(نص نافذ اعتبارا من 1 يناير 2016)
قائمة بالقواعد
الفصل 1: أحكام عامة | |
القاعدة 1: تعابير مختصرة | |
القاعدة 2: حساب المهل | |
القاعدة 3: لغات العمل | |
القاعدة 4: الإدارة المختصة | |
الفصل 2: الطلب الدولي | |
القاعدة 5: الشروط المتعلقة بالطلب الدولي | |
القاعدة 6: الطلبات المخالفة للأصول | |
الفصل 3: التسجيل الدولي | |
القاعدة 7: تدوين تسمية المنشأ في السجل الدولي | |
القاعدة 8: تاريخ التسجيل الدولي وتاريخ بدء سريانه | |
الفصل 4: إعلانات رفض الحماية؛ الإعلانات الخيارية بشأن منح الحماية | |
القاعدة 9: إعلان الرفض | |
القاعدة 10: إعلان الرفض المخالف للأصول | |
القاعدة 11: سحب إعلان الرفض | |
القاعدة 11(ثانيا): الإعلانات الخيارية بشأن منح الحماية | |
الفصل 5: تدوينات أخرى متعلقة بالتسجيل الدولي | |
القاعدة 12: المهلة الممنوحة للغير | |
القاعدة 13: التعديلات | |
القاعدة 14: التخلي عن الحماية | |
القاعدة 15: شطب التسجيل الدولي | |
القاعدة 16: الإبطال | |
القاعدة 17: التصويبات في السجل الدولي | |
الفصل 6: أحكام متنوعة والرسوم | |
القاعدة 18: النشر | |
القاعدة 19: مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي | |
القاعدة 20: التوقيع | |
القاعدة 21: تاريخ إرسال التبليغات المتنوعة | |
القاعدة 22: طرق الإخطار من قبل المكتب الدولي | |
القاعدة 23: الرسوم | |
القاعدة 23(ثانيا): التعليمات الإدارية | |
القاعدة 24: بدء النفاذ |
لأغراض هذه اللائحة التنفيذية،
"1" تعني كلمة "اتفاق" اتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ في 31 أكتوبر 1958، والمُراجع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، والمعدل في 28 سبتمبر 1979؛
"2" وتعني عبارة "تسمية المنشأ" تسمية منشأ وفقا للتعريف الوارد في المادة 2(1) من الاتفاق؛
"3" وتعني عبارة "التسجيل الدولي" التسجيل الدولي لتسمية منشأ بناء على الاتفاق؛
"4" وتعني عبارة "الطلب الدولي" طلب تسجيل دولي؛
"5" وتعني عبارة "السجل الدولي" المجموعة الرسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية، التي يحتفظ بها المكتب الدولي، ويقضي الاتفاق أو هذه اللائحة التنفيذية بتدوينها، أياً كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات؛
"6" وتعني عبارة "البلد المتعاقد" كل بلد طرف في الاتفاق؛
"7" وتعني عبارة "بلد المنشأ" البلد المتعاقد كما هو معرف في المادة 2(2) من الاتفاق؛
"8" وتعني عبارة " المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
"9" وتعني عبارة "الاستمارة الرسمية:" الاستمارة التي يصدرها المكتب الدولي؛
"10" وتعني عبارة "الإدارة المختصة" الإدارة المذكورة في القاعدة 4(1)(أ) أو 4(1) (ب) أو 4(1)(ج) من هذه اللائحة التنفيذية؛
"11" وتعني عبارة "صاحب حق استخدام تسمية المنشأ" أي شخص طبيعي أو معنوي كما هو مذكور في المادة 5(1) من الاتفاق؛
"12" وتعني عبارة "إعلان الرفض" الإعلان المذكور في المادة 5(3) من الاتفاق؛
"13" وتعني عبارة "المجلة" المجلة الدورية المشار إليها في القاعدة 5(2) من الاتفاق، أياً كانت الوسيلة المستخدمة لنشرها؛
"14" وتعني عبارة "التعليمات الإدارية" التعليمات الإدارية المذكورة في القاعدة 23(ثانيا).
