تَحَفُظ الصين إبان التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 10 من "اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان" الصادرة في 12 أغسطس 1949، لن تعترف جمهورية الصين الشعبية بصحة أي طلب مقدم من "سلطة اعتقال" لأفراد جرحى أو مرضى، أو محتجزة لأفراد الرعاية الطبية ورجال الدين إلى دولة محايدة أو إلى منظمة إنسانية، للاضطلاع بالمهام التي يتعين القيام بها من قبل "سلطة حماية"، على أنه طلب قانوني، ما لم تحصل على موافقة حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأفراد المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
في 31 مايو 2000، أودعت جمهورية الصين الشعبية لدى "المجلس الاتحادي السويسري" بياناً بشأن انطباق اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949 و"البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني" على "إقليم ماكاو الإداري الخاص". وبمقتضى هذا البيان، تصير الاتفاقيات والبروتوكولات قابلة للتطبيق على "إقليم ماكاو الإداري الخاص" اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|