك القائمة باللغة التي حُرّر بها الطلب أو التسجيل المذكور؛
"5" وإذا كان الرفض لا يخص سوى بعض عناصر تسمية المنشأ، أو المؤشر الجغرافي، فالعناصر التي يخصها؛
"6" وسُبل الانتصاف القضائية أو الإدارية المتاحة للطعن في الرفض، فضلا عن المُهل المنطبقة.
(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] مع مراعاة القاعدة 10(1)، يدوّن المكتب الدولي أي رفض في السجل الدولي مع بيان التاريخ الذي أرسل فيه إعلان الرفض إلى المكتب الدولي، ويرسل نسخة من ذلك الإعلان إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
القاعدة 10
إعلان
الرفض المخالف للأصول
(1) [إعلان الرفض الذي لا يُعتبر إعلان رفضٍ]
(أ) لا يعتبر المكتب الدولي إعلان الرفض إعلان رفضٍ في الحالات التالية:
"1" إذا لم يبيّن رقم التسجيل الدولي المعني، ما لم تسمح بيانات أخرى في الإعلان بتحديد التسجيل دون غموض؛
"2" وإذا لم يبيّن أي سبب من أسباب الرفض؛
"3" وإذا أرسل إلى المكتب الدولي بعد انتهاء المهلة المعنية المنصوص عليها في القاعدة 9(1)؛
"4" وإذا لم تخطر به الإدارة المختصة المكتب الدولي.
(ب) وعندما تنطبق الفقرة الفرعية (أ)، يبلِغ المكتب الدولي الإدارة المختصة المرسلة لإعلان الرفض بأنّه لا يعتبر ذلك الإعلان إعلان رفضٍ وأنّ الرفض لم يُدوّن في السجل الدولي، ويوضح أسباب ذلك ويرسِل، إلا إذا لم يتمكن من تحديد التسجيل الدولي المعني، نسخة من إعلان الرفض إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
(2) [الإعلان المخالف للأصول] إذا تضمن إعلان الرفض مخالفة أخرى دون المخالفات المذكورة في الفقرة (1)، فإنّ المكتب الدولي يقوم، رغم ذلك، بتدوين الرفض في السجل الدولي ويرسل نسخة من إعلان الرفض إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد. وبناء على طلب من تلك الإدارة أو، في حالة المادة 5(3)، من المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"،يدعو المكتب الدولي الإدارة المرسلة لإعلان الرفض إلى تصويب إعلانها دون تأخير.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المرسلة لإعلان الرفض أن تسحبه، جزئيا أو كليا، في أي وقت. وتخطر الإدارة المختصة المكتب الدولي بسحب إعلان الرفض ويجب أن يحمل الإخطار بالسحب توقيع تلك الإدارة.
(2) [محتويات الإخطار] يبيّن الإخطار بسحب إعلان الرفض ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"2" وسبب السحب و، في حالة السحب الجزئي، البيانات المشار إليها في القاعدة 9(2)"5"؛
"3" وتاريخ سحب إعلان الرفض.
(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالسحب المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
القاعدة 12
الإعلان
بمنح الحماية
(1) [الإعلان الخياري بمنح الحماية]
(أ) يجوز للإدارة المختصة لطرف متعاقد لا يرفض آثار تسجيل دولي أن ترسل إلى المكتب الدولي، في غضون المهلة المنصوص عليها في القاعدة 9(1)، إعلانا بمنح الحماية لتسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل دولي، أو المؤشر الجغرافي الذي هو موضوع تسجيل دولي.
(ب) ويبيّن الإعلان ما يلي:
"1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛
"2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"3" وتاريخ الإعلان.
(2) [الإعلان الخياري بمنح الحماية عقب الرفض]
(أ) يجوز لإدارة مختصة سبق لها أن أرسلت إعلانا بالرفض وترغب في سحبه أن ترسل إلى المكتب الدولي، عوضا عن الإخطار بسحب إعلان الرفض وفقا للقاعدة (11)(1)، إعلانا يفيد بمنح الحماية لتسمية المنشأ المعنية أو المؤشر الجغرافي المعني.