(1) [المهل المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل مهلة محسوبة بالسنوات، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان، وفي الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب المهلة. ولكن، إذا وقع الحدث في 29 فبراير، وكان شهر فبراير في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان ينتهي في يوم 28، فإن المهلة تنقضي في 28 فبراير.
(2) [المهل المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل مهلة محسوبة بالأشهر، في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان، وفي اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب المهلة. ولكن، إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر.
(3) [انقضاء المهلة في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو إدارة مختصة مفتوحاً للجمهور] إذا كانت المهلة تنقضي في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو إدارة مختصة مفتوحاً للجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي الذي يفتح فيه المكتب الدولي أو إدارة مختصة أبوابه للجمهور، بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2).
(1) [الطلب الدولي] يجب تحرير الطلب الدولي بالفرنسية أو الإنكليزية أو الإسبانية.
(2) [التبليغات اللاحقة للطلب الدولي] يحرر كل تبليغ يتبادله المكتب الدولي وإدارة مختصة بخصوص طلب دولي أو تسجيل دولي بالفرنسية أو الإنكليزية أو الإسبانية حسب اختيار الإدارة المعنية.
(3) [التدوينات في السجل الدولي والمنشورات] تكون التدوينات في السجل الدولي والمنشورات في المجلة بالفرنسية والإنكليزية والإسبانية. ويعدّ المكتب الدولي الترجمات الضرورية لذلك الغرض. ولكن المكتب الدولي لا يترجم تسمية المنشأ.
(4) [النقل الحرفي لتسمية المنشأ وترجماتها] عندما تقدم الإدارة المختصة نقلا حرفيا لتسمية المنشأ وفقا للقاعدة (5)(2)(ج) أو ترجمة واحدة لها أو أكثر وفقا للقاعدة (5)(3)"2"، فإن المكتب الدولي لا يتحقق من دقة ذلك النقل الحرفي أو الترجمة.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يخطر كل بلد متعاقد المكتب الدولي بالاسم والعنوان وأي تغيير في الاسم والعنوان،
(أ) لإدارته المختصة في ما يلي:
"1" تقديم طلب دولي وفقا للقاعدة 5، وتصويب مخالفة في طلب دولي وفقا للقاعدة 6(1)، والتماس تدوين تعديل في السجل الدولي وفقا للقاعدة 13(2)، وإخطار المكتب الدولي بالتخلي عن الحماية في بلد متعاقد واحد أو أكثر وفقا للقاعدة 14(1)، وتقديم التماس شطب تسجيل دولي إلى المكتب الدولي وفقا للقاعدة 15(1)، والتماس إجراء تصويب في السجل الدولي وفقا للقاعدة 17(1)، وإرسال الوثائق المذكورة في القاعدة 5(3)"5" إلى المكتب الدولي وفقا للقاعدة 19(2)(ب)،
"2" وتلقي تبليغات المكتب الدولي المذكورة في القواعد 9(3)، و10(1)، و10(2)، و11(3)، و12(2)، و16(2)،
(ب) لإدارته المختصة في ما يلي:
"1" الإخطار بإعلان الرفض، والإخطار بسحب إعلان الرفض وفقا للقاعدة 11، وإرسال إعلان منح الحماية وفقا للقاعدة 11(ثانيا) [2]، والإخطار بحالة إبطال وفقا للقاعدة 16(1)، والتماس إجراء تصويب في السجل الدولي وفقا للقاعدة 17(1)، والإعلان، وفقا للقاعدة 17(3)، أنه لا يمكنها أن تضمن حماية تسجيل دولي مصوَّب،
"2" وتلقّي تبليغات المكتب الدولي المذكورة في القواعد 7(1)، و13(3)، و14(2)، و15(2)، و17(2)،
(ج) لإدارته المختصة في إبلاغ المكتب الدولي بأن مهلة لا تزيد على عامين قد مُنحت للغير وفقا للمادة 5(6) من الاتفاق.
(2) [إدارة واحدة أو إدارات مختلفة] يجوز أن يشير الإخطار المذكور في الفقرة (1) إلى إدارة واحدة أو إدارات مختلفة، ولكن لا يجوز الإشارة إلاّ إلى إدارة واحدة فيما يخص كل فقرة فرعية من (أ) إلى (ج).
