关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/LISBON/014

返回

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (نافذة اعتبارا من 26 فبراير 2020)

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

(نافذة اعتبارا من 26 فبراير 2020)

قائمة البنود

الجزء الأول: تعاريف
 البند 1: تعابير مختصرة
الجزء الثاني: الاستمارات
 البند 2: الاستمارات المقرّرة
 البند 3: الاستمارات الخيارية
 البند 4: توافر الاستمارات
الجزء الثالث: الاتصالات مع المكتب الدولي
 البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد
 البند 6: الاتصالات الإلكترونية
 البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي
الجزء الرابع: المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين
 البند 8: الأسماء والعناوين
 البند 9: عنوان للمراسلة
الجزء الخامس: تسديد الرسوم
 البند 10: طريقة الدفع

 

الجزء الأول
تعاريف

البند 1: تعابير مختصرة

    (أ)  لأغراض هذه التعليمات الإدارية:

      "1"  تعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية؛

      "2"  وتعني كلمة "قاعدة" قاعدةً من قواعد اللائحة التنفيذية.

    (ب)  لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون لأي عبارة يشار إليها في القاعدة 1 المعنى ذاته الذي تحمله في اللائحة التنفيذية.

 

الجزء الثاني
الاستمارات

البند 2: الاستمارات المقرّرة

يتولى المكتب الدولي إعداد الاستمارات لأغراض أي إجراء تقرّر فيه اللائحة التنفيذية المشتركة استخدام استمارة.

 

البند 3: الاستمارات الخيارية

يجوز للمكتب الدولي إعداد استمارات خيارية لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المشتركة خلاف الإجراءات المشار إليها في البند 2.

 

البند 4: توافر الاستمارات

يلتزم المكتب الدولي بتوفير كل الاستمارات المقرّرة والخيارية المشار إليها في البندين 2 و3، على موقعه الإلكتروني وعلى الورق عند الطلب.

 

الجزء الثالث
الاتصالات مع المكتب الدولي

البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد

    (أ)  تكون الاتصالات كتابية بالآلة الكاتبة أو بآلة أخرى، شريطة مراعاة البند 7(أ) من هذه التعليمات الإدارية.

    (ب)  في حال كانت عدة وثائق مرسَلة في مغلَّف واحد، فيتعين أن تكون مرفَقة بقائمة تذكر كلَّ واحدة منها.

 

البند 6: الاتصالات الإلكترونية

    (أ) 

      "1"  تكون الاتصالات بين الإدارة المختصة والمكتب الدولي، بما فيها تقديم الطلب الدولي، بالوسائل الإلكترونية وفقاً للطريقة التي يتفق عليها المكتب الدولي والإدارة المختصة إن رغبت في ذلك.

      "2"  في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، يجوز أن تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف بوسائل إلكترونية بالوقت والطريقة والشكل الذي يحدده المكتب الدولي وتُنشر مواصفاته.

    (ب)  متى استلم المكتب الدولي تبليغا غير كامل أو غير قابل للاستخدام لسبب آخر، فإنه يخطر مرسل التبليغ الإلكتروني بذلك.

    (ج)  إذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند الفرعي (أ)"1"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف متفَق عليها بين المكتب الدولي والإدارة المختصة المعنية؛ وإذا كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية المشار إليها في البند الفرعي (أ)"2"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف يحددها المكتب الدولي.

 

البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي

    (أ)  يرسل المكتب الدولي، فور استلام التبليغ المشار إليه في القاعدة 22، إشعارا باستلام ذلك التبليغ إلى الإدارة المختصة المرسِلة.

    (ب)  في حال إرسال التبليغ المشار إليه في القاعدة 22 بالوسائل الإلكترونية وكان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال مختلفا عن تاريخ الاستلام بسبب اختلاف التوقيت بين مكان الإرسال ومكان الاستلام، اعتُبر أسبق التاريخين تاريخاً للإرسال.

 

الجزء الرابع
المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين

البند 8: الأسماء والعناوين

    (أ)  إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص الطبيعي.

    (ب)  إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي.

    (ج)  إذا كان الاسم من حروف غير الحروف اللاتينية، يُبيَّن ذلك الاسم منقولاً إلى الحروف اللاتينية باتباع نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصا معنويا يكتب اسمه بحروف غير الحروف اللاتينية، جاز الاستعاضة عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب الدولي.

    (د)  تُبيَّن العناوين بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع، وتشمل على الأقل جميع الوحدات الإدارية المعنية حتى رقم المنزل، إن وجد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بيان رقم الهاتف وعنوان للبريد الإلكتروني وعنوان آخر للمراسلة.

 

البند 9: عنوان للمراسلة

في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إذا كانت لاثنين أو أكثر من مودعي الطلبات أو المستفيدين الجدد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الجديد المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف عناوين مختلفة، يُبيَّن عنوان واحد للمراسلة. وإذا لم يُبيَّن عنوان من ذلك القبيل، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولاً بمثابة عنوان المراسلة.

 

الجزء الخامس
تسديد الرسوم

البند 10: طريقة الدفع

يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق

      "1"  الدفع للحساب البريدي السويسري للمكتب الدولي أو لأي من الحسابات المصرفية للمكتب الدولي المحدّدة لهذا الغرض،

      "2"  أو السحب من حساب جار مفتوح لدى المكتب الدولي،

      "3"  أو بطاقة ائتمان إذا أتاح المكتب الدولي واجهة إلكترونية للدفع الشبكي، في سياق التبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في البند 7.