تحفظ لدى التصديق:
"حيث إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسقه توجيه الجماعة الأوروبية رقم 2000/78/EC في 27 نوفمبر 2000 بإنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والعمل، ينص في المادة 3.ألف منه على أن القانون المذكور لا ينطبق فيما يتعلق بالعمالة:
(أ) على القوات المسلحة، ما دامت طبيعة العمل تتطلب قدرات خاصة لا يمكن أن يمارسها أشخاص ذوي إعاقة، (ب) وعلى الأنشطة المهنية متى كانت طبيعة أدائها أو سياقه، أو صفة أو قدرة لا يملكها الشخص من ذوي الإعاقة، مطلبا أساسيا مهنيا حاسما، شريطة أن يكون الهدف من ذلك هو شرعيا والمطلب معقولا، على أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية اعتماد تدابير معقولة، تعلن جمهورية قبرص أنها تصدق على الاتفاقية مع تحفظ بالنسبة للمادة 27(1) من الاتفاقية، ما دامت أحكامها تتعارض مع أحكام المادة 3.ألف من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013