القاعدة 5
الشروط المتعلقة بالطلب الدولي
(1) [تقديم الطلب الدولي] تقدم الإدارة المختصة لبلد المنشأ الطلب الدولي إلى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المخصصة لهذا الغرض وتوقع تلك الإدارة المختصة على الطلب.
(2) [المحتويات الإلزامية في الطلب الدولي]
(أ) يبيّن الطلب الدولي ما يلي:
"1" بلد المنشأ؛
"2" وصاحب، أو أصحاب، حق استخدام تسمية المنشأ المعييّن باسم جماعي أو باسم فردي إذا استحال التعيين الجماعي؛
"3" وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها باللغة الرسمية لبلد المنشأ، وإذا كان لبلد المنشأ أكثر من لغة رسمية فبلغة واحدة أو أكثر من تلك اللغات الرسمية؛
"4" والمنتج الذي تنطبق عليه تلك التسمية؛
"5" ومنطقة إنتاج المنتج؛
"6" وعنوان وتاريخ الأحكام التشريعية أو التنظيمية، أو القرارات القضائية، أو تاريخ ورقم التسجيل، والتي بموجبها تتمتع تسمية المنشأ بالحماية في بلد المنشأ.
(ب) وعندما يكون اسم صاحب أو أسماء أصحاب حق استخدام تسمية المنشأ أو اسم منطقة إنتاج المنتج بالحروف غير اللاتينية، تنقل تلك الأسماء نقلا حرفيا بالحروف اللاتينية، ويتبع النقل الحرفي نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي.
(ج) وعندما تكون تسمية المنشأ بحروف غير لاتينية، تُرفق البيانات الواردة في الفقرة الفرعية (أ)"3" بنقل حرفي بالحروف اللاتينية، ويتبع النقل الحرفي نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي.
(د) ويرفق بالطلب الدولي رسمُ تسجيل يُحدد مبلغه في القاعدة 23.
(3) [المحتويات الخيارية في الطلب الدولي] يمكن أن يتضمن الطلب الدولي أو يبيّن ما يلي:
"1" عنوان صاحب أو أصحاب حق استخدام تسمية المنشأ؛
"2" وترجمة واحدة أو أكثر لتسمية المنشأ بما تشاء الإدارة المختصة من لغات؛
"3" وإعلانا يفيد أن الحماية غير مطلوبة لعناصر معينة من تسمية المنشأ؛
"4" وإعلانا يفيد أنه تمّ التخلي عن الحماية في بلد متعاقد أو بلدان متعاقدة مع ذكر أسمائها؛
"5" ونسخة باللغة الأصلية للأحكام أو القرارات أو التسجيل كما هو مذكور في الفقرة (2)(أ)"6".
"6" وأية معلومات أخرى تود الإدارة المختصة لبلد المنشأ تقديمها بشأن الحماية الممنوحة لتسمية المنشأ في ذلك البلد، مثل بيانات إضافية حول منطقة إنتاج المنتج ووصف للعلاقة القائمة بين جودة المنتج أو خصائصه وبيئته الجغرافية.
القاعدة 6
الطلبات المخالفة للأصول
(1) [فحص الطلب وتصويب المخالفات]
(أ) مع مراعاة الفقرة (2)، إذا تبين للمكتب الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي الشروط المحددة في القاعدة 3(1) أو القاعدة 5(1) و5(2)، فإنه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة المختصة إلى تصويب المخالفة التي لاحظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تلك الدعوة.
(ب) وإن لم تصوب الإدارة المختصة المخالفة الملاحظة في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، فعلى المكتب الدولي أن يرسل تبليغا إلى تلك الإدارة لتذكيرها بتلك الدعوة. ولا يؤثر إرسال ذلك التبليغ في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) وإن لم يتسلم المكتب الدولي تصويبا للمخالفة في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، يرفض المكتب الدولي الطلب الدولي ويخطر بذلك الإدارة المختصة لبلد المنشأ.
