قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|---|---|---|---|
وثيقة جنيف (2015) | مايو 2015 | تصديق : يناير 2021 | أبريل 2021 | |
وثيقة استوكهولم (1967) | يوليو 1967 | تصديق : مايو 1975 | أغسطس 1975 |
وثيقة استوكهولم (1967): أودعت حكومة الجمهورية الفرنسية إخطارا أعلنت فيه رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 18(2) من اتفاق لشبونة. ودخل هذا الإخطار حيز النفاذ في تاريخ تسلمه، أي في 20 مايو 1970. وعملا بالمادة المذكورة، بإمكان الجمهورية الفرنسية التي كانت عضوا في اتحاد لشبونة الخاص، لمدة خمس سنوات من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ بدء نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 من وثيقة استكهولم لاتفاق لشبونة كما لو كانت ملتزمة بتلك المواد. (انظر Lisbon Notification No. 4)
بما فيها المقاطعات والأراضي ما وراء البحار. (انظر Lisbon Notification No. 14)