إعلان ورد في رسالة من الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في غيرنسي:
ـ في جزيرة غيرنسي: محكمة غيرنسي الملكية؛
- في جزيرة ألدرني: محكمة ألدرني؛
في جزيرة سارك: محكمة سينيشال؛
في جيرسي:
- محكمة جيرسي الملكية؛
في جزيرة مان:
- محكمة العدل العليا في جزيرة مان.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بالفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية".
لا يمس هذا الإعلان الحصانة التي تتمتع بها الدول الأجنبية من الإجراءات القضائية حيال ما تقوم به من أعمال في ممارسة سلطتها السيادية (acta jure imperii)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في انكلترا وويلز: محكمة العدل العليا؛
في اسكتلندا: المحكمة المدنية العليا؛
في إيرلندا الشمالية: محكمة العدل العليا؛
وفي أي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنه، المحكمة العليا في الإقليم المعني.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلمكم أن حكومة المملكة المتحدة تودع لدى حكومة مملكة بلجيكا بالتزامن وثيقة تصديق على الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934. وتتضمن وثيقة التصديق هذه التي وقعتها جلالة الملكة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية التحفظ التالي:
"نحتفظ بحق تطبيق المادة 1 من الاتفاقية في أي شكوى تخص سفينة تدخل في إطار ولاية محاكمنا المرتبطة بالشؤون البحرية، أو محاكمنا الموجودة في أي إقليم نكون باسمه طرفاً في الاتفاقية.
في ما يخص المادة 2 من الاتفاقية نحتفظ بحق اعتماد القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في السادس عشر من مايو 1972، في القضايا المتعلقة بطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية أو بسفينة تابعة لطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية.
فيما يخص تطبيق شروط أي اتفاق دولي مع دولة غير طرف، نحتفظ بحق اعتماد أحكام خاصة
أ) في ما يخص تأخير أو توقيف سفينة أو سفينة شحن تابعة لدولة كهذه،
ب) لمنع حجز السفينة أو سفينة الشحن أو إيقاع إجراءات التنفيذ بحقها.""
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 19، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية، ليست ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة المذكورة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بلاغ ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 18 نوفمبر 2009:
"يشرفني أن أعلمكم أنه بموجب قانون دستور سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا (صك تنظيمي صادر عن المملكة المتحدة، رقم 2009/1751)، جرى تغيير اسم الإقليم البريطاني ما وراء البحار المعروف سابقاً باسم "سانت هيلانة وتوابعها" ليصبح "سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا". ولا يتغير وضع هذا الإقليم كإقليم بريطاني ما وراء البحار، وتبقى المملكة المتحدة بالتالي مسؤولة عن علاقاته الخارجية. وطالما يشمل نطاق المعاهدات سانت هيلانة وتوابعها، فهو يبقى يشمل سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1997:
"لقد كلّفني وزير الخارجية وشؤون الكمنولث لجلالة ملكة بريطانيا أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي تطبق في هونغ كونغ في الوقت الراهن. وكلّفني أيضاً أن أبلغكم بأن حكومة المملكة المتحدة، وحسب ما ورد في الإعلان المشترك الصادر عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية هونغ كونغ الذي وقع في 19 ديسمبر 1984، ستعيد هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية اعتباراً من 1 يوليو 1997. وستواصل حكومة المملكة المتحدة تحمل مسؤولية هونغ كونغ على المستوى الدولي حتى ذلك التاريخ. وبناءً على ذلك، تنتفي اعتباراً من التاريخ المذكور مسؤولية حكومة المملكة المتحدة عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق الاتفاقية في هونغ كونغ.
ونلتمس من عنايتكم تدوين مضمون هذه المذكرة تدويناً رسمياً في السجل المخصص لذلك وإعلام الأطراف الأخرى في الاتفاقية بها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أبلغكم أن المملكة المتحدة تنضم أيضاً باسم غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، كل منها على حدة، إلى الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934، مع نفس التحفظات الواردة في الفقرة 2 من رسالة السيد كايب المذكورة أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1987:
"يشرفني أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي صدّقت عليها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في 3 يوليو 1979. وأعلن باسم حكومة المملكة المتحدة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 38 من الاتفاقية المذكورة، أن تطبيق الاتفاقية وُسّع ليشمل غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أعلن أن البلاغات التي أرسلت إلى سلفكم في الفقرة 1 أ) و ب) من رسالة السيد كايب المؤرخة 2 يوليو 1979 بخصوص الاتفاقية المذكورة تطبّق أيضاً في غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، بصفتها أقاليم تعتبر المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنها."
إعلان صدر عند التصديق:
"إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية طرف في الاتفاقية باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وبليز والأراضي البريطانية في أنتارتيكا وجزر فرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وتوابعها وجزر جلبرت ومونتيسيرات وسانت لوسيا وجزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو وسانت هيلانة وجزر أسنسيون وتريستان دا كونيا وجزر توركس وكاياكس ومنطقتي قاعدتي أكروتيري وديكيليا التابعتين للسيادة البريطانية في قبرص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|