(د) وعندما يُرفض الطلب الدولي وفقا للفقرة الفرعية (ج)، يردّ المكتب الدولي الرسوم المدفوعة على ذلك الطلب بعد خصم مبلغ يساوي نصف رسم التسجيل المذكور في القاعدة 23.
(2) [الطلب الدولي الذي لا يُعتبر طلبا دوليا] إذا لم يُقدم الطلب الدولي إلى المكتب الدولي من قبل الإدارة المختصة لبلد المنشأ، فإنّ المكتب الدولي لا يعتبره طلبا دوليا ويعيده إلى المرسِل.
القاعدة 7
تدوين تسمية المنشأ في السجل الدولي
(1) [التسجيل، والشهادة، والإخطار] إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المحددة في القاعدة 3(1) والقاعدة 5، فإنه يدون تسمية المنشأ في السجل الدولي ويرسل شهادة تسجيل دولي إلى الإدارة التي التمست التسجيل ويخطر بذلك الإدارة المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى التي لم يتم فيها التخلي عن الحماية.
(2) [محتويات التسجيل] يتضمن التسجيل الدولي أو يبيّن ما يلي:
"1" كل البيانات الواردة في الطلب الدولي؛
"2" واللغة التي استلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي؛
"3" ورقم التسجيل الدولي؛
"4" وتاريخ التسجيل الدولي.
القاعدة 8
تاريخ التسجيل الدولي وتاريخ بدء سريانه
(1) [المخالفات المؤثرة في تاريخ التسجيل الدولي] إذا لم يتضمن الطلب الدولي العناصر التالية:
"1" بلد المنشأ،
"2" وصاحب أو أصحاب حق استخدام تسمية المنشأ،
"3" وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها،
"4" والمنتج الذي تنطبق عليه تلك التسمية،
فإن التسجيل الدولي يحمل التاريخ الذي توصل فيه المكتب الدولي بآخر العناصر الناقصة.
(2) [تاريخ التسجيل الدولي في جميع الحالات الأخرى] في جميع الحالات الأخرى يحمل التسجيل الدولي التاريخ الذي تلقى فيه المكتب الدولي الطلب الدولي.
(3) [تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي]
(أ) تتمتع تسمية المنشأ التي تكون موضوع تسجيل دولي بالحماية في كل بلد متعاقد لم يعلن بمقتضى المادة 5(3) عن عدم تمكنه من ضمان حماية التسمية، أو يكون قد أرسل إلى المكتب الدولي إعلانا لمنح الحماية وفقا للقاعدة 11(ثانيا)، وذلك اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي، أو، عندما يقدم بلد متعاقد إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (ب)، اعتبارا من التاريخ المذكور في ذلك الإعلان.
(ب) ويجوز لبلد متعاقد أن يخطر المدير العام في إعلانٍ بأن تسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل دولي، محمية، وفقا لتشريع ذلك البلد المتعاقد، اعتبارا من تاريخ يُذكر في الإعلان، ولكن لا يمكن أن يتجاوز ذلك التاريخ موعد انتهاء مهلة السنة المذكورة في المادة 5(3) من الاتفاق.
الفصل 4
إعلانات رفض الحماية؛ الإعلانات الخيارية بشأن منح الحماية
(1) [إخطار المكتب الدولي] يُخطَر المكتب الدولي بأي إعلان رفضٍ من قبل الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي صدر له الرفض ويجب أن يحمل توقيع تلك الإدارة.
