عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المملكة المتحدة

التواريخ <span style="color: #1a1a1a;">28</span>توقيع:&nbsp;: سبتمبر 1954 <span style="color: #1a1a1a;">16</span>تصديق:&nbsp;: أبريل 1959 <span style="color: #1a1a1a;">6</span>بدء النفاذ:&nbsp;: يونيو 1960

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

تعليق:" بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 المتعلقة ببعض الأمور التي تندرج في إطار الخدمات الصحية الوطنية، ينص (تعديل) قانون الخدمات الصحية الوطنية لعام 1949 على سلطة إلزام الأشخاص غير المقيمين بشكل نظامي في بريطانيا العظمى (وهي فئة قد تشمل بعض الأشخاص عديمي الجنسية) بدفع تكاليف العلاج الذي يتلقونه من هذه الخدمات. ولم تُمارس هذه السلطة حتى الآن لكن قد يتعين ممارستها في المستقبل. وتقتصر الاستفادة من الخدمات الصحية في إيرلندا الشمالية على الأشخاص المقيمين بشكل نظامي في البلد، إلا في حال إصدار لوائح لتوسيع الخدمات لتشمل أشخاصاً آخرين. ولهذه الأسباب، فإن حكومة المملكة المتحدة، وإن تبدي استعدادها في المستقبل، كما كان الحال في الماضي، لإبداء أكبر قدر ممكن من التعاطف مع الأشخاص عديمي الجنسية، لا يسعها إلا أن تتحفظ على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 24.
لا توجد في المملكة المتحدة ترتيبات تتعلق بالمساعدة الإدارية التي تنص عليها المادة 25، وهي لا توجد ضرورة لاستحداث ترتيبات من هذا القبيل لفائدة الأشخاص عديمي الجنسية. وتُلبى أية حاجة للوثائق أو الشهادات الواردة في الفقرة 2 من المادة المعنية بواسطة إفادات خطية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظات أودعت عند التصديق: "اعتبرت حكومة المملكة المتحدة، عند التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 28 سبتمبر 1954، لزاماً عليها أن تبدي بعض التحفظات بموجب الفقرة 1 من المادة 38 من الاتفاقية، ونصها كالآتي:
(1) تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في جزيرة مان وجزر القنال في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب كانت أو لا زالت قائمة بينها وبين دولة أخرى.
(2) لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في ما يخص الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 التي تندرج في نطاق اختصاص الخدمات الصحية الوطنية، أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة المذكورة إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
(3) لا تستطيع حكومة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من الاتفاقية، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في حدود ما يسمح به قانونها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Declaration made upon ratification:
"I have the honour further to state that the Government of the United Kingdom deposit the present instrument of ratification on the understanding that the combined effects of articles 36 and 38 permit them to include in any declaration or notification made under paragraph 1 of article 36 or paragraph 2 of article 36 respectively any reservation consistent with article 38 which the Government of the territory concerned might desire to make."

 
معلومات إقليمية

إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي:
اتحاد روديسيا ونياسالند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرة "3".]
غويانا البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فوكلاند، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، كينيا وموريشيوس
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3".]
شمال بورنيو
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان.]
فيجي
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في فيجي في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24، أن تكفل تطبيقها في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
"3" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص الفقرتين 1 و2 من المادة 25 أن تكفل تطبيقهما في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها."
دولة سنغافورة
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المادة 23 في دولة سنغافورة."
جزر الهند الغربية
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المواد 8 و9 و23 و24 و25 و26 و31 في جزر الهند الغربية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي: جزر القنال وجزيرة مان.
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في جزيرة مان وجزر القنال في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في جزيرة مان وجزر القنال تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة نفسها في جزر القنال إلا في حدود ما يسمح به قانونها، وأن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة ستطبق في جزيرة مان إذا كان قانونها يسمح بذلك، في ما يخص الأمور المشار إليها في تلك الفقرة التي تندرج في نطاق اختصاص الخدمات الصحية في جزيرة مان.
"3" لا تستطيع حكومة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من الاتفاقية في جزيرة مان وجزر القنال، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في جزيرة مان وجزر القنال في حدود ما يسمح به قانونها."
أقاليم المندوبية السامية لبسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3". ]
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

التطبيق الإقليمي:
تاريخ استلام الإشعار: الأقاليم 14 أبريل، 1959 ـ جزر القنال وجزيرة مان.
7 ديسمبر 1959 ـ أقاليم باسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند التابعة للمندوبية السامية.
9 ديسمبر 1959 ـ اتحاد روديسيا ونياسالند.
19 مارس 1962 ـ برمودا، غيانا البريطانية، هندوراس البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فرجين البريطانية، مستعمرة عدن، جزر فوكلاند (مالفيناس)، فيجي، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، هونغ كونغ، كينيا، مالطة، موريشيوس، شمال بورنيو، سانت هيلانة، ساراواك، سيشيل، دولة سنغافورة، أوغندا، جزر الهند الغربية وزنجبار.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

 


قانون ، قوانين المواد توقيع صكّ دخول حيز النفاذ