Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (19 March 2018)
"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservation made by Libya upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that by excluding the application of those provisions of article 25 (a) of the Convention which may be incompatible with national rules and beliefs and principles of Islam, Libya in fact has made a reservation which raises doubts as to the extent of the Libya's commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The Federal Republic of Germany objects this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46, paragraph 1 of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of Germany and Libya."
Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (12 April 2017)
"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservation made by Brunei Darussalam upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that by excluding the application of those provisions of the Convention which may be incompatible with Brunei Darussalam’s Constitution and beliefs and principles of Islam, Brunei Darussalam has in fact made a reservation that raises doubts as to the extent of its commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The Federal Republic of Germany objects to this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46 (1) of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of Germany and Brunei Darussalam."
اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (3 أغسطس 2011)
"إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن أحكام المادتين 15 و18 من الأحكام الأساسية في الاتفاقية وأن استبعاد تطبيقها يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
وتعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ بأنه غير مقبول وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (1 نوفمبر 2010)
"درست جمهورية ألمانيا الاتحادية بعناية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن جمهورية إيران الإسلامية باستبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد الوطنية السارية لديها في الواقع تحفظ ليس من الواضح إلى أي مدى يلزم جمهورية إيران الإسلامية بالالتزامات بموجب الاتفاقية.
وتعترض جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ نظرا لتعارضه مع موضوع وغرض الاتفاقية ولأنه بالتالي غير مسموح به وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
يوم 28 يناير 2010، تلقى الأمين العام من حكومة ألمانيا الرسالة التالية المتعلقة بالإعلان الصادر عن جمهورية السلفادور عند التوقيع والمؤكد عند التصديق:
"إن جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ المشار إليه.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات التي تتكون في إشارة عامة إلى نظام من القواعد (مثل الدستور أو النظام القانوني للدولة المتحفظة) دون تحديد محتويات جعل من غير المؤكد إلى أي مدى تلتزم تلك الدولة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة. وعلاوة على ذلك قد تكون تلك القواعد عرضة للتغييرات .
وبالتالي فإن التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور ليست دقيقة بما فيه الكفاية لتجعل من الممكن تحديد القيود التي يتم إدخالها في الاتفاق.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن التحفظ غير متوافق مع الهدف والغرض من الاتفاقية والبروتوكول وتود أن تذكر أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية ووالفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع وغرض الاتفاقية.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور أعلاه. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|