إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم بتاريخ 3 يونيو 1992:
"تعدِّل جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذه الوثيقة إعلانها المتعلق بالفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية بما ينص على أن جميع الولايات (المقاطعات) التي تتألف منها جمهورية ألمانيا الاتحادية (أي بادن - فيرتيمبيرغ، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبيرغ، وبريمن، وهامبورغ، وهيس، وميكلانبيرغ بوميرانيا الغربية، وساكسوني السفلى، وشمال - الراين/ويستفاليا، وراينلاند - بالاتيناتي، وسارلاند، وساكسوني، وساكسوني - أنهالت، وشليسفيغ - هولشتاين، وثورنجيا) يجوز لها أن تستند إلى أحكام الاتفاقية التي تنطبق على الدول المتعاقدة ويجب أن تقع عليها نفس الالتزامات التي تقع على الدول المتعاقدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"تُعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية طبقاً للفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية أنه يحق لمحاكمها، في الحالات التي تخرج عن نطاق المواد من 1 إلى 13، أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد دولة متعاقدة أخرى ما دام يحق لمحاكمها أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد الدول التي ليست طرفاً في الاتفاقية. ولا يُخل هذا الإعلان بالحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها الدول الأجنبية فيما يتعلق بما يؤدَّى من أفعال عند ممارسة السلطة السيادية (الأعمال السيادية)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"الفقرة 4 من المادة 21: تبت المحكمة الإقليمية المختصة (Landgericht)، التي يوجد داخل منطقتها الإدارية مقر الحكومة الاتحادية، في مسألة تنفيذ جمهورية ألمانيا الاتحادية أو مقاطعة من مقاطعاتها لحكم صادر عن محكمة تابعة لدولة متعاقدة أخرى طبقاً للمادة 20 أو المادة 25 أو لتسوية بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في غيرنسي:
ـ في جزيرة غيرنسي: محكمة غيرنسي الملكية؛
- في جزيرة ألدرني: محكمة ألدرني؛
في جزيرة سارك: محكمة سينيشال؛
في جيرسي:
- محكمة جيرسي الملكية؛
في جزيرة مان:
- محكمة العدل العليا في جزيرة مان.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بالفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية".
لا يمس هذا الإعلان الحصانة التي تتمتع بها الدول الأجنبية من الإجراءات القضائية حيال ما تقوم به من أعمال في ممارسة سلطتها السيادية (acta jure imperii)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في انكلترا وويلز: محكمة العدل العليا؛
في اسكتلندا: المحكمة المدنية العليا؛
في إيرلندا الشمالية: محكمة العدل العليا؛
وفي أي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنه، المحكمة العليا في الإقليم المعني.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلمكم أن حكومة المملكة المتحدة تودع لدى حكومة مملكة بلجيكا بالتزامن وثيقة تصديق على الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934. وتتضمن وثيقة التصديق هذه التي وقعتها جلالة الملكة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية التحفظ التالي:
"نحتفظ بحق تطبيق المادة 1 من الاتفاقية في أي شكوى تخص سفينة تدخل في إطار ولاية محاكمنا المرتبطة بالشؤون البحرية، أو محاكمنا الموجودة في أي إقليم نكون باسمه طرفاً في الاتفاقية.
في ما يخص المادة 2 من الاتفاقية نحتفظ بحق اعتماد القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في السادس عشر من مايو 1972، في القضايا المتعلقة بطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية أو بسفينة تابعة لطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية.
فيما يخص تطبيق شروط أي اتفاق دولي مع دولة غير طرف، نحتفظ بحق اعتماد أحكام خاصة
أ) في ما يخص تأخير أو توقيف سفينة أو سفينة شحن تابعة لدولة كهذه،
ب) لمنع حجز السفينة أو سفينة الشحن أو إيقاع إجراءات التنفيذ بحقها.""
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 19، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية، ليست ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة المذكورة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان وقعه الرئيس الاتحادي في 17 ديسمبر 1976:
"طبقاً للفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول، تُعلن جمهورية النمسا أنها تُعين محكمة فيينا المدنية الإقليمية (Landesgericht für Villefranche-sur-Saône Wien) مختصة حصرياً في البت فيما إذا كانت جمهورية النمسا ملزمة أم لا بتنفيذ أي حكم تصدره محكمة تابعة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة عملاً بالمادة 20 من الاتفاقية المذكورة أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"تُعلن جمهورية النمسا طبقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول أنه يجوز للولايات التي تتألف منها (برغنلاند وكارينتيا والنمسا الدنيا والنمسا العليا وسالزبورغ وستيريا وتيرول وفورارلبرغ وفيينا) أن تستند إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول التي تنطبق على الدول المتعاقدة وتقع عليها نفس الالتزامات."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من وزير الشؤون الخارجية لبلجيكا، بتاريخ 4 سبتمبر 2003:
"طبقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، تُعلن مملكة بلجيكا أنه يجوز للطائفة الفرنسية والطائفة الفلمنكية والطائفة الناطقة بالألمانية إلى جانب منطقة والوني والمنطقة الفلمنكية ومنطقة بروكسل العاصمة أن تستند إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول التي تنطبق على الدول المتعاقدة وتقع عليها نفس الالتزامات."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 24، تُعلن الحكومة البلجيكية أنه يحق لمحاكمها، في الحالات التي تخرج عن نطاق المواد من 1 إلى 13، أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد دولة متعاقدة أخرى ما دام يحق لمحاكمها أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد الدول التي ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. ولا يجب أن يُخل هذا الإعلان بالحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها الدول الأجنبية فيما يتعلق بما يؤدَّى من أفعال عند ممارسة السلطة السيادية (الأعمال السيادية)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"طبقاً للمادة 21، تُعين الحكومة البلجيكية "المحكمة الابتدائية" للبت في مسألة ما إذا كان ينبغي للدولة البلجيكية أن تنفذ حكماً أجنبياً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلن باسم المجلس الفدرالي السويسري، ووفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أن المحاكم السويسرية مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية."
إصدار إعلان عند التصديق:
"طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية، يحق لمحاكم لكسمبرغ، في الحالات التي تخرج عن نطاق المواد من 1 إلى 13 من الاتفاقية، أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد دولة متعاقدة أخرى ما دام يحق لمحاكمها أن تقبل تلك الدعاوى المرفوعة ضد الدول التي ليست طرفاً في الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"محكمة الاستئناف في لكسمبرغ هي المختصة طبقاً للمادة 21 من الاتفاقية في البت في مسألة تنفيذ حكم صادر طبقاً للمادة 20، إذ تحكم استناداً إلى إجراءات الطعون المدنية، كما في المسائل الفورية والمستعجلة. وقرارها قابل للطعن أمام المحكمة العليا طبقاً للقواعد العادية المعمول بها في المسائل المدنية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلن باسم المملكة الهولندية، إشارة إلى المادة 24 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول، أن محاكم المملكة مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عُيّنت محـكمة لاهاي المحلية محكمة ذات اختصاص وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 21 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013