关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG016-j

返回

الطعن رقم 13426 لسنة 80 قضائية

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

1ــــ لما كانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك  من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

2ــــ لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة ــــــ محكمة النقض ــــــ عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قلد علامة تجارية تحت مسمى " ... " والمملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات " ... " وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1) والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . وادعى الممثل القانونى للشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقية المقواة " الكراتين " المبينة بتقرير مصلحة التسجيل التجارى وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح ... الاقتصادية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المتهم وقضى بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى المعارض فيه على أساس أنه صادر من محكمة اقتصادية ، أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه قلد العلامة التجارية " ... " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات ، وذلك بطريقة تدعو لتضليل الجمهور ، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 113من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وقضت محكمة أول درجة بإدانته ، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف  ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح من المحاكم الاقتصادية لا تجوز فيها المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن ، كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة  محكمة النقض  عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة ، حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