Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Egipto

EG003-j

Atrás

الدعوى رقم 404 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

بـاسـم الشـعـب

مـحـكـمـة القـاهــرة الاقـتـصاديـــة

الدائـرة العـاشــرة اسـتـئـنـاف

بالجـلـسة المنعـقـدة عـلـنـاً بسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد المـوافـق  2018/8/12

برئاسة السيد المستشار الدكتور / فتـحـى محـمـد أنـور عـزت                                                رئــيـــــس المحكـمــــــة

وعضـوية الســادة المستشارين / أحمـد ياسـر محـمـد فـتـحى                                                نـائـب رئيـس المحـكـمـة

                                         / محمد محمود فهمى شقـيـر                                               المـسـتـشـار بالمـحـكـمـة

وبـحــضـــــــور الــســيــــــــــد  / كـريــم مـحـمـــد صـــابــــر                                                أمــــيــــن الـــســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

المرفوعة من

- السيد الفنان/ .... ، المعروف فنياً ب (....) .

ضـد

- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني ....

*** المحكمة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم .... لسنة ....اقتصادية القاهرة بجلسة 2018/2/28 والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة....وأبقت الفصل في المصروفات الأمر الذي تحيل معه المحكمة لما جاء بأسباب ذلك القضاء وتتخذ منه أسباباً مكمله لأسباب حكمها منعاً للتكرار . إلا إنها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك للمدعى وإلزامه بأن يؤدي له تعويض بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء التعدي علي مصنفه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعي ملحن بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الألمانية وكذا الفرنسية ، وقد فوجئ بالشركة التي يمثلها المدعى عليه بصفته ببث إعلان عبر القنوات الفضائية للترويج التجمعات مطاعم بمصاحبة مقطع موسيقي مملوك للمدعى ومن مؤلفاته ومتداولة في اليوم الموسيقي بعنوان سلطاني .

فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخي 2017/6/12 ، 2017/8/10 لإيقاف بث الإعلان وبتاريخ 2017/10/10 تم تقديم طلب لاستصدار أمر وقتي من قاضي الأمور المستعجلة ، وقد صدر بتاريخ 2017/10/11 الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2017 أمور وقتية القاهرة الاقتصادية بندب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية وذلك لمعاونة التنفيذ في الانتقال إلي مقر المعروض ضده وإرفاق نسخه من الإعلان الخاص بمجمع ....  والذي يتضمن مقاطع موسيقية.....الخ .

ولما كان ذلك يعد تعدي على الحق الأدبي والمالي للمدعى طبقاً للمادة 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2018/2/28 قضت بحكمها سالف الإشارة إليه بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وقد قيدت أمامها بالرقم الحالي .

وحيث أن طرفي الخصومة قد أعلنا بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وبجلسة 2018/7/8 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان المدعى عليه بالإحالة وطلب حجز الدعوى للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه متى استقرت واقعات الدعوى على النحو السابق بيانه وكان حاصل طلبات المدعى الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً ، ثانياً: إثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك له ، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء التعدي على مصنفه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية أن "للمؤلف أن يلجأ إلي رئيس المحكمة المختصة ليستصدر أمراً على عريضة لوقف الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء أو لحصر هذا الضرر حفاظاً على حقوقه.......الخ ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يعرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة . ويتعين على الطالب أن يرفع أصل النزاع إلي المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له".

ولما كان ذلك وكان المدعى قد سلك الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر وصدر له الأمر الوقتي رقم .... لسنة ....  أمور وقتية القاهرة الاقتصادية لإثبات الاعتداء على مؤلفه وذلك بتاريخ 2017/10/11 ثم رفع دعواه الماثلة بتاريخ 2017/10/17 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً.

وحيث انه من المقرر وفقاً لمفاد نص المادة 147 من ذات القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لاستغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه.....الخ". كما أن المشرع جعل الأصل في حصول المؤلف على الحماية القانونية أن يكون إنتاجه الذهني مبتكراً". ومؤدي ذلك أن "للمؤلف حق أدبي على مصنفه وآخر على مالي ، يستطيع بمقتضاه حماية نتاجه الذهني المبتكر من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه" . كما انه "مكنه خولها القانون للمؤلف يمكن من خلالها الحصول على نصيبه من العائد المالي من انتفاع الجمهور من مصنفه" .

ومن المقرر طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" . ومفاد ذلك أن "القانون أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ، ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني".

ومن المقرر انه "لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الفني المودع ملف الدعوى مادامت قد أطمأنت إلي ما انتهي إليه من نتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق".

ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير الفني المنتدب من قاضي الأمور الوقتية في الأمر الوقتي رقم ....  لسنة ....  أمور وقتية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن المدعى عليه يوم 2017/12/3 عرض بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص به مقطع فيديو لإعلان يتضمن خلفية موسيقية مطابقة تماماً لمقطع الفيديو الخاص بالمدعى والمقدم بالأمر الوقتي محل الدعوى دون أثاره إلي مصدر تلك الموسيقي أو مؤلفها وهذا الفيديو متاح للجميع وتم بثه دون كتابة السنة بالمخالفة للفيديوهات التي بجانبه ومكتوب عليها عام 2016 ، وهو جزء من موسيقي سلطاني المقطع الثاني من الألبوم الخاص بالمدعى . وهو تعدي على حقوقه بشأن اقتباس مقطع موسيقي من مؤلفاته التي لها طابع ابتكاري يسبغ عليها الأصالة والسابق إبداعها في ألبوم موسيقي بعنوان سلطاني المودع عالمياً منذ أكثر من عشر سنوات ومتداول بالأسواق العالمية والمصرية . ومازال المدعى عليه ناشراً لذلك الفيديو بصحيفة الفيس بوك حتى تاريخه والذي تظهر بآخرة إعلانات تجارية منوعه .

ولما كان ذلك كذلك وأخذاً بما ثبت بتقرير الخبير الفني محمولاً على أسبابه ، يتأكد للمحكمة انه قد وقع اعتداء على المؤلف ألابتكاري الخاص بالمدعى والذي اسبغ قانون حقوق الملكية الفكرية حمايته القانونية من جانبيها الأدبي والمالي له . ولا يسع المحكمة بعد ثبوت وقوع هذا الاعتداء من جانب المدعى عليه والذي يشكل جريمة جنائية وفقاً لأحكام المادة 181 من ذات القانون وهو خطأ قد سبب ضرراً للمدعى ببث مؤلفه دون إذن كتابي منه يبيح ذلك وحصول المدعى عليه على العائد المالي منه ببث إعلانات تجارية مصاحبة له ومنع العائد المالي لها عن المدعى . مما يتوافر معه حق الأخير في الحصول على التعويض الجابر له عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني . ومن ثم تقضي معه المحكمة للمدعي بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه وذلك عملاً بنص المادتين 1/184 مرافعات و 1/187 من قانون المحاماة.