إعلان صدر عند التصديق:
" 1. يقتصر تطبيق المادة 23 من دون قيود على الأشخاص عديمي الجنسية الذين هم أيضاً لاجئون بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 31 يناير 1967 الخاص بوضع اللاجئين، وفي غير هذه الحالة تطبق المادة 23 في حدود ما ينص عليه القانون الوطني؛ 2. لا تطبق المادة 27".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الخلافة:
"لا يمكن لحكومة أنتيغوا وبربودا أن تلتزم بتطبيق أحكام المواد 23 و24 و25 و31 إلا في حدود ما يسمح به قانونها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ أودع عند الانضمام:
"تعلن مملكة إسبانيا، بموجب الفقرة 1 من المادة 38 من الاتفاقية، أنها تتحفظ على الفقرة 1 من المادة 29 ولا تعتبر أنها ملزمة بأحكام هذه الفقرة إلا في حالة إقامة الأشخاص عديمي الجنسية على أراضي أي من الدول المتعاقدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ صدر عند الانضمام:
"تفهم حكومة إيرلندا عبارتي ‘النظام العام‘ و‘وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون‘، كما ترد في المادة 31 من الاتفاقية، على أنها تعني تباعاً ‘السياسة العامة‘ ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون‘."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ صدر عند الانضمام:
"لا تتعهد حكومة إيرلندا، بالإشارة إلى المادة 29 (1)، بمنح الأشخاص عديمي الجنسية معاملة أفضل من تلك المخصصة للأجانب بشكل عام فيما يخص: (أ) الرسم البريدي الذي تطبقه إيرلندا في حالات تحويل ملكية الأراضي والعقارات والممتلكات القابلة للتوريث، أو نقلها أو تأجيرها،
(ب) وضريبة الدخل (بما فيها الضريبة الإضافية)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أعلمت حكومة إيطاليا الأمين العام في بلاغ استلمه في 25 يناير 1968 بقرارها سحب التحفظات التي أودعتها عند التوقيع على المواد 6 و7(2) و8 و19 و22(2) و23 و25 و32 من الاتفاقية. (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 189، ص.192.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"تعترف إيطاليا بأحكام المادتين 17 و18 بصفتها توصيات فحسب".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الانضمام:
"إن تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي التي تكون السيادة فيها هي محل نقاش بين دولتين أو أكثر، سواء كانت أطرافا في الاتفاقية أو لم تكن، لا يمكن أن يفسر على أنه تعديل أو تراجع أو تنازل عن الموقف الذي أعلنته كل من هذه الدول سابقاً.".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ أودع عند الانضمام:
"تعلن الحكومة البرتغالية، بموجب الفقرة 1 من المادة 38 من الاتفاقية، أنه لا ينبغي في جميع الحالات التي يمنح فيها الأشخاص عديمو الجنسية أفضل معاملة تمنح لمواطني بلد أجنبي، تفسيرهذا البند على أنه يشمل النظام الذي يطبق على مواطني البرازيل أو مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي أو مواطني بلدان أخرى أقامت معها البرتغال علاقات قومية، أي البلدان الناطقة باللغة البرتغالية."
إعلانات صدرت عند الانضمام:
"بعد النظر في الاتفاقية وموافقة برلمان الجمهورية التشيكية عليها، نعلن انضماممنا إلى هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 4 من المادة 35 منها. وإذ ننضم إلى الاتفاقية، فإننا نعلن ما يلي:
1. عملاً بالمادة 27 من الاتفاقية، يقتصر إصدار بطاقات الهوية الشخصية على الأشخاص الذين لديهم تصريحات بالإقامة الدائمة على أراضي الجمهورية التشيكية، وفقاً لقوانين البلد.
2. تطبق المادة 23 من الاتفاقية في حدود ما تنص عليها قوانين الجمهورية التشيكية.
3. تطبق الفقرة 1(ب) من المادة 24 في حدود ما تنص عليها قوانين الجمهورية التشيكية.
