تَحَفُظ الصين إبان التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 10 من "اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين من أفراد القوات المسلحة العاملين في البحار" بتاريخ 12 أغسطس 1949، لن تعترف جمهورية الصين الشعبية بشرعية طلب يقدم من "سلطة اعتقال" لجرحى أو لمرضى أو منكوبي البحار أو العاملين في المجال الطبي أو رجال الدين إلى دولة محايدة أو لمنظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطة الحماية" أن تقوم بها، ما لم يتم الحصول على موافقة من حكومة الدولة التي يحمل هؤلاء المحتجزين جنسيتها بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
في 31 مايو 2000، أودعت جمهورية الصين الشعبية لدى "المجلس الاتحادي السويسري" بياناً بشأن انطباق اتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949 و"البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني" على "إقليم ماكاو الإداري الخاص". وبمقتضى هذا البيان، تصير الاتفاقيات والبروتوكولات قابلة للتطبيق على "إقليم ماكاو الإداري الخاص" اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|