عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

ألمانيا
Declaration made upon ratification:
" Article 75, paragraph 4, subparagraph (e) of Additional Protocol I and Article 6, paragraph 2, subparagraph (e) of Additional Protocol II will be applied in such manner that it is for the court to decide whether an accused person held in custody must appear in person at the hearing before the court of review."
إيرلندا
Reservations made upon ratification:
"1. Ireland, in ratifying Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, declares its belief that the provisions of this Protocol represent the minimum level of legal and actual protection bound to be afforded to persons and civilian and cultural objects in armed conflicts.
2. Article 6 paragraph 2(e): Article 6 will be applied in Ireland insofar as paragraph 2(e) is not incompatible with the power enabling a judge, in exceptional circumstances, to order the removal of an accused from the court who causes a disturbance at the trial."
الأرجنتين
Declaration made upon accession:
"With reference to Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), taking its context into account, the Argentine Republic considers that the term "organized armed groups" which is used in Article 1 of the said Protocol is not to be understood as equivalent to that used in Article 43, Protocol I, to define the concept of armed forces, even if the aforementioned groups meet all the requirements set forth in the said Article 43."
الإمارات العربية المتحدة
بيان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن "البروتوكولين" أثناء الانضمام:
"بمناسبة قبول البروتوكول المذكور، توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأنظار إلى أن موافقتها على البروتوكول المذكور لا تعني، بأي حال من الأحوال، اعترافاً منها بإسرائيل، أو التزامها بتطبيق أحكامه فيما يتعلق بالبلد المذكور.
تود حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تشير كذلك إلى أن ما ذكرته أعلاه يأتي متمشياً مع الممارسات العامة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإجراءات التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو قبول الاتفاقيات أو المعاهدات أو البروتوكولات الدولية والتي يكون طرفا فيها دولة من الدول التي لا تعترف بها الإمارات العربية المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الاتحاد الروسي
بيان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية إبان التصديق:
"يشكل تصديق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب حدثاً غير عادياً في التاريخ الحديث للدبلوماسية في بلادنا.
فهو يعكس روح التفكير السياسي الجديد، ويوضح التزام الدولة السوفيتية بإضفاء الطابع الإنساني على الشؤون الدولية، وتعزيز نظام الشرعية الدولية.
في الوقت نفسه، يجسد روح التواصل بين الدبلوماسية الروسية والسوفيتية، والتي تمتد جذورها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، نحو السعي إلى ضمان احترام المبادئ الإنسانية والتراحم حتى في ظل الظروف المأساوية للحرب.
كانت "البروتوكولات الإضافية"، والتي لعب الاتحاد السوفيتي دوراً أقره المجتمع الدولي بأسره في صياغتهما، من بين الصكوك الدولية الأولى التي تم عرضها على "البرلمان السوفيتي" الجديد للتصديق عليهما.
وتجدر الإشارة إلى قيام مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بالتصديق على البروتوكولات دون إبداء أي تَحَفُظ على الإطلاق. في الوقت نفسه، أقرت دولتنا باختصاص وولاية "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" في الحالات التي يُنتهك فيها القانون الإنساني الدولي.
ونحن في الاتحاد السوفيتي نأمل في أن يكون التصديق على "البروتوكولين الإضافيين" محل تقدير واجب من جميع المهتمين بقضايا الإنسانية النبيلة، وأن يكون محاولة للسعي إلى تحرير البشرية من ويلات الحرب."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البرتغال
بيان الحكومة البرتغالية إبان التوقيع:
"تعلن الحكومة البرتغالية إرجاء التوقيع إلى أن يحين وقت التصديق على صياغة التحفظات المعنية، ووفقا لما تراه مناسباً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الكرسي الرسولي
بيان "الكرسي الرسولي" عند التصديق:
"بالتصديق على "البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949" بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، والتي تمت الموافقة عليهما في جنيف في 8 يونيو 1977، يود "الكرسي الرسولي"، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بالمزايا والنتائج الإيجابية التي تحققت من "المؤتمر الدبلوماسي بشأن إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة"، والذي ساهم فيه "الكرسي الرسولي" بدور نشط.
ويرى "الكرسي الرسولي" أن البروتوكولين يمثلان ويؤكدان، من وجهة نظر تاريخية وقانونية شاملة، تقدماً هاماً في القانون الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، تقدما يستحق الموافقة والدعم.
