عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

ألمانيا
تسلّم الأمين العام وثيقة التصديق في 2 أغسطس 1976 التي استكملت بإشعار تحفظ استلم في 26 أكتوبر 1976، وهو التاريخ الذي يُعتبر أن وثيقة التصديق قد أودعت فيه. وقبل إنشاء دولة ألمانية واحدة ذات سيادة بانضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية (الذي أضحى نافذاً اعتباراً من 3 أكتوبر 1990)، تلقى الأمين العام العديد من البلاغات بشأن تطبيق الصكوك الدولية على برلين الغربية. وفي كل حالة (مذكورة أدناه)، كان البلاغ الأصلي يتخذ شكل مذكرة أو رسالة أو إعلان من جمهورية ألمانيا الاتحادية يُرفق بوثيقة الانضمام أو القبول أو التصديق على تعديل أو اتفاق أو اتفاقية أو بروتوكول، أو يرتبط بها ويفيد بأن التعديل أو الاتفاق أو الاتفاقية أو البروتوكول يطبّق أيضاً في "ولاية برلين" أو "برلين الغربية" (كما يرد لاحقاً) ويدخل حيز النفاذ في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ـ رسالة (المرجع: "برلين الغربية") مرفقة بوثيقة التصديق (أودعت في 16 أكتوبر 1976) على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 سبتمبر 1954.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الصين
تلقى الأمين العام في 10 يونيو 1997، بلاغات تتعلق بوضع هونغ كونغ من حكومتي المملكة المتحدة والصين. وأبلغت الصين الأمين العام عقب استعادة ممارسة سيادتها على هونغ كونغ، أن الاتفاقية سوف تطبق أيضا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. إن [الاتفاقية] التي لم تصبح جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها حتى الآن، والتي طبّقت في هونغ كونغ قبل 1 يوليو 1997، ستظل سارية المفعول في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اعتبارا من 1 يوليو 1997.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الإشعار الإعلان التالي:
"لا تستطيع حكومة جمهورية الصين الشعبية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 25 من الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بناء على المادة 25، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حدود ما يسمح به قانونها.
وستضطلع جمهورية الصين الشعبية، في حدود ما تقدم أعلاه بمسؤولية الحقوق والواجبات الدولية لدولة طرف في [الاتفاقية المذكورة] ".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي:
اتحاد روديسيا ونياسالند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرة "3".]
غويانا البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فوكلاند، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، كينيا وموريشيوس
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3".]
شمال بورنيو
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان.]
فيجي
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في فيجي في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24، أن تكفل تطبيقها في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
"3" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص الفقرتين 1 و2 من المادة 25 أن تكفل تطبيقهما في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها."
دولة سنغافورة
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المادة 23 في دولة سنغافورة."
جزر الهند الغربية
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المواد 8 و9 و23 و24 و25 و26 و31 في جزر الهند الغربية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي: جزر القنال وجزيرة مان.
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في جزيرة مان وجزر القنال في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في جزيرة مان وجزر القنال تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة نفسها في جزر القنال إلا في حدود ما يسمح به قانونها، وأن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة ستطبق في جزيرة مان إذا كان قانونها يسمح بذلك، في ما يخص الأمور المشار إليها في تلك الفقرة التي تندرج في نطاق اختصاص الخدمات الصحية في جزيرة مان.
"3" لا تستطيع حكومة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من الاتفاقية في جزيرة مان وجزر القنال، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في جزيرة مان وجزر القنال في حدود ما يسمح به قانونها."
أقاليم المندوبية السامية لبسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3". ]
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي:
تاريخ استلام الإشعار: الأقاليم 14 أبريل، 1959 ـ جزر القنال وجزيرة مان.
7 ديسمبر 1959 ـ أقاليم باسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند التابعة للمندوبية السامية.
9 ديسمبر 1959 ـ اتحاد روديسيا ونياسالند.
19 مارس 1962 ـ برمودا، غيانا البريطانية، هندوراس البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فرجين البريطانية، مستعمرة عدن، جزر فوكلاند (مالفيناس)، فيجي، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، هونغ كونغ، كينيا، مالطة، موريشيوس، شمال بورنيو، سانت هيلانة، ساراواك، سيشيل، دولة سنغافورة، أوغندا، جزر الهند الغربية وزنجبار.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بوتسوانا
أبقت حكومة بوتسوانا أيضا، في إشعارالخلافة، على التحفظات التي أبدتها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن توسيع تطبيق الاتفاقية ليشمل محمية بيشوانالاند. وللاطلاع على نص التحفظات، انظر "التصريحات والتحفظات بناء على إشعار التطبيق الإقليمي"، في الجزء الخاص بالمملكة المتحدة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
فرنسا
التطبيق الإقليمي: تاريخ استلام البلاغ: 8 مارس 1960. الأقاليم: مقاطعتا الواحات والساورة الجزائريتين، غوادلوب ومارتينيك وغيانا، والأقاليم الخمسة ما وراء البحار (كاليدونيا الجديدة وتوابعها، بولينيزيا الفرنسية، الساحل الصومالي الفرنسي، أرخبيل القمر وجزيرتا سانت بيير وميكلون).