4. عملاً بالمادة 28 من الاتفاقية، يقتصر إصدار وثائق السفر على الأشخاص الذين لديهم تصريحات بالإقامة الدائمة على أراضي الجمهورية التشيكية، وفقاً لقوانين البلد. ويُمنح هؤلاء الأشخاص "جوازات سفر للأجانب" يُشار فيها إلى أن حاملي هذه الجوازات من عديمي الجنسية بالمعنى الوارد في اتفاقية 28 سبتمبر 1954".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أعلمت حكومة الدانمرك الأمين العام في بلاغ مؤرخ 23 أغسطس 1962 بقرارها سحب التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية اعتباراً من 1 أكتوبر 1961. وأعلمت حكومة الدانمرك الأمين العام في بلاغ مؤرخ 25 مارس 1968 بقرارها سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية اعتباراً من تاريخ البلاغ. للاطلاع على نص التحفظات االمذكورة أعلاه، انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 360، الصفحة 132.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"لا تلتزم الدانمرك بالفقرة 3 من المادة 24.
لا تُلزم أحكام الفقرة 1 من المادة 24 التي تنص على أن الأشخاص عديمي الجنسية يعاملون في بعض الحالات على قدم المساواة مع المواطنين، الدانمرك بمنح الأشخاص عديمي الجنسية في جميع الحالات نفس الأجر الذي ينص عليه القانون للمواطنين، بل منحهم ما يكفيهم للعيش. لا تُلزم المادة 31 الدانمرك بمنح الأشخاص عديمي الجنسية وضعاً أفضل من الوضع الذي تمنحه للأجانب بشكل عام".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"توقع السلفادور على هذه الاتفاقية مبدية تحفظها على أن عبارة "أفضل معاملة ممكنة" التي ترد في أحكامها على أنها عبارة يجوز التحفظ عليها، ينبغي ألا تفسّر على أنها تشمل المعاملة الخاصة التي منحت أو قد تمنح للمواطنين من إسبانيا أو من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، وخاصة البلدان التي كانت تؤلف المقاطعات المتحدة لأمريكا الوسطى والتي تؤلف اليوم منظمة دول أمريكا الوسطى".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
On 14 November 2019, the Government of Sweden notified the Secretary-General of its decision to withdraw its reservations to article 8 and to paragraph 1 (b) of article 24. The reservations that have been withdrawn read as follows: "To article 8. This article will not be binding on Sweden; To article 24, paragraph 1 (b). Notwithstanding the rule concerning the treatment of stateless persons as nationals, Sweden will not be bound to accord to stateless persons the same treatment as is accorded to nationals in respect of the possibility of entitlement to a national pension under the provisions of the National Insurance Act; and likewise to the effect that, in so far as the right to a supplementary pension under the said Act and the computation of such pension in certain respects are concerned, the rules applicable to Swedish nationals shall be more favourable than those applied to other insured persons."
أبلغت الحكومة السويدية الأمين العام في بلاغ مؤرخ 25 نوفمبر 1966 أنها تسحب بعض تحفظاتها على الفقرة 1 (ب) من المادة 24 والتحفظ على الفقرة 2 من المادة 24، وذلك بموجب الفقرة 2 من المادة 38. وأبلغت الحكومة السويدية الأمين العام في بلاغ مؤرخ 5 مارس 1970 أنها تسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. للاطلاع على نص التحفظات على الفقرة 1 (ب) من المادة 24 كما أوردته حكومة السويد في وثيقة التصديق، ونص التحفظ على الفقرة 2 من المادة 7، يمكن مراجعة مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 529، ص.362.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أودعت عند التصديق:
"(1)...
(2) تحفظ على المادة 8: لا تلزم هذه المادة السويد.
(3) تحفظ على الفقرة 1 من المادة 12. لا تلزم هذه الفقرة السويد.
(4) تحفظ على الفقرة 1 (ب) من المادة 24. بغض النظر عن القاعدة المتعلقة بمعاملة الأشخاص عديمي الجنسية كمواطنين، لا تلتزم السويد بمنح الأشخاص عديمي الجنسية نفس المعاملة التي تؤمنها لمواطنيها في ما يخص إمكانية الاستفادة من المعاشات التقاعدية بموجب أحكام القانون الوطني للتأمين؛ وهي تفيد بأنه في ما يتعلق بالحق في معاش تقاعدي تكميلي بموجب القانون المذكور وطريقة حساب المعاشات في بعض الحالات، تكون القواعد التي تنطبق على المواطنين السويديين أفضل من تلك التي تنطبق على الأشخاص الآخرين المستفيدين من التأمين.