(2) [محتويات إعلان الرفض] يرتبط إعلان الرفض بتسجيل دولي واحد ويتضمن أو يبيّن ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"2" والأسباب التي يستند إليها الرفض؛
"3" وإذا كان الرفض يستند إلى وجود حق سابق، فالبيانات الأساسية المتعلقة بذلك الحق السابق، ولا سيما إذا تعلق الأمر بطلب أو تسجيل وطني أو إقليمي أو دولي لعلامة تجارية، وتاريخ الإيداع ورقمه، وتاريخ الأولوية (عند الاقتضاء)، وتاريخ التسجيل ورقمه (إن وجدا)، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، وصورة مستنسخة عن العلامة، وكذلك قائمة بالسلع والخدمات المعنية الواردة في الطلب أو في التسجيل المتعلق بتلك العلامة، علماً بأنه يجوز تقديم تلك القائمة باللغة التي حرر بها الطلب أو التسجيل المذكور؛
"4" وإن كان الرفض لا يخص سوى بعض عناصر تسمية المنشأ، فالعناصر التي يخصها؛
"5" وطرق الطعن القضائية أو الإدارية الممكنة للطعن في الرفض إضافة إلى المهل الزمنية الجاري بها العمل.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارة المختصة لبلد المنشأ] مع مراعاة القاعدة 10(1)، يدوّن المكتب الدولي أي رفض في السجل الدولي مع بيان التاريخ الذي أرسل فيه إعلان الرفض إلى المكتب الدولي، ويرسل صورة من ذلك الإعلان إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ.
القاعدة 10
إعلان الرفض المخالف للأصول
(1) [إعلان الرفض الذي لا يُعتبر إعلان رفضٍ]
(أ) لا يعتبر المكتب الدولي إعلان الرفض إعلان رفضٍ في الحالات التالية:
"1" إذا لم يبيّن رقم التسجيل الدولي المعني، ما لم تسمح بيانات أخرى في الإعلان بتحديد التسجيل دون غموض؛
"2" وإذا لم يبيّن أي سبب من أسباب الرفض؛
"3" وإذا أرسل إلى المكتب الدولي بعد انتهاء مهلة السنة المذكورة في المادة 5(3) من الاتفاق؛
"4" وإذا لم تخطر به الإدارة المختصة المكتب الدولي.
(ب) وعندما تنطبق الفقرة الفرعية (أ)، يرسل المكتب الدولي، ما لم يتمكن من تحديد التسجيل الدولي المعني، نسخة من إعلان الرفض إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ ويخبر الإدارة المرسلة لإعلان الرفض أنه لا يعتبره إعلان رفض وأن الرفض لم يُدوّن في السجل الدولي ويوضح أسباب ذلك.
(2) [الإعلان المخالف للأصول] إذا تضمن إعلان الرفض مخالفة أخرى دون المخالفات المذكورة في الفقرة (1)، فإن المكتب الدولي، رغم ذلك، يدوّن الرفض في السجل الدولي ويرسل نسخة من إعلان الرفض إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ. وبطلب من تلك الإدارة، يدعو المكتب الدولي الإدارة المرسلة لإعلان الرفض إلى تصويب إعلانها دون تأخير.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المرسلة لإعلان الرفض أن تسحبه، جزئيا أو كليا، في أي وقت. وتخطر الإدارة المختصة المكتب الدولي بسحب إعلان الرفض ويجب أن يحمل توقيع تلك الإدارة.
(2) [محتويات الإخطار] يبيّن الإخطار بسحب إعلان الرفض ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"2" وتاريخ سحب إعلان الرفض.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارة المختصة لبلد المنشأ] يدوّن المكتب الدولي السحب المذكور في الفقرة (1) ويرسل صورة من الإخطار بالسحب إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ.
القاعدة 11(ثانيا)
الإعلانات الخيارية بشأن منح الحماية
(1) [إعلان منح الحماية عند عدم الإخطار بأي إعلان رفض]
(أ) يجوز للإدارة المختصة لبلد متعاقد لم يخطر المكتب الدولي بأي إعلان رفض أن ترسل إلى المكتب الدولي، في غضون مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 5(3) من الاتفاق، إعلانا يفيد أن الحماية ممنوحة في البلد المتعاقد المعني بتسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل دولي.
(ب) ويبيّن الإعلان ما يلي:
"1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛
"2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"3" وتاريخ الإعلان.
(2) [إعلان منح الحماية عقب الرفض]
(أ) يجوز للإدارة المختصة لبلد متعاقد يخطر المكتب الدولي بإعلان رفض أن ترسل إلى المكتب الدولي، عوضا عن الإخطار بسحب إعلان رفض وفقا للقاعدة (11)(1)، إعلانا يفيد أن الحماية ممنوحة في البلد المتعاقد المعني بتسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل دولي.
