Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (30 October 2018)
"The Government of the Republic of Poland has carefully examined the declaration made by Libya to the article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on December 13, 2006, done upon its ratification on February 15, 2018.
The Government of the Republic of Poland considers that the declaration made by Libya according to which article 25 (a) of the Convention will be interpreted in a manner that does not contravene the Islamic Sharia and national legislation, is incompatible with the object and purpose of the convention and therefore objects to it.
This objection shall not preclude the entry into force of the convention between the Republic of Poland and Libya."
Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (22 February 2017)
"The Government of the Republic of Poland has carefully examined the reservation made by Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on December 13, 2006, done upon its ratification on April 18, 2016.
The Government of the Republic of Poland considers that the reservation made by Brunei Darussalam regarding those provisions of the Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam, is incompatible with the object and purpose of the Convention and therefore objects to them.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Poland and Brunei Darussalam."
تحفظات عند التصديق:
"تدرك جمهورية بولندا أن المادة 1.23 (ب) والمادة 25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه، ما لم يكن هذا الحق مكفولا في القانون الوطني. "
"وتشير المادة 1.23(أ) من الاتفاقية إلى الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج بالحق في الزواج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة من الزوجين، وبمقتضى المادة 46 من الاتفاقية تحتفظ جمهورية بولندا بحقها في عدم تطبيق المادة 1.23(أ) من الاتفاقية حتى تعديل التشريعات المحلية ذات الصلة. وحتى سحب التحفظ للشخص المعاق الذي تكون إعاقته نتيجة مرض عقلي أو إعاقة عقلية ويكون في سن الزواج، أن يتزوج دون موافقة المحكمة على أساس بيان أن صحته أو حالته العقلية لا يعرض الزواج للخطر، ولا صحة الأطفال المحتملين وبشرط أن مثل هذا الشخص لم يعتبر فاقد الأهلية بالكامل. وهذه الشروط ناتجة عن المادة 12 الفقرة 1 من القانون البولندي بشأن الأسرة والوصاية (الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا لعام 1964 العدد 9، البند 59 مع التعديلات اللاحقة)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان تفسيري:
"تعلن جمهورية بولندا أنها ستفسر المادة 12 من الاتفاقية بطريقة تسمح بتطبيق عدم الأهلية في الظروف وبالطريقة المنصوص عليها في القانون الداخلي بوصفها من التدابير المشار إليها في المادة 4.12، عندما يكون الشخص الذي يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية أو اضطراب عقلي آخر يكون غير قادر على السيطرة على سلوكه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ عند التوقيع:
"تفهم جمهورية بولندا أن المادتين 1.23(ب) و25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|