Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Government of the Czech Republic has examined the declaration made by the State of Libya with regard to article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Czech Republic is of the view that the declaration made by the State of Libya is of general and vague nature and, therefore, its character and scope cannot be properly assessed. The declaration leaves open the question whether the State of Libya purports to exclude or modify the legal effect of article 25 (a) of the Convention in its application to the State of Libya, and, if so, to what extent the State of Libya commits itself to the obligations under this article and the Convention as a whole.
Therefore, the Government of the Czech Republic recalls that reservations may not be general or vague, since such reservations, without indicating in precise terms their scope, make it impossible to assess whether or not they are compatible with the object and purpose of the treaty."
Objection with regard to the reservations made by Brunei Darussalam upon ratification: (20 December 2016)
"The Government of the Czech Republic has examined the contents of the reservation made by the Government of Brunei Darussalam on 18 April 2016 upon ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, according to which 'Brunei Darussalam would not consider itself bound by any provisions of the Convention contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam'.
The Government of the Czech Republic is of the view that the reservation to any provision of the Convention contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam has a general and indeterminate scope, since it does not sufficiently specify to what extent Brunei Darussalam considers itself bound by the provisions of the Convention. Furthermore, the Czech Republic considers it unacceptable under the customary international law, as codified in Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, to support a reservation to a treaty by references to domestic law. Thus, this general reservation referring to domestic and religious laws without specifying its contents also raises concern regarding the extent to which Brunei Darussalam is committed to the object and purpose of the Convention.
The Government of the Czech Republic wishes to recall that, according to article 46 paragraph 1 of the Convention, as well as according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted and that such a reservation is null and void and therefore devoid of any legal effect.
The Government of the Czech Republic, therefore, objects to the aforementioned reservation made by Brunei Darussalam. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Czech Republic and Brunei Darussalam. The Convention enters into force in its entirety between the Czech Republic and Brunei Darussalam, without Brunei Darussalam benefiting from its reservation."
اعتراض على الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (28 يوليو 2010)
"درست الجمهورية التشيكية البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") بتاريخ 23 أكتوبر، 2009.
وتشير الجمهورية التشيكية إلى أن عنوان البيان المقصود منه تعديل أو استبعاد الآثار القانونية لأحكام معينة من معاهدة لا يحدد وحده وصف البيان مثل صفة تحفظ أو إعلان. وترى الجمهورية التشيكية أن الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية هو، في الواقع، تحفظ.
وترى الجمهورية التشيكية أن التحفظ لا يجعل من الواضح مدى استعداد جمهورية إيران الإسلامية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إذ ‘إنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد المطبقة لديها‘.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ غير متوافق مع موضوع وغرض الاتفاقية. فوفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا ينبغي أن يسمح بهذه التحفظات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر التحفظ لاغيا وباطلا. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية إيران الإسلامية، دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اعتراض فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر من تايلند عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 29 يوليو 2008.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند هو في الواقع تحفظ على المادة 18 من الاتفاقية.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ ترك الباب مفتوحا لتحدد مملكة تايلند مدى التزامها بالمادة 18 من الاتفاقية وهذا يدعو إلى التشكيك في التزام مملكة تايلند بالهدف والغرض من الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ووفقا للمادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي العرفي المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن لا يُسمح بأي تحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته مملكة تايلند على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية ومملكة تايلند، دون أن تستفيد مملكة تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور عند التوقيع، وأكدته عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية، لأن جمهورية السلفادور تُخضع الاتفاقية بهذا التحفظ إلى "أحكام أي من التعاليم والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور".
وتعتبر الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية، وأن المادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي كما هو مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، هذا التحفظ لا يجوز.
ولذلك، فإن الجمهورية التشيكية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية السلفادور، من دون أن تستفيد جمهورية السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013