(ب) ويبيّن الإعلان ما يلي:
"1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛
"2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"3" وسبب السحب و، في حالة منح حماية بما يعادل سحبا جزئيا للرفض، البيانات المشار إليها في القاعدة 9(2)"5"؛
"4" وتاريخ منح الحماية.
(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) أو الفقرة (2)، ويرسل نسخة من ذلك الإعلان إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
القاعدة 13
الإخطار
بإبطال آثار تسجيل دولي في طرف متعاقد
(1) [إخطار المكتب الدولي بالإبطال] إذا أُبطلت الآثار المترتبة عن تسجيل دولي في طرف متعاقد، كليا أو جزئيا، ولم يَعد من الجائز أن يكون الإبطال محل طعن، وجب على الإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بذلك، ويبيّن الإخطار أو يتضمن ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"2" والسلطة التي نطقت بالإبطال؛
"3" وتاريخ النطق بالإبطال؛
"4" وإذا كان الإبطال جزئيا، البيانات المنصوص عليها في القاعدة 9(2)"5"؛
"5" ودوافع النطق بالإبطال؛
"6" ونسخة من القرار الذي أبطل آثار التسجيل الدولي؛
(2) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالإبطال مع البيانات المشار إليها في البنود من "1" إلى "5" من الفقرة (1)، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
القاعدة 14
الإخطار
بالمهلة الانتقالية الممنوحة للغير
(1) [إخطار المكتب الدولي] عندما تُمنح للغير مهلة محدّدة لكي يضع حدا لاستخدام تسمية منشأ مسجلة، أو مؤشر جغرافي مسجل، في طرف متعاقد طبقا للمادة 17(1)، تخطر الإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد المكتب الدولي بذلك. ويبيّن الإخطار ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛
"2" وهوية الغير المعني،
"3" والمهلة الممنوحة للغير، ومن الأفضل أن تكون مصحوبة ببيانات عن نطاق الاستخدام أثناء المهلة الانتقالية؛
"4" والتاريخ الذي تبدأ فيه تلك المهلة، علما بأنّه لا يمكن أن يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ استلام إخطار المكتب الدولي بناء على المادة 6(4) بأكثر من سنة وثلاثة أشهر أو أن يتجاوز، في حالة المادة 29(4)، تاريخ استلام ذلك الإخطار بأكثر من سنتين وثلاثة أشهر.
(2) [المهلة المرغوبة] لا تكون المهلة الممنوحة للغير أكثر من 15 سنة، علما بأنّ تلك المهلة تعتمد على الوضع الخاص بكل حالة وأنّ المهلة التي تتجاوز عشر سنوات تكون استثنائية.
(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] رهن إرسال الإدارة المختصة الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المنصوص عليه في الفقرة (1)"4"، يدوّن المكتب الدولي ذلك الإخطار مع ما يتضمنه من بيانات في السجل الدولي، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.
(1) [التعديلات المقبولة] يجوز تدوين التعديلات التالية في السجل الدولي:
"1" إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكثر؛
"2" وتعديل أسماء أو عناوين المستفيدين؛
"3" وتعديل حدود منطقة منشأ السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي؛
"4" وتعديل يرتبط بالقانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري المذكور في القاعدة 5(2)(أ)"7"؛
"5" وتعديل يرتبط بطرف المنشأ المتعاقد ولا يؤثر في منطقة منشأ السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي؛
"6" وتعديل بموجب القاعدة 16.
(2) [الإجراء]
(أ) يُقدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، ويُرفق به الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.
(ب) يُقدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة (1)، في حال كان يتعلق بمنطقة منشأ جغرافية عابرة للحدود أنشئت حديثا، إلى المكتب الدولي من قبل الإدارة المختصة المشترَك في تعيينها.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي التعديل المطلوب وفقا للفقرتين (1) و(2) إلى جانب تاريخ تسلّم المكتب الدولي للالتماس، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة التي التمست التعديل، ويخطر الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى بذلك التعديل.
