عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية بلجيكا

التواريخ <span style="color: #1a1a1a;">12</span>توقيع:&nbsp;: ديسمبر 1977 <span style="color: #1a1a1a;">20</span>تصديق:&nbsp;: مايو 1986 <span style="color: #1a1a1a;">20</span>بدء النفاذ:&nbsp;: نوفمبر 1986

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 27, 1987)

بيان بمناسبة التصديق:
"أدلت الحكومة البلجيكية بالبيانات التفسيرية التالية عند قيامها بإيداع وثيقة التصديق على "البروتوكول الإضافي" لاتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، المبرم في جنيف في 8 يونيو 1977:
1. تود الحكومة البلجيكية، في ضوء الأعمال التحضيرية للوثيقة المرفقة التي تم التصديق عليها، التأكيد على أن البروتوكول قد تأسس لتوسيع نطاق الحماية الممنوحة بموجب القانون الإنساني فقط عند استخدام الأسلحة التقليدية في النزاعات المسلحة، دون إخلال بأحكام القانون الدولي المتعلقة باستخدام أنواع أخرى من الأسلحة.
2. قررت الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الفقرة 3 من المادة 43 (القوات المسلحة) والوضعية الخاصة "لقوات الدرك البلجيكي" (الدرك)، أن تخطر "الأطراف السامية المتعاقدة" بالمهام التي تُكلف بها "قوات الدرك البلجيكي" في وقت النزاع المسلح على النحو المبين فيما يلي. وتعتقد الحكومة البلجيكية أن هذا الإخطار يفي تماما بأي وجميع متطلبات المادة 43 المتعلقة بقوات الدرك.
أ‌. تعد "قوات الدرك البلجيكية"، التي تشكلت للحفاظ على القانون والنظام، عبارة عن قوات شرطة منصوص عليها في التشريعات الوطنية لتكون كياناً من القوات المسلحة، وهي لهذا تندرج تحت مصطلح "القوات المسلحة لطرف من أطراف النزاع" في إطار المعنى المقصود من المادة 43 من "البروتوكول الأول". وهكذا ينطبق على أفراد "قوات الدرك" في وقت النزاع المسلح الدولي وصف "مقاتلين" في إطار المعنى الوارد في البروتوكول الحالي.
ب‌. وبالإضافة إلى هذا الإخطار، تود الحكومة البلجيكية أن تُذّكر بدقة ماهية المهام التي يعهد بها القانون إلى "قوات الدرك" في وقت الحرب. وقد تم وصف تلك المهام في "قانون الدرك" الصادر في 2 ديسمبر 1957 (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" بتاريخ 12 ديسمبر 1957). ويغطي الباب السادس من هذا القانون، في المواد أرقام 63، 64، 66، و67 الواجبات الخاصة المعينة "لقوات الدرك" في وقت الحرب بالإضافة إلى الواجبات الموكولة لها في وقت السلم. والتالي بعض الواجبات والمهام الخاصة المذكورة:

