تحفظ أودع عند الانضمام:
"1. بالإشارة إلى المادة 23 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في توفير الإغاثة العامة فقط للأشخاص عديمي الجنسية الذين هم أيضاً لاجئون بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 31 يناير 1967 الخاص بوضع اللاجئين، أو وفقاً لأحكام القانون الداخلي، حسب الحالة؛
2. بالإشارة إلى تطبيق المادة 27 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في إصدار بطاقات هوية شخصية فقط للأشخاص الذين منحتهم السلطات المعنية حق الإقامة بشكل دائم على أراضي رومانيا، أو وفقاً لأحكام القانون الداخلي، حسب الحالة؛
3. بالإشارة إلى المادة 31 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في طرد شخص عديم الجنسية يقيم بشكل نظامي على أراضيها حيث يرتكب هذا الأخير جرماً وفق أحكام القوانين السارية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013