(ب) ويبيّن الإعلان ما يلي:
"1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛
"2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"3" وتاريخ منح الحماية.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارة المختصة لبلد المنشأ] يدوّن المكتب الدولي أي إخطار منصوص عليه في الفقرتين (1) أو (2) في السجل الدولي ويخطر الإدارة المختصة لبلد المنشأ بذلك الإعلان
الفصل 5
تدوينات أخرى متعلقة بالتسجيل الدولي
القاعدة 12
المهملة الممنوحة للغير
(1) [إخطار المكتب الدولي] عندما تخطر الإدارة المختصة لبلد متعاقد المكتب الدولي بأن مهلة منحت للغير في ذلك البلد لكي يضع حدا لاستخدام تسمية للمنشأ وفقا للمادة 5(6) من الاتفاق، فيجب أن يحمل ذلك الإخطار توقيع تلك الإدارة ويبيّن ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"2" وهوية الغير المعني،
"3" والمهلة الممنوحة للغير؛
"4" والتاريخ الذي تبدأ فيه تلك المهلة، علما أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك التاريخ موعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 5(6) من الاتفاق.
(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارة المختصة لبلد المنشأ] يدوّن المكتب الدولي ذلك الإخطار مع ما يتضمنه من بيانات في السجل الدولي ويرسل صورة منه إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ شريطة أن ترسل الإدارة المختصة الإخطار المذكور في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 5(3) من الاتفاق.
(1) [التعديلات المقبولة] يجوز للإدارة المختصة لبلد المنشأ أن تلتمس من المكتب الدولي تدوين ما يلي في السجل الدولي:
"1" تغيير في ملكية حق استخدام تسمية المنشأ؛
"2" وتعديل اسم أو وعنوان صاحب أو أصحاب حق استخدام تسمية المنشأ؛
"3" وتعديل حدود منطقة إنتاج المنتج الذي تنطبق عليه تسمية المنشأ؛
"4" وتعديل يرتبط بالأحكام التشريعية أو التنظيمية، أو القرارات القضائية، أو التسجيل المذكورة في القاعدة 5(2)(أ)"6"؛
"5" وتعديل يرتبط ببلد المنشأ ولا يؤثر في منطقة إنتاج المنتج الذي تنطبق عليه تسمية المنشأ.
(2) [الإجراء] تقدم الإدارة المختصة التماس التعديل المذكور في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي وتوقعه وترفق به رسما يُحدد مبلغه في القاعدة 23.
(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي التعديل المطلوب وفقا للفقرتين (1) و(2) في السجل الدولي ويخطر به الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى.
(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المختصة لبلد المنشأ أن تخطر في أي وقت المكتب الدولي بتخليها عن الحماية في بلد متعاقد أو بلدان متعاقدة مع ذكر أسمائها. ويبيّن الإخطار بالتخلي عن الحماية رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة.
(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي الإخطار بالتخلي عن الحماية المذكور في الفقرة (1) في السجل الدولي ويخطر به الإدارة المختصة للبلد المتعاقد أو البلدان المتعاقدة المعنية بذلك التخلي عن الحماية.
(1) [التماس الشطب] يجوز للإدارة المختصة لبلد المنشأ أن تلتمس في أي وقت من المكتب الدولي شطب تسجيل دولي تكون قد طلبته. ويبيّن التماس الشطب رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة لبلد المنشأ.
(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي الشطب في السجل الدولي مع ما يتضمنه الالتماس من بيانات ويخطر بذلك الشطب الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى.