(5) تحفظ على الفقرة 3 من المادة 24. لا تلزم هذه الفقرة السويد.
(6) تحفظ على الفقرة 2 من المادة 25. لا تعتبر السويد نفسها ملزمة بتكليف السلطات السويدية إصدار شهادات، بدل سلطات بلد أجنبي، إذا كانت سجلات التوثيق اللازمة لإصدار شهادات من هذا القبيل غير متوفرة في السويد."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التوقيع:
"(أ) ترى [حكومة الفلبين] أن الفقرة 1 من المادة 17 التي تمنح عديمي الجنسية حق ممارسة عمل مدرّ للدخل يتعارض مع قانون الهجرة الفلبيني لعام 1940، في صيغته المعدلة، الذي يصنّف في مادته 29 الأشخاص الذين يأتون إلى الفلبين لأداء أعمال لا تتطلب مهارات كأجانب مستثنين من العمل، ويتيح في مادته 9 (ز) دخول العمال بترتيبات مسبقة حين لا يكون في الفلبين أشخاص راغبون أو مؤهلون لأداء العمل أو الخدمة التي يُراد لأجلها استقدام أجانب.
(ب) إن الفقرة 1 من المادة 31 التي تنص على أن "الدولة المتعاقدة لا تطرد شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام"، تحدّ عن غير وجه حق قدرة الحكومة الفلبينية على ترحيل الاجانب غير المرغوب بهم بموجب المادة 37 من نفس القانون التي تعدد الأسس المختلفة التي يمكن ترحيل الأجانب بموجبها.
وتصر [حكومة الفلبين]، لدى توقيعها على الاتفاقية باسمها الخاص أن يجري تدوين عدم التزامها بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية للأسباب المبينة في الفقرتين (ا) و(ب) أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التوقيع:
"تطبق الاتفاقية في الشكل الذي يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لدولة حاضرة الفاتيكان، ودون الإخلال بقواعد الدخول إليها والإقامة فيها".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
On 11 July 2014, the Government of Mexico notified the Secretary-General of the partial withdrawal of the following reservation made upon accession:
The Government of Mexico lodges an express reservation to article 31 of the Convention, and, therefore, refers to the application of article 33 of the Political Constitution of the United Mexican States.
تحفظات أودعت عند الانضمام:
"تؤمن حكومة المكسيك بأهمية ضمان حصول جميع الأشخاص عديمي الجنسية على عمل مدرّ للدخل كوسيلة لكسب العيش وتؤكد أن الأشخاص عديمي الجنسية سيتلقون نفس المعاملة التي يتلقاها الأجانب الآخرون، بموجب القانون، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 من القانون الاتحادي الخاص بالعمل الذي يحدد عدد العاملين الأجانب الذين يمكن لأصحاب العمل في المكسيك توظيفهم، وغير ذلك من المبادئ القانونية التي تنطبق على عمل الأجانب في البلد، وهو ما يدفع حكومة المكسيك إلى إيداع تحفظ صريح على المادة 17 من الاتفاقية.
وتودع حكومة المكسيك تحفظاً صريحاً على المادة 31 من الاتفاقية مستندة إلى المادة 33 من الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة.
ولا تعتبر حكومة المكسيك نفسها ملزمة بتوفير تسهيلات للأشخاص عديمي الجنسية للحصول على الجنسية المكسيكية تفوق تلك المخصصة للأجانب بشكل عام، وتودع بالتالي تحفظاً صريحاً على مضمون المادة 32 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تعليق:" بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 المتعلقة ببعض الأمور التي تندرج في إطار الخدمات الصحية الوطنية، ينص (تعديل) قانون الخدمات الصحية الوطنية لعام 1949 على سلطة إلزام الأشخاص غير المقيمين بشكل نظامي في بريطانيا العظمى (وهي فئة قد تشمل بعض الأشخاص عديمي الجنسية) بدفع تكاليف العلاج الذي يتلقونه من هذه الخدمات. ولم تُمارس هذه السلطة حتى الآن لكن قد يتعين ممارستها في المستقبل. وتقتصر الاستفادة من الخدمات الصحية في إيرلندا الشمالية على الأشخاص المقيمين بشكل نظامي في البلد، إلا في حال إصدار لوائح لتوسيع الخدمات لتشمل أشخاصاً آخرين. ولهذه الأسباب، فإن حكومة المملكة المتحدة، وإن تبدي استعدادها في المستقبل، كما كان الحال في الماضي، لإبداء أكبر قدر ممكن من التعاطف مع الأشخاص عديمي الجنسية، لا يسعها إلا أن تتحفظ على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 24.