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بأحكام النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، يود "الكرسي الرسولي" تذكير "الأمانة العامة للمؤتمر" بالاعتبارات التي أفصح عنها الوفد الممثل له في نهاية الجلسة. كما يعد مصدراً من مصادر السرور العظيم الاعتراف بقيمة الأحكام التي أدت إلى زيادة نطاق القانون الإنساني، في بعض القطاعات، مثل على سبيل المثال: حماية السكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال؛ الحماية الممنوحة للكيانات الثقافية وأماكن العبادة التي تعد أدلة وعلامات على التراث الروحي للأمم؛ حماية المنشآت التي لا غنى عنها لسلامة السكان المدنيين؛ احترام وحماية العاملين في مجال الخدمات الطبية ورجال الدين؛ والحظر المفروض على الأعمال الانتقامية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
من ناحية أخرى، يرى "الكرسي الرسولي" وجود بعض الأحكام الأخرى التي تتصف بأنها غير مرضية في جوهرها، أو لم تتم صياغتها على نحو جيد جداً. وعلاوة على ذلك، تم اكتشاف بعضاً من عدم الوضوح والإغفال في قضايا هامة مرتبطة بوضع المعايير الإنسانية. وفيما يتعلق "بالبروتوكول الثاني" على وجه الخصوص، يعرب "الكرسي الرسولي" عن أسفه لما آل إليه البروتوكول حيث أصبح أداة لنظام قانوني صارم نصاً وروحاً بعد أن تم تجريده من جزء كبير من مضمونه الإنساني بواسطة "الجمعية العامة للمؤتمر". وعلى الرغم من توقيع "الكرسي الرسولي" على البروتوكول، مع تحفظات على جانب كبير من الأهمية، وعلى الرغم من قيامه حاليا بالتصديق عليه، إلا أن ذلك يرجع في الأساس إلى نظرة "الكرسي الرسولي" إلى البروتوكول على أنه باباً مفتوحاً للتطورات المستقبلية للقانون الإنساني في قطاع هام والذي يعاني، حتى الآن من الإهمال المتزايد.
ويعلن "الكرسي الرسولي" أيضا أنه اطّلع على التحفظات والبيانات التي أدلت بها بعض البلدان التي أودعت وثيقة التصديق أو الانضمام إلى البروتوكولين.
وفي الأخير، يؤكد "الكرسي الرسولي" في هذه المناسبة، على اقتناعه الراسخ بشأن طبيعة الحروب والتي تتصف في المقام الأول بعدم الإنسانية. وقد تفاعل "الكرسي الرسولي" بتأييده وتشجيعه للجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإنساني على آثار النزاعات المسلحة، مثل تلك التي يضطلع بها البروتوكولين، بقدر ما يهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية، ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للإنسانية وتحقيق فوائد جوهرية للحضارة البشرية، وسط المشاعر الجامحة لقوى الشر. وإضافة إلى ما تقدم، يعبر "الكرسي الرسولي" عن اعتقاده الراسخ بأن الهدف النهائي هو الدعوة إلى والتوصل لما فيه من خير للإنسان وللحضارة الإنسانية، ألا وهو إلغاء الحروب. لا يسع المرء إلا أن يفكر في أن التدابير المنصوص عليها في "اتفاقيات جنيف"، وفي الآونة الأخيرة في "البروتوكولين الإضافيين"- التدابير التي تتصف بالفعل في حد ذاتها بأنها صكوكاً واهية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التقليدية – ستثبت أنها ليست فقط غير كافية، ولكنها غير كافية بالمرة في مواجهة الدمار المروع لحرب نووية.
ويأمل "الكرسي الرسولي"، وخاصة وهو يرى نفسه متحدثا نيابة عن مخاوف وآمال الأمم، في ألا تذهب الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في جنيف لتقنين القانون الإنساني في المنازعات المسلحة في جنيف أدراج الرياح أو تظل التزاماً شكلياً فقط، ولكن يجب أن يتبصر به جميع الأفراد، وأن يوضع موضع التنفيذ وأن يُهتم بمتابعته إلى أن يصل إلى غايته النهائية: إنهاء الحروب، من أي نوع أيا ما كانت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
النمسا
Reservation made upon accession:
"Article 6, paragraph 2, sub-paragraph (e) of Protocol II will be applied insofar as it is not incompatible with legislation providing that any defendant, who causes a disturbance at the trial or whose presence is likely to impede the questioning of another defendant or the hearing of a witness or expert witness, may be removed from the courtroom."
عمان
Declaration made upon accession:
"While deposing these instruments, the Government of the Sultanate of Oman declares that these accessions shall in no way amount to recognition of nor the establishment of any relations with Israel with respect to the application of the provisions of the said protocols."
فرنسا
Declaration made upon accession:
"On depositing France's instrument of accession to Protocol II of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, I have the honor to specify that it is not the intention of the French Republic to accede to Protocol I of the same date to the said Conventions. This decision has been taken for the reasons mentioned by the representative of France during the fourth session of the Geneva Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts and, more particularly, in view of the lack of consensus among the States signatory to Protocol I with regard to the precise extent of the obligations incurred by them in the matter of deterrence."
فلسطين
On June 21, 1989, the Swiss Federal Department of Foreign Affairs received a letter from the Permanent Observer of Palestine to the United Nations Office at Geneva informing the Swiss Federal Council "that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, entrusted with the functions of the Government of the State of Palestine by decision of the Palestine National Council, decided, on 4 May 1989, to adhere to the Four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the two Protocols additional thereto".