(1) [إخطار المكتب الدولي بالإبطال] إذا أُبطلت الآثار المترتبة عن تسجيل دولي في بلد متعاقد ولم يَعد من الجائز أن يكون الإبطال محل طعن، وجب على الإدارة المختصة لذلك البلد المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بذلك، ويبيّن الإخطار أو يتضمن ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكد من التسجيل الدولي، مثل اسم تسمية المنشأ؛
"2" السلطة التي نطقت بالإبطال؛
"3" وتاريخ النطق بالإبطال؛
"4" وإن كان الإبطال لا يخص سوى بعض عناصر تسمية المنشأ، فالعناصر التي يخصها؛
"5" ودوافع النطق بالإبطال؛
"6" ونسخة للقرار الذي أبطل آثار التسجيل الدولي؛
(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارة المختصة لبلد المنشأ] يدوّن المكتب الدولي الإبطال في السجل الدولي مع ما يتضمنه إخطار الإبطال من البيانات المذكورة في الفقرات الفرعية من "1" إلى "6" من الفقرة (1)، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لبلد المنشأ.
القاعدة 17
التصويبات في السجل الدولي
(1) [الإجراء] إذا رأى المكتب الدولي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة المختصة لبلد المنشأ أن السجل الدولي يحتوي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدل السجل بتصويب الخطأ.
(2) [إخطار الإدارات المختصة بالتصويب] يخطر المكتب الدولي الإدارة المختصة لكل بلد متعاقد بالتصويب.
(3) [تطبيق القواعد من 9 إلى 11(ثانيا)] عندما يتعلق تصويب الخطأ بتسمية المنشأ أو المنتج الذي تنطبق عليه تسمية المنشأ، يحق للإدارة المختصة لبلد المنشأ أن تعلن بأنه لا يمكنها أن تضمن حماية التسجيل الدولي المصوَّب. وترسل الإدارة المختصة المذكورة ذلك الإعلان إلى المكتب الدولي في غضون سنة اعتبارا من تاريخ إرسال المكتب الدولي للإخطار بالتصويب. وتطبق القواعد من 9 إلى 11(ثانيا) مع ما يلزم من تبديل.
ينشر المكتب الدولي في المجلة جميع التدوينات المدرجة في السجل الدولي.
القاعدة 19
مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي
(1) [المعلومات المتعلقة بمحتوى السجل الدولي] يقدم المكتب الدولي مستخرجات السجل الدولي أو أية معلومات أخرى عن محتوى هذا السجل إلى أي شخص يطلبها منه مقابل تسديد رسم يُحدّد قدره في القاعدة 23.
(2) [تبليغ الأحكام أو القرارات أو التسجيل، التي تتمتع بموجبها تسمية المنشأ بالحماية]
(أ) يجوز لأي شخص أن يلتمس من المكتب الدولي نسخة باللغة الأصلية للأحكام أو القرارات أو التسجيل المشار إليها في القاعدة 5(2)(أ)"6" مقابل تسديد رسم يُحدّد قدره في القاعدة 23.
(ب) وإن كانت تلك الوثائق قد أُرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه إحالة نسخة منها دون تأخير إلى الشخص الذي التمسها.
(ج) وإن لم تكن تلك الوثائق قد أرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه التماس نسخة منها من الإدارة المختصة لبلد المنشأ وإحالتها، حال استلامها، إلى الشخص الذي التمسها.
عندما تنص هذه اللائحة التنفيذية على توقيع إدارة مختصة، فيجوز طباعة التوقيع أو استبداله بصورة من التوقيع أو بخاتم رسمي.
القاعدة 21
تاريخ إرسال التبليغات
المتنوعة
إذا أُرسل الإعلان المشار إليه في القاعدة 9(1) والإعلان المشار إليه في القاعدة 17(3) أو الإخطار المشار إليه في القاعدة 12(1) بالبريد، فإن تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب الختم البريدي. وإذا استحالت قراءة الختم البريدي أو لم يكن الختم موجوداً، يعتبر المكتب الدولي ذلك التبليغ كما لو كان قد أُرسل قبل 20 يوماً من التاريخ الذي استلمه فيه. وإذا أُرسل الإعلانان المذكوران أو الإخطار المذكور عبر مؤسسة بريدية خاصة، فإن تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوَّنته من معلومات عن عملية الإرسال.
القاعدة 22
طرق الإخطار من قبل المكتب الدولي
(1) [الإخطار بالتسجيل الدولي] يرسل المكتب الدولي الإخطار المذكور في القاعدة 7(1) إلى الإدارة المختصة لكل بلد متعاقد ببريد مسجل مصحوب بإشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى تسمح للمكتب الدولي بإثبات تاريخ استلام الإخطار كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.