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
هولندا (مملكة _)
أعلمت حكومة هولندا الأمين العام في بلاغ استلمه في 30 ديسمبر 1985 بأن "جزيرة أروبا التي كانت جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية ستحصل على الاستقلال الذاتي الداخلي كبلد مستقل داخل المملكة الهولندية اعتباراً من 1 يناير 1986". ولن يكون لهذا التغيير تداعيات من ناحية القانون الدولي. وستبقى المعاهدات التي أبرمتها المملكة والتي تطبق في جزر الأنتيل الهولندية، بما فيها أروبا، تطبّق بعد 1 يناير 1986 على جزر الأنتيل الهولندية (التي لم تعد أروبا جزءاً منها) وعلى أروبا.
وأعلمت حكومة هولندا الأمين العام في بلاغ استلمه في 11 أكتوبر 2010 أن "المملكة الهولندية تتألف في الوقت الراهن من ثلاثة أجزاء هي: هولندا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وتتألف جزر الأنتيل الهولندية من جزر كوراساو وسانت مارتن وبونير وسانت أوستاسيوس وسابا.
واعتباراً من 10 أكتوبر 2010، لن تعود جزر الأنتيل جزءاً من المملكة الهولندية. واعتباراً من التاريخ المذكور تتألف المملكة الهولندية من أربعة أجراء هي: هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن. وستتمتع جزيرتا كوراساو وسانت مارتن بحكم ذاتي داخلي داخل المملكة، كما هو حال أروبا، وكما كان حال جزر الأنتيل حتى تاريخ 10 أكتوبر 2010.
ويترتب على هذه التغييرات تعديل للعلاقات الدستورية الداخلية في المملكة الهولندية. وبناءً على ذلك ستبقى المملكة الهولندية خاضعة للقانون الدولي الذي أبرمت بموجبه اتفاقات. ولن يؤثر تعديل هيكلية المملكة على صلاحية الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها هولندا وجزر الأنتيل الهولندية: وستبقى هذه الاتفاقات، بما في ذلك التحفظات المودعة، تطبق في كوراساو وسانت مارتن.
أما الجزر الأخرى التي كانت حتى الآن جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية، أي بونير وسانت أوستاسيوس وسابا، فتصبح أجزاء من هولندا، مؤلفة "الجزء الكاريبي من هولندا". وستبقى الاتفاقات التي تطبق اليوم في جزر الأنتيل الهولندية تطبق في هذه الجزر؛ لكن حكومة هولندا ستتحمل الآن مسؤولية تطبيق هذه الاتفاقات. وتعلن الحكومة الهولندية أيضاً أن الاتفاقات التي تطبق الآن في هولندا ستطبق في الجزء الكاريبي من هولندا اعتباراً من 10 أكتوبر 2010. وترد الاتفاقات المعنية في قائمة في المرفق الذي يتضمن بدوره إعلاناً مرتبطاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويتعلق بتعديل العلاقات الدستورية الداخلية في المملكة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Эти изменения касаются внутренних конституционных отношений в рамках Королевства Нидерландов. Королевство Нидерландов останется субъектом международного права и продолжит выполнить подписанные им международные соглашения. Изменение структуры Королевства никак не повлияет на юридическую силу международных соглашений, ратифицированных Королевством применительно к Нидерландским Антильским островам: эти соглашения, включая все оговорки, продолжат применяться к Кюрасао и Синт-Мартену.
Другие острова, которые до сих пор входили в состав Нидерландских Антильских островов, — Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — станут частью Нидерландов и будут представлять собой «Карибскую часть Нидерландов». Соглашения, в настоящее время применяющиеся к Нидерландским Антильским островам, продолжат применяться к этим островам, однако теперь за осуществление этих соглашений будет отвечать правительство Нидерландов. Кроме того, ряд соглашений, применяемых в настоящее время к Нидерландам, начнут с 10 октября 2010 г. применяться и к Карибской части Нидерландов. Соглашения, о которых идет речь, перечислены в приложении, в котором также содержится заявление об изменении внутренних конституционных отношений в Королевстве, связанное с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014
أفادت حكومة هولندا في مذكرة مرفقة بوثيقة التصديق، بالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 36 من الاتفاقية، أنه "في أي وقت توافق فيه حكومة جزر الأنتيل الهولندية على توسيع نطاق الاتفاقية إلى أراضيها، سيُبلغ الأمين العام بهذا التوسيع من دون تأخير. وسيتضمن إشعار التوسيع التحفظات التي قد ترغب حكومة جزر الأنتيل الهولندية في إبدائها بخصوص الشروط المحلية، وذلك بموجب المادة 38 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي:
تاريخ استلام الإشعار: 12 أبريل 1962.
الأقاليم المعنية: غينيا الجديدة الهولندية وسورينام.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013