تضمنت وثيقة التصديق الالتماس التالي:
"تلتمس الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل وثيقة التصديق هذه حيز النفاذ فورا وفقا للأحكام المعنية من المادة 33(3) من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان أثناء التصديق:
"(1) تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن "الحماية الخاصة"، حسب التعريف الوارد في الفصل الثاني من الاتفاقية، تدوّن القانون الدولي العرفي، أولا، لأنها تحظر استخدام أية ممتلكات ثقافية لحماية أية أهداف عسكرية مشروعة من الهجوم، وثانيا، لأنها تسمح بالهجوم على أية ممتلكات باستخدام أية وسيلة مشروعة ومتناسبة إذا دعت إلى ذلك الضرورة العسكرية ورغم الأضرار الجانبية التي قد تلحق تلك الممتلكات.
(2) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن أي قرار يتخذه أي قائد عسكري أو موظف عسكري أو أي شخص آخر مسؤول عن التخطيط لعمل عسكري، أو غير ذلك من الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية، أو الإذن به أو تنفيذه لا يجوز الحكم عليه إلاّ استنادا إلى تقييم ذلك الشخص للمعلومات المتاحة له، بصورة معقولة، عندما خطط لذلك العمل أو أذن به أو نفذه، ولا يجوز الحكم على ذلك القرار استنادا إلى المعلومات التي تظهر بعد القيام بذلك العمل.
(3) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن القواعد التي وضعتها الاتفاقية لا تنطبق إلا على الأسلحة التقليدية، ولا تمس بقواعد القانون الدولي التي تنظم الأنواع الأخرى من الأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية.
(4) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة لجميع الأهداف المدنية، أن العبء الأساسي لمسؤولية حماية الممتلكات الثقافية يقع على عاتق الطرف الذي يملك تلك الممتلكات من أجل ضمان التعرف عليها بشكل صحيح وعدم استخدامها لأغراض غير مشروعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|