On September 13, 1989, the Swiss Federal Council informed the States that it was not in a position to decide whether the letter constituted an instrument of accession, "due to the uncertainty within the international community as to the existence or non-existence of a State of Palestine".
كندا
Declaration made upon ratification:
"The Government of Canada understands that the undefined terms used in Additional Protocol II which are defined in Additional Protocol I shall, so far as relevant, be construed in the same sense as those definitions.
The understandings expressed by the Government of Canada with respect to Additional Protocol I shall, as far as relevant, be applicable to the comparable terms and provisions contained in Additional Protocol II."
ليختنشتاين
حَفُظ أثناء التصديق:
"سيتم تنفيذ المادة 6، الفقرة 2 (هـ)، من" البروتوكول الثاني" شريطة عدم تعارضه مع التشريع القاضي بإبعاد أي متهم من قاعة المحكمة حال قيامه بأي تصرف يسبب اضطرابا أثناء سير إجراءات المحاكمة، أو يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهم آخر أو شاهد أو شاهد من الخبراء."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
مالطة
تحفظات أثناء الانضمام:
"سيتم تطبيق المادة 6، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من "البروتوكول الثاني" طالما لا يحدث تعارض مع التشريع القاضي بإبعاد أي متهم من قاعة المحاكمة يتسبب في إحداث اضطرابات أثناء إجراءات المحاكمة، أو يجوز أن يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهم أخر أو الاستماع إلى شاهد أو شاهد خبير أخر."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
مصر
الإدلاء ببيان أثناء التصديق:
"تود جمهورية مصر العربية، بمناسبة التصديق على "البروتوكولين الأول والثاني" لعام 1977 الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أن تعرب عن اقتناعها بأن أحكام "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" يمثلان الحد الأدنى من الحماية القانونية والفعلية التي يجب أن تتاح للأفراد والأهداف المدنية والثقافية أثناء الصراع المسلح.
وعلى أساس قناعتها الراسخة بمبادئ "الشريعة الإسلامية الجليلة"، تود جمهورية مصر العربية في الوقت نفسه أن تؤكد على أن من واجبات جميع الدول على حد سواء الامتناع عن إشراك المدنيين الأبرياء في الصراع المسلح؛ وعلاوة على ذلك يتعين عليهم بذل كل الجهود، وإلى أقصى حد ممكن، تحقيقا لهذه الغاية، وهذا أمر لا غنى عنه لبقاء الإنسانية والمحافظة على التراث الثقافي والحضارة لجميع البلدان والأمم.
إن جمهورية مصر العربية، وبينما تعلن عن التزامها باحترام جميع أحكام "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين"، فإنها تود أن تؤكد، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، على تمسكها بحق الرد على أي طرف ينتهك الالتزامات التي يفرضها "البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني" باستخدام كافة الوسائل الممكنة بموجب القانون الدولي من أجل منع أي انتهاك آخر. وفي هذا السياق، تود جمهورية مصر العربية التأكيد على أنه وأثناء عمليات التخطيط وتنفيذ العمليات الهجومية، يتخذ القادة العسكريين قراراتهم على أساس تقييم جميع أنواع المعلومات المتاحة لهم في وقت العمليات العسكرية. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بلاغ من مصر أثناء التصديق:
"بينما ترحب جمهورية مصر العربية بالموافقة على المؤتمر الدبلوماسي في يونيو 1977، بشأن "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" لاتفاقية جنيف لسنة 1949 بست لغات، من بينها اللغة العربية، فهي تشير إلى أن جميع النصوص الأصلية موثقة ومتساوية في الحجية مع عدم هيمنة أو استئثار لغة واحدة على حساب باقي اللغات.
ومع ذلك، وبالمقارنة بين النص العربي الأصلي للبروتوكولات الإضافية الأول والثاني، مع سائر النصوص الأصلية الأخرى، اتضح عدم التطابق التام بين النص العربي مع باقي النصوص الأخرى في بعض الأوجه، وإلى الحد الذي أوجد تعارضا واختلافا من حيث التعبير والمضمون بالنسبة لبعض الأحكام الواردة في “البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني” اللذين تم اعتمادهما من قبل الدول في مجال القانون الدولي والعلاقات الإنسانية.
ومن ثم، تنتهز جمهورية مصر العربية فرصة إيداع وثيقة التصديق على "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" لمعاهدة جنيف لعام 1949 طرف “المجلس الاتحادي السويسري”، للإبلاغ عن أنها، في هذا الصدد، سوف تعتمد المعنى الذي يتفق مع أفضل النصوص الأصلية للبروتوكولين الإضافيين 1، و2."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
ناميبيا
Declaration made upon accession:
"The Ministry of Foreign Affairs wishes to inform that the Protocols are binding on Namibia, in accordance with Article 143 of the Namibian Constitution, which provides that "All existing international agreements binding upon Namibia shall remain in force, unless and until the National Assembly acting under Article 63(2)(d) here of otherwise decides".