. تشارك "قوات الدرك" في الدفاع عن الأراضي البلجيكية بالقدر المحدد بموجب الاتفاق المتبادل بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية. لا يتطلب الأمر من الوحدات المدافعة عن الأراضي الداخلية تنفيذ أي واجبات بخلاف مهام الاستخبارات والإنذار. يجوز تكليف القوات المتنقلة بواجبات دعم وحدات أخرى من وحدات القوات المسلحة.
64. توفر "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، مفرزة تعرف باسم "prévôtés" (الشرطة العسكرية) بغرض الحفاظ على النظام الداخلي وأعمال الشرطة لمراقبة انضباط وحدات القوات المسلحة الأخرى. وتكون كل مفرزة (prévôté) تحت قيادة "prévôt" (مارشال مساعد لـ provost)، وهو ضابط من ضباط الدرك.
66. تحافظ "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، على الاتصال الدائم مع ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية. وترفع "قوات الدرك" تقارير عن الأحداث المتعلقة بالأمن والنظام العام.
67. يجوز أن تُكلف قوات الدرك، طوال فترة الحرب، من قبل ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية بمهام ضبط وإحضار لمتهمين أو شهود.
ج) تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أن الواجب الرئيسي "لقوات الدرك"، حتى في وقت الحرب، هو ما يتم إسناده إليها من واجبات بمقتضى المادة 1 من "قانون قوات الدرك". وفي الواقع، فقد نص الأمر الملكي الصادر في 14 مارس 1963 والخاص "بتوقير منظمة الخدمات العامة لقوات الدرك" (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" في 29 مارس 1963) في المادة 17 على:
في زمن الحرب:
أ) تحتفظ "قوات الدرك" بمهامها العادية بالحفاظ على القانون والنظام؛
ب) دون الإخلال بالمادة 63 من قانون "قوات الدرك" والتدابير التي تنتج من تنفيذ التكليفات المنصوص عليها في تلك المادة، تظل جميع “قوات الدرك”، سواء المتنقلة منها أو الثابتة في مواقع أرضية، تحت قيادة قائد “قوات الدرك”. وهو مسئول عن استخدام تلك القوات وتوزيعها بما يحقق الحفاظ على النظام وبما يفي بمتطلبات الخدمة القضائية. وتتصرف كل الأنساق التابعة على نحو مماثل في حدود سلطاتها ومسئولياتها.
3. وفيما يتعلق بالمواد 41، 57 و 58، ترى الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الأعمال التحضيرية، وجوب تفسير تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" في المادة 41 بنفس الطريقة التي تمت مع تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" الوارد في المادتين 57 و 58، بمعنى، تلك التدابير الوقائية التي يمكن أن يتم اتخاذها في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت، والتي تشتمل الاعتبارات العسكرية على نفس القدر الذي تشتمل فيه على الاعتبارات الإنسانية.

4. وفيما يتعلق بالمادة 44، تعلن الحكومة البلجيكية أن أوضاع حالات الصراع المسلح الوارد وصفها في الفقرة 3 يمكن أن تنشأ فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها المادة 1، الفقرة 4، من البروتوكول. وعلاوة على ذلك، تفسر الحكومة البلجيكية مصطلح "نشر القوات" المستخدم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 المذكورة كما لو كان يتضمن أي تحركات فردية أو جماعية تجاه مكان لاستخدامه كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
5. وفيما يتعلق بالمادتين 51 و 57، تفسر الحكومة البلجيكية تعبير "الميزة العسكرية" المذكور في هذا البيان بأنها الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم يتصف بالشمولية.
6. وفيما يتعلق بالباب الرابع من القسم الأول من البروتوكول، تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أنه، في أي وقت يتطلب الأمر من قائد عسكري اتخاذ قراراً يؤثر على حماية المدنيين أو الأهداف المدنية أو الأهداف المدمجة بها، فإن المعلومات الوحيدة التي يُبنى على أساسها القرار هي تلك المعلومات ذات الصلة والمتوفرة في ذلك الوقت وهي كل ما يمكن أن يتحصل عليه هذا القائد من معلومات لتحقيق هذا الغرض.
7. وفيما يتعلق بالمادة 96، الفقرة 3، أعلنت الحكومة البلجيكية أن السلطة الوحيدة، في أي الحالات، التي يمكن لها أن تصدر بيانا له تلك الآثار المذكورة في الفقرة 3 من المادة 96 هي السلطة:
أ) المعترف بها من قبل المنظمة الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، و
ب) التي تمثل في الواقع أفراد مشاركين في نزاع مسلح، تتصف خصائصه بدقة شديدة مع التعريف الوارد في المادة 1، الفقرة 4، والتفسير المعطى لممارسة الحق في تقرير المصير وقت اعتماد البروتوكول."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

 


قانون ، قوانين المواد توقيع صكّ دخول حيز النفاذ