أعلمت حكومة الدانمرك الأمين العام في بلاغ مؤرخ 23 أغسطس 1962 بقرارها سحب التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية اعتباراً من 1 أكتوبر 1961. وأعلمت حكومة الدانمرك الأمين العام في بلاغ مؤرخ 25 مارس 1968 بقرارها سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية اعتباراً من تاريخ البلاغ. للاطلاع على نص التحفظات االمذكورة أعلاه، انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 360، الصفحة 132.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"لا تلتزم الدانمرك بالفقرة 3 من المادة 24.
لا تُلزم أحكام الفقرة 1 من المادة 24 التي تنص على أن الأشخاص عديمي الجنسية يعاملون في بعض الحالات على قدم المساواة مع المواطنين، الدانمرك بمنح الأشخاص عديمي الجنسية في جميع الحالات نفس الأجر الذي ينص عليه القانون للمواطنين، بل منحهم ما يكفيهم للعيش. لا تُلزم المادة 31 الدانمرك بمنح الأشخاص عديمي الجنسية وضعاً أفضل من الوضع الذي تمنحه للأجانب بشكل عام".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|