(4) [البديل الخياري] في حالة المادة 5(3)، تُطبّق الفقرات من (1) إلى (3) مع ما يلزم من تبديل، علماً بأنّ الالتماس الوارد من المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" يجب أن يبيّن أنّ التغيير مطلوب بسبب تغيير معادل في التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، الذي مُنحت بموجبه الحماية لتسمية المنشأ أو للمؤشر الجغرافي في طرف المنشأ المتعاقد؛ وبأنّه على المكتب الدولي تأكيد تدوين التعديل في السجل الدولي للمستفيدين المعنيين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني، وإبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو يجوز، في حالة المادة 5(3)، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" أو الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد إخطار المكتب الدولي في أي وقت بالتخلي عن حماية تسمية المنشأ أو المؤشر جغرافي، كليا أو جزئيا، في طرف متعاقد واحد أو أكثر. ويبيّن الإخطار بالتخلي عن الحماية رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي.
(2) [سحب التخلي عن الحماية] يجوز سحب أي تخلّ عن الحماية، بما في ذلك التخلي المنصوص عليه في القاعدة 6(1)(د)، كليا أو جزئيا، في أي وقت من قبل الإدارة المختصة أو، في حالة المادة 5(3)، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" أو الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، شريطة تسديد رسم التعديل، وفي حال التخلي بناء على القاعدة 6(1)(د)، شريطة تصويب المخالفة.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالتخلي عن الحماية المذكور في الفقرة (1)، أو سحب إعلان التخلي عن الحماية المذكور في الفقرة (2)، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي، مع إبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك أيضا، ويخطر الإدارات المختصة لكل البلدان المتعاقدة التي يعنيها إعلان التخلي عن الحماية، أو سحب ذلك الإعلان، بتدوين ذلك التعديل في السجل الدولي.
(4) [تطبيق القواعد من 9 إلى 12] يجوز لأي إدارة مختصة لطرف متعاقد تستلم إخطارا بسحب التخلي عن الحماية إخطار المكتب الدولي برفض آثار التسجيل الدولي في أراضيها. وترسل الإدارة المختصة المعنية ذلك الإعلان إلى المكتب الدولي في غضون سنة اعتبارا من تاريخ استلام المكتب الدولي للإخطار بسحب التخلي عن الحماية. وتُطبَّق القواعد من 9 إلى 12 مع ما يلزم من تبديل.
(1) [التماس الشطب] يبيّن التماس الشطب رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي.
(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي الشطب في السجل الدولي مع ما يتضمنه الالتماس من بيانات، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو، في حالة المادة 5(3)، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، مع إبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك أيضا، ويخطر الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى بذلك الشطب.
القاعدة 18
التصويبات
في السجل الدولي
(1) [الإجراء] إذا رأى المكتب الدولي، من تلقاء نفسه أو بناء على التماس من الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أنّ السجل الدولي يحتوي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدّل السجل بتصويب الخطأ.
(2) [بديل خياري] يمكن أيضا، في حالة المادة 5(3)، أن يُقدّم التماس بموجب الفقرة (1) من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2". ويخطر المكتب الدولي المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بأي تصويب يتعلق بالتسجيل الدولي.
(3) [إخطار الإدارات المختصة بالتصويبات] يخطر المكتب الدولي الإدارات المختصة لكل البلدان المتعاقدة ويخطر، في حالة المادة 5(3)، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، بأي تصويب في السجل الدولي.
(4) [تطبيق القواعد من 9 إلى 12] عندما يتعلّق تصويب الخطأ بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي، يحقّ للإدارة المختصة لطرف متعاقد أن تعلن أنّه لا يمكنها ضمان الحماية لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي بعد التصويب. وترسل الإدارة المختصة المعنية ذلك الإعلان إلى المكتب الدولي في غضون سنة اعتبارا من تاريخ إرسال المكتب الدولي الإخطار بالتصويب. وتُطبَّق القواعد من 9 إلى 12 مع ما يلزم من تبديل.
ينشر المكتب الدولي جميع التدوينات المدرجة في السجل الدولي.
