عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السويد

التواريخ <span style="color: #1a1a1a;">30</span>توقيع:&nbsp;: مارس 2007 <span style="color: #1a1a1a;">15</span>تصديق:&nbsp;: ديسمبر 2008 <span style="color: #1a1a1a;">14</span>بدء النفاذ:&nbsp;: يناير 2009

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Government of Sweden has examined the declaration made by Libya at the time of its ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities. Libya declared that it interprets article 25 (a) thereof, concerning the provision of health-care services without discrimination on the basis of disability, in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation.
In this context the Government of Sweden would like to recall, that under well-established international treaty law, the name assigned to a statement whereby the legal effect of certain provisions of a treaty is excluded or modified, does not determine its status as a reservation to the treaty. Thus, the Government of Sweden considers that the declaration made by the Government of Libya, in the absence of further clarification, in substance constitutes a reservation to the Convention.
The Government of Sweden notes that the reservation would give precedence to Islamic sharia and national legislation. The Government of Sweden is of the view that such a reservation, which does not clearly specify the extent of the derogation, raises doubt as to the commitment of Libya to the object and purpose of the Convention.
According to the paragraph 1 of article 46 of the Convention and to customary international law, as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties are respected, as to their object and purpose, by all parties and that states are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
For this reason, the Government of Sweden objects to the aforementioned reservation made by the Government of Libya. The Convention shall enter into force in its entirety between the two States, without Libya benefitting from its reservation."

Objection with regard to the reservations made by Brunei Darussalam upon ratification: (26 October 2016)
"The Government of Sweden has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam in relation to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Brunei Darussalam expresses that '[t]he Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
As regards the reservation made by Brunei Darussalam, Sweden would like to state the following.
Reservations by which a State Party limits its responsibilities under the Convention by invoking general references to national or religious law may cast doubts on the commitments of the reserving state to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties also are respected, as to object and purpose, by all parties. The Government of Sweden therefore objects to the aforementioned reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Sweden and Brunei Darussalam, without Brunei Darussalam benefitting from its aforementioned reservation."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق: (6 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرته حكومة ماليزيا والتحفظات التي أبدتها لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة ماليزيا يشكل في جوهره تحفظاً، مما يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
وعلاوة على ذلك، ترى حكومة السويد أن التحفظات على المادتين 15 و18 تثير شكوكاً جدية حول الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظات المذكورة التي أبدتها حكومة ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبر تلك التحفظات لاغية وباطلة. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين ماليزيا والسويد دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظاتها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر عن تايلند عند التصديق: (28 يوليو 2009)
"نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرَته حكومة مملكة تايلند في 29 يوليو 2008 إزاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند يشكل في جوهره تحفظاً.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن تايلند تعطي الأسبقية لقوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية على تطبيق المادة 18 من الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة مملكة تايلند على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين تايلند والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين تايلند والسويد دون أن تستفيد تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق: (23 يناير 2009)
"... نظرت حكومة السويد في التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن السلفادور تعطي في تحفظها الأسبقية لدستورها على الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في التزام السلفادور إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين السلفادور والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين السلفادور والسويد دون أن تستفيد السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

 


قانون ، قوانين المواد توقيع صكّ دخول حيز النفاذ