لا توجد في المملكة المتحدة ترتيبات تتعلق بالمساعدة الإدارية التي تنص عليها المادة 25، وهي لا توجد ضرورة لاستحداث ترتيبات من هذا القبيل لفائدة الأشخاص عديمي الجنسية. وتُلبى أية حاجة للوثائق أو الشهادات الواردة في الفقرة 2 من المادة المعنية بواسطة إفادات خطية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أودعت عند التصديق: "اعتبرت حكومة المملكة المتحدة، عند التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 28 سبتمبر 1954، لزاماً عليها أن تبدي بعض التحفظات بموجب الفقرة 1 من المادة 38 من الاتفاقية، ونصها كالآتي:
(1) تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في جزيرة مان وجزر القنال في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب كانت أو لا زالت قائمة بينها وبين دولة أخرى.
(2) لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في ما يخص الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 التي تندرج في نطاق اختصاص الخدمات الصحية الوطنية، أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة المذكورة إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
(3) لا تستطيع حكومة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من الاتفاقية، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في حدود ما يسمح به قانونها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration made upon ratification:
"I have the honour further to state that the Government of the United Kingdom deposit the present instrument of ratification on the understanding that the combined effects of articles 36 and 38 permit them to include in any declaration or notification made under paragraph 1 of article 36 or paragraph 2 of article 36 respectively any reservation consistent with article 38 which the Government of the territory concerned might desire to make."
Declaration made upon accession:
"The Republic of Austria will fulfil its obligation under Article 28 by issuing alien passports to stateless persons lawfully staying in its territory."
تحفظ صدر عند الانضمام:
"لا تلتزم جمهورية النمسا بالمادة 27 إلا حين تنطبق على الأشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضي جمهورية النمسا بصفة شرعية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الخلافة:
"إن حكومة بربادوس .... تعلن بشأن التحفظات التي أبدتها المملكة المتحدة عند الإشعار بالتطبيق الإقليمي للاتفاقية في جزر الهند الغربية (بما فيها بربادوس) في 19 مارس 1962، أنها تلتزم بتطبيق أحكام المواد 23 و24 و25 و31 في حدود ما يسمح به قانونها.
وتسحب حكومة بربادوس بموجب هذا الإعلان التحفظات على تطبيق الاتفاقية في بربادوس التي كانت مُسجّلة بشأن المواد 8 و9 و26."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
In a communication received on 26 October 2020, the Government of Bulgaria has notified the Secretary-General that it has decided to withdraw the reservation to article 31 of the Convention made upon accession. The reservation read as follows:
"Article 31 shall not oblige the Republic of Bulgaria to grant to stateless persons a status more favourable than that accorded to aliens in general."
أبدت تحفظات عند الانضمام:
"1. التحفظ على الفقرة 2 من المادة 7: ‘وفقا للفقرة 1 من المادة 38 من الاتفاقية، تحتفظ جمهورية بلغاريا بحقها في عدم تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 7.‘
2. التحفظ على المادة 21: ‘تطبق جمهورية بلغاريا المادة 21 وفقا للشروط والترتيبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية لجمهورية بلغاريا.‘
3. التحفظ على المادة 23: ‘تطبق جمهورية بلغاريا المادة 23 وفقا للشروط والترتيبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية لجمهورية بلغاريا.‘
4. التحفظ على الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 24: ‘تطبق جمهورية بلغاريا الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 24، وفقا للشروط والترتيبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية لجمهورية بلغاريا.‘
5. التحفظ على الفقرة 3 من المادة 24: ‘تطبق جمهورية بلغاريا الفقرة 3 من المادة 24 وفقا للشروط والترتيبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية لجمهورية بلغاريا.‘
6. التحفظ على المادة 27: ‘تمنح بطاقة الهوية الشخصية (وثيقة سفر إلى الخارج للأشخاص عديمي الجنسية)، وفقا للمادة 27 من الاتفاقية، للأشخاص عديمي الجنسية الذين منحتهم جمهورية بلغاريا هذا الوضع على أراضيها، والذين لديهم تصريح دائم أو طويل الأجل بالإقامة وفق القانون الداخلي لجمهورية بلغاريا. وينص قانون جمهورية بلغاريا على أن الأشخاص الذين يمنحون وضع عديمي الجنسية، يمنحون الحق في الإقامة ويُسلمون وثيقة "تصريح بالإقامة"، لا تكون بطاقة هوية شخصية ‘.