القاعدة 20
مستخرجات
السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي
(1) [المعلومات المتعلقة بمحتوى السجل الدولي] يقدم المكتب الدولي مستخرجات السجل الدولي أو أية معلومات أخرى عن محتوى ذلك السجل إلى أي شخص يطلبها منه مقابل تسديد الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.
(2) [تبليغ الأحكام أو القرارات أو التسجيلات، التي تتمتع بموجبها تسمية المنشأ أو يتمتع بموجبها المؤشر الجغرافي بالحماية]
(أ) يجوز لأي شخص أن يلتمس من المكتب الدولي نسخة باللغة الأصلية للأحكام أو القرارات أو التسجيلات المشار إليها في القاعدة 5(2)(أ)"7" مقابل تسديد الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.
(ب) وإذا كانت تلك الوثائق قد أُرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه إحالة نسخة منها دون تأخير إلى الشخص الذي التمسها.
(ج) وإذا لم تكن تلك الوثائق قد أُرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه التماس نسخة منها من الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد وإحالتها، حال استلامها، إلى الشخص الذي التمسها.
عندما تنص هذه اللائحة التنفيذية على توقيع إدارة مختصة، فيجوز طباعة التوقيع أو استبداله بصورة من التوقيع أو بختم رسمي.
القاعدة 22
تاريخ
إرسال التبليغات
المتنوعة
إذا أُرسلت الإخطارات المشار إليها في القواعد 9(1) و14(1) و16(4) و18(4) بالبريد، فإنّ تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب الختم البريدي. وإذا استحالت قراءة الختم البريدي أو لم يكن الختم موجوداً، يعتبر المكتب الدولي ذلك التبليغ كما لو كان قد أُرسل قبل 20 يوماً من التاريخ الذي استلمه فيه. وإذا أُرسلت الإخطارات المذكورة عبر مؤسسة بريدية خاصة، فإنّ تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوَّنته من معلومات عن عملية الإرسال. ويجوز أيضا إرسال تلك الإخطارات عن طريق الفاكس أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية، كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.
القاعدة 23
طرق
الإخطار من قبل المكتب الدولي
(1) [الإخطار بالتسجيل الدولي] يرسل المكتب الدولي الإخطار بالتسجيل الدولي، المذكور في القاعدة 7(3)"2"، أو الإخطار بسحب إعلان التخلي عن الحماية، المذكور في القاعدة 16(3)، إلى الإدارة المختصة لكل من البلدان المتعاقدة المعنية بأية وسيلة تسمح للمكتب الدولي بإثبات تاريخ استلام الإخطار، كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.
(2) [الإخطارات الأخرى] يرسل المكتب الدولي جميع الإخطارات الأخرى المذكورة في هذه اللائحة التنفيذية إلى الإدارات المختصة بأية وسيلة تسمح للمكتب الدولي بإثبات استلام الإخطار.
(1) [وضع التعليمات الإدارية؛ والمسائل التي تنظّمها]
(أ) يضع المدير العام تعليمات إدارية. ويجوز له أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو تعديلها، يستشير المدير العام الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة التي لها اهتمام مباشر بالتعليمات الإدارية أو التعديلات المقترح إدخالها عليها.
(ب) تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تحيل هذه اللائحة التنفيذية بشأنها صراحة إلى تلك التعليمات وتتناول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
(2) [المراقبة من قبل الجمعية] يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية ويتخذ المدير العام ما يلزم من إجراءات بناء على أية دعوة من هذا القبيل.
(3) [النشر وتاريخ بدء النفاذ]
(أ) تُنشر التعليمات الإدارية وأية تعديلات تُدخل عليها.
(ب) يحدَّد في كل نشر التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيّز النفاذ.
(4) [التضارب مع الوثيقة أو مع هذه اللائحة التنفيذية] في حال وجود تضارب بين أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، تكون الغلبة لحكم الوثيقة أو اللائحة التنفيذية.
[1] تطبيق القاعدة 5(2)(أ)"4" والقاعدة 5(2)(ب) مرهون بأحكام الفقرتين (3) و(4) من القاعدة 3.
[2] تقرّر الجمعية مبالغ الرسوم.