عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية إيرلندا

التواريخ توقيع: 12 ديسمبر 1977 تصديق: 19 مايو 1999 بدء النفاذ: 19 نوفمبر 1999

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

بيانات وتحفظات أدلت بها إيرلندا فيما يتعلق "بالبروتوكول الإضافي الأول”:
" تعرب أيرلندا، عند قيامها بالتصديق على " البروتوكول الإضافي الأول" المرافق لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والذي تم اعتماده في جنيف في 8 يونيو 1977، عن اعتقادها بأن أحكام هذا البروتوكول تمثل الحد الأدنى من الحماية القانونية الفعلية المطلوب منحها إلى الأشخاص والأهداف المدنية وللمعالم الثقافية أثناء المنازعات المسلحة.
المادة 11: لأغراض التحقيق في أي انتهاك لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 اللذين تم اعتمادهما في جنيف في 8 يونيو 1977، تحتفظ أيرلندا بالحق في أخذ عينات من الدم، والأنسجة، واللعاب أو سوائل الجسم الأخرى لإجراء مقارنات للحمض النووي من شخص محتجز، أو من شخص معتقل أو بخلاف ذلك مسلوبة حريته نتيجة لموقف مشار إليه في المادة 1، وفقا للقانون الأيرلندي وقواعد الممارسات الطبية الأيرلندية العادية والمعايير والأخلاقيات.
المادة 11 الفقرة 2 (ج): تصرح أيرلندا بأنه لا يوجد في المادة 11 الفقرة 2 (ج) ما يحظر التبرع بالأنسجة، أو بنخاع العظام أو بعضو من أعضاء شخص محتجز أو معتقل أو بخلاف ذلك مسلوبة حريته نتيجة لموقف مشار إليه في المادة 2 إلى أحد أقربائه المقربين المحتاجين إلى تبرع أنسجة، أو نخاع عظام أو عضو من ذلك الشخص لأسباب طبية، ما دام استئصال هذه الأنسجة، أو نخاع العظام أو الأعضاء بغرض زرعهم وفقا للقانون الأيرلندي، وأن يتم إجراء العملية وفقا للممارسات الطبية الأيرلندية العادية، والمعايير والأخلاقيات.
الفقرة 2 من المادة 28: بالنظر إلى ما تفرضه الظروف العملية عند استخدام طائرات غير مخصصة لأغراض الإخلاء الطبي، لا تفسر أيرلندا هذه الفقرة على أنها مانعة لوجود معدات اتصال ومواد خاصة بالتكويد والتشفير على متن الطائرة واستخدامها فقط بغرض تسهيل الملاحة وتحديد الاتجاهات أو القيام بالاتصالات في سياق دعم النقل الطبي وكما هو محدد في المادة 8 (و).

المادة 35: توافق أيرلندا، كما ورد في المادة 35 الفقرة 1، على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس حقاً غير محدوداً. ونظرا للتأثير المدمر المحتمل للأسلحة النووية، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى وإن لم يتم التعرض لها مباشرة بموجب "البروتوكول الإضافي الأول"، تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" في "فتواها" في عام 1996، بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.
المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86: تدرك أيرلندا فيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 أن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44: تتفهم أيرلندا الآتي:
أ‌. يجوز أن تنشأ الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
ب‌. وتشمل كلمة "نشر القوات" في الفقرة 3 من المادة 44 أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
المادة 47: تدرك أيرلندا أن المادة 47 لا تخل بأي شكل من الأشكال بتطبيق المادة 45(3) والمادة 75 من "البروتوكول الأول" بشأن قوات المرتزقة وكما تم تعريفه في هذه المادة.
المواد من 51 إلى 58: فيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تدرك أيرلندا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ الهجوم، يتعين عليهم بالضرورة اتخاذ قراراتهم على أساس تقييم للمعلومات المستمدة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم بصورة معقولة وفي الوقت المناسب.
المادة 53: تتفهم أيرلندا فيما يتعلق بحماية المعالم الثقافية في المادة 53 أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد هذه المنشآت الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.

المادة 55: لضمان توفير الرعاية في المعارك لحماية البيئة الطبيعية في مواجهة أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وأخذا في الاعتبار حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يُقصد منها أو قد يكون من المتوقع أن تسبب مثل هذه الأضرار في البيئة الطبيعية وبالتالي تضر بصحة أو حياة السكان، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى إن لم يتم النص عليها صراحة في "البروتوكول الإضافي الأول" تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" عام 1996، في "فتواها" بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية. وسوف تفسر أيرلندا هذه المادة وتطبقها على نحو يؤدي إلى أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين.
المادة 62: تتفهم أيرلندا عدم وجود أي نص في المادة 62 يمنعها من استخدام أفراد الدفاع المدني المعينين أو المتطوعين للعمل في الدفاع المدني في أيرلندا وفقا للأولويات الوطنية المحددة بغض النظر عن الوضع العسكري.
المادة 75 الفقرة 4 (هـ): سيتم تطبيق المادة 75 في أيرلندا طالما لا يوجد تعارض بين الفقرة 4 (هـ) مع السلطة التي يتمتع بها قاض، في ظروف استثنائية، في أن يأمر بإخراج أحد المتهمين من قاعة المحكمة بسبب إحداثه اضطراباً أثناء الإجراءات.
المادة 90: تعلن أيرلندا بطبيعة الحال، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاق خاص، بقبولها بقيام "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" بالتحقيق في إدعاءات مقدمة من طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية، شريطة موافقة هذا الطرف على قبول نفس الالتزام، وذلك وفقا لما تخوله المادة 90 من "البروتوكول الإضافي الأول" لاتفاقيات جنيف لعام 1949 من صلاحيات. على أن تكون ممارسات اللجنة وصلاحياتها وأعمالها وفقا للقانون الأيرلندي.
المادة 96 الفقرة 3: تدرك أيرلندا أن إصدار بياناً من جانب واحد لا يؤسس، في حد ذاته، مصداقية للشخص أو للأشخاص المصدرين لهذا البيان، وأنه من حق الدول اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم من حيث ما إذا كان واضعي ذلك البيان من السلطات المشار إليها في المادة 96 من عدمه. وفي هذا الصدد، فإن حقيقة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه السلطة على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة أو من قبل أي منظمة حكومية دولية مناسبة لهو من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاعتراف بصحة هذا البيان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 19, 1999)