7. التحفظ على المادة 28: ‘تصدر جمهورية بلغاريا، وفقا للمادة 28 من الاتفاقية، " وثيقة سفر إلى الخارج للأشخاص عديمي الجنسية" التي تعتبر بطاقة هوية شخصية ووثيقة سفر في الوقت عينه إلى الأشخاص الذين منحتهم جمهورية بلغاريا وضع عديمي الجنسية والذين لديهم تصريح دائم أو طويل الأجل بالإقامة على أراضي جمهورية بلغاريا. ولن تصدر جمهورية بلغاريا الوثيقة المذكورة أعلاه للأشخاص الذين منحوا وضع عديمي الجنسية في بلد آخر، إلا إذا كان لديهم تصريح دائم أو طويل الأجل بالإقامة في جمهورية بلغاريا، وإذا كانت أسباب قاهرة يمكن إثباتها بالوثائق اللازمة تحول دون تجديد وثيقة السفر الخاصة بهم من قبل الدولة التي أصدرتها بداية.‘
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الخلافة:
"(أ) إن المادة 31 من الاتفاقية المذكورة لا تلزم بوتسوانا بأن تمنح شخصا عديم الجنسية وضعاً أفضل من ذلك الممنوح للأجانب بشكل عام؛
(ب) يُعترف بالمادتين 1.12) و7 2) من الاتفاقية كتوصيات فقط."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"تحتفظ جمهورية مولدوفا، وفقاُ للفقرة 1 من المادة 38 بحق تطبيق أحكام المواد 23 و24 و25 و31 من الاتفاقية وفق القوانين الوطنية.
تحتفظ جمهورية مولدوفا، وفقاُ للفقرة 1 من المادة 38 بحق تطبيق المادة 27 من الاتفاقية فقط على الأشخاص عديمي الجنسية الذين اعترفت جمهورية مولدوفا بوضعهم كعديمي جنسية أو الذين يملكون إذناً بالإقامة على أراضي جمهورية مولدوفا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ أودع عند الانضمام:
"1. بالإشارة إلى المادة 23 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في توفير الإغاثة العامة فقط للأشخاص عديمي الجنسية الذين هم أيضاً لاجئون بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 31 يناير 1967 الخاص بوضع اللاجئين، أو وفقاً لأحكام القانون الداخلي، حسب الحالة؛
2. بالإشارة إلى تطبيق المادة 27 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في إصدار بطاقات هوية شخصية فقط للأشخاص الذين منحتهم السلطات المعنية حق الإقامة بشكل دائم على أراضي رومانيا، أو وفقاً لأحكام القانون الداخلي، حسب الحالة؛
3. بالإشارة إلى المادة 31 من الاتفاقية، تحتفظ رومانيا بحقها في طرد شخص عديم الجنسية يقيم بشكل نظامي على أراضيها حيث يرتكب هذا الأخير جرماً وفق أحكام القوانين السارية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أعلنت حكومة زامبيا في في إشعار الخلافة أنها تسحب التحفظات التي أبدتها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى توسيع هذه الأخيرة تطبيق الاتفاقية ليشمل اتحاد روديسيا ونياسالند سابقاً. والتحفظات الواردة أدناه تحفظات جديدة أودعت بموجب أحكام المادة 39 (2) من الاتفاقية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الانضمام:
"الفقرة 1 من المادة 22:
تعتبر حكومة زامبيا أن الفقرة 1 من المادة 22 توصية لا واجباً إلزامياً بمنح الأشخاص عديمي الجنسية نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها بشأن التعليم الأولي؛
المادة 26:
تحتفظ حكومة زامبيا بحق تحديد مكان أو أماكن لإقامة الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك بموجب المادة 26؛
المادة 28:
لا تعتبر حكومة زامبيا نفسها ملزمة بموجب المادة 28 بإصدار وثيقة سفر تتضمن بنداً مرتبطاً بالعودة في الحالات التي يكون فيها بلد لجوء ثانٍ قد وافق او أعرب عن موافقته قبول شخص عديم الجنسية قادم من زامبيا؛
المادة 31:
