关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Law No. 25 of 2008 on Amendments to the Law on the Protection of Culture, 约旦

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年4月30日 公布: 2008年4月30日 议定: 2008年4月2日 文本类型 知识产权相关法 主题 其他

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون رقــم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة         

قانون رقم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2008) ويقـــرأ مع القانــــون رقـــم (36) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى أخرها: - الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3): تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأدائية) بعد كلمة (الجميلة) الواردة فيها.

المادة (4): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ح- دعم الأدباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة. ثانياً: بإضافة عبارة (وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات) إلى آخر الفقرة (ي) منها.

المادة (5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-  أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والأدائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي، وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ثانياً: بإضافة عبارة (والفنية) بعد كلمة (الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: -  ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

المادة (6): يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -  المادة 6- أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والإنفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون وأهدافه والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من الوزير رئيساً وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم. د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير. هـ- تحدد الإحكام والإجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته وأسس وصلاحيات الصرف من أموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (7): يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادتين (7) و(8) إليه بالنص التالي:-

المادة 7- أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- (5%) من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة. 2- (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة. ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج- تستوفي دائرة الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل أو أي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 التوقيع :  عبد الله الثاني ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 JO099