إعلان صدر عند الخلافة:
أعلنت حكومة فيجي أنها تُبقي على التحفظين الأول والثالث اللذين أبدتهما المملكة المتحدة لكنها تُعيد صياغتهما لكي يصبح تطبيقهما أكثر ملاءمة في فيجي، وذلك على النحو التالي:
"1. تفهم حكومة فيجي المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة فيجي من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في فيجي تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أو حكومة فيجي بسبب حالة حرب بينهما وبين دولة أخرى.
2. لا يمكن لحكومة فيجي أن تلتزم بالوفاء بالواجبات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 25 ولا يمكنها أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة 3 إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
تعليق: لا توجد في فيجي ترتيبات تتعلق بالمساعدة الإدارية التي تنص عليها المادة 25، وهي لا تجد ضرورة لاستحداث ترتيبات من هذا القبيل لفائدة الأشخاص عديمي الجنسية. وتُلبى أية حاجة للوثائق أو الشهادات الواردة في الفقرة 2 من المادة المعنية بواسطة إفادات خطية". وتسحب فيجي جميع التحفظات الأخرى التي كانت قد أبدتها المملكة المتحدة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تاريخ بدء النفاذ المقدم هو تاريخ الاستقلال.