Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Government of Sweden has examined the declaration made by Libya at the time of its ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities. Libya declared that it interprets article 25 (a) thereof, concerning the provision of health-care services without discrimination on the basis of disability, in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation.
In this context the Government of Sweden would like to recall, that under well-established international treaty law, the name assigned to a statement whereby the legal effect of certain provisions of a treaty is excluded or modified, does not determine its status as a reservation to the treaty. Thus, the Government of Sweden considers that the declaration made by the Government of Libya, in the absence of further clarification, in substance constitutes a reservation to the Convention.
The Government of Sweden notes that the reservation would give precedence to Islamic sharia and national legislation. The Government of Sweden is of the view that such a reservation, which does not clearly specify the extent of the derogation, raises doubt as to the commitment of Libya to the object and purpose of the Convention.
According to the paragraph 1 of article 46 of the Convention and to customary international law, as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties are respected, as to their object and purpose, by all parties and that states are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
For this reason, the Government of Sweden objects to the aforementioned reservation made by the Government of Libya. The Convention shall enter into force in its entirety between the two States, without Libya benefitting from its reservation."
Objection with regard to the reservations made by Brunei Darussalam upon ratification: (26 October 2016)
"The Government of Sweden has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam in relation to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Brunei Darussalam expresses that '[t]he Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
As regards the reservation made by Brunei Darussalam, Sweden would like to state the following.
Reservations by which a State Party limits its responsibilities under the Convention by invoking general references to national or religious law may cast doubts on the commitments of the reserving state to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties also are respected, as to object and purpose, by all parties. The Government of Sweden therefore objects to the aforementioned reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Sweden and Brunei Darussalam, without Brunei Darussalam benefitting from its aforementioned reservation."
اعتراض فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق: (6 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرته حكومة ماليزيا والتحفظات التي أبدتها لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة ماليزيا يشكل في جوهره تحفظاً، مما يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
وعلاوة على ذلك، ترى حكومة السويد أن التحفظات على المادتين 15 و18 تثير شكوكاً جدية حول الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظات المذكورة التي أبدتها حكومة ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبر تلك التحفظات لاغية وباطلة. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين ماليزيا والسويد دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظاتها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر عن تايلند عند التصديق: (28 يوليو 2009)
"نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرَته حكومة مملكة تايلند في 29 يوليو 2008 إزاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند يشكل في جوهره تحفظاً.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن تايلند تعطي الأسبقية لقوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية على تطبيق المادة 18 من الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة مملكة تايلند على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين تايلند والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين تايلند والسويد دون أن تستفيد تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق: (23 يناير 2009)
"... نظرت حكومة السويد في التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن السلفادور تعطي في تحفظها الأسبقية لدستورها على الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في التزام السلفادور إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين السلفادور والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين السلفادور والسويد دون أن تستفيد السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|