(2) [الإخطارات الأخرى] يرسل المكتب الدولي جميع الإخطارات الأخرى المذكورة في هذه اللائحة التنفيذية إلى الإدارات المختصة بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تسمح للمكتب الدولي بإثبات استلام الإخطار.
يحصّل المكتب الدولي الرسوم التالية المستحقة السداد بالفرنكات السويسرية:
المبلغ (بالفرنكات السويسرية) |
|
1,000 | "1" رسم عن تسجيل تسمية المنشأ |
500 | "2" رسم عن أي تعديل متعلق بالتسجيل |
150 | "3" رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدولي |
100 | "4" رسم عن إصدار إقرار أو تقديم أية معلومات أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدولي |
القاعدة 23(ثانيا)
التعليمات الإدارية
(1) [وضع التعليمات الإدارية والمسائل التي تنظّمها]
(أ) يضع المدير العام تعليمات إدارية. ويجوز له أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو تعديلها، يستشير المدير العام الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة التي لها اهتمام مباشر بالتعليمات الإدارية أو التعديلات المقترحة.
(ب) تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تحليها هذه اللائحة التنفيذية إلى تلك التعليمات صراحة وتتناول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
(2) [مراقبة الجمعية] يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية ويتصرّف المدير العام وفقا لذلك.
(3) [النشر وتاريخ بدء النفاذ]
(أ) تنشر التعليمات الإدارية وأية تعديلات تُدخل عليها في المجلة.
(ب) يحدد في كل نشر التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيز النفاذ. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، ولكن لا يجوز أن يدخل أي حكم حيز النفاذ قبل نشره في المجلة.
(4) [التناقض مع الاتفاق أو مع هذه اللائحة التنفيذية] في حال وجود تضارب بين أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام الاتفاق أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، تكون الغلبة لحكم الاتفاق أو اللائحة التنفيذية.
تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز النفاذ اعتبارا من 1 أبريل 2002 [3] وتحلّ، ابتداء من ذلك التاريخ، محل اللائحة التنفيذية السابقة.
__________________________________
2. عندما اعتمدت جمعية اتحاد لشبونة القاعدة 11(ثانيا)، كان في مفهومها أن البلدان المتعاقدة الأطراف في الاتفاق غير ملزمة بإرسال إعلان جديد لأن الإدارة المختصة بإرسال إعلان منح الحماية هي نفسها تلك الإدارة المشار إليها في القاعدة 4(1)(ب) قبل دخول القاعدة 11(ثانيا) حيز النفاذ.
3. منذ ذلك التاريخ، عدّلت جمعية اتحاد لشبونة هذه اللائحة التنفيذية ثلاث مرات. ففي المرة الأولى، أدخلت التعديلات التي اعتمدتها جمعية الاتحاد في دورتها الخامسة والعشرين (الدورة العادية الثامنة عشرة) المنعقدة في جنيف من 22 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2009، إذ أضافت الجمعية حكمين جديدين، هما القاعدة 11(ثانيا) والقاعدة 23(ثانيا)، وعدّلت، تبعا لذلك، القواعد 1 و4 و8 و17 و22، ودخل تلك التعديلات حيز النفاذ في 1 يناير 2010. وفي المرة الثانية، اعتمدت الجمعية في دورتها السابعة والعشرين (الدورة العادية التاسعة عشرة) المنعقدة في جنيف من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011 تعديلين آخرين نافذين في 1 يناير 2012 بإضافة بند جديد "6" إلى القاعدة 5(3) وبند جديد "5" إلى القاعدة 16(1) مع الاحتفاظ بنصّ البند"5" وتغيير رقمه من "5" إلى "6". وفي المرة الثالثة، قرّرت الجمعية في دورتها الثانية والثلاثين (الدورة العادية الحادية والعشرين) المنعقدة في جنيف من 5 إلى 14 أكتوبر 2015، وضع مبالغ جديدة للرسوم المذكورة في القاعدة 23 من اللائحة التنفيذية لاتفاق لشبونة.