关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG011-j

返回

الطعن رقم 5263 لسنة 87 قضائية

الطعن رقم 5263 لسنة 87 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 22 من مارس سنة 2022

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . مصطفى سالمان ، صلاح عصمت ، د . محمد رجاء ومحمد علي سلامة نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 5263 لسنة 87 القضائية

عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة وبعد المداولة، صدر القرار الآتــى:

المحكمة

لما كانت جمهورية مصر العربية  قد انضمت إلى برتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1989 المعدل – وهو اتفاق مستقل عن اتفاق (معاهدة) مدريد لعام 1891 المعدلة – بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2008 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2009/8/13 المعمول به اعتبارًا من 2009/9/3 طبقًا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2009 والذى تم اعتماده بهدف حل الصعوبات التى واجهت التسجيل الدولى للعلامات بناءً على اتفاق مدريد، والذى بموجِب المادة 3(ثانيًا) منه أصبحت الحماية الناجمة عن التسجيل الدولى لا تمتد إلى أراضى أى طرف متعاقد إلا بناءً على طلب الشخص الذى يودع الطلب الدولى أو الشخص الذى يملك التسجيل الدولى، واعتبارًا من تاريخ التسجيل أو القيد الذى يجرى وفقًا لأحكام المادتين 3 و3(ثالثًا) منه تكون حماية العلامة فى أراضى كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هى ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد، فإن أحكام هذا البرتوكول تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة به باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينها. وكان استخلاص وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، وهى غير ملزمة أصلًا بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دامت قد استندت إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن تسجيل العلامة فى مصر قد اتُبعت بشأنه الإجراءات القانونية، وأنه بالنظر إلى العلامة التى أقامت الطاعنة الدعوى بطلب شطبها فإنه لا يوجد أى تشابه يجعل جمهور المستهلكين ينخدع أو يدخل عليهم الغش أو اللبس بينها وبين علامة الطاعنة، لاختلاف مكونات العلامتين كليًا وجزئيًا عن بعضهما، وأن العلامة المطلوب شطبها مكونة من سبعة أحرف وعلامة الطاعنة مكونة من خمسة أحرف، وأنه لا ينال من ذلك القول بأن دولة الجزائر رفضت تسجيل العلامة المطلوب شطبها لاختلاف كل مكان عن الآخر فضلًا عن أن إسبانيا قامت بتسجيل العلامة المطلوب شطبها، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهى دعامة كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه بشأن ما أورده بخصوص عدم الاعتراض على تسجيل العلامة خلال المدة القانونية للاعتراض يكون غير منتج. هذا إلى أن ما تنعاه الطاعنة بشأن قيام التشابه بين العلامتين، وعدم إجابة طلبها بندب خبير فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 91 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد اشترطت فى طلب شطب العلامة أن يثبت عدم استعمال مالكها لها بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على ثبوت عدم استعمال المطعون ضدها لهذه العلامة بصفة جدية دون مبرر للمدة التى حددها القانون، الأمر الذى يكون معه طلب شطب العلامات المملوكة لها قد جاء دون مراعاة للشروط والأوضاع المشار إليها، بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابتها لطلبها بشطب العلامة استنادًا إلى المادة المشار إليها على غير أساس ويكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 و249 من قانون المرافعات، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