لا تتعهد حكومة زامبيا بموجب المادة 31 بمنح الأشخاص عديمي الجنسية معاملة أفضل من تلك المخصصة للأجانب بشكل عام في ما يخص الطرد".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ أودع عند الانضمام:
"تعلن حكومة سانت فنسنت وغرينادين أنها لا تلتزم بتطبيق أحكام المواد 23 و24 و25 و31 من الاتفاقية في سانت فنسنت وغرينادين إلا في حدود ما يسمح به قانونها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان أودع عند الانضمام:
"لا تلتزم الجمهورية السلوفاكية بالمادة 27 التي تنص على إصدار بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية يحمل وثيقة سفر صالحة. وتُصدر الجمهورية السلوفاكية بطاقات الهوية الشخصية فقط للأشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضيها الذين منحوا ترخيصاً طويل الأمد أو دائم بالإقامة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ صدر عند التصديق:
التأكيد على التحفظ الذي أودع عند التوقيع بصيغته المعدلة:
"توقع غواتيمالا على هذه الاتفاقية مبدية تحفظها على أن عبارة "أفضل معاملة ممكنة" التي ترد في أحكامها على أنها عبارة يجوز التحفظ عليها، ينبغي ألا تفسّر على أنها تشمل المعاملة الخاصة التي منحتها غواتيمالا أو قد تمنحها للمواطنين من إسبانيا أو من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، وخاصة البلدان التي تؤلف منظومة التكامل لأمريكا الوسطى، وهي البلدان التي كانت تؤلف المقاطعات المتحدة لأمريكا الوسطى إضافة إلى جمهورية بنما".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ صدر عند التوقيع:
"توقع غواتيمالا على هذه الاتفاقية مبدية تحفظها على أن عبارة "أفضل معاملة ممكنة" التي ترد في أحكامها على أنها عبارة يجوز التحفظ عليها، ينبغي ألا تفسّر على أنها تشمل المعاملة الخاصة التي منحت أو قد تمنح للمواطنين من إسبانيا أومن بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، وخاصة البلدان التي كانت تؤلف المقاطعات المتحدة لأمريكا الوسطى والتي تؤلف اليوم منظمة دول أمريكا الوسطى".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:"تعتبر الحكومة الفرنسية أن أحكام الفقرة 2 من المادة 10 تنطبق فقط على الأشخاص عديمي الجنسية الذين نزحوا قسراً من إقليم فرنسي والذين عادوا، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إلى هذا الإقليم مباشرة من الدولة التي أجبروا على المغادرة إليها، والذين لم يحصلوا في غضون ذلك على تصريح بالإقامة في دولة أخرى".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي: تاريخ استلام البلاغ: 8 مارس 1960. الأقاليم: مقاطعتا الواحات والساورة الجزائريتين، غوادلوب ومارتينيك وغيانا، والأقاليم الخمسة ما وراء البحار (كاليدونيا الجديدة وتوابعها، بولينيزيا الفرنسية، الساحل الصومالي الفرنسي، أرخبيل القمر وجزيرتا سانت بيير وميكلون).
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الإنضمام:
"(1) تحفظ عام مفاده أن تطبيق أحكام الاتفاقية التي تمنح الأشخاص عديمي الجنسية أفضل معاملة تُمنح لمواطني بلد أجنبي آخر، لن يتأثر بكون فنلندا تمنح اليوم أو قد تمنح في المستقبل حقوقاً وامتيازات لمواطني الدانمرك وإيسلندا والنرويج والسويد أو لمواطني أي من هذه البلدان؛
(2) تحفظ على الفقرة 2 من المادة 7 مفاده أن فنلندا غير مستعدة أن تعتمد تدبيراً عاماً يعفي الأشخاص عديمي الجنسية الذين يستوفون شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات من المعاملة التشريعية بالمثل التي قد يكون القانون الفنلندي قد نصّ عليها كشرط ينظّم أهلية الأجنبي لنفس الحق أو الامتياز؛
(3) تحفظ على المادة 8 مفاده أن المادة لا تُلزم فنلندا؛
(4)....
(5) تحفظ على الفقرة 1 (ب) والفقرة 3 من المادة 24 مفاده أن الفقرتين لا تلزمان فنلندا؛
(6) تحفظ على المادة 25 مفاده أن فنلندا لا تعتبر نفسها ملزمة بتكليف السلطات الفنلندية إصدار شهادات، بدل سلطات بلد أجنبي، إذا كانت سجلات التوثيق اللازمة لإصدار شهادات من هذا القبيل غير متوفرة في فنلندا؛
(7) تحفظ على الأحكام الواردة في المادة 28. لا تقبل فنلندا بالأحكام الواردة في المادة المذكورة لكنها مستعدة للإعتراف بوثائق السفر التي تصدرها الدول المتعاقدة الأخرى بموجب هذه المادة".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الخلافة:
أعلنت حكومة فيجي أنها تُبقي على التحفظين الأول والثالث اللذين أبدتهما المملكة المتحدة لكنها تُعيد صياغتهما لكي يصبح تطبيقهما أكثر ملاءمة في فيجي، وذلك على النحو التالي:
"1. تفهم حكومة فيجي المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة فيجي من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في فيجي تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أو حكومة فيجي بسبب حالة حرب بينهما وبين دولة أخرى.
2. لا يمكن لحكومة فيجي أن تلتزم بالوفاء بالواجبات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 25 ولا يمكنها أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة 3 إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
تعليق: لا توجد في فيجي ترتيبات تتعلق بالمساعدة الإدارية التي تنص عليها المادة 25، وهي لا تجد ضرورة لاستحداث ترتيبات من هذا القبيل لفائدة الأشخاص عديمي الجنسية. وتُلبى أية حاجة للوثائق أو الشهادات الواردة في الفقرة 2 من المادة المعنية بواسطة إفادات خطية". وتسحب فيجي جميع التحفظات الأخرى التي كانت قد أبدتها المملكة المتحدة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أودعت عند الإنضمام:
[أُعيدت صياغة التحفظات الواردة أدناه التي أبدتها في الأساس المملكة المتحدة لكي يصبح تطبيقها المباشر أكثر ملاءمة في كيريباتي] وذلك على النحو التالي:
"1. تفهم حكومة كيريباتي المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة كيريباتي من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في جزر جيلبرت، تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
2. لا يمكن لحكومة كيريباتي أن تتعهد بتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
3. لا يمكن لحكومة كيريباتي أن تتعهد بالوفاء بالواجبات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 25 ولا يمكنها أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة 3 إلا في حدود ما يسمح به قانونها. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أودعت عند الانضمام: "تحتفظ جمهورية لاتفيا، وفقاً للمادة 38 من [الاتفاقية] بحق تطبيق الفقرة 1(ب) من المادة 24 في حدود القيود التي يفرضها القانون الوطني.
تحتفظ جمهورية لاتفيا، وفقاً للمادة 38 من [الاتفاقية] بحق تطبيق المادة 27 في حدود القيود التي يفرضها القانون الوطني.".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أودعت عند الانضمام:
"1. تعلن حكومة مملكة ليسوتو، وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية أنها تفهم المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة مملكة ليسوتو من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في ليسوتو، تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أو حكومة ليسوتو بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
2. لا يمكن لحكومة مملكة ليسوتو أن تتعهد بالوفاء بالواجبات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 25 ولا يمكنها أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة 3 إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
3. لا تُلزم المادة 31 مملكة ليسوتو بمنح الأشخاص عديمي الجنسية وضعاً أفضل من الوضع الذي تمنحه للأجانب بشكل عام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration (June 26, 2021):
"The Republic of Malta will fulfil its obligation under Article 28 by issuing an alien's passport to stateless persons lawfully residing in its territory."
The declaration made by Malta was accepted in deposit on 26 June 2021 in the absence of objection from Contracting Parties, either to the deposit itself or to the procedure envisaged, within the one-year period from the date of the notification circulating the declaration.
Reservations made upon accession:
"The Republic of Malta does not consider itself bound by Article 11 in so far as to the obligation to give consideration to the establishment of stateless seamen in its territory, or to issue said seamen with travel documents.
The Republic of Malta considers itself bound by Article 14 only in so far as in regard to a stateless person who is a permanent resident in the territory of the Republic of Malta.
The Republic of Malta does not consider itself obliged, in terms of Article 32 to provide or to guarantee stateless persons born outside Malta facilities for their naturalisation beyond those accorded to aliens in general."
أفاد رئيس جمهورية ملاوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام في 22 مارس 1968 بشأن اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي اعتُمدت في 28 سبتمبر 1954، بما يلي:
" تُعلن حكومتي في هذه الرسالة المؤرخة 24 نوفمبر 1964 والمتعلقة بمصير الالتزامات التعاهدية التي ورثتها ملاوي، في ما يخص المعاهدات متعددة الأطراف التي طبقت أو وسعت لتشمل محمية نياسالند سابقاً، أنه يمكن لأي طرف في هذه المعاهدات أن يستشهد بأحكام الاتفاقية حيال ملاوي، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، إلى أن تودع ملاوي لدى الجهة الوديعة للمعاهدة التدبير الذي ترغب باتخاذه إما بالتأكيد على الإنهاء أو التأكيد على الخلافة أو الانضمام. وأود أن أعلمكم بصفتكم الجهة الوديعة للمعاهدة بأن حكومة ملاوي ترغب اليوم بإنهاء أي ارتباط بهذه الاتفاقية تكون قد ورثته. وتعتبر حكومة ملاوي أن أي علاقة قانونية بالاتفاقية المذكورة أعلاه بشأن الأشخاص عديمي الجنسية المبرمة في نيويورك في عام 1954، التي يمكن أن تكون قد آلت إليها بالخلافة بسبب توقيع المملكة المتحدة عليها تنتهي في هذا التاريخ."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration made upon accession:
The Republic of Nicaragua declares that the expression "treatment as favourable as possible", referred to in those of its provisions to which reservations may be made, shall not be understood to include the special treatment which Nicaragua has granted or may grant to nationals of Spain, the Latin American countries in general, and in particular the countries which constitute the Central American Integration System (SICA), which are those countries which constituted the United Provinces of Central America, plus the Republic of Panama.
تحفظ صدر عند التوقيع:
"توقع هندوراس على هذه الاتفاقية مبدية تحفظها على أن عبارة "أفضل معاملة ممكنة" التي ترد في أحكامها على أنها عبارة يجوز التحفظ عليها، ينبغي ألا تفسّر على أنها تشمل المعاملة الخاصة التي منحت أو قد تمنح للمواطنين من إسبانيا أو من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، وخاصة البلدان التي كانت تؤلف المقاطعات المتحدة لأمريكا الوسطى والتي تؤلف اليوم منظمة دول أمريكا الوسطى".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أبلغت حكومة هنغاريا في 3 يوليو 2012 الأمين العام بسحبها الجزئي للتحفظ الذي أبدته عند الانضمام على المادتين 23 و24. ويفيد التحفظ بما يلي:
"تطبق جمهورية هنغاريا الأحكام الواردة في المادتين 23 و24 بطريقة تضمن تمتع الأشخاص عديمي الجنسية الحاملين لإقامة دائمة في هنغاريا بمعاملة متساوية مع مواطنيها".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ على المادة 28 من الاتفاقية:
"تطبق جمهورية هنغاريا الأحكام الواردة في المادة 28 بإصدار وثيقة سفر في اللغتين الهنغارية والإنكليزية تسمى "Utazási Igazolvány hontalan személy részére أي وثيقة سفر للأشخاص عديمي الجنسية، تدوّن عليها الإشارة التي تنص عليها الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من ملحق الاتفاقية".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان أودع عند التصديق:
"تحتفظ حكومة المملكة بحق عدم تطبيق أحكام المادة 8 من الاتفاقية على الأشخاص عديمي الجنسية الذين سبق وحملوا جنسية دولة عدوة أو ما يوازيها إزاء المملكة الهولندية؛ وبالإشارة إلى المادة 26 من الاتفاقية، تحتفظ حكومة المملكة بتحديد مكان إقامة رئيسي لشخص أو لمجموعة أشخاص عديمي الجنسية لأسباب ترتبط بالمصلحة العامة".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013