تَحَفُظ أثناء التصديق:
"يصير تنفيذ المادة 75 من “البروتوكول الأول” شريطة أن:
أ) عدم تعارض الفقرة 4 (هـ) مع التشريع القاضي بإبعاد أي متهم من قاعة المحكمة يتسبب في إحداث إزعاجاً أثناء المحاكمة أو يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهمين آخرين، أو شاهد أخر أو خبير يدلي بشهادة فنية؛
ب) عدم تعارض الفقرة 4(ح) مع التشريع الذي ينص على إعادة محاكمة تم الفصل فيها بالفعل سواء بإدانة مرتكبها أو بتبرئته؛
ج) عدم تعارض الفقرة 4 (ط) مع التشريع المتعلق بالطبيعة العلنية لجلسات الاستماع والنطق بالحكم